قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للصحة وكيفيات عملها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّتين 2 و 4 من المرسوم التّنفيذي رقم 05-443 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للصّحة وكيفيات عملها.
المادة 2
فتح المادةيرأس اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التوجيهي القطاعي للصّحة الموضوعة لدى الوزير المكلف بالصحة والسّكان وإصلاح المستشفيات، الأمين العام لوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات.
تتشكل اللّجنة المركزيّة مما يأتي :
بعنوان الإدارة المكلّفة بالصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات :
- مدير المصالح الصّحية،
- مدير التّخطيط والتّنمية،
- مدير السّكان،
- مدير الوقاية،
- المدير العام لمعهد باستور للجزائر،
- المدير العام للمعهد الوطني للصّحة العمومية.
بعنوان الإدارة المكلفة بتهيئة الإقليم :
- مدير الاستقباليّة والبرمجة و الدّراسات العامّة لتهيئة الإقليم،
- مدير الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم،
- مدير العمل الجهوي والتّلخيص والتّنسيق،
- مدير السياسة البيئية الحضرية.
بعنوان الإدارات الأخرى:
- ممثل وزير الدّاخلية و الجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلّف بالموارد المائية،
- ممثل الوزير المكلّف بحماية المستهلك،
- ممثل الوزير المكلّف بالتعليم العالي والبحث العلمي.
يمكن اللّجنة أن تستعين بكل شخص من شأنه أن ينيرها في أشغالها.
المادة 3
فتح المادةتكلّف اللّجنة المركزية لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للصّحة بدراسة مشروع ا لمخطّط التّوجيهي الذي تعده وزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات و القيام بالاستشارات والمشاورات المتعلّقة بمشروع ا لمخطّط التّوجيهي التي تراها ضرورية.
المادة 4
فتح المادةتتولى مصالح وزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات أمانة اللّجنة المركزيّة.
المادة 5
فتح المادةتجتمع اللّجنة المركزية كلما اقتضى الأمر ذلك في دورة عادية باستدعاء من رئيسها.
يعدّ الرّئيس جدول أعمال الاجتماعات، وترسل الاستدعاءات إلى الأعضاء قبل خمسة عشر(51) يوما قبل الاجتماع.
المادة 6
فتح المادةلا تصح اجتماعات اللّجنة المركزية إلاّ إذا كان ثلثا 2( / )3 أعضائها على الأقل حاضرين.
وفي حالة عدم اكتمال النّصاب يعقد اجتماع جديد في أجل ثمانية (8) أيام وتجتمع اللّجنة المركزية حينئذ قانونا مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 7
فتح المادةتحرّر مداولات اللّجنة المركزية في محاضر يوقعها رئيس الجلسة.
ترسل المحاضر إلى وزير الصحّة والسكّان وإصلاح المستشفيات وإلى وزير التّهيئة العمرانية والبيئة في أجل خمسة عشر(51) يوما.
المادة 8
فتح المادةفي حالة شغور منصب أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها.
المادة 9
فتح المادةتم تحديد آجال أشغال اللّجنة كما يأتي :
- مرحلة إعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي: إلى غاية 31 يوليو سنة 2006،
- مرحلة الاستشارة: إلى غاية 31 غشت سنة 2006،
- مرحلة المصادقة : إلى غاية 30 سبتمبر سنة 2006،
- مرحلة الإتمام: إلى غاية 31 ديسمبر سنة .2006
المادة 10
فتح المادةتعدّ اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للصّحة نظامها الدّاخلي وتصادق عليه. 22 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 15 أكتوبر سنة 2006 م
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة .2006 وزير الصحة والسكان وزير التهيئة وإصلاح المستشفيات العمرانية والبيئة عمار تو شريف رحماني وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.