قرار مؤرّخ في 24 شوال عام 1446 الموافق 23 أبريل سنة 2025، يتضمن فتح دعوى تصنيف المباني التي تؤوي جامعة "الإخوة منتوري" قسنطينة
المادة الأولى
فتح المادةتفتح دعوى لتصنيف المباني التي تؤوي جامعة "الإخوة منتوري" قسنطينة .1
المادة 2
فتح المادةعناصر تحديد الممتلك الثقافي :
– طبيعة الممتلك الثقافي : هو معلم تاريخي، وتحفة معمارية وفنية وعلمية، مستوحاة من الأشكال الهندسية لأدوات الكتابة والتعليم، التي تتوسط الجامعة، صمّمها المهندس المعماري البرازيلي "أوسكار نيماير" سنة 1968 م، وتعد من أوائل الجامعات الجزائرية في الشرق الجزائري، تحمل هذه الجامعة اسم الأخوين الشهيدين "بشير منتوري وأحمد شريف منتوري" اللّذين استشهدا في ميدان الشرف من أجل استقلال الجزائر.
– الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : تقع الجامعة ببلدية قسنطينة، دائرة قسنطينة، ولاية قسنطينة، وهو مبيّن في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدد كما يأتي :
– شمالا : الطريق المؤدي من قسنطينة باتجاه حي شعب الرصاص ومدينة الخروب،
– جنوبا : المجلس القضائي بالولاية والمعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي،
– شرقا : حي "شعب الرصاص" ومصنع النسيج، )COTEST(،
– غربا : الطريق الوطني رقم 79 ومسار الترامواي المؤدي من وسط المدينة إلى الولاية المنتدبة "علي منجلي".
– تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداءً من حدود الممتلك الثقافي.
– نطاق التصنيف : تُقدّر مساحة الممتلك الثقافي ب 811968 م 2، تُضاف إليها مساحة المنطقة المحمية.
– الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة.
– هوية المالك : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
– المصادر الوثائقية والتاريخية والمخططات والصور: ملحقة بأصل هذا القرار.
– الارتفاقات والالتزامات : يخضع كل بناء أو تدخل على المعلم أو بجانبه أو في حدوده إلى ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 3
فتح المادةيبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية قسنطينة بغرض التعليق بمقر المجلس الشعبي البلدي لبلدية قسنطينة لمدة شهرين (2) متتاليين يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 4
فتح المادةيُمكن مالك الممتلك الثقافي وكذا مالكي الممتلكات العقارية الموجودة داخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص يمكسه مدير الثقافة لولاية قسنطينة.
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الثقافة لولاية قسنطينة بتنفيذ هذا القرار.
المادة 6
فتح المادةيتعرّض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 شوال عام 1446 الموافق 23 أبريل سنة 2025 .
زهير بللو وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.