قرار مؤرّخ في 24 شوال عام 1446 الموافق 23 أبريل سنة 2025، يتضمن فتح دعوى تصنيف المباني التي تؤوي جامعة العلوم والتكنولوجيا لوهران "محمد بوضياف"
المادة الأولى
فتح المادةتفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمّى المباني التي تؤوي جامعة العلوم والتكنولوجيا لوهران"محمد بوضياف".
المادة 2
فتح المادةعناصر تحديد الممتلك الثقافي :
– طبيعة الممتلك الثقافي : مجمع معماري يشكل قطبا جامعيا وعلميا، صمّمه المهندس المعماري الياباني "كنزو تانق"، يتميز بعمارة هيكلية قائمة على نظامين معماريين رئيسيين هما، نظام أفقي، يضم ساحة مركزية تعبرها ممرات، ونظام أبراج يضم القطب الإداري، مما يضفي على عمارة هذه الجامعة صورة فضاء ديناميكي بتخطيط عمراني ثلاثي الأبعاد.
– الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : تقع الجامعة ببلدية بئر الجير، دائرة بئر الجير، ولاية وهران، وهو مبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، وتحدّد كما يأتي :
– شمالا : شارع الشهيد فريحات بغداد،
– جنوبا : نهج الشهيد طالب عبد الرحمان،
– شرقا : نهج المجاهد خربان رابح،
– غربا : نهج المجاهد بليقدومي لزرق.
– تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي.
– نطاق التصنيف : تُقدر مساحة الممتلك الثقافي بسبعة وثمانين هكتارا وثمانية وتسعين آرا واثنين وثمانين سنتيآرا ( 87 ه و 98 آ و 82 س) تُضاف إليها مساحة المنطقة المحمية.
– الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة.
– هوية المالك : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
– المصادر الوثائقية والتاريخية وكذا المخططات والصور : ملحقة بأصل هذا القرار.
– الارتفاقات والالتزامات :
– يخضع كل بناء أو تدخل على المعلم أو بجانبه أو في حدوده إلى ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 3
فتح المادةيبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية وهران بغرض التعليق بمقر المجلس الشعبي البلدي لبلدية بئر الجير لمدة شهرين (2) متتاليين يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 4
فتح المادةيُمكن مالك الممتلك الثقافي وكذا مالكي الممتلكات العقارية الموجودة داخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص يمسكه مدير الثقافة لولاية وهران.
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الثقافة لولاية وهران بتنفيذ هذا القرار.
المادة 6
فتح المادةيتعرّض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 شوال عام 1446 الموافق 23 أبريل سنة 2025 .
زهير بللو 13 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 9 يوليو سنة 2025 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.