مرسوم ت نفيذي رقم 10-32 مؤرخ في 5 صفر عام 1431 الموافق 21 يناير سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-104 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الم وافق 23 أبريل سنة 2001 والمتضمن تشكيل اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للممتلكات الثقافية وتنظيمهما وعملهما
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-104 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-104 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 2 : تتشكل اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية من الأعضاء الدائمين الآتين :
- الوزير المكلف بالثقافة أو ممثله، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف،
- ممثل الوزير المكلف با لمجاهدين،
- مدير المركز الوطني للأبحاث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ،
- ممثلين (2) عن المتاحف الوطنية يعينهما الوزير المكلف بالثقافة". ................ ( الباقي بدون تغيير) ....................
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 01-104 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة "المادّة 4 : يعين أعضاء اللجنة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يستخلف بعضو جديد حسب الأشكال نفسها إلى غاية انتهاء مدة العضوية.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة".
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 01-104 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أب ريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 5 : تتولى المديرية المكلفة بحفظ التراث الثقافي وترميمه بالوزارة المكلفة بالثقافة، الأمانة التقنية للجنة الوطنية للممتلكات الثقافية.
وبهذه الصفة، تكلف الأمانة التقنية بتقديم تقرير مفصل عن محتوى الملفات، يتضمن على الخصوص :
- رأيا حول جدوى الاقتراح،
- نتائج مراقبة مدى المطابقة للتشريع المعمول به، بعد استشارة المصالح المكلفة بالحماية القانونية للتراث الثقافي بالوزارة المكلفة بالثقافة،
- رأيا تقنيا و/ أو علميا حول مختلف جوانب الملفات، بعد استشارة المصالح المكلفة بحفظ التراث الثقافي وترميمه بالوزارة المكلفة بالثقافة".
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 01-104 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 8 : ترسل الأمانة التقنية إلى أعضاء اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية الملفات المدرجة في جدول أعمال الدورة قبل ثلاثين (30) يوما على الأقل من تاريخ اجتماع اللجنة". ................ ( الباقي بدون تغيير) ....................
المادة 6
فتح المادةتعدل المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 01-104 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 13 : تنشأ على مستوى كل ولاية لجنة ولائية للممتلكات الثقافية تتشكل من الأعضاء الدائمين الآتين :
- الوالي أو ممثله، رئيسا،
- مدير الثقافة في الولاية،
- مدير الأملاك الوطنية في الولاية،
- مدير التعمير والبناء في الولاية،
- مدير التخطيط والتهيئة العمرانية في الولاية،
- مدير البيئة في الولاية،
- مدير السياحة في الولاية،
- مدير الشؤون الدينية والأوقاف في الولاية،
- مدير المجاهدين في الولاية،
- مدير المصالح الفلاحية في الولاية،
- محافظ الغابات في الولاية،
- مديري المؤسسات تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة المكلفين بحماية التراث الثقافي وتثمينه". ............... ( الباقي بدون تغيير) ....................
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1431 الموافق 21 يناير سنة .2010 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 01-104
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.