قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 . النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج … الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج. ب 50-3200 الجزائر 2675,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 5350,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 أثرية / العدد 5/25 5 صقر عام 1422 ه . 29 أبريل سنة 2001 م . مرسوم رئاسي رقم 01-106 مؤرخ في 2 صفر عام 1422 الموافق 26 أبريل سنة 2001 ، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض، الموقع في 5 محرم عام 1421 الموافق 10 أبريل سنة 2000 بفاس (المغرب) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع جمع النفايات الصلبة لولاية الجزائر . . . 3 مرسوم رئاسي رقم 01-107 مؤرخ في 2 صفر عام 1422 الموافق 26 أبريل سنة 2001 ، يتضمن الموافقة على اتفاق المساعدة الفنية ( قرض ومنحة ( الموقع في 12 شعبان عام 1421 الموافق 8 نوفمبر سنة 2000 ببيروت (لبنان ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع حصر ممتلكات الأوقاف في الجزائر.
مرسوم رئاسي رقم 01-108 مؤرخ في 2 صفر عام 1422 الموافق 26 أبريل سنة 2001 ، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة “ فركان “ ( الكتلة (126) المبرم بمدينة الجزائر في 28 فبراير سنة 2001 بين الشركة الوطنية “ سوناطراك “ وشركة “ قولف كيستون بيتروليوم كومباني ل. ل.س “ . . . . . . .
مرسوم تنفيذي رقم 01-103 مؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 ، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. مرسوم تنفيذي رقم 01-104 مؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 الوطنية واللجنة الولائية للممتلكات الثقافية وتنظيمهما وعملهما . . مرسوم تنفيذي رقم 01-105 مؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار وكيفيات
أبريل سنة 2001 ، يتضمن تشكيل اللجنة
23 أبريل سنة 2001، يحدد شروط شراء ذلك. . . . . . 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 صفر عام 1422 الموافق 26 أبريل سنة 2001 ، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية… 20 قرارات، مقررات، آراء وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1421 الموافق 14 مارس سنة 2001 ، يحدد الكيفيات الخاصة بممارسة تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة الدورة الخامسة لمعرض أدرار السنوي 2001 . 20 قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 ، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التجارة . ….
وزارة العمل والحماية الاجتماعية قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1422 الموافق 19 أبريل سنة 2001، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها …
5 صفر عام 1422 ه 29 أبريل سنة 2001 م. مراسيم مرسوم رئاسي رقم 01-106 مؤرخ في 2 صفر عام 1422 الموافق 26 أبريل سنة 2001، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض، الموقع في 5 محرم عام 1421 الموافق 10 أبريل سنة 2000 بفاس (المغرب) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع جمع النفايات الصلبة لولاية الجزائر.
- إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية، ووزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية وبناء على الدستور، لاسيّما المادتان 77 (3) و (6) و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن إنشاء الصندوق الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الأساسي، ومجموع الأمر رقم 72-26 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير تسمية الصندوق الجزائري للتنمية وجعله البنك الجزائري للتنمية وبمقتضى الأمر رقم 75-17 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء البنك الإسلامي للتنمية الموقعة بجدة في 24 رجب عام 1394 الموافق 12 غشت سنة 1974، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية ، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية العدد 25. . 3 تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلّق بالتخطيط، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-328 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح التجهيز الولائية وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز
الجريدة الرس منهو الجزائرية وبعد الاطلاع على اتفاق القرض الموقع في 5 محرم عام 1421 الموافق 10 أبريل سنة 2000 بفاس (المغرب) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع جمع النفايات الصلبة لولاية الجزائر يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض الموقع في 5 محرم عام 1421 الموافق 10 أبريل سنة 2000 بفاس (المغرب) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع جمع النفايات الصلبة لولاية الجزائر وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 2 : يتعين على وزارة المالية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية وولاية الجزائر والبنك الجزائري للتنمية أن يتخذ كل فيما يخصه، جميع التدابير الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1422 الموافق 26 أبريل سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة الملحق الأول الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يضمن تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وفقا للكيفيات الآتية ، إنجاز مشروع جمع النفايات الصلبة لولاية الجزائر. 5 صقر عام 1422 ه . / العدد 25 29 أبريل سنة 2001 م. وصف المشروع : يتضمن هذا المشروع : اقتناء معدات لتسيير المفرغات العمومية واستغلالها مع مجموعة قطع الغيار
- اقتناء وسائل جمع النفايات والغسل والكنس مع مجموعة قطع الغيار
- دراسة مركزين (2) للتحويل مع الردم الميكانيكي للنفايات ، وإنجازهما وتجهيزهما. المادة 2 : تكلّف ولاية الجزائر بتنفيذ المشروع المذكور أعلاه. المادة 3 : تتجسد تدابير تنفيذ الإنجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتنفيذ المشروع في شكل مخططات عمل تكون أساس الشغل بالنسبة للهيئات المعنية لضمان إنجاز المشروع. تعد ولاية الجزائر مخططات العمل في إطار صلاحياتها بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية. الباب الثاني الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية المادة 4 : تستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وينفذها البنك الجزائري للتنمية طبقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة لاسيما في مجال الميزانية والمحاسبة والتخطيط والمراقبة والمبادلات الخارجية. المادة 5 : تعد التقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة الضرورية لإنجاز المشروع الممول بموجب اتفاق القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة، وتنفذ النفقات المرتبطة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 6 : تقوم الوزارة المكلفة بالمالية بعمليات تسديد القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تمت حسب المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية.
