مرسوم تنفيذي رقم 96-59 مؤرّخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يتضمن مهام المفتشية العامة للبيئة، وتنظيم عملها . . 7
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 5
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-493 (ج.ر عدد 80 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 :
تشتمل المفتشية العامة للبيئة على خمس (5) مفتشيات جهوية".
المادة 5 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-493 (ج.ر عدد 80 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 مكرّر : تكلّف المفتشية الجهوية للبيئة في الولايات التابعة لاختصاصها الإقليمي بتنفيذ أعمال التفتيش والمراقبة المخولة للمفتشية العامة للبيئة مع مراعاة أحكام المواد 2 و 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 96-59 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه".
المادة 5 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-493 (ج.ر عدد 80 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-362 (ج.ر عدد 66 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 5 مكرّر 1 : تحدّد تسمية المفتشيات الجهوية ومقارها واختصاصها الإقليمي كالآتي :
الولايات وهران وهران وهران، مستغانم، عين تيموشنت، تلمسان، سيدي بلعباس، معسكر، سعيدة، غليزان، تيارت.
بشار بشار بشار، أدرار، تندوف، النعامة، البيّض.
الجزائر البليدة الجزائر، البليدة، تيبازة، بومرداس، تيزي وزو، الشلف، عين الدفلى، المدية، تيسمسيلت، الجلفة، بجاية، البويرة، المسيلة.
ورقلة ورقلة ورقلة، بسكرة، الوادي، إيليزي، الأغواط، غرداية، تامنغست.
عنابة عنابة عنابة، سكيكدة، الطارف، قالمة، سوق أهراس، تبسة، جيجل، قسنطينة، ميلة، باتنة، أم البواقي، خنشلة، سطيف، برج بوعريريج.
المادة 7 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-493 (ج.ر عدد 80 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 مكرّر : يساعد المفتش الجهوي للبيئة مفتشون ومتصرفون إداريون.
يحدد تنظيم المفتشية الجهوية للبيئة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 7
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-493 (ج.ر عدد 80 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : يمارس المفتشون والمفتشون الجهويون وظيفة عليا ويحدد مرتبهم استنادا إلى مرتب مفتش في الوزارة".
مرسوم تنفيذي رقم 96-59 مؤرّخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يتضمن مهام المفتشية العامة للبيئة، وتنظيم عملها . . 7
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-105
مرسوم تنفيذي رقم 25–105 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1446 الموافق 24 مارس سنة 2025، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة وجودة الحياة
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-382
مرسوم تنفيذي رقم 23-382 مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 28 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-358
مرسوم تنفيذي رقم 20–358 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، يحدد تنظيم المفتشية الجهوية للبيئة
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-365
مرسوم تنفيذي رقم 17-365 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-259
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-259 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-362
مرسوم تنفيذي رقم 06-362 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يع دّل ويتمّم المرس وم التنفيذي رقم 96-59 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن مهام المفتشية العامة للبيئة وتنظيم عملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-493
مرسوم تنفيذي رقم 03-493 مؤرخ في 23 شوال عام 1424 الموافق 17 ديسمبر سنة 2003 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-59 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن مهام المفتشية العامة للبيئة وتنظيم عملها. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-09
مرسوم تنفيذي رقم 01-09 مؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة تهيئة الإقليم والبيئة. 17
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1418 الموافق 5 مارس سنة في الولاية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.