قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للمناطق الصّناعيّة والأنشطة وكيفيات عملها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّتين 2 و 4 من المرسوم التّنفيذي رقم 05-443 المؤرّخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للمناطق الصّناعية والأنشطة وكيفيات عملها.
المادة 2
فتح المادةيرأس اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للمناطق الصّناعية والأنشطة الموضوعة لدى الوزير المكلف بالصّناعة، الأمين العام لوزارة الصّناعة.
تتشكل اللّجنة المركزيّة مما يأتي :
بعنوان الإدارة المكلّفة الصّناعة :
- المدير العام لترقية التّنافسية الصّناعية،
- المدير العام للضّبط والتّقييس،
- مدير خدمات الدّعم للصّناعة،
- المدير العام للنّشاطات الصّناعية،
- نائب مدير المناطق الصّناعية.
بعنوان الإدارة المكلّفة بتهيئة الإقليم :
- مدير الاستقباليّة والبرمجة والدّراسات العامّة لتهيئة الإقليم،
- مدير الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم،
- مدير العمل الجهوي والتّلخيص والتّنسيق.
ب ع نوان الإدارة المكلّفة بالدّاخلية والجماعات المحلّية :
- مدير الدّراسات والتّنمية المحلية،
- مدير النّشاطات اللاّمركزية والعقود المحلية. 22 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 15 أكتوبر سنة 2006 م بعنوان الإدارة المكلّفة بالمؤسّسات الصّغيرة والمتوسطة والصّناعة التّقليدية :
- مدير الدراسات الاستقبالية والابتكار التكنولوجي،
- المكلف بالدراسات والتلخيص المعين من الوزير،
- المدير الفرعي للدراسات الاستقبالية.
بعنوان الإدارات الأخرى :
- ممثل الوزير المكلّف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلّف بالطّاقة والمناجم،
- ممثل الوزير المكلّف بالموارد المائية،
- ممثل الوزير المكلّف بالمساهمات وترقية الاستثمارات،
- ممثل الوزير المكلّف بالنّقل،
- ممثل الوزير المكلّف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل الوكالة الوطنيّة لتنمية الاستثمارات.
يمكن اللّجنة أن تستعين بكل شخص من شأنه أن ينيرها في أشغالها.
المادة 3
فتح المادةتكلّف اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للمناطق الصّناعية والأنشطة بدراسة مشروع ا لمخطّط التّوجيهي الذي تعده وزارة الصّناعة والقيام بالاستشارات والمشاورات المتعلّقة بمشروع ا لمخطّط القطاعي التّي تراها ضروريّة.
المادة 4
فتح المادةتتولى مصالح وزارة الصّناعة أمانة اللّجنة المركزيّة.
المادة 5
فتح المادةتجتمع اللّجنة المركزية كلما اقتضى الأمر ذلك في دورة عادية باستدعاء من رئيسها.
يعدّ الرّئيس جدول أعمال الاجتماعات، وترسل الاستدعاءات إلى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع.
المادة 6
فتح المادةلا تصح اجتماعات اللّجنة المركزية إلاّ إذا كان ثلثا 2( / )3 أعضائها على الأقل حاضرين.
وفي حالة عدم اكتمال النّصاب يعقد اجتماع جديد في أجل ثمانية (8) أيام، وتجتمع اللّجنة المركزية حينئذ قانونا مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 7
فتح المادةتحرّر مداولات اللّجنة المركزية في محاضر يوقّعها رئيس الجلسة.
ترسل المحاضر إلى وزير الصّناعة وإلى وزير التّهيئة العمرانية والبيئة في أجل خمسة عشر (15) يوما.
المادة 8
فتح المادةفي حالة شغور منصب أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها.
المادة 9
فتح المادةيحدّد أجل أشغال اللّجنة كما يأتي :
- م رحل ة إعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي : إلى غاية 31 يوليو سنة 2006،
- مرحلة الاستشارة : إلى غاية 31 غشت سنة 2006،
- مرحلة المصادقة : إلى غاية 30 سبتمبر سنة 2006،
- مرحلة الإتمام : إلى غاية 31 ديسمبر سنة .2006
المادة 10
فتح المادةتعدّ اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للمناطق الصّناعيّة والأنشطة نظامها الدّاخلي وتصادق عليه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة .2006 وزير الصّناعة وزير التّهيئة محمود خذري العمرانية والبيئة شريف رحماني وزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.