. 5. 5 صفر عام 1422 ه الجريدة. 29 أبريل سنة 2001 م. المادة 7 : تخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكورة أعلاه التي يضمنها البنك الجزائري للتنمية إلى أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ومراقبة مصالح التفتيش المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية. المادة 8 : يتم التكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني لأمر في حسابات منفصلة تخضع إلى الرقابة القانونية والتبليغ المنتظم للمصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالمالية. يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفرة في كل وقت لكي يراقبها في عين المكان وحسب كل وثيقة كل جهاز للرقابة والتفتيش. الملحق الثاني الباب الأول تدخلات ولاية الجزائر المادة الأولى : زيادة على التدخلات والعمليات الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، تكلّف ولاية الجزائر في حدود صلاحياتها بما يأتي : 1 (1) - ضمان تنفيذ أعمال التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والرقابة المتعلقة بالعمليات المقررة 2 (2) - إعداد الحصيلة المادية والمالية (3) - القيام ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني باتخاذ كل الترتيبات الضرورية لما يأتي :
- التحضير السريع لملفات طلبات سحب المبالغ،
- التقديم السريع لهذه الملفات للبنك الجزائري للتنمية من أجل المتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والميزانية المتعلقة بالمبالغ المسحوبة من القرض ودفع النفقات المذكورة أعلاه. زائرية / العدد 25 . 5 4 (4) - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والإنجاز والرقابة المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 5 (5) - تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات حسب الشروط والآجال المقررة 6 ) - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لما يأتي : تقييم الحاجات الناتجة عن مخططات الأعمال لبرامج المشروع المتعلقة بها ، وتقديرها، إنجاز العمليات الضرورية لتطبيق برامج المشروع وتنفيذها، 7 (7) - الحفاظ على الأرشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي تنجزها بنفسها، (8) - متابعة إنجاز الأشغال والمساهمة في كل عمليات الرقابة المتعلقة بها، 9 - القيام ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، بالنفقات المتصلة بالطلبات والصفقات المبرمة في إطار إنجاز المشروع، (10) - إعداد تقرير نهائي عن التنفيذ المالي والمادي للمشروع. الباب الثاني تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية المادة 2 : زيادة على التدخلات والعمليات الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، تتولى وزارة المالية في حدود صلاحياتها، وفي إطار تنفيذ المشروع ، على الخصوص ما يأتي : 1 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تمت بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض 2 - إعداد وتسليم المفتشية العامة للمالية السلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه، تقريرا نهائيا عن تنفيذ المشروع.
رية 3 - التكفل بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض لضمان ما يأتي : تسيير علاقات البنك الجزائري للتنمية مع البنك الإسلامي للتنمية ورقابتها تسيير استعمال القروض. الباب الثالث تدخلات البنك الجزائري للتنمية المادة 3 : زيادة على التدخلات والعمليات الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، يتولى البنك الجزائري للتنمية في حدود صلاحياته، وفي إطار تنفيذ المشروع ، على الخصوص ما يأتي : 1 - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال على الخصوص، مع ولاية الجزائر والوزارة المكلفة بالمالية 2 - التحقق خلال إعداد طلبات السحب من القرض من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض والعقود المبرمة في إطار المشروع، 3 - الإسراع في تقديم طلبات السحب من القرض إلى البنك الإسلامي للتنمية 4 - إنجاز عمليات السحب من القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض وهذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني لتمويل المشروع 5 - التكفل بجميع الترتيبات اللازمة للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تعهدت بها لإنجاز المشروع 6 - إعداد العمليات المحاسبية والحصائل والرقابة وتقييم الأعمال والوسائل والنتائج المتعلقة بتنفيذ المشروع 7 - التكفل بجميع الترتيبات اللازمة لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزامات بالنفقات والأمر بصرفها، 8 - إنجاز في كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع تقييما محاسبيا عن تنفيذ اتفاق القرض وموافاة الوزارة المكلفة بالمالية بالوثائق الآتية : / العدد 2.5 5 صقر عام 1422 ه 29 أبريل سنة 2001 م. تقرير فصلي كل ثلاثة أشهر وسنوي يتضمنان تقييم تنفيذ اتفاق القرض،
- تقرير فصلي كل ثلاثة أشهر يخص علاقاته مع البنك الإسلامي للتنمية تقرير نهائي عن تنفيذ اتفاق القرض. 9 – حفظ جميع الوثائق الموجودة لديه في الأرشيف والحفاظ عليها طبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما. مرسوم رئاسي رقم 01-107 مؤرخ في 2 صفر عام 1422 الموافق 26 أبريل سنة 2001، يتضمن الموافقة على اتفاق المساعدة الفنية ( قرض ومنحة ) الموقع في 12 شعبان عام 1421 الموافق 8 نوفمبر سنة 2000 ببيروت ( لبنان ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع حصر ممتلكات الأوقاف في الجزائر. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (3) و (6) و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن إنشاء الصندوق الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الأساسي، ومجموع الأمر رقم 72-26 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير تسمية الصندوق الجزائري للتنمية وجعله البنك الجزائري للتنمية
- وبمقتضى الأمر رقم 75-17 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء البنك الإسلامي للتنمية الموقعة بجدة في 24 رجب عام 1394 الموافق 12 غشت سنة 1974،
5 صفر عام 1422 ه 29 أبريل سنة 2001 م. وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه ، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بالأوقاف وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-381 المؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000 – 336 المؤرخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن إحداث وثيقة الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي وشروط وكيفيات إصدارها وتسليمها، الهدد 25. وبعد الاطلاع على اتفاق المساعدة الفنية (قرض ومنحة الموقع في 12 شعبان عام 1421 الموافق 8 نوفمبر سنة 2000 ببيروت (لبنان) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع حصر ممتلكات الأوقاف في الجزائر يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق المساعدة الفنية (قرض ومنحة الموقع في 12 شعبان عام 1421 الموافق 8 نوفمبر سنة 2000 ببيروت (لبنان) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع حصر ممتلكات الأوقاف في الجزائر، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها . المادة 2 : يتعين على وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ووزارة المالية والبنك الجزائري للتنمية أن يتخذ، كل فيما يخصه، جميع التدابير الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1422 الموافق 26 أبريل سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة الملحق الأول الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يساهم تنفيذ اتفاق المساعدة الفنية، الموقع مع البنك الإسلامي للتنمية، في إنجاز مشروع حصر ممتلكات الأوقاف في الجزائر والبحث عنها والتحقق منها وتحديد هويتها وتصنيفها والمحافظة عليها وتطويرها وترقيتها.
