قرار مؤرّخ في 10 رمضان عام 1445 الموافق 20 مارس سنة 2024، يتضمن فتح دعوى تصنيف ”برج حمزة“ بالبويرة
المادة الأولى
فتح المادةتفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمّى ”برج حمزة“،
المادة 2
فتح المادةعناصر تحديد الممتلك الثقافي هي :
– طبيعة الممتلك الثقافي : معلم دفاعي يعود إلى الفترة العثمانية، ترجع تسميته نسبة إلى مؤسس مدينة البويرة ”حمزة بن الحسن العلوي“، صمّم على شكل نجمة ذات ثمانية رؤوس. ويتكون هذا المعلم الذي لعب دورًا هاما في تأمين العبور بين دار السلطان وبايلك الشرق، من فناء وخزان، ودار للبارود وفرن، وفتحات كبيرة وضيقة، وممرات خاصة بتنقل الجنود. استعملت في بنائه مواد كالحجارة والآجر والطوب والملاط والطين المحروق والمهروس، وكذا كمية من المواد العضوية.
– الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع المعلم التاريخي ببلدية البويرة، دائرة البويرة، ولاية البويرة، وهو مبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدد كما يأتي :
– الشمال الشرقي : حي حملاوي رابح،
– الشمال الغربي : حي حملاوي رابح،
– الجنوب : طريق ”قاسي جيلالي“ ومقبرة ”ذراع البرج“،
– الجنوب الغربي : فائض الأراضي التابعة للبلدية،
– الشرق : طريق قاسي جيلالي وخزان الماء،
– الغرب : حي حملاوي رابح.
– حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي.
– نطاق التصنيف : مساحة الممتلك الثقافي تقدر ب 3924 م 2 ويضاف إليها مساحة المنطقة المحمية.
– الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة، بلدية البويرة.
– هوية المالكين : مديرية الثقافة لولاية البويرة.
– المصادر الوثائقية والتاريخية : المخططات والصور الملحقة بأصل هذا القرار.
– الارتفاقات والالتزامات : يخضع كل بناء أو تدخل على المعلم أو بجانبه إلى ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 3
فتح المادةيبلّغ الوزير المكلف بالثقافة بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية البويرة بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي للبويرة لمدة شهرين
(2) متتاليين يسري مفعولها ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 4
فتح المادةيمكن مالكي الممتلكات العقارية المتواجدة داخل المنطقة المحمية، موضوع هذا القرار، أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية البويرة.
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الثقافة لولاية البويرة بتنفيذ هذا القرار.
المادة 6
فتح المادةيتعرّض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هدا القرار في الجريّدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 رمضان عام 1445 الموافق 20 مارس سنة 2024 .
صورية مولوجي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.