قرار مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1444 الموافق 22 فبراير سنة 2023، يتضمن فتح دعوى تصنيف المسرح الجهوي لسيدي بلعباس
المادة الأولى
فتح المادةتفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمّى “المسرح الجهوي لسيدي بلعباس“.
المادة 2
فتح المادةعناصر تحديد الممتلك الثقافي هي :
– طبيعة الممتلك الثقافي : يعدّ المسرح الجهوي لسيدي بلعباس الذي دشن عام 1936 معلمًا معماريًا وفنيًا، تم بناؤه من طرف المهندس المعماري " شارل مونتالون "، وتزيينه من طرف الفنان الرسام "أوقستين فراندو"، باستعمال الدهان والفسيفساء ذات اللّون الذهبي والوردي في التزيين الداخلي، والرخام الأسود في التزيين الخارجي.
– الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع المعلم التاريخي ببلدية سيدي بلعباس، دائرة سيدي بلعباس، ولاية سيدي بلعباس، وهو مبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدد كما يأتي :
– شمالا : سوق المدينة للخضر والفواكه،
– جنوبا : شارع الأمير عبد القادر،
– شرقا : شارع النقيب عبد الهادي،
– غربا : شارع صورية بن ديمراد.
تحدّد الإحداثيات الجغرافية للممتلك الثقافي وفقا للجدول الآتي : 29 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 22 مارس سنة 2023 م النقاط الإحداثيات (س) الإحداثيات (ع) شمال شرق 1 35 ̊11‘28” 0 ̊37‘59” 2 35 ̊11‘27” 0 ̊37‘59” 3 35 ̊11‘27” 0 ̊38‘00” 4 35 ̊11‘28” 0 ̊38‘00”
– تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م، ابتداء من حدود الممتلك الثقافي،
– نطاق التصنيف : مساحة الممتلك الثقافي 1290 م 2 وتضاف إليها مساحة المنطقة المحمية،
– الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة،
– هوية المالكين : بلدية سيدي بلعباس،
– المصادر الوثائقية والتاريخية : المخططات والصور ملحقة بأصل هذا القرار،
– الارتفاقات والالتزامات :
– يخضع كل بناء أو تدخل على المعلم أو بجانبه، إلى ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 3
فتح المادةيبلّغ الوزير المكلف بالثقافة بالطرق الإدارية قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية سيدي بلعباس بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لسيدي بلعباس لمدة شهرين (2) متتاليين يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 4
فتح المادةيمكن مالكي الممتلك الثقافي موضوع هذا القرار، وكذا مالكي الممتلكات العقارية المتواجدة داخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص مفتوح لدى مدير الثقافة لولاية سيدي بلعباس.
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الثقافة لولاية سيدي بلعباس بتنفيذ هذا القرار.
المادة 6
فتح المادةيتعرّض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل شعبان عام 1444 الموافق 22 فبراير سنة .2023 صورية مولوجي وزارة الرقمنة والإحصائيات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.