كما يساهم هذا الاتفاق في البحث عن هذه الممتلكات خارج الجزائر وإنشاء قاعدة معطيات إلكترونية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. المادة 2 : تتولّى المصالح المختصة في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تنفيذ المشروع المذكور أعلاه. المادة 3 : تتجسّد تدابير التنفيذ والإنجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتنفيذ المشروع في شكل مخططات عمل تكون أساس الشغل بالنسبة للهيئات المعنية لضمان إنجاز المشروع. الباب الثاني الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية المادة 4 : تستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وينفذها البنك الجزائري للتنمية طبقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المعمول بها، لا سيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والتخطيط والمراقبة والمبادلات الخارجية. المادة 5 : تعد تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة الضرورية لإنجاز المشروع الممول بموجب اتفاق المساعدة الفنية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة. وتنفذ النفقات المرتبطة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 6 : تقوم الوزارة المكلفة بالمالية بعمليات تسديد القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تمت حسب المبالغ المنصوص عليها في اتفاق المساعدة الفنية والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية. المادة 7 : تخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق المساعدة الفنية المذكور أعلاه، التي يقوم بها البنك الجزائري للتنمية، إلى أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ومراقبة مصالح التفتيش المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية. العدد 2.5 5 صقر عام 1422 ه 29 أبريل سنة 2001 م. المادة 8 : يتم التكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني لأمر في حسابات منفصلة تخضع إلى الرقابة القانونية والتبليغ المنتظم إلى المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية. يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفّرة في كل وقت، لكي يراقبها في عين المكان وحسب كل وثيقة كل جهاز للرقابة والتفتيش. الملحق الثاني الباب الأول تدخلات الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف المادة الأولى : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق المساعدة الفنية، تتولى الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف، في إطار تنفيذ المشروع وفي حدود صلاحياتها، إنجاز التدخلات الآتية على الخصوص : 1 - القيام وتكليف من يقوم بتنفيذ أعمال التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والرقابة المتعلقة بالعمليات التي تنص عليها أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 2 - تصميم مخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم وتكليف مصالحها المعنية بالقيام بذلك، 3 - التكفّل بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية، بتبادل المعلومات مع البنك الإسلامي للتنمية، لا سيما في مجال إبرام الصفقات وإعلام السلطات المختصة المعنية بكل نزاع قانوني قد يطرأ، 4 - تكليف مصالحها المختصة بالتفتيش بإعداد برنامج تفتيش ومراقبة، وتقرير عن تنفيذ برامج المشروع مرة في السنة، خلال مدة المشروع، وإلى غاية إعداد التقرير النهائي عن تنفيذ المشروع المنصوص عليه في اتفاق المساعدة الفنية، وكذا دراسة النزاعات المحتملة وتسويتها،
5 صفر عام 1422 ه 29 أبريل سنة 2001 م. 5 - إعداد تقرير نهائي حول التنفيذ المادي والمالي للمشروع، 6 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية، والأمر باتخاذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لما يأتي :
- التحضير السريع لملفات طلبات سحب المبالغ، المتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية والمالية والمتعلقة بالميزانية والمبالغ المسحوبة من القرض ودفع النفقات المذكورة أعلاه. الباب الثاني تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية المادة 2 : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق المساعدة الفنية (قرض ومنحة تتولى وزارة المالية، في إطار تنفيذ المشروع وفي حدود صلاحياتها، إنجاز التدخلات الآتية على الخصوص : 1 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تمت بالمبالغ المحددة في اتفاق المساعدة الفنية. 2 - إعداد اتفاقية إعادة الإقراض والتسيير مع البنك الجزائري للتنيمة. 3 - تكليف المفتشية العامة للمالية بإعداد وتقديم ما يأتي : أ - تقرير تدقيق الحسابات عن الوضعية المالية والنقدية للمشروع في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد تاريخ قفل السنة المالية التي تتعلق به، ب تقرير نهائي عن التنفيذ المالي لبرامج المشروع. 4 - التكفل عن طريق المصلحة المكلفة بالعلاقات المالية الخارجية، بالعلاقات التي تخص اتفاق المساعدة الفنية قصد ضمان تسيير استعمال الاعتمادات الخارجية المقترضة للمشروع ، ومتابعة أرصدة الاعتمادات المخصصة متابعة منتظمة. العدد 25 الباب الثالث تدخلات البنك الجزائري للتنمية المادة 3 : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق المساعدة الفنية (قرض ومنحة) يتولى البنك الجزائري للتنمية، في إطار تنفيذ المشروع وفي حدود صلاحياته، إنجاز التدخلات الآتية على الخصوص : 1 - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال اتفاق المساعدة الفنية على الخصوص بالاتصال مع الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف والوزارة المكلفة بالمالية، 2 - التحقق خلال إعداد طلبات السحب من القرض، من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق المساعدة الفنية والعقود المبرمة في إطار المشروع 3 - الإسراع في تقديم طلبات السحب من اتفاق المساعدة الفنية إلى البنك الإسلامي للتنمية 4 - إنجاز عمليات السحب من اتفاق المساعدة الفنية طبقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 5 - التكفل بكل الترتيبات اللازمة للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تعهدت بها لإنجاز المشروع 6 - إعداد العمليات المحاسبية والحصائل والرقابة وتقييم الأعمال والوسائل والنتائج المتعلقة بتنفيذ المشروع، 7 - التكفل بجميع الترتيبات اللازمة لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزامات بالنفقات والأمر بصرفها، 8 - إنجاز في كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع، تقييما محاسبياً عن تنفيذ اتفاق المساعدة الفنية وإعداد الوثائق الآتية ، وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف، وهي : تقرير فصليّ كلّ ثلاثة أشهر وسنوي يتضمنان تقييما عن تنفيذ اتفاق المساعدة الفنية
تقرير فصلي (كلّ ثلاثة أشهر يخص علاقاته مع البنك الإسلامي للتنمية تقرير نهائي عن تنفيذ اتفاق المساعدة الفنية. 9-حفظ جميع الوثائق الموجودة لديه في الأرشيف والحفاظ عليها طبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما .
- مرسوم رئاسي رقم 01-108 مؤرخ في 2 صفر عام 1422 الموافق 26 أبريل سنة 2001، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة · فركان · ( الكتلة
- المبرم بمدينة الجزائر في 28 فبراير سنة 2001 بين الشركة الوطنية سوناطراك “ وشركة “ قولف كيستون بيتروليوم كومباني ل. ل.س .. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم العدد: 2.5. صقر عام 1422 ه 29 أبريل سنة 2001 م. وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك”، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000 – 257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة
5 صفر عام 1422 ه 29 أبريل سنة 2001 م. المسماة “ فركان” ( الكتلة : (126) المبرم بمدينة الجزائر في 28 فبراير سنة 2001 بين الشركة الوطنية “ سوناطراك” وشركة “قولف كيستون بتروليوم كومباني ل. ل. س “،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة “ فركان” ( الكتلة : (126) المبرم بمدينة الجزائر في 28 فبراير سنة 2001 بين الشركة الوطنية سوناطراك” وشركة “قولف كيستون بتروليوم كومباني ل. ل. س” ، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1422 الموافق 26 أبريل سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة مرسوم تنفيذي رقم 01-103 مؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، العدد 25 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-17 المؤرخ في 27 شوال عام 1421 الموافق 22 يناير سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2001 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية لسنة 2001، الفرع الثالث المديرية العامة للحماية المدنية، الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية ، باب رقمه 34-97 : وعنوانه “ الحماية المدنية . مصاريف تسيير فرقة الكلاب”. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره مائة مليون ومليون وثمانمائة واثنان وعشرون ألف دينار (101.822.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية ، وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره مائة مليون ومليون وثمانمائة واثنان وعشرون ألف دينار (101.822.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 علي بن فليس
رقم الأبواب 2-5-5 صقر عام 1422 ه 29 أبريل سنة 2001 م. الجدول “ أ “ العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 40.000.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 18.000.000 مجموع القسم الأول 58.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 9.233.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 14.500.000 14-33 المصالح اللامركزية الاجتماعية. التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات 789.000 مجموع القسم الثالث 24.522.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث ……………. 480.000 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم . 1.440.000 مجموع القسم الرابع 1.920.000 القسم السابع النفقات المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 3.480.000 مجموع القسم السابع 3.480.000 مجموع العنوان الثالث 87.922.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 87.922.000 مجموع الفرع الأول 87.922.000
5 صفر عام 1422 ه 29 أبريل سنة 2001 م. رقم الأبواب المديرية العدد 25 . 13 الجدول “ أ “ (تابع) العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الثالث العامة للحماية المدنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 05-34 الحماية المدنية - الألبسة. 7.900.000 06-34 الحماية المدنية - التغذية. 6.000.000 رقم الأبواب مجموع القسم الرابع 13.900.000 مجموع العنوان الثالث 13.900.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 13.900.000 مجموع الفرع الثالث 13.900.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 101.822.000 الجدول “ب” العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية المديرية الفرع الثالث العامة للحماية المدنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 97-34 الحماية المدنية - مصاريف تسيير فرقة الكلاب…… 13.900.000 مجموع القسم الرابع 13.900.000 مجموع العنوان الثالث 13.900.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 13.900.000 مجموع الفرع الثالث 13.900.000
رقم الأبواب 5 صقر عام 1422 ه العدد 2.5 29 أبريل سنة 2001 م. الجدول ب” (تابع) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع السادس المديرية العامة للمواصلات الوطنية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية الرئيسية التابعة للمواصلات الوطنية - الأجور 40.000.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - التعويضات والمنح المختلفة. 18.000.000 مجموع القسم الأول 58.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - المنح العائلية 9.233.000 13-33 المصالح اللامركزية الاجتماعي التابعة للمواصلات الوطنية - الضمان 14.500.000 14-33 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 789.000 مجموع القسم الثالث 24.522.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 12-34 المصالح اللامركزية والأثاث التابعة للمواصلات الوطنية - الأدوات 480.000 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - اللوازم ……. 1.440.000 مجموع القسم الرابع 1.920.000 القسم السابع النفقات المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - الدفع الجزافي. 3.480.000 مجموع القسم السابع 3.480.000 مجموع العنوان الثالث 87.922.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 87.922.000 مجموع الفرع السادس 87.922.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 101.822.000
5 صفر عام 1422 ه 29 أبريل سنة 2001 م. مرسوم تنفيذي رقم 01-104 مؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001، يتضمن تشكيل اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للممتلكات الثقافية وتنظيمهما وعملهما. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاتصال والثقافة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-140 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال والثقافة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 79 و 80 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلّق بحماية التراث الثقافي والمذكور أعلاه ، يحدد هذا المرسوم تشكيل اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للممتلكات الثقافية وتنظيمهما وعملهما . الفصل الأول اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية المادة 2 : تتشكل اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية من الأعضاء الدائمين الآتين : رية / العدد 25 15
- الوزير المكلف بالثقافة أو ممثله، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة
- ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران
- ممثل الوزير المكلف بتهيئة الإقليم والبيئة
- ممثل الوزير المكلف بالسياحة
- ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف،
- ممثل وزير المجاهدين مدير الوكالة الوطنية للآثار وحماية المعالم والنصب التاريخية
- مدير المركز الوطني للأبحاث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ . ممثلين (2) عن المتاحف الوطنية يعينهما الوزير المكلف بالثقافة. يمكن رئيس اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية أن يستعين بأي ممثل عن الدوائر الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية حسب طبيعة موضوع الملفات المعروضة للدراسة، ويشارك هؤلاء الممثلون بصوت تداولي. المادة 3 : يشارك في أعمال اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية بصوت استشاري الأعضاء الآتون : ممثلو المجالس الشعبية الولائية التي تتبع دائرة اختصاصها الإقليمي الممتلكات الثقافية التي سجلت دراستها في جدول أعمال اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية ثلاثة (3) ممثلين عن الحركة الجمعوية المكلفة بالتراث الثقافي يعينهم الوزير المكلف بالثقافة من بين المنخرطين في الجمعيات المعروفين بإسهاماتهم في حماية التراث الثقافي وتثمينه
- كل شخص تستعين به اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية نظرا لكفاءاته.
