قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للتّهيئة السياحيّة وكيفيات عملها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّتين 2 و 4 من المرسوم التّنفيذي رقم 05-443 المؤرّخ في 12 شوال عام 22 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 15 أكتوبر سنة 2006 م 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للتّهيئة السّياحيّة وكيفيات عملها.
المادة 2
فتح المادةيرأس اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للتّهيئة السّياحيّة الموضوعة لدى الوزير المكلف بالسّياحة، الأمين العام لوزارة السّياحة.
تتشكل اللّجنة المركزيّة مما يأتي :
بعنوان الإدارة المكلّفة بالسّياحة :
- مدير التصور وضبط النّشاطات السّياحية،
- مدير التّنمية والاستثمار السّياحي،
- المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية السّياحة.
بعنوان الإدارة المكلفة بتهيئة الإقليم :
- مدير الاستقباليّة والبرمجة والدّراسات العامّة لتهيئة الإقليم،
- مدير الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم،
- مدير العمل الجهوي والتّلخيص والتّنسيق،
- المدير العام للمحافظة الوطنية للسّاحل.
بعنوان الإدارات الأخرى :
- ممثل وزير الدّاخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلّف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلّف بالطّاقة والمناجم،
- ممثل الوزير المكلّف بالموارد المائية،
- ممثل الوزير المكلّف بالمساهمات وترقية الاستثمارات،
- ممثل الوزير المكلّف بالنّقل،
- ممثل الوزير المكلّف بالفلاحة والتّنمية الرّيفية،
- ممثل الوزير المكلّف بالأشغال العمومية،
- ممثل الوزير المكلّف بالثّقافة،
- ممثل الوزير المكلّف بالسّكن والعمران.
يمكن اللّجنة أن تستعين بكل شخص من شأنه أن ينيرها في أشغالها.
المادة 3
فتح المادةتكلّف اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للتّهيئة السّياحية بدراسة مشروع ا لمخطّط التّوجيهي التي تعده وزارة السّياحة والقيام بالاستشارات والمشاورات المتعلّقة بمشروع ا لمخطّط التّوجيهي التّي تراها ضروريّة.
المادة 4
فتح المادةتتولى مصالح وزارة السّياحة أمانة اللّجنة المركزيّة.
المادة 5
فتح المادةتجتمع اللّجنة المركزية كلما اقتضى الأمر ذلك في دورة عادية باستدعاء من رئيسها.
يعدّ الرّئيس جدول أعمال الاجتماعات، وترسل الاستدعاءات إلى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع.
المادة 6
فتح المادةلا تصح اجتماعات اللّجنة المركزية إلاّ إذا كان ثلثا 2( / )3 أعضائها على الأقل حاضرين.
وفي حالة عدم اكتمال النّصاب يعقد اجتماع جديد في أجل ثمانية (8) أيام، وتجتمع اللّجنة المركزية حينئذ قانونا مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 7
فتح المادةتحرّر مداولات اللّجنة المركزية في محاضر يوقّعها رئيس الجلسة.
ترسل المحاضر إلى وزير السّياحة وإلى وزير التّهيئة العمرانية والبيئة في أجل خمسة عشر (15) يوما.
المادة 8
فتح المادةفي حالة شغور منصب أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها.
المادة 9
فتح المادةيحدّد أجل أشغال اللّجنة كما يأتي :
- مرحلة إعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي : إلى غاية 31 يوليو سنة 2006،
- مرحلة الاستشارة : إلى غاية 31 غشت سنة 2006،
- مرحلة المصادقة : إلى غاية 30 سبتمبر سنة 2006،
- مرحلة الإتمام : إلى غاية 31 ديسمبر سنة .2006
المادة 10
فتح المادةتعدّ اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للتّهيئة السّياحية نظامها الدّاخلي وتصادق عليه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة .2006 وزير السّياحة وزير التّهيئة نور الدين موسى العمرانية والبيئة شريف رحماني مجلس المحاسبة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.