مرسوم تنفيذي رقم 01-09 مؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة تهيئة الإقليم والبيئة. 17
المادة الأولى
فتح المادةتتكون الإدارة المركزية في وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، تحت سلطة الوزير، مما يأتي : * الأمين العام : ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به مكتب البريد والاتصال * رئيس الديوان : ويساعده سبعة (7) مكلفين بالدراسات ، والتلخيص، يكلفون بما يأتي :
- إعداد وتنظيم مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية والنشاطات المتصلة بالعلاقات مع البرلمان
- إعداد وتنظيم نشاطات الوزير في مجال العلاقات الخارجية والتعاون الدولي،
- إعداد وتنظيم اتصالات الوزير مع الصحافة
- إعداد وتنظيم نشاطات الوزير في مجال العلاقات العامة
- متابعة العلاقات مع الحركة الجمعوية والشركاء الاجتماعيين الاقتصاديين
- متابعة الملفات ذات الطابع القانوني والإداري، متابعة البرامج التنموية الكبرى.
وأربعة (4) ملحقين بالديوان. * المفتشية العامة التي يحدد تنظيمها وعملها بمرسوم تنفيذي. * الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للبيئة
- مديرية الاستقبالية والبرمجة والدراسات العامة لتهيئة الإقليم،
- مديرية العمل الجهوي والتلخيص والتنسيق زائرية / العدد 04 19 شوال عام 1421 ه . 14 يناير سنة 2001 م .
- مديرية الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم،
- مديرية ترقية المدينة مديرية الشؤون القانونية والمنازعات مديرية التعاون مديرية الإدارة والوسائل.
المادة 2
فتح المادةالمديرية العامة للبيئة، وتكلف بما يأتي :
تقوم بالوقاية من جميع أشكال التلوث والأضرار في الوسط الصناعي والحضري، تقوم بالوقاية من جميع أشكال التدهور في الوسط الطبيعي،
- تحافظ على التنوع البيولوجي، تسهر على احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها، تضمن رصد حالة البيئة ومراقبتها
- تسلّم التأشيرات والرخص في ميدان البيئة توافق على دراسات التأثير في البيئة تقوم بترقية أعمال التوعية والتكوين والتربية والاتصال في ميدان البيئة.
وتضم خمس (5) مديريات :
مديرية السّياسة البيئية الحضرية وتكلف بما يأتي :
- تبادر بكل الدراسات والأبحاث وتساهم في إعدادها لتحديد أشكال التلوث والأضرار في الوسط الحضري والوقاية منها،
- تساهم في ترقية سياسات وأساليب وتقنيات مكافحة التلوث والأضرار تساهم في الحفاظ على التراث الحضري الوطني وفي حماية الصحة العمومية وترقية إطار الحياة.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للنفايات الحضرية، وتكلف بما يأتي :
تبادر بالنصوص التشريعية والتنظيمية وتقترحها وتتابع تنفيذها بالاتصال مع القطاعات المعنية من أجل تسيير حضري رشيد بيئيا واقتصاديا ، 19 شوال عام 1421 ه 14 يناير سنة 2001 م تبادر بإعداد الدراسات وتحديد القواعد والمواصفات التقنية لتسيير النفايات الصلبة الحضرية ومعالجتها وتثمينها، وتساهم في ذلك،
- تقوم بالاتصال مع القطاعات المعنية، بكل الدراسات والأعمال الرامية إلى تعميم ونشر التقنيات الجديدة والأساليب الحديثة الملائمة لتسيير النفايات الصلبة ومعالجتها وتثمينها. * المديرية الفرعية للتطهير الحضري وتكلف بما يأتي :
تشارك، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في سياسة تطهير المياه المستعملة وتصفيتها،
- تحدد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، التنظيم والمعايير المتعلقة بتصفية المياه المستعملة وإرجاعها إلى الأوساط المستقبلة لها، تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في تنفيذ ومتابعة التدابير الرامية إلى الوقاية من أشكال تلوث المياه ومحاربتها والتقليل منها والقضاء عليها، * المديرية الفرعية للأضرار ونوعية الهواء والنقل النظيف، وتكلف بما يأتي :