المادة 4 : يجب أن يكون أعضاء اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية موظفين يشغلون وظائف عليا، ويتم تعيينهم بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من السلطات التي يمثلونها . تنهى عهدة كل عضو بناء على اقتراح من السلطة السلمية التي ينتمي إليها. المادة 5 : تتولى المديرية المكلفة بالتراث الثقافي للوزارة المكلفة بالثقافة، الأمانة التقنية للجنة الوطنية للممتلكات الثقافية. وبهذه الصفة، تكلّف الأمانة التقنية بإعداد تقرير مفصل عن محتوى الملفات ، يتضمّن على الخصوص : رأيا حول جدوى الاقتراح نتائج مراقبة مدى المطابقة للتشريع المعمول به
- رأيا تقنيا و / أو علميا حول مختلف جوانب الملفات. المادة 6 : يمكن أن تستعين اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية بخبراء يحدد قائمتهم الوزير المكلف بالثقافة، قصد إبداء آرائهم حول الملفات التي تعرض عليهم والتي تتعلّق بالنقاط المدرجة في جدول الأعمال. المادة 7 : تجتمع اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في دورات عادية مرتين (2) في السنة وفي دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها. المادة 8 : ترسل الأمانة التقنية إلى أعضاء اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية الملفات المدرجة في جدول أعمال الدورة قبل ستين (60) يوما على الأقل من تاريخ اجتماع اللجنة. يجب على أعضاء اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية إرسال ملاحظاتهم حول الملفات المعروضة عليهم في الخمسة عشر (15) يوما على الأكثر التي تسبق موعد اجتماع اللجنة. المادة 9 : توجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. غير أنه يمكن تقليص الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. العدد 2.5 5 صقر عام 1422 ه 29 أبريل سنة 2001 م. المادة 10 : لا تصح مداولات اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية إلا بحضور ثلثي ( 3 ) أعضائها . وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع ثان في الأيام الثمانية (8) الموالية، وتصح المداولات حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 11 : يصادق على المداولات بالأغلبية البسيطة. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . تدون المداولات في محاضر يوقعها الرئيس والأعضاء الحاضرون وتسجل في دفتر خاص يرقمه ويؤشر عليه الرئيس. المادة 12 : ترسل محاضر مداولات اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية فيما يخص الأملاك الثقافية المسجلة في الجرد الإضافي إلى الوزير المكلف بالثقافة خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي اجتماع اللجنة. الفصل الثاني اللجنة الولائية للممتلكات الثقافية. المادة 13 : تنشأ على مستوى كل ولاية لجنة ولائية للممتلكات الثقافية تتشكل من الأعضاء الدائمين الآتين : الوالي أو ممثله، رئيسا، المدير المكلف بالثقافة في الولاية مدير الأملاك الوطنية في الولاية مدير التعمير والبناء في الولاية المدير المكلف بالتخطيط في الولاية،
- المدير المكلف بالبيئة في الولاية المدير المكلف بالسياحة في الولاية، المدير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف في الولاية
- المدير المكلف بالمجاهدين في الولاية
- الممثل المكلف بالفلاحة في الولاية ممثل الوكالة الوطنية للآثار والمعالم والنصب التاريخية مديري المؤسسات تحت الوصاية المكلفين بحماية التراث الثقافي وتثمينه.
5 صفر عام 1422 ه . 29 أبريل سنة 2001 م. يمكن اللجنة الولائية للممتلكات الثقافية أن تستعين بكل ممثل للدوائر الوزارية الممثلة على مستوى الولاية بسبب طبيعة موضوع الملف المعروض للدراسة . ويشارك هؤلاء الممثلون بصوت تداولي. المادة 14 : يشارك في أعمال اللجنة الولائية للممتلكات الثقافية بصوت استشاري الأعضاء الآتون :
- ممثلو المجالس الشعبية التي تقع في دائرة اختصاصها الإقليمي الممتلكات الثقافية التي أدرجت دراستها في جدول أعمال اللجنة الولائية للممتلكات الثقافية ثلاثة (3) ممثلين عن الحركة الجمعوية المكلفة بالتراث الثقافي يعينهم الوالي من بين المنخرطين في الجمعيات بإسهاماتهم في حماية التراث الثقافي المحلي وتثمينه. المادة 15 تتولى المديرية المكلفة بالثقافة في الولاية، الأمانة التقنية للجنة الولائية للممتلكات الثقافية. المادة 16 : تجتمع اللجنة الولائية للممتلكات الثقافية بطلب من مدير الثقافة في الولاية بناء على استدعاء من رئيسها . المادة 17 : توجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع . غير أنه يمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 18 : لا تصح مداولات اللجنة الولائية للممتلكات الثقافية إلا بحضور ثلثي (2) أعضائها .
وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع ثان في الأيام الثمانية (8) الموالية. وتصح المداولات حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 19 : يصادق على المداولات بالأغلبية البسيطة. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . تدون المداولات في محاضر يوقعها الرئيس والأعضاء الحاضرون وتسجل في دفتر يرقمه ويؤشر عليه الرئيس. ية / العدد 25. 17 المادة 20 : ترسل محاضر مداولات اللجنة الولائية للممتلكات الثقافية فيما يخص الأملاك الثقافية المسجلة في الجرد الإضافي إلى الوزير المكلف بالثقافة خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي اجتماع اللجنة. المادة 21 : ترسل اللجان الولائية للممتلكات الثقافية آراءها حول الملفات التي تكون قد درستها إلى اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية. غير أنه، تستثنى الملفات المتعلقة بطلب التسجيل في قائمة الجرد الإضافي للممتلكات الثقافية ذات الأهمية المحلية المعتبرة بالنسبة للولاية المعنية حيث تخضع أولا وأخيرا لمداولات اللجنة الولائية. المادة 22 : يمكن اللجنة الولائية للممتلكات الثقافية أن تستعين بخبراء و / أو باحثين تُحدد قائمتهم بقرار من الوالي. تخضع الملفات التي تدرسها اللجان الولائية للممتلكات الثقافية والتي يمكن أن ترفق، عند الاقتضاء، بآراء الخبراء و / أو الباحثين، إلى مداولات اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية. الفصل الثالث أحكام ختامية المادة 23 : تحدد كيفيات دفع أتعاب الباحثين والخبراء الذين تستعين بهم كل من اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية واللجنة الولائية للممتلكات الثقافية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية. المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 علي بن فليس
مرسوم تنفيذي رقم 01-105 مؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001، يحدد شروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير السكن والعمران وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني ، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 والمتعلّق بالنشاط العقاري وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 ، لا سيما المادة 170 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يأتي : المادة الأولى: تحدّد أحكام هذا المرسوم شروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك. الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : البيع بالإيجار صيغة تسمح بالحصول على مسكن بعد إقرار شرائه بملكية تامة بعد انقضاء مدة الإيجار المحددة في إطار عقد مكتوب. 5 صقر عام 1422 ه العدد 2.5 29 أبريل سنة 2001 م. المادة 3 : يحدّد الوزير المكلف بالسكن موقع المساكن المخصصة للبيع بالإيجار وعددها. المادة 4 : تطبق هذه الأحكام على المساكن المنجزة من ميزانية الدولة أو الجماعات المحلية وفقا لمعايير المساحة والرفاهية المحددة سلفا. توضح أحكام هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالسكن. المادة 5 : يحدد ثمن المسكن المخصص للبيع بالإيجار على أساس الكلفة النهائية لإنجازه بما تتضمنه من نفقات شراء الأرض وكذلك مصاريف التسيير التقني والإداري التي تحتسب على المدة التي تسبق نقل الملكية. الفصل الثاني شروط البيع بالإيجار المادة 6 : يتاح البيع بالإيجار لكل شخص لا يملك أو لم يسبق له أن تملك عقارا ذا استعمال سكني، ملكية كاملة ولم يستفد مساعدة مالية من الدولة لبناء مسكن أو لشرائه ولا يتجاوز مستوى مداخيله خمس (5) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون. لاتتاح الاستفادة من البيع بالإيجار المنصوص عليه بموجب أحكام هذا المرسوم إلا مرة واحدة لذات الشخص. المادة 7 : يجب على كل من يطلب شراء مسكن في إطار البيع بالإيجار أن يسدّد دفعة أولى لاتقل عن 25 %25 من ثمن المسكن. ويتعين عليه أيضا أن يثبت مستوى من المداخيل تسمح له بتسديد الأقساط الشهرية الثابتة في أجالها، محسوبة على أساس المبلغ المتبقى من ثمن المسكن مضاف إليها مصاريف التسيير والتحيين في حدود المدة المتفق عليها بين أطراف العقد. المادة 8 : يجب أن يسدد المستفيد مبلغ ثمن المسكن في كل الحالات، بعد خصم مبلغ الدفعة الأولى على مدى مدة لا تتجاوز عشرين (20) سنة. يتم تسديد المؤجل وفق أقساط تبين المبلغ الواجب دفعه شهريا موزعة على المدة المتفق عليها.
5 صفر عام 1422 ه 29 أبريل سنة 2001 م. الجريد المادة 9 : يجب على المستفيد أن يسدد في كل الحالات وقبل أن يتجاوز عمره خمسا وستين (65) سنة، مبلغ آخر قسط من ثمن بيع المسكن كما هو منصوص عليه في المادة 8 أعلاه. المادة 10 : يمكن كل مستفيد من مسكن في إطار البيع بالإيجار أن يسدد عدة أقساط قبل حلول موعد استحقاقها. ويجب على المتعهد بالترقية العقارية في هذه الحالة أن يعدل رزنامة استحقاق الأقساط التي سبق تحديدها. المادة 11 : يترتب على تسديد المستفيد الدفعة الأولى والتزامه بشروط تسديد ثمن المسكن كما هي محددة في رزنامة استحقاق الأقساط المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، إعداد عقد للبيع بالإيجار بين الهيئة المتعهدة بالترقية العقارية وبين المستفيد. المادة 12 : يترتب على عدم تسديد المستفيد ثلاثة (3) أقساط متتالية تطبيق زيادة 5% في مبلغ القسط الشهري . وفي حالة التأخر عن دفع ستة (6) أقساط شهرية ، يفسخ عقد البيع بالإيجار على حساب المستفيد. يحتفظ المتعهد بالترقية العقارية في هذه الحالة بحق رفع دعوى لدى الجهات القضائية المختصة لطرد المقيم من المسكن المعني. المادة 13 : يخضع المستفيدون من البيع بالإيجار لقواعد الملكية المشتركة كما هي محددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما . المادة 14 يمكن أن يستفيد من البيع بالإيجار كل من يقيم بمسكن إيجاري عمومي يتوفر على الشروط المذكورة أعلاه، على أن يلتزم بإعادة المسكن المعني إلى الهيئة المؤجرة بمجرد استلامه المسكن موضوع البيع بالإيجار. الفصل