قرار مؤرّخ في 10 رمضان عام 1445 الموافق 20 مارس سنة 2024، يتضمن فتح دعوى تصنيف تحصينات مدينة سور الغزلان ”سور وحصون وأبواب“
المادة الأولى
فتح المادةتفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى تحصينات مدينة سور الغزلان ”سور وحصون وأبواب“.
المادة 2
فتح المادةعناصر تحديد الممتلك الثقافي هي :
– طبيعة الممتلك الثقافي : معلم دفاعي بني على أنقاض سور المدينة الرومانية القديمة ”أوزيا“ والخط الدفاعي العسكري الاقتصادي المسمّى باللاتينية ”الليمس“، أعيد بناؤه خلال الفترة الاستعمارية، ويتكون هذا المعلم من السور الذي كان يحيط بالمدينة خلال الفترة الاستعمارية يحتوي على مزاغ على طوله الذي يبلغ 1٫7 كلم، وسمكه 70 سم، وارتفاعه ما بين 5 و 10 أمتار، ويتضمن أحد عشر حصنا مضلع الشكل، وثلاثة أبواب ضخمة تعلوها أقواس تؤدي إلى المدن التي تحمل اسمها، وهي باب الجزائر وباب بوسعادة وباب سطيف. استعملت في بنائه مواد كالحجارة الضخمة المصقولة والآجر والخشب والملاط.
– الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع المعلم التاريخي ببلدية سور الغزلان، دائرة سور الغزلان، ولاية البويرة، وهو مبيّن في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدد كما يأتي : 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– شمالا : شارع ”قوماري سليمان“ والطريق الولائي رقم 20، وسلالم عمومية،
– جنوبا داخل السور : الثكنة العسكرية - سابقا، والفضاء المسمى ساحة السلاح - سابقا، وشارع مزاني مختار،
– جنوبا خارج السور : الطريق الولائي رقم 20، ومركز الإعلام والتوجيه السياحي،
– شرقا داخل السور : الثكنة العسكرية - سابقا، ومقر دائرة سور الغزلان،
– شرقا خارج السور : الطريق الولائي رقم 20،
– غربا داخل السور : سكنات خاصة، والشركة الوطنية للتأمين، ومستشفى سور الغزلان، وحظيرة البلدية،
– غربا خارج السور : دار الشباب ”سليمان عميرات“، والتعاونية السكنية ”مختاري“، وحي جيش التحرير الوطني.
– حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي.
– نطاق التصنيف : مساحة الممتلك الثقافي تقدر ب 15 ه و 62 آ و 43 سآ وتضاف إليها مساحة المنطقة المحمية،
– الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة.
– هوية المالكين : وزارة الثقافة والفنون.
– المصادر الوثائقية والتاريخية : المخططات والصور الملحقة بأصل هذا القرار.
– الارتفاقات والالتزامات : يخضع كل بناء أو تدخل على المعلم أو بجانبه إلى ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 3
فتح المادةيبلغ الوزير المكلف بالثقافة بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية البويرة بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لسور الغزلان، لمدة شهرين (2) متتاليين يسري مفعولها ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 4
فتح المادةيمكن مالكي الممتلكات العقارية المتواجدة داخل المنطقة المحمية، موضوع هذا القرار، أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية البويرة.
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الثقافة لولاية البويرة بتنفيذ هذا القرار.
المادة 6
فتح المادةيتعرّض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 رمضان عام 1445 الموافق 20 مارس سنة 2024 .
صورية مولوجي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.