- تبادر وتساهم في إعداد المعايير والترتيبات والنصوص التشريعية والتنظيمية التي تسمح بمحاربة أضرار الصخب في الوسط الحضري
- تبادر بجميع الأعمال والبرامج المعدة لإزالة التلوث وتقترحها وتساهم في تنفيذها ،
- تبادر وتساهم في إعداد المعايير والترتيبات والنصوص التشريعية والتنظيمية التي تسمح بمحاربة التلوث الجوي في الوسط الحضري
- تبادر بدراسات تسمح بتحديد كيفية تشكيل شبكات مراقبة نوعية الهواء في الوسط الحضري، ومواقع إقامتها وأهدافها تساهم في ترقية أشكال النقل النظيف وفي تطويرها، مديرية السياسة البيئية الصناعية وتكلّف، بما يأتي :
- تبادر وتساهم في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية والمعايير والمواصفات التقنية التي تخضع لها الوقاية من أشكال التلوث والأضرار ذات المصدر الصناعي، وفي مكافحتها والسهر على تطبيقها، تبادر بأية دراسات وأبحاث مع الشركاء المعنيين لتشجيع اللجوء إلى التكنولوجيات النظيفة، وتشجيع عمليات استرجاع الأشياء والمنتجات الصناعية الفرعية وإعادة استعمالها، تقترح وتساهم في إعداد معايير وطنية والعمل على تطبيقها في الوسط الصناعي،
- تبادر بأية دراسات وأبحاث وأعمال تساعد على الوقاية من التلوثات والأضرار الصناعية، وتنفيذ مشاريع وبرامج إزالة التلوث في الوسط ، الصناعي وإعداد خرائط المخاطر والمشاركة في البرنامج العالمي لحماية طبقة الأوزون.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للمنتجات والنفايات الخطيرة، وتكلف بما يأتي :
- تبادر وتعدّ، بالاتصال مع القطاعات المعنية، النصوص التشريعية والتنظيمية التي يخضع لها تسيير النفايات الخطيرة والخاصة واستعمال المواد الكيماوية المنطوية على سموم
- تبادر وتعدّ، بالاتصال مع القطاعات المعنية، النصوص التي تنظم نقل المواد الخطيرة،
- تعد قائمة النفايات السامة والخطيرة وتتولى ضبطها باستمرار، تساهم في إعداد السجل الوطني للمواد الكيماوية المنطوية على سموم
- تبادر وتقوم بترقية جميع الأعمال التي تساعد على تسيير إيكولوجي واقتصادي للنفايات السامة والخطيرة يكفل السلامة منها. * المديرية الفرعية للمنشآت المصنفة، وتكلف بما يأتي :
- تبادر وتعدّ، بالاتصال مع القطاعات المعنية، النصوص التنظيمية والمواصفات التقنية التي تخص المنشآت المصنفة وتتابع تطبيقها، 20 المجريدة الرس
- تضبط باستمرار قائمة المنشآت المصنفة تبادر ، عند الحاجة، بالمراجعات البيئية. * المديرية الفرعية للتكنولوجيات النظيفة وتثمين النفايات والمنتجات الفرعية، وتكلف بما يأتي :
- تبادر وتعدّ ، مع القطاعات المعنية، النصوص والآليات التنظيمية التي تساعد على استعمال المواد الأولية والمنتجات الفرعية استعمالا رشيدا يكفل السلامة
- تقوم بجميع الأعمال التي تشجع على استرجاع النفايات والمنتجات الفرعية الصناعية والحضرية وإعادة استعمالها وتثمينها اقتصاديا تقوم بالاتصال مع القطاعات والمؤسسات المعنية، بجميع الأعمال التي تساعد على استخدام التكنولوجيات الأكثر نظافة وملاءمة، تقوم بالاتصال مع القطاعات المعنية، بجميع الأعمال الرامية إلى ترقية واستعمال التكنولوجيات التي تكفل الاقتصاد في المياه في الوسط الصناعي. * المديرية الفرعية لبرامج إزالة التلوث الصناعي والمخاطر التكنولوجية الكبرى، وتكلّف بما يأتي :
- تقوم بترقية جميع الأعمال والمشاريع الخاصة بإزالة التلوث وحماية البيئة التي يقوم بها المتعاملون الصناعيون
- تبادر وتعد ، بالاتصال مع القطاعات المعنية، النصوص والترتيبات التنظيمية للوقاية من المخاطر الكبرى وتنظيم التدخلات في حالة حدوث تلوثات عارضة تعد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، خرائط المخاطر والأوضاع الحرجة.
