قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 10 جانفي سنة 2023، يتضمن فتح دعوى تصنيف المسرح الجهوي لباتنة "صالح لمباركية"
المادة الأولى
فتح المادةتفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمّى المسرح الجهوي لباتنة " صالح لمباركية ."
المادة 2
فتح المادةتتمثل عناصر تحديد الممتلك الثقافي فيما يأتي :
– طبيعة الممتلك الثقافي : معلم تاريخي دشن عام 1899، مستوحى من الطراز المعماري الإيطالي الكلاسيكي الحديث، يحمل اسم الكاتب "صالح لمباركية" تكريما لمسيرته الحافلة في مجال العمل المسرحي.
– الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع المعلم التاريخي ببلدية باتنة، دائرة باتنة، ولاية باتنة، وهو مبيّن في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدد كما يأتي :
– شمالا : شارع بن عباس محمد،
– الشمال الغربي : شارع ابن باديس،
– جنوبا : السوق المغطى،
– الجنوب الشرقي : شارع الفدائيين،
– شرقا : شارع الفدائيين،
– غربا : شارع ابن باديس.
تحدّد الإحداثيات الجغرافية للممتلك الثقافي وفقا للجدول الآتي :
النقاط الإحداثيات (س) الإحداثيات (ع) شمال شرق 01 13.47" 35°33’ 32.07" 6°10’ 02 13.85" 35°33’ 32.58" 6°10’ 03 12.93" 35°33’ 33.73" 6°10’ 04 12.52" 35°33’ 33.23" 6°10’
– تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م، ابتداء من حدود الممتلك الثقافي.
– نطاق التصنيف : مساحة الممتلك الثقافي تقدر ب 792 م 2 وتضاف إليها مساحة المنطقة المحمية.
– الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة.
– هوية المالكين : وزارة الثقافة والفنون.
– المصادر الوثائقية والتاريخية : المخططات والصور ملحقة بأصل هذا القرار.
– الارتفاقات والالتزامات :
– يخضع كل بناء أو تدخل على المعلم أو بجانبه إلى ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 3
فتح المادةيبلّغ الوزير المكلف بالثقافة بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية باتنة بغرض التعليق بمقر المجلس الشعبي البلدي لباتنة لمدة شهرين (2) متتاليين يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 4
فتح المادةيمكن مالكي الممتلكات العقارية المتواجدة داخل المنطقة المحمية، موضوع هذا القرار، أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية باتنة.
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الثقافة لولاية باتنة بتنفيذ هذا القرار.
المادة 6
فتح المادةيتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه. 22 فبراير سنة 2023 م
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية.
حرّر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 10 جانفي سنة .2023 صورية مولوجي وزارة الرقمنة والإحصائيات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.