مرسوم تنفيذي رقم 01-08

مرسوم تنفيذي رقم 01-08 مؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير الإقليم والبيئة. 14 سنة 2001، يحدد صلاحيات وزير تهيئة 14

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (30)
  • مرسوم رئاسي

    مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية

  • مرسوم تنفيذي رقم 07-350

    مرسوم تنفيذي رقم 07-350 م ؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1428 الموافق 18 نوفمبر سن ة 2007، يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة

  • مرسوم تنفيذي رقم 07-85

    مرسوم تنفيذيّ رقم 07-85 مؤرّخ في 20 صفر عام 1428 الموافق 10 مارس سنة 2007، يحدد كيفيات إعداد نظام ته ي ئة إقليم ال ك تلة الج بلية وال م صادقة ع ليه وال دراسات والاستشارات المسبقة الواجب إجراؤها، وكذا إجراءات التحكيم المتعلقة بذلك

  • مرسوم تنفيذي رقم 07-144

    مرسوم تنفيذي رقم 07-144 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007، يحدد قائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 14 يناير سنة 2006، يتضمّن التنظيم الإداري للمحافظة الوطنية للساحل

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-362

    مرسوم تنفيذي رقم 06-362 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يع دّل ويتمّم المرس وم التنفيذي رقم 96-59 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن مهام المفتشية العامة للبيئة وتنظيم عملها

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-351

    مرسوم تنفيذي رقم 06-351 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1427 الموافق 5 أكتوبر سنة 2006، يحدّد شروط إنجاز المسالك الجديدة الموازية للشاطىء

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-469

    مرسوم تنفيذي رقم 05-469 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد الدراسات والاستشارات المسبقة اللازم إجراؤها وكذا مجموع الشروط والكيفيات والإجراءات التي من شأنها أن تسمح بتحديد المناطق الجبلية وتصنيفها وجمعها في كتل جبلية

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-495

    مرسوم تنفيذي رقم 05-495 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1426 الموافق الطاقوي للمنشآت الأكثر استهلاكا للطاقة. 16 26 ديسمبر سنة 2005، يتعلق بالتدقيق 17

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-113

    مرسوم تنفيذي رقم 04-113 مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 ، يتضمن تنظيم المحافظة الوطنية للساحل وسيرها ومهامها

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-96

    مرسوم تنفيذي رقم 04-96 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول الجديدة لبوعينان

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-275

    مرسوم تنفيذي رقم 04-275 مؤرخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن إنشاء المدينة الجديدة لسيدي عبد الله. 7

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 15 يونيو سنة 2004 ، يحدّد عدد المناصب العليا في الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. 23

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-210

    مرسوم تنفيذي رقم 04-210 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 28 يوليو سنة 2004، يحدد كيفيات ضبط المواصفات التقنية للمغلفات المخصصة لاحتواء مواد للأطفال . غذائية مباشرة أو أشياء مخصصة 10

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-198

    مرسوم تنفيذي رقم 04-198 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-371 المؤرخ في 6 رمضان عام إنشاء مركز تنمية الموارد البيولوجية وتنظيمه وعمله 1423 الموافق 11 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن 10

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-194

    مرسوم تنفيذي رقم 04-194 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق الوطنية لعلوم الأرض. 4 15 يوليو سنة 2004، يتعلق بمسك وتسيير حساب جار باسم بريد الجزائر في كتابات 4 15 يوليو سنة 2004، يتضمن إنشاء الوكالة 6

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-97

    مرسوم تنفيذي رقم 04-97 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول الجديدة لبوغزول. 22 أبريل سنة 2004 ، يتضمن إنشاء المدينة 25 أبريل سنة 2004 ، يتضمن إنشاء المدينة 26

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-494

    مرسوم تنفيذي رقم 03-494 مؤرخ في 23 شوال عام 1424 الموافق 17 ديسمبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-60 المؤرّخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن إحداث مفتشية للبيئة في الولاية. 5

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 7 يونيو في وزارة التهيئة العمرانية والبيئة في مكاتب

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-148

    مرسوم تنفيذي رقم 03-148 مؤرخ في 26 محرم عام 1424 الموافق 29 مارس سنة 2003 ، يتضمن تصنيف الحظيرة الوطنية لجبل عيسى ) ولاية النعامة )

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-493

    مرسوم تنفيذي رقم 03-493 مؤرخ في 23 شوال عام 1424 الموافق 17 ديسمبر سنة 2003 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-59 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن مهام المفتشية العامة للبيئة وتنظيم عملها. 4

  • مرسوم تنفيذي رقم 02-115

    مرسوم تنفيذي رقم 02-115 مؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 الوطني للبيئة والتنمية المستدامة. أبريل سنة 2002، يتضمن إنشاء المرصد 3

  • مرسوم تنفيذي رقم 02-262

    مرسوم تنفيذي رقم 02-262 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء. 4 غشت سنة 2002، يتضمن إنشاء المركز 6

  • مرسوم تنفيذي رقم 02-263

    مرسوم تنفيذي رقم 02-263 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002، يتضمن إنشاء المعهد الوطني للتكوينات البيئية

  • مرسوم تنفيذي رقم 02-371

    مرسوم تنفيذي رقم 02-371 مؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق تنمية الموارد البيولوجية وتنظيمه وعمله

  • قرار

    قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002، يتضمن تكوين لجنة تل البحر الولائية وكيفية عملها

  • مرسوم تنفيذي رقم 02-175

    مرسوم تنفيذي رقم 02-175 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 الوطنية للنفايات وتنظيمها وعملها. مايو سنة 2002 ، يحدّد كيفيات تسيير . . 6 مايو سنة 2002 ، يتضمن إنشاء الوكالة 7

  • قرار

    قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1423 الموافق 23 أبريل سنة 2002، يتضمن إنشاء لجنة طعن مختصة بموظفي وزارة تهيئة الإقليم والبيئة والمصالح اللامركزية (مفتشيات

  • مرسوم تنفيذي رقم 01-10

    مرسوم تنفيذي رقم 01-10 مؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 ، يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة تهيئة الإقليم و البيئة وتنظيمها وسيرها

  • مرسوم تنفيذي رقم 01-09

    مرسوم تنفيذي رقم 01-09 مؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة تهيئة الإقليم والبيئة. 17

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.