مديرية المحافظة على التنوع البيولوجي والوسط الطبيعي والمواقع والمناظر الطبيعية، وتكلف بما يأتي :
تبادر بالأدوات القانونية والتنظيمية المتعلقة بحماية البيئة وتساهم في إعدادها، ية / العدد 04. 19 شوال عام 1421 ه . 14 يناير سنة 2001 م.
- تضع، بالاتصال مع القطاعات المعنية، الاستراتيجية الوطنية للحفاظ على التنوع البيولوجي، تساهم في مراقبة التراث الطبيعي والبيولوجي، والمحافظة عليه،
- تساهم في جرد المواقع الطبيعية ذات الأهمية وتقترح تصنيفها،
- تعد، مع القطاعات المعنية، سياسة الحفاظ على التراث الطبيعي وإصلاحه،
- تساهم في جرد المواقع التاريخية والمناظر المتميزة وتقوم بترقيتها، تساهم، مع القطاعات المعنية، في إعداد قواعد تسيير المساحات ذات الأهمية الجمالية.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للحفاظ على المناطق البحرية للساحل والمناطق الرطبة، وتكلف بما يأتي :
- تساهم في إعداد الأدوات القانونية والتنظيمية للحفاظ على المساحات الساحلية والمواقع ذات الأهمية والمناطق الرطبة وتسييرها تسييرا رشيدا وتنميتها بصورة مستديمة
- تساهم في جميع أعمال تحديد مواقع المساحات الساحلية، والمواطن البحرية والشاطئية ودراستها،
- تساهم في جرد المواقع ذات الأهمية للحفاظ عليها وتقترح تصنيفها،
- تشارك في تحديد السياسة الوطنية لاستغلال الموارد البحرية ومتابعة تنفيذها. * المديرية الفرعية للبيئة الريفية وتكلف بما يأتي :
- تساهم، مع القطاعات المعنية، في إعداد سياسة وطنية للتسيير المتكامل للمساحات الريفية والمحيط الزراعي،
- تشارك في ترقية الممارسات والمهارات التقليدية المحلية 19 شوال عام 1421 ه 14 يناير سنة 2001 م.
- تشارك في إعداد التعليمات الرامية إلى استعمال منتجات الصحة النباتية والمنتجات الملوثة الأخرى استعمالا رشيدا من الناحية البيئية. * المديرية الفرعية للحفاظ على المنظومات البيئية الجبلية والسهبية والصحراوية وتثمينها، وتكلف بما يأتي :
- تساهم في إعداد النّصوص القانونية والتشريعية الملائمة للحفاظ على المنظومات البيئية السهبية والصحراوية والفضاءات الجبلية تساهم في تطوير مشاريع وبرامج التسيير المتكامل والدائم للمراعي والفضاءات السهبية تساهم في إعداد مشاريع وبرامج إعادة تأهيل الفضاءات الواحية والصحراوية وفي تنفيذها. * المديرية الفرعية للمواقع والمناظر والتراث الطبيعي والبيولوجي، وتكلّف بما يأتي :
تساهم في إعداد جرد وطني للحيوانات والنباتات ومواطنها
- تحدد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، الوسائل الضرورية لإقامة بنوك للمورثات وتساهم في تنفيذها، تساهم في إعداد أدوات تشريعية وتنظيمية فيما يخص جلب سلالات غريبة وعضويات معدلة وراثيا، تضع المؤشرات والدلائل اللازمة لمتابعة استغلال الموارد الطبيعية
- تبادر وتساهم في جميع الأعمال والبرامج الخاصة بإعادة تأهيل المواقع والمناظر ذات الأهمية وصيانتها وتثمينها.