الثالث كيفيات البيع بالإيجار المادة 15 يقدم طلب شراء مسكن في إطار البيع بالإيجار إلى المتعهد بالترقية العقارية المعني بعد تحريره على مطبوع يحدّد نموذجه الوزير المكلف بالسكن. الجزائرية / العدد 25 19 ويرفع الطلب خلال أجال يحددها المتعهد بالترقية العقارية في إعلانات إشهارية. المادة 16 : تعالج الطلبات حسب الشروط والكيفيات المحددة بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن. المادة 17 : يحرّر عقد البيع بالإيجار المذكور في المادة 11 أعلاه لدى مكتب موثق. يجب أن يحدد العقد الطابع الموقف للبيع بالإيجار في حالة عدم احترام المستفيد أحد الشروط التي يتضمنها. الفصل الرابع أحكام ختامية المادة 18 في حالة اتخاذ قرار بالطرد، تقوم الهيئة المتعهدة بالترقية العقارية برد الدفعة الأولى، بعد خصم الأقساط التي لم يسددها شاغل المسكن وكذلك مبلغ نفقات إصلاح الإتلافات التي يحتمل أن تكون قد ألحقت بالمسكن. يمكن إسناد عملية تقدير مبلغ إصلاح الإتلافات إلى خبير معتمد. المادة 19 : تنقل ملكية السكن المعني وفقا للقواعد المعمول بها بعد تسديد ثمن المسكن بكامله. المادة 20 : في حالة وفاة المستفيد ، يعترف للورثة بحق نقل الأصول والخصوم المتصلة بالمسكن موضوع البيع بالإيجار. المادة 21 : لا يمكن المستفيد من البيع بالإيجار أن يتنازل عن مسكنه قبل نقل الملكية بصفة شرعية لفائدته. المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 علي بن فليس
العدد 2.5 5 صقر عام 1422 ه … 29 أبريل سنة 2001 م. مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 صفر عام 1422 الموافق 26 أبريل سنة 2001، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 صفر عام 1422 الموافق 26 أفريل سنة 2001 يتجنس بالجنسية الجزائرية، ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الشخص المذكور أدناه :
- الطبال محمد المولود في 12 أكتوبر سنة 1967 بالجزائر الوسطى ) ولاية الجزائر ) وابنه القاصر :
- الطبال مهدي ابراهيم المولود في 20 نوفمبر سنة ويدعيان من الآن فصاعدا : طوبال محمد ، طوبال مهدي 1999 بتونس (تونس)، ابراهيم. قرارات، مقررات، آراء وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1421 الموافق 14 مارس سنة 2001، يحدد الكيفيات الخاصة بممارسة تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة الدورة الخامسة لمعرض أدرار السنوي 2001. إن وزير التجارة ووزير المالية،
- بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لاسيما المادة 128 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-37 المؤرخ في 26 شعبان عام 1411 الموافق 13 فبراير سنة 1991 والمتعلّق بشروط التدخل في مجال التجارة الخارجية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-452 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بالمفتشيات البيطرية في المراكز الحدودية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 شوال عام 1414 الموافق 9 أبريل سنة 1994 الذي يحدّد قائمة السلع الموقوفة عن التصدير، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رجب عام 1415 الموافق 14 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدّد كيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية مع النيجر ومالي، المعدل والمتمم
5 صفر عام 1422 ه 29 أبريل سنة 2001 م.
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 والمتضمن إنشاء شهادة المصدر لبعض المنتوجات يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تقام الدورة الخامسة لمعرض أدرار السنوي من 22 مارس إلى 12 أبريل سنة .2001 المادة 2 : المشاركة في الدورة الخامسة لمعرض أدرار السنوي مفتوحة بكافة الحقوق للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين وكذا متعاملي الدول الإفريقية شبه الصحراوية. المادة 3: يمكن أن تستورد وتباع السلع القادمة من الدول المجاورة المعنية بين الولايات الأربع، تا منغست وأدرار وإيليزي وتندوف خلال مدة معرض أدرار السنوي وفق الشروط المحددة في هذا القرار. كل صفقة تحقق خارج هذه الولايات الأربع تعتبر صفقة تدليسية. المادة 4 : يؤسس نطاق المعرض السنوي الخامس لأدرار كما هو محدد من السلطة الإدارية المختصة في شكل مستودع عام تحت الرقابة الجمركية وفق الشروط المحددة في المادة 143 من قانون الجمارك لمدة تحدد بقرار من إدارة الجمارك. إن السلع المستوردة من الدول المشاركة لا يمكن إيداعها إلا داخل معرض أدرار أو داخل أي مستودع آخر تعينه إدارة الجمارك. كل مستودع للسلع يؤسس خارج هذه الأماكن يعتبر مستودعا تدليسيا. المادة 5 : يمكن استيراد البضائع المبينة في القائمة “أ” الملحقة بهذا القرار من قبل التجار الجزائريين وتجار الدول الأجنبية المشاركة في معرض أدرار معفاة من الحقوق والرسوم. المادة 6 : تعتبر السلع الجزائرية المبينة في القائمة “ب” الملحقة بهذا القرار قابلة للتصدير في إطار تجارة المقايضة طبقا للتنظيم المعمول به. رية / العدد 25. 2.1 المادة 7 : تعتبر السلع الواردة في القائمة “ج” الملحقة بهذا القرار غير قابلة لمبادلات التجارة الخارجية خلال انعقاد الدورة الخامسة لمعرض أدرار السنوي. المادة 8 : تخضع المواد عند دخولها التراب الوطني لمراعاة قواعد المطابقة والجودة. المادة 9 : تخضع البضائع غير الواردة في هذه القوائم الإطار القانون العام. المادة 10 : لا يمكن توجيه عائد بيع البضائع المستوردة إلا لشراء البضائع الجزائرية. لا يمكن أن يفوق مبلغ البضائع المكتسبة لغرض التصدير مبلغ البضائع المستوردة والمصرح بها عند الدخول. المادة 11 : يجب على المشاركين في الدورة الخامسة لمعرض أدرار السنوي فتح حسابات بنكية خاصة بمعرض أدرار السنوي لدى البنوك الأولية المتواجدة على مستوى تراب ولاية أدرار . المادة 12 : عند نهاية التظاهرة، يجب إيداع المبلغ، ناتج المبيعات غير المستعمل في الشراء خلال المعرض لدى وكالة بنك أولي بعد ثلاثة أيام على أكثر تقدير من انتهاء الدورة الخامسة لمعرض أدرار السنوي ولا يمكن توجيهه إلا لتسديد المشتريات من السلع الجزائرية. المادة 13 : تبقى المعاملات المتعلقة بتبادل السلع والتبادل التقني خاضعة للتنظيم المعمول به. المادة 14 : بعد انتهاء الدورة الخامسة لمعرض أدرار السنوي بتسعين (90) يوما، فإن بضائع التجار الجزائريين والعارضين الأجانب التي لم تبع وفق الإجراءات الواردة في هذا القرار يعاد إما تصديرها وإما تحويلها إلى مستودع خاضع للرقابة الجمركية. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1421 الموافق 14 مارس سنة 2001. وزير التجارة وزير المالية مراد مدلسي عبد اللطيف بن أشنهو
