مرسوم تنفيذي رقم 01-08 مؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير الإقليم والبيئة. 14 سنة 2001، يحدد صلاحيات وزير تهيئة 14
المادة الأولى
فتح المادةيقترح وزير تهيئة الإقليم والبيئة، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في ميداني تهيئة الإقليم والبيئة، ويتولى متابعة تطبيقها ومراقبتها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويقدم نتائج نشاطه إلى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةيمارس وزيرتهيئة الإقليم والبيئة صلاحياته، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والهيئات المعنية الأخرى، وفي حدود اختصاصات كل منها، انطلاقا من منظور تنمية دائمة في المجالات الآتية : 19 شوال عام 1421 ه 14 يناير سنة 2001 م
- إعداد الاستراتيجية الوطنية لتهيئة الإقليم واقتراحها وتنفيذها،
- التخطيط لأدوات التحكم في تطور المدن واستعمالها، وكذلك التوزيع المتوازن للنشاطات والتجهيزات والسكان
- تطوير جميع الهياكل الأساسية والطاقات الوطنية وتثمينها الأمثل وكذلك الحفاظ على الفضاءات الحساسة والهشة : الساحل والجبال والسهوب والجنوب والمناطق الحدودية ، إعداد الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بحماية البيئة والتنمية الدائمة واقتراحها
- إعداد المخطط الوطني للأعمال البيئية واقتراحه ومتابعته
- الممارسة الفعالة للسلطة العمومية في هذا المجال.
المادة 3
فتح المادةيسهر وزير تهيئة الإقليم والبيئة في مجال المقاييس والتنظيمات على ما يأتي :
- احترام مطابقة دراسات مدى التأثير المتعلقة بتهيئة الإقليم، للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- احترام مطابقة دراسات مدى التأثير في البيئة بالنسبة إلى كل المشاريع والهياكل الأساسية والتهيئة والتجهيز للتشريع والتنظيم المعمول بهما، تطبيق التنظيم التقني والمقاييس المرتبطة بتهيئة الإقليم والبيئة.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير تهيئة الإقليم والبيئة في ميدان تهيئة الإقليم بالمبادرة بالأدوات المؤسساتية والنوعية، وكذا الإجراءات والهياكل التي تكرس تنفيذ السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتصورها واقتراحها.
ويتولى بهذه الصفة ما يأتي :
- يعد ويقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتهيئة الإقليم
- يطور وينظم إطار أو أطر التشاور واعتماد اختيارات التوجيه وأهداف تهيئة الإقليم وتنميته الدائمة على المستويات القطاعية والجهوية يبادر بالمخططات الوطنية والجهوية لتهيئة الإقليم وينشطها ويتابع إعدادها، يحدد الشروط المتعلقة بتطوير وتحديد مواقع الهياكل الأساسية الكبرى والتجهيزات المهيكلة والمدن الجديدة، وإعادة تنظيم الهيكل العمراني الوطني طبقا للمخططات الوطنية والجهوية لتهيئة الإقليم،
- يساهم في السياسات والأعمال والإجراءات فيما يتعلق بحماية الموارد الطبيعية وترقية الأوساط الريفية والفضاءات الحساسة والمناطق الخاصة وبصفة عامة الاستصلاح الملائم لجميع أنماط فضاءات التراب الوطني،
- يشارك في تحديد سياسات المدينة وكذا استراتيجيات تنمية المدينة تنمية منسجمة والتنظيم المتوازن للمدن ويقترح بهذه الصفة ، بالاتصال مع المؤسسات المعنية، أدوات تأطير المدن وتسييرها وترقيتها وإجراءات ذلك يحضر ويوفر شروط التنفيذ المنسق والمتكامل للأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم واستصلاحه
- يقترح تدابير التشجيع والمساعدة على ترقية الاستثمار وتوجيهه الفضائي بما يشجع تحقيق أهداف السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم،
- يدرس وينظر في مدى مطابقة دراسات التأثير في تهيئة الإقليم وملاءمتها،
- يبادر بأي برامج أو أعمال التكوين أو الإرشاد المتعلقة بتهيئة الإقليم ، ويقوم بترقية ذلك.
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير تهيئة الإقليم والبيئة في ميدان البيئة بما يأتي :
يبادر بالقواعد والتدابير الخاصة بالحماية والوقاية من كل أشكال التلوث وتدهور البيئة والإضرار بالصحة العمومية وبإطار المعيشة ويتصورها ويقترحها بالاتصال مع القطاعات المعنية، ويتخذ التدابير التحفظية الملائمة
- يتولى رصد حالة البيئة ومراقبتها يتصور مخططا وطنيا للأعمال البيئية ويقترحه وينفذه
- يبادر بقواعد وتدابير حماية الموارد الطبيعية والبيولوجية والأنظمة البيئية وتنميتها والحفاظ عليها، ويقترحها بالاتصال مع القطاعات المعنية ويتخذ بهذه الصفة التدابير التحفظية اللازمة
- يقترح الأدوات الاقتصادية الملائمة المعدة لتشجيع كل التدابير الكفيلة بحماية البيئة وردع كل الممارسات التي لا تضمن التنمية الدائمة، ينهض بتنمية التكنولوجيات البيولوجية واستخدامها لصالح حماية البيئة والاستعمال الدائم للموارد الطبيعية يتصور وينفّذ، بالاتصال مع القطاعات المعنية، استراتيجيات ومخططات العمل المتعلقة بالمشاكل الشاملة للبيئة ولاسيما فيما يخص المسائل المتعلقة بالتغيرات المناخية والتنوع البيئي وحماية طبقة الأوزون وتأثير نشاطات التجارة على البيئة يقوم بدراسات ويبادر بتدابير ويساهم في الحفاظ على الموارد الوراثية وفي ترقية استعمالها،
- يتصور ويقترح ويضع أنظمة وشبكات الرصد والمراقبة و كذا مخابر التحليل والمراقبة الخاصة بالبيئة ويضمن حسن سيرها، يسهر، في حدود اختصاصاته، على مطابقة المنشآت المصنفة على ضوء نصوص التشريع والتنظيم،
- يساهم في ضبط المدونات المتعلقة بالمنشآت المصنفة وبالمواد الخطرة، يساهم و يقترح تصنيف المواقع والمساحات التي تكتسي أهمية من الناحية الطبيعية أو الثقافية أو العلمية،
- يساهم في تحديد المقاييس في ميدان البيئة يتصوّر كل الأعمال التي ترمي إلى تنمية الاقتصاد البيئي ويبادر بها من خلال ترقية الأنشطة المرتبطة بحماية البيئة
- يجري دراسات التأثير على البيئة ويبدي رأيه في مدى مطابقتها وملاءمتها للتشريع والتنظيم المعمول بهما، 14 يناير سنة 2001 م .
- يبادر ببرامج وينفذ أعمال التوعية والتعبئة والتربية والإعلام في مجال البيئة، بالاتصال مع القطاعات والشركاء المعنيين، ويشجع على إنشاء جمعيات حماية البيئة ويدعم أعمالها،
- يبادر بكل برامج أو أعمال التكوين أو الإرشاد المتعلقة بالبيئة ويعمل على ترقيتها.
المادة 6
فتح المادةيساهم وزير تهيئة الإقليم والبيئة في البحث العلمي المتعلّق بالنشاطات التي يتكفل بها، ويشجع على نشر نتائج ذلك على القطاعات والمتعاملين المعنيين أو المهتمين.
ويسهر على ترقية وتنظيم التظاهرات العلمية والتقنية المتعلقة بالنشاطات التي تتبع اختصاصاته.
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير تهيئة الإقليم والبيئة بالسهر على حسن سير الهياكل المركزية وغير الممركزة في الوزارة، وكذا في المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته.
المادة 8
فتح المادةيشارك وزير تهيئة الإقليم والبيئة السلطات المختصة المعنية ويساعدها في كل المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الأطراف، المرتبطة بالنشاطات التي تتبع اختصاصاته.
ويتولى بهذه الصفة ما يأتي :
يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية، وينفذ فيما يخصه، التّدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، يدعم أعمال تطوير التعاون على الصعيد الإقليمي والدولي ذات الصلة بصلاحياته،
- يشارك في أنشطة الهيئات الإقليمية والدولية ذات الاختصاص في ميادين تهيئة الإقليم والبيئة والتنمية الدائمة يتولى تمثيل قطاعه، بالاتصال مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، لدى المؤسسات الدولية التي تعالج المسائل الداخلة في إطار صلاحياته يقوم بجميع المهام الأخرى في مجال العلاقات الدولية التي قد تسندها إليه السلطة المختصة، 19 شوال عام 1421 ه 14 يناير سنة 2001 م.
- يطور ويدعم ويشارك القطاعات المعنية في رصد الموارد المالية اللازمة لمشاريع الأعمال المرتبطة بالبيئة وتهيئة الإقليم.
المادة 9
فتح المادةيسهر وزير تهيئة الإقليم والبيئة على تطوير الموارد البشرية المؤهلة للوفاء بحاجات تأطير النشاطات التي يتكفل بها .
ويشارك، بهذه الصفة، جميع القطاعات المعنية في إعداد عمل الدولة وتنفيذه لهذا الغرض، لاسيما في مجال تكوين المورد البشري وتحسين مستواه وتجديد معارفه وتثمينه.
المادة 10
فتح المادةيضع وزير تهيئة الإقليم والبيئة منظومة للإعلام تتعلّق بالأنشطة التابعة لاختصاصه.
ويعد أهدافها وتنظيمها، ويحدّد وسائلها البشرية والمادية والمالية ذات الصلة بالمنظومة الوطنية للإعلام.
المادة 11
فتح المادةيعدّ ويطوّر وزير تهيئة الإقليم والبيئة استراتيجية دائرته الوزارية ويحدد الوسائل القانونية والبشرية والتنظيمية والمالية والمادية اللازمة للقيام بصلاحياته وتحقيق الأهداف المسندة إليه.
ويمكن أن يقترح أي إطار مؤسساتي للتشاور والتنسيق بين القطاعات أو أي هيكل آخر أو جهاز ملائم من شأنه أن يسمح بتكفّل أحسن بالمهام الموكلة إليه.
المادة 12
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-135 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1421 الموافق 20 يونيو سنة 2000 والمذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 علي بن فليس جزائرية / العدد 04 . .1.7
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (30)
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-350
مرسوم تنفيذي رقم 07-350 م ؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1428 الموافق 18 نوفمبر سن ة 2007، يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-85
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-85 مؤرّخ في 20 صفر عام 1428 الموافق 10 مارس سنة 2007، يحدد كيفيات إعداد نظام ته ي ئة إقليم ال ك تلة الج بلية وال م صادقة ع ليه وال دراسات والاستشارات المسبقة الواجب إجراؤها، وكذا إجراءات التحكيم المتعلقة بذلك
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-144
مرسوم تنفيذي رقم 07-144 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007، يحدد قائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 14 يناير سنة 2006، يتضمّن التنظيم الإداري للمحافظة الوطنية للساحل
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-362
مرسوم تنفيذي رقم 06-362 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يع دّل ويتمّم المرس وم التنفيذي رقم 96-59 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن مهام المفتشية العامة للبيئة وتنظيم عملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-351
مرسوم تنفيذي رقم 06-351 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1427 الموافق 5 أكتوبر سنة 2006، يحدّد شروط إنجاز المسالك الجديدة الموازية للشاطىء
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-469
مرسوم تنفيذي رقم 05-469 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد الدراسات والاستشارات المسبقة اللازم إجراؤها وكذا مجموع الشروط والكيفيات والإجراءات التي من شأنها أن تسمح بتحديد المناطق الجبلية وتصنيفها وجمعها في كتل جبلية
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-495
مرسوم تنفيذي رقم 05-495 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1426 الموافق الطاقوي للمنشآت الأكثر استهلاكا للطاقة. 16 26 ديسمبر سنة 2005، يتعلق بالتدقيق 17
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-113
مرسوم تنفيذي رقم 04-113 مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 ، يتضمن تنظيم المحافظة الوطنية للساحل وسيرها ومهامها
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-96
مرسوم تنفيذي رقم 04-96 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول الجديدة لبوعينان
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-275
مرسوم تنفيذي رقم 04-275 مؤرخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن إنشاء المدينة الجديدة لسيدي عبد الله. 7
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 15 يونيو سنة 2004 ، يحدّد عدد المناصب العليا في الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. 23
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-210
مرسوم تنفيذي رقم 04-210 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 28 يوليو سنة 2004، يحدد كيفيات ضبط المواصفات التقنية للمغلفات المخصصة لاحتواء مواد للأطفال . غذائية مباشرة أو أشياء مخصصة 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-198
مرسوم تنفيذي رقم 04-198 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-371 المؤرخ في 6 رمضان عام إنشاء مركز تنمية الموارد البيولوجية وتنظيمه وعمله 1423 الموافق 11 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-194
مرسوم تنفيذي رقم 04-194 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق الوطنية لعلوم الأرض. 4 15 يوليو سنة 2004، يتعلق بمسك وتسيير حساب جار باسم بريد الجزائر في كتابات 4 15 يوليو سنة 2004، يتضمن إنشاء الوكالة 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-97
مرسوم تنفيذي رقم 04-97 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول الجديدة لبوغزول. 22 أبريل سنة 2004 ، يتضمن إنشاء المدينة 25 أبريل سنة 2004 ، يتضمن إنشاء المدينة 26
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-494
مرسوم تنفيذي رقم 03-494 مؤرخ في 23 شوال عام 1424 الموافق 17 ديسمبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-60 المؤرّخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن إحداث مفتشية للبيئة في الولاية. 5
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 7 يونيو في وزارة التهيئة العمرانية والبيئة في مكاتب
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-148
مرسوم تنفيذي رقم 03-148 مؤرخ في 26 محرم عام 1424 الموافق 29 مارس سنة 2003 ، يتضمن تصنيف الحظيرة الوطنية لجبل عيسى ) ولاية النعامة )
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-493
مرسوم تنفيذي رقم 03-493 مؤرخ في 23 شوال عام 1424 الموافق 17 ديسمبر سنة 2003 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-59 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن مهام المفتشية العامة للبيئة وتنظيم عملها. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-115
مرسوم تنفيذي رقم 02-115 مؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 الوطني للبيئة والتنمية المستدامة. أبريل سنة 2002، يتضمن إنشاء المرصد 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-262
مرسوم تنفيذي رقم 02-262 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء. 4 غشت سنة 2002، يتضمن إنشاء المركز 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-263
مرسوم تنفيذي رقم 02-263 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002، يتضمن إنشاء المعهد الوطني للتكوينات البيئية
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-371
مرسوم تنفيذي رقم 02-371 مؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق تنمية الموارد البيولوجية وتنظيمه وعمله
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002، يتضمن تكوين لجنة تل البحر الولائية وكيفية عملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-175
مرسوم تنفيذي رقم 02-175 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 الوطنية للنفايات وتنظيمها وعملها. مايو سنة 2002 ، يحدّد كيفيات تسيير . . 6 مايو سنة 2002 ، يتضمن إنشاء الوكالة 7
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1423 الموافق 23 أبريل سنة 2002، يتضمن إنشاء لجنة طعن مختصة بموظفي وزارة تهيئة الإقليم والبيئة والمصالح اللامركزية (مفتشيات
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-10
مرسوم تنفيذي رقم 01-10 مؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 ، يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة تهيئة الإقليم و البيئة وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-09
مرسوم تنفيذي رقم 01-09 مؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة تهيئة الإقليم والبيئة. 17
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.