مديرية الاتصال والتوعية والتربية البيئية، وتكلف بما يأتي :
- تقوم بالاتصال مع القطاعات المعنية، بترقية جميع الأعمال والبرامج التي تخص التربية والتوعية والاتصال في ميدان البيئة
- تبادر وتعد مع القطاعات المعنية والمؤسسات المتخصصة، جميع الأعمال وبرامج التعليم والتعميم في الأوساط التعليمية والشبانية
- تبادر وتساهم في ترقية جميع أعمال وبرامج الشراكة مع الجماعات المحلية والهيئات العمومية والجامعات ومؤسسات البحث والجمعيات والتجمعات المهنية، وفي اتجاهها، تبادر وتقوم بترقية جميع أعمال وبرامج التكوين وتعزيز المؤهلات وقدرات الخبرة لدى المستخدمين الذين يمارسون عملهم في القطاع أو في ميدان البيئة.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للاتصال والتوعية في مجال البيئة، وتكلف بما يأتي :
- تتصوّر وتقترح استراتيجية اتصال بيئي، وتتولى تقويم تأثيرها ونتائجها،
- تعد وتقترح وتنفذ جميع الأعمال والمشاريع الاتصالية البيئية التي تساعد على استعمال التقنيات والدعائم الحديثة والعالية الأداء،
- تبادر وتقترح وتنفذ جميع الأعمال والبرامج التحسيسية في اتجاه المواطنين والجمعيات والشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين تبادر بأعمال استشارة المواطن والمحافل العمومية، تسهر على توزيع الإعلام البيئي بواسطة الإنترنات والإنترانات. * المديرية الفرعية للتكوين والتربية في مجال البيئة، وتكلف بما يأتي :
- تضع ، مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المتخصصة المعنية، البرامج ومقررات التعليم حول البيئة في الوسط التربوي، تبادر وتساهم مع القطاعات والمؤسسات المعنية، في تنفيذ جميع الأعمال والبرامج الخاصة بالتربية البيئية في وسط الشباب تقوم بترقية التكوين في مجال الحرف البيئية مع القطاع الجمعوي والمؤسسات المعنية الأخرى، تبادر بمخططات وبرامج التكوين وتحسين المستوى والنوعية والملائمة وتنفذها وتتابعها بما ينسجم مع توجهات السياسة الوطنية والقطاعية في ميدان البيئة. * المديرية الفرعية للشراكة من أجل حماية البيئة، وتكلف بما يأتي :
تقوم بترقية جميع الأعمال الملموسة في مجال الشراكة مع الجماعات المحلية والهيئات العمومية بالتوافق مع توجيهات وأهداف السياسة الوطنية في ميدان حماية البيئة تقوم بترقية جميع أعمال الشراكة مع الجمعيات والمتعاملين الاقتصاديين، بالتوافق مع توجيهات السياسة الوطنية في ميدان حماية البيئة
- تنسق وتضمن تكامل وتماسك عمل الشركاء والمتعاملين الاجتماعيين الاقتصاديين مع الاختيارات والأهداف الوطنية ذات الأولوية لحماية البيئة.
مديرية التخطيط والدراسات والتقويم البيئي، وتكلف بما يأتي :
- تعد برامج الاستثمار في ميدان البيئة،
- تبادر بأية دراسات ومشاريع كفيلة بتوجيه السياسات الوطنية والقطاعية وبالمساعدة على تنفيذها وكذلك الاستثمارات الوطنية والدولية في المجال البيئي
- تبادر بأية دراسات وتقويم عن حالة البيئة وحصيلة الأعمال والبرامج في مجال البيئة تدرس وتنظر في مدى مطابقة وملاءمة ملفات دراسات التأثير على البيئة .
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للتخطيط والمشاريع والبرامج، وتكلف بما يأتي :
- تبادر بأية أعمال وبرامج مخططة لإنشاء شبكات ومنظومات الرصد والمراقبة وتطويرها، بالاتصال مع القطاعات المعنية، 14 يناير سنة 2001 م.
- تبادر وتساهم في إنجاز أية أعمال ودراسات تصورية وتسييرية لمنظومات وشبكات الرصد والمراقبة
- تحدد احتياجات التمويلات الخارجية لمشاريع القطاع وبرامجه، وتقترح الفرص التي تتيحها المؤسسات المالية المؤهلة. * المديرية الفرعية للدراسات والتقويم في مجال البيئة، وتكلّف بما يأتي :
تبادر بأية تحقيقات وتحاليل عن حالة البيئة على المستويين المحلي والوطني وتعد خرائط لأوضاع محورية وتقارير ملائمة عن الوضعية
- تقوم بأية دراسات وتحاليل عن أداءات شبكات الرصد والمراقبة ومنظوماتهما وتقترح جميع التدابير الملائمة لضمان فاعليتها، تبادر وتقترح مشاريع النصوص التي تحكم دراسات التأثير في البيئة
- تدرس وتنظر في مدى مطابقة وملاءمة ملفات دراسات التأثير في البيئة تنظم وتطوّر البحث وجمع واستغلال كل المعطيات والمعلومات البيئية الملائمة بصفة مستمرة، وإقامة بنك للمعطيات البيئية وتضمن توزيع الإعلام البيئي بما ينسجم مع المنظومة الوطنية للإعلام، تتصوّر الشبكة والمنظومات الإعلامية للقطاع وتضعها وتسهر على سيرها. * المديرية الفرعية لمراقبة البيئة ورصدها، وتكلف بما يأتي :
- تسهر على تطبيق التشريع والتنظيم الخاصين بالبيئة،
- تحدد وتخطط وتنسق وتقوم ، مع المؤسسات المعنية برامج وترتيبات الرصد والمراقبة والرقابة الخاصة بقطاع البيئة
- تحدد الأوضاع البيئية الحرجة وتقترح التدابير الميدانية والمعيارية الملائمة 19 شوال عام 1421 ه 14 يناير سنة 2001 م.