الملحق القائمة “ أ “ البضائع ذات المنشا أو القادمة من دول إفريقيا شبه الصحراوية المرخص استيرادها المعفاة من الحقوق والرسوم، بمناسبة الدورة الخامسة لمعرض أدرار السنوي :
- الجنة
- الشاي الأخضر،
- التوابل
- الفول السوداني
- الذرة البيضاء،
- زبدة للاستهلاك المحلي،
- البقول الجافة
- الأرز
- الأناناس، المنجا ، الموز وجوز الهند
- الخضر الطازجة السكر المخروط،
- أكواب وأباريق الشاي الخشب الأحمر وخشب البطانة
- الجلود المعالجة ومنتوجات الدباغة منتوجات الصناعة التقليدية
- تغذية الأنعام،
- الذرة
- منتوجات الألبسة الجاهزة ذات الطراز الترقي
- وعاء كسكس
- وعاء تمناست توارق
- مرهم جلدي مضاد للبرد،
- عطر بنت السودان 5 صقر عام 1422 ه 2-5- 29 أبريل سنة 2001 م. عطر دنقومة عود القمري،
- العسل
- حصائر، أقمشة تانفا، أقمشة ،عمائم، أقمشة ترقية أقمشة تاسغنست، أقمشة بازان
- الصمغ العربي. القائمة “ ب البضائع المرخص تصديرها في إطار تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة الدورة الخامسة للمعرض السنوي لأدرار
- التمور العادية
- تمور فريزة، باستثناء الأنواع الأخرى من تمور دقلة نور
- الملح المنزلي والملح الصناعي، البطانيات بما فيها حنبل بو رابح الصناعة التقليدية المحلية، ما عدا الزرابي المصنوعة من الصوف، أدوات منزلية من البلاستيك والألمنيوم والزنك والحديد والفولاذ
- الخردوات، قضبان وصفائح من نوع (INP) صفائح من كل الأنواع ومن ضمنها الصفائح السوداء والصفائح المتموجة،
- الدهن
- الأفرشة الإسفنجية عربات يد (نقالات)
- النفايات الحديدية
- قرورات غاز البوتان 13 كغ فارغة و / أو مملوءة،
- العجائن الغذائية
5 صفر عام 1422 ه 29 أبريل سنة 2001 م. مسحوق الصابون مواد البناء، الثلاجات، آلات الطبخ وآلات الطبخ المسطحة الألبسة الجاهزة بمختلف أنواعها
- المواد النّسيجية ما عدا الصوفية والحريرية
- مواد التجميل والتنظيف البدني بمختلف أنواعها، صابون الغسيل. القائمة “ ج “ البضائع غير القابلة لمعاملات التجارة الخارجية بمناسبة الدورة الخامسة لمعرض أدرار السنوي :
- السميد،
- الدقيق
- الحليب المسحوق
- حليب الأطفال. قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التجارة. بموجب قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 تحدد، تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 99-243 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد تنظيم اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها، القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التجارة. يرأس اللجنة وزير التجارة أو ممثله وتتشكل من الأعضاء الآتين : الفنذ 250 23 أ بعنوان الإدارة المركزية، السيدة والسادة :
- لوناس محمد أمقران، الأمين العام،
- هدير مولود، المدير العام للتجارة الخارجية،
- بولعراق عمار ، المفتش المركزي للتحقيقات الاقتصادية وقمع ، الغش
- سبيع نور الدين، مدير الإدارة والوسائل
- حسناوي عبد الله، مدير الجودة وأمن المنتوجات العايب زهية، مديرة تنظيم الأنشطة التجارية
- سعيدي عبد المجيد، مدير المنافسة. ب بعنوان المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع :
- ممثلي المؤسسات والهيئات المختارة، السادة : خليفي محمد الهادي، المدير العام للديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية، شامي محمد ، المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة أشلي عبد الحليم، مدير المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم.
- الشخصيات العلمية المختارة من طرف وزير التجارة، السادة : -مقيداش مصطفى، نائب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
- سعدي عبد السلام، المدير العام للمعهد الوطني للتجارة،
- زهير فارس، عضو في المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. يتولى المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم أمانة اللجنة.
جزائرية وزارة العمل والحماية الاجتماعية قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1422 الموافق 19 أبريل سنة 2001، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها. إن وزير العمل والحماية الاجتماعية
- بمقتضى القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-02 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 والمتضمن تمديد مدة حالة الطوارىء،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 25 رجب عام 1421 الموافق 23 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن توقيف نشاطات الرابطات الاسلامية وغلق مقراتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : توقف، ابتداء من 17 أبريل سنة 2001 ولمدة ستة (6) أشهر ، نشاطات الرابطات الإسلامية في القطاعات الآتية : / العدد 25 5 صقر عام 1422 ه 29 أبريل سنة 2001 م.
- الصحة والشؤون الاجتماعية
- النقل والسياحة والبريد والمواصلات
- الفلاحة والري والغابات الطاقة والصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية التربية والتكوين والتعليم
- الصناعات
- الإدارات العمومية والوظيف العمومي،
- المالية والتجارة
- الإعلام والثقافة،
- البناء والأشغال العمومية والتعمير. مع غلق مقراتها . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1422 الموافق 19 أبريل سنة 2001 سلطاني بوقرة المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر