قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للتّكوين و التّعليم المهنيّين وكيفيات عملها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّتين 2 و 4 من المرسوم التّنفيذي رقم 05-443 المؤرّخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للتّكوين والتّعليم المهنيّين وكيفيات عملها.
المادة 2
فتح المادةيرأس اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للتّكوين والتّعليم المهنيّين الموضوعة لدى وزير التّكوين والتّعليم المهنيّين، الأمين العام لوزارة التّكوين والتّعليم المهنيّين.
تتشكل اللّجنة المركزيّة مما يأتي :
بعن وان الإدارة المكلّفة بالتّكوين و التّعليم المهنيّين :
- مدير تنظيم التّكوين المهني ومتابعته،
- مدير التّعليم المهني،
- مدير التّكوين المتواصل والعلاقات المشتركة بين القطاعات،
- مدير التّنمية والتّخطيط،
- مدير المعلوماتية ومنظومات الإعلام.
بعنوان الإدارة المكلفة بتهيئة الإقليم :
- مدير الاستقباليّة والبرمجة و الدّراسات العامّة لتهيئة الإقليم،
- مدير الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم،
- مدير العمل الجهوي والتّلخيص والتّنسيق،
- المدير العام للمرصد الوطني للبيئة والتّنمية المستدامة.
بعنوان الإدارات الأخرى:
- ممثل وزير الدّاخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلّف بالتّربية الوطنيّة،
- ممثل الوزير المكلّف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
- ممثل الوزير المكلّف بالتّعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلّف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل الوزير المكلّف بالسّكن،.
- ممثل الوزير المكلف بالصّناعة،
- ممثل الوزير المكلّف بالتّشغيل والتّضامن الوطني.
يمكن اللّجنة أن تستعين بكل شخص من شأنه أن ينيرها في أشغالها.
المادة 3
فتح المادةتكلّف اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للتّكوين والتّعليم المهنيّين بدراسة مشروع ا لمخطّط التّوجيهي التي تعده وزارة التّكوين والتّعليم المهنيّين والقيام بالاستشارات والمشاورات المتعلّقة بمشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي التّي تراها ضروريّة.
المادة 4
فتح المادةتتولى مصالح وزارة التّكوين والتّعليم المهنيّين أمانة اللّجنة المركزيّة.
المادة 5
فتح المادةتجتمع اللّجنة المركزية كلما اقتضى الأمر ذلك في دورة عادية باستدعاء من رئيسها.
يعدّ الرّئيس جدول أعمال الاجتماعات، وترسل الاستدعاءات إلى الأعضاء خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ الاجتماع.
المادة 6
فتح المادةلا تصح اجتماعات اللّجنة المركزية إلاّ إذا كان ثلثا 2( / )3 أعضائها على الأقل حاضرين.
وفي حالة عدم اكتمال النّصاب يعقد اجتماع جديد في أجل ثمانية (8) أيام، وتجتمع اللّجنة المركزية حينئذ قانونا مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 7
فتح المادةتحرّر مداولات اللّجنة المركزية في محاضر يوقّعها رئيس الجلسة.
ترسل المحاضر إلى وزير التّكوين و التّعليم المهنيّين وإلى وزير التّهيئة العمرانية والبيئة في أجل خمسة عشر (15) يوما.
المادة 8
فتح المادةفي حالة شغور منصب أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها.
المادة 9
فتح المادةيحدّد أجل أشغال اللّجنة كما يأتي :
- م رحل ة إعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي : إلى غاية 31 يوليو سنة 2006، 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- مرحلة الاستشارة : إلى غاية 31 غشت سنة 2006،
- مرحلة المصادقة : إلى غاية 30 سبتمبر سنة 2006،
- مرحلة الإتمام : إلى غاية 31 ديسمبر سنة .2006
المادة 10
فتح المادةتعدّ اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للتكوين والتّعليم المهنيّين نظامها الدّاخلي وتصادق عليه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة .2006 وزير التّكوين وزير التّهيئة والتّعليم المهنيّين العمرانية والبيئة الهادي خالدي شريف رحماني وزارة الصّناعة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.