- تتولى التنسيق بين الشبكات ومنظومات الرصد والمراقبة وتسهر على سيرها، تحدد برامج وأهداف الحملات الميدانية للتحليل والمراقبة التي تقوم بها الشبكات القائمة، مع المصالح غير الممركزة، وتتولى تقويم نتائجها وتوزيعها،
- تبادر وتساهم في أية دراسات وأشغال التلخيص المتعلقة بتطبيق التشريع والتنظيم في مجال البيئة
- تساعد المصالح غير الممركزة في تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها .
وفضلا عن هذه الهياكل، يساعد المدير العام للبيئة مديرا (2) دراسات.
للمديرية العامة للبيئة مفتشية عامة للبيئة تبقى خاضعة للنصوص المتصلة بها والمذكورة أعلاه.
المادة 3
فتح المادةمديرية الاستقبالية والبرمجة والدراسات العامة لتهيئة الإقليم، وتكلف بما يأتي :
- تبادر أو تعد أية دراسات مستقبلية مخصصة لتوجيه أفاق السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم،
- تعد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، وتقترح العناصر اللازمة لتحديد سياسة تهيئة الإقليم وتأطيرها وتنفيذها،
- تقترح العناصر والهياكل والآليات الملائمة للحفاظ على الفضاءات المتميزة و/أو الحساسة من الإقليم وترقيتها : الساحل، والجبل، والسهوب، والمناطق الحدودية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين : * المديرية الفرعية للدراسات والمخططات المستقبلية، وتكلف بما يأتي :
- تبادر بالدراسات المستقبلية الكفيلة بتحسين مساعي وآفاق تهيئة الإقليم وتوجيه هذه الأخيرة في اتجاه التكاملات الجهوية التي يباشر البلد القيام بها،
- تعد وتقترح النصوص المتعلقة بالإطار التشريعي والتنظيمي لسياسة تهيئة الإقليم، العدد 04 23. 23
- تبادر وتتابع إعداد المخططات الوطنية والجهوية لتهيئة الإقليم وتحدد كيفيات تنفيذها. * المديرية الفرعية للدراسات والأدوات النوعية، وتكلف بما يأتي :
- تبادر وتتابع، في إطار ترتيبات المخططات الوطنية والجهوية لتهيئة الإقليم، إعداد الدراسات وأدوات التأطير والمعالجات الخاصة المعدة للفضاءات الخاصة والحساسة
- تعد وتقترح الأحكام التنظيمية المتعلقة بهذه الفضاءات
- تدرس وتقترح أية هياكل وآليات تسمح بترقية هذه الفضاءات وحفظها وتسييرها تسييرا ملائما .
المادة 4
فتح المادةمديرية العمل الجهوي والتلخيص والتنسيق، وتكلف بما يأتي :
- تشارك في تنشيط المخططات الجهوية لتهيئة الإقليم ومتابعتها وتنفيذها، تتابع وتسهر على انسجام مشاريع توطين الهياكل الأساسية الكبرى في التراب الوطني بالنسبة إلى التوازنات الواجب تحقيقها في تنمية المناطق
- تشارك في متابعة تنفيذ مخططات تهيئة إقليم الولاية وترقية التنمية المحلية المتكاملة.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للبرمجة الجهوية وتكلف بما يأتي : . تنشط في إطار تنفيذ المخططات الجهوية لتهيئة الإقليم، أشغال التخطيط بين الولايات
- تسهر على احترام شروط وإجراءات التنسيق الخاصة بمشاريع إقامة الهياكل الأساسية الكبرى للإقليم وبرامج تنمية المناطق. * المديرية الفرعية للتوجيه الفضائي للاستثمار، وتكلّف بما يأتي :
تقترح شروط ومقاييس تحديد مواقع الأنشطة الإنتاجية لفائدة المناطق المراد ترقيتها، المجريدة الر زائرية / العدد 04 19 شوال عام 1421 ه . 24
- تحلل تأثيرات المشاريع في المناطق والتوازن الجهوي وتدرس أية تدابير ضرورية لتحسين التخطيط الجهوي وتقترحها .
المديرية الفرعية للتنمية المحلية المتكاملة، وتكلف بما يأتي :
- تشارك في تنشيط وترقية برامج التنمية المحلية المتكاملة، تشارك في ترقية التكفّل بالعناصر المتعلقة بتلبية احتياجات المواطن على المستوى المحلي.
المادة 5
فتح المادةمديرية الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم، وتكلف بما يأتي :
- تساهم، بالتشاور مع مختلف القطاعات المعنية، في تنفيذ برامج الأشغال الكبرى الناجمة عن المخططات الوطنية والجهوية لتهيئة الإقليم والأدوات القطاعية التي تندرج ضمن توجيهات السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وخياراتها، تساهم بالاتصال مع الهيئات المعنية، في تحديد المشاريع والبرامج المتكاملة في التنمية المحلية،
- تشجع، بالاتصال مع القطاعات المعنية، أعمال ترقية العالم الريفي وإعادة الحياة إليه.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين : * المديرية الفرعية لإعادة الحياة إلى الفضاءات، وتكلف بما يأتي :
- تساهم في متابعة الأشغال المرتبطة بإعادة الحياة إلى الأرياف، تقوم بترقية التشغيل والعمل الرائد من أجل استعادة الفضاءات المراد إعادة الحياة إليها. * المديرية الفرعية للتخطيط للهياكل الأساسية الكبرى للإقليم، وتكلف بما يأتي :
تساهم في متابعة برامج الهياكل الأساسية والتجهيزات المهيكلة للإقليم، وتقييم تنفيذها، تتابع وتقوم التنفيذ المطابق للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم والمخططات التوجيهية القطاعية للهياكل الأساسية الكبرى. 14 يناير سنة 2001 م.
المادة 6
فتح المادةمديرية ترقية المدينة، وتكلف بما يأتي :
- تساهم، على أساس المخططات الوطنية والجهوية لتهيئة الإقليم، في توفير الظروف التي تسمح بالتحكم في تطور المدن وتوجيهه، تقوم بترقية تكوين منظومات عمرانية متكيفة مع احتياجات الاقتصاديات الجهوية تساهم بالاتصال مع القطاعات المعنية، في توفير ظروف تطوير سياسة نوعية للمدينة.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين : * المديرية الفرعية للمنظومات الحضرية، وتكلف بما يأتي :
تسهر على التكفل بمواصفات تهيئة الإقليم المقررة بموجب أدوات تهيئة الإقليم، تسهر على ترقية المدن الجديدة وتحديد مواقع ملائمة لها. * المديرية الفرعية للتنمية النوعية للمدينة، وتكلف بما يأتي :
تساهم في تنفيذ سياسة نوعية لتطوير المدينة
- تشارك في تحديد شروط عصرنة تسيير المدن ووضعها تساهم في إعداد النّصوص التنظيمية والمواصفات التقنية الرامية إلى تقييس التدخلات والحفاظ على نوعية إطار حياة المواطنين وتحسينها، تساهم، مع القطاعات المعنية، في الأعمال الرامية إلى ترقية جمالية الإطار المبني وتطوير المساحات الخضراء وساحات الراحة والترفيه ومحاربة النشاطات المضرة برفاهية المواطنين.
المادة 7
فتح المادةمديرية الشؤون القانونية والمنازعات، وتكلف بما يأتي :
تقوم بجميع أشغال إعداد وتنسيق وتلخيص مشاريع النصوص التي يبادر بها القطاع، 19 شوال عام 1421 ه 14 يناير سنة 2001 م.
- تقوم بجميع أشغال دراسة وتحليل مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى، وتنسقها، -تسهر على توزيع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تعني و / أو تخص القطاع وتتولى تعميمها وتتابع تنفيذها وتعمل على تقنينها،
- تدرس شؤون المنازعات التي تخص القطاع.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين : * المديرية الفرعية للشؤون القانونية، وتكلف بما يأتي :
- تدرس وتنسق إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي يتم تحضيرها بالاتصال مع الهياكل المعنية وتعمل على صياغة اقتراحات الموافقة
- تدرس وتمركز تحليل مشاريع النصوص التي تقترحها القطاعات الأخرى
- تشارك وتساهم، مع القطاعات الأخرى، في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية
- تساعد الهياكل التابعة للوصاية والمصالح غير الممركزة في الميدان القانوني والتنظيمي،
- تدرس وتتابع شؤون المنازعات التي يكون القطاع طرفا فيها وتسهر على الدفاع على مصالح الدولة على أحسن وجه، وتقدم المساعدة المطلوبة للمصالح غير الممركزة والمؤسسات التابعة للوصاية. * المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف وتكلف بما يأتي :
- تعمل على ترقية النشاطات المتعلقة بالوثائق الاقتصادية والعلمية والتقنية
- تضمن، بالاتصال مع هياكل الإدارة المركزية والسلطات المكلفة بالأرشيف الوطني، تحقيق انسجام طرق حفظ وتسيير أرشيف القطاع وإجراءاته، تسهر على تطبيق النّصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير الأرشيف على مستوى المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية التابعة للوصاية.
ية / العدد 04 25. 25
المادة 8
فتح المادةمديرية التعاون، وتكلف بما يأتي :
- تحدد محاور وميادين التعاون الدولي للقطاع تتابع تنفيذ الاتفاقيات الدولية في ميدان تهيئة الإقليم والبيئة والالتزامات الوطنية التابعة لها ،
- تعد برامج التعاون وتسهر على متابعة تنفيذها وتقييمها،
- تحضر مشاركة القطاع في اللقاءات الدولية وتساهم في تحديد وتنفيذ السياسة الوطنية للتعاون الدولي في الميادين الخاصة بالقطاع.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين : * المديرية الفرعية للشؤون المتعددة الأطراف، وتكلف بما يأتي :
- تحدد محاور وميادين التعاون مع المؤسسات الدولية والجهوية في ميدان تهيئة الإقليم والبيئة
- تحدد فرص التمويل الخارجي التي تتيحها الآليات المقررة في المؤسسات والاتفاقيات الدولية والمتعددة الأطراف،
- تحضر مشاركة القطاع في اللقاءات المتعددة الأطراف الخاصة بالميادين التي تهم القطاع،
- تحدد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، المحاور ذات الأهمية في مجال السياسة الوطنية المتعلقة بالعمل الدولي في الميادين التي تخص القطاع وتساهم في تنفيذها،
- تقوم الأعمال والمشاريع وبرامج التعاون والمبادلات المتعددة الأطراف التي يبادر بها القطاع. * المديرية الفرعية للشؤون الثنائية وتكلف بما يأتي :
- تحدد محاور وميادين التعاون الثنائي وتقترح أية أعمال ومشاريع وبرامج ملائمة من أجل سياسة وطنية في مجال التعاون الثنائي، في ميداني تهيئة الإقليم والبيئة تبادر بأية أعمال للبحث عن التمويلات الخارجية للمشاريع والبرامج الخاصة بميداني تهيئة الإقليم والبيئة والحصول عليها، 26
- تبادر بكل الأعمال والمشاريع التي تساعد على المبادلات العلمية والتقنية وتطورها، تساهم في تنفيذ البرامج الوطنية للتعاون الثنائي وفي تقييم المشاريع والبرامج التي يبادر بها القطاع،
- تحضر مشاركة القطاع في اللقاءات الدولية الخاصة به.
المادة 9
فتح المادةمديرية الإدارة والوسائل، وتكلّف بما يأتي :
- تقيم الحاجات إلى اعتمادات تسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة وتنفذ ميزانيتي التسيير والتجهيز المخصصتين للقطاع،
- تقترح وتنفّذ سياسة تسيير الموارد البشرية للقطاع، تقوم بالاتصال مع الهياكل المعنية، بجميع الأعمال ذات الصلة بالوسائل المالية والمادية وبتسيير الإدارة المركزية تتولى تسيير الصندوقين الوطنيين للبيئة وتهيئة الإقليم بما يتماشى والنّصوص السارية عليها والمعمول بها.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للموارد البشرية، وتكلف بما يأتي :
- تحدد وتنفّذ سياسة تسيير الحياة المهنية لمستخدمي القطاع ومتابعتها،
- تشارك في الأعمال والبرامج الخاصة بتحسين مستوى مستخدمي القطاع،
- تخطط وتنظم الامتحانات المهنية للترقية الداخلية للمستخدمين. * المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلّف بما يأتي :
تقترح تقديرات النفقات وتنفذ ميزانية تسيير الإدارة المركزية 4 19 شوال عام 1421 ه ه. 14 يناير سنة 2001 م.
- تراقب استعمال الاعتمادات وتحلل تطور استهلاكها ،
- تحضر النّصوص المتعلقة بتفويض اعتمادات التجهيز إلى المصالح غير الممركزة في الدولة والتابعة للقطاع. * المديرية الفرعية للوسائل والإمداد، وتكلف بما يأتي :
تتولى تسيير وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية وكذا حظيرة السيارات في الإدارة المركزية تحدد حاجات الإدارة المركزية إلى العتاد والأثاث واللوازم وتتولى اقتناءها، تتولى التنظيم المادي للتظاهرات والزيارات والتنقلات تتولى إحصاء الممتلكات العقارية للمصالح غير الممركزة حسب طبيعتها القانونية. * المديرية الفرعية للبرامج التي تمولها صناديق تهيئة الإقليم ومناطق الجنوب والبيئة، وتكلّف بما يأتي :
- تشارك في تحديد إجراءات قابلية البرامج للتمويل من الصناديق تبرمج وتشارك في تنفيذ وتقييم البرامج التي تمولها الصناديق.
المادة 10
فتح المادةتمارس هياكل وزارة تهيئة الإقليم والبيئة على هيئات القطاع، كل هيكل فيما يخصه، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 11
فتح المادةيحدد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب بقرار مشترك بين وزير تهيئة الإقليم والبيئة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي في حدود مكتبين اثنين (2) إلى أربعة (4) مكاتب لكل مديرية فرعية. 19 شوال عام 1421 ه 14 يناير سنة 2001 م. جزيدة
المادة 12
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 107-95 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995 والمرسوم التنفيذي رقم 2000-136 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1421 الموافق 20 يونيو سنة 2000 والمذكورين أعلاه.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (24)
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-351
مرسوم تنفيذي رقم 07-351 م ؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1428 الموافق 18 نوفمبر سن ة 2007، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للتّكوين و التّعليم المهنيّين وكيفيات عملها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للمناطق الصّناعيّة والأنشطة وكيفيات عملها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رجب عام 1427 الموافق 2 غشت سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي لتنمية الصّيد البحري و تربية المائيات وكيفيات عملها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للرّياضة والتّجهيزات الرّياضيّة الكبرى وكيفيات عملها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للتّهيئة السياحيّة وكيفيات عملها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للتّعليم العالي والبحث وكيفيات عملها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للخدمات والبنى التحتية للمواصلات السّلكية واللاسلكيّة والإعلام وكيفيات عملها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للصحة وكيفيات عملها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للمطارات وكيفيات عملها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للموانئ وكيفيات عملها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للسكك الحديدية وكيفيات عملها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للمياه وكيفيات عملها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 شعبان عام 1427 الموافق 4 سبتمبر سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للمناطق الأثرية والتاريخية وكيفيات عملها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 شعبان عام 1427 الموافق 4 سبتمبر سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للأملاك والخدمات والتجهيزات الثقافية الكبرى وكيفيات عملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-362
مرسوم تنفيذي رقم 06-362 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يع دّل ويتمّم المرس وم التنفيذي رقم 96-59 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن مهام المفتشية العامة للبيئة وتنظيم عملها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رجب عام 1427 الموافق 2 غشت سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للفضاءات الطبيعية والمساحات المحمية وكيفيات عملها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 15 يونيو سنة 2004 ، يحدّد عدد المناصب العليا في الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. 23
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-493
مرسوم تنفيذي رقم 03-493 مؤرخ في 23 شوال عام 1424 الموافق 17 ديسمبر سنة 2003 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-59 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن مهام المفتشية العامة للبيئة وتنظيم عملها. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-494
مرسوم تنفيذي رقم 03-494 مؤرخ في 23 شوال عام 1424 الموافق 17 ديسمبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-60 المؤرّخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن إحداث مفتشية للبيئة في الولاية. 5
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 7 يونيو في وزارة التهيئة العمرانية والبيئة في مكاتب
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1423 الموافق 23 أبريل سنة 2002، يتضمن إنشاء لجنة طعن مختصة بموظفي وزارة تهيئة الإقليم والبيئة والمصالح اللامركزية (مفتشيات
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-10
مرسوم تنفيذي رقم 01-10 مؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 ، يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة تهيئة الإقليم و البيئة وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 7 يوليو سنة 2001، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي وزارة تهيئة الإقليم والبيئة. 14
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 107-95 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 2000-136
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.