قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للمطارات وكيفيات عملها
المادة 2
فتح المادةيرأس اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للمطارات الموضوعة لدى الوزير المكلف بالنّقل، الأمين العامّ لوزارة النّقل.
تتشكّل اللّجنة المركزيّة مما يأتي :
بعنوان الإدارة المكلّفة بالنّقل :
- مدير التّخطيط و التّعاون،
- مدير الطيران المدني و الأرصاد الجوية،
- نائب مدير للمطارات،
- نائب مدير للنقل الجوّي .
بعنوان الإدارة المكلفة بتهيئة الإقليم :
- مدير الاستقباليّة و البرمجة و الدّراسات العامّة لتهيئة الإقليم،
- مدير الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم،
- مدير العمل الجهوي والتّلخيص والتّنسيق.
بعنوان الإدارات الأخرى :
- ممثل وزير الدّفاع الوطني،
- ممثل وزير الدّاخلية و الجماعات المحلية، 22 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 15 أكتوبر سنة 2006 م
- ممثل الوزير المكلّف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلّف بالأشغال العمومية.
يمكن اللّجنة أن تستعين بكل شخص من شأنه أن ينيرها في أشغالها.
المادة 3
فتح المادةتكلف اللّجنة المركزية لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للمطارات بدراسة مشروع ا لمخطّط التّوجيهي الذي تعده وزارة النّقل، والقيام بالاستشارات والمشاورات المتعلّقة بمشروع ا لمخطّط التّوجيهي التّي تراها ضرورية.
المادة 4
فتح المادةتتولى مصالح وزارة النقل أمانة اللّجنة المركزيّة.
االمادة 5 : تجتمع اللّجنة المركزية كلما اقتضى الأمر ذلك في دورة عادية باستدعاء من رئيسها.
يعدّ الرّئيس جدول أعمال الاجتماعات، وترسل الاستدعاءات إلى الأعضاء قبل خمسة عشر( )15 يوما من تاريخ الاجتماع.
المادة 6
فتح المادةلا تصح اجتماعات اللّجنة المركزية إلاّ إذا كان ثلثا 2( / )3 أعضائها على الأقل حاضرين.
وفي حالة عدم اكتمال النّصاب يعقد اجتماع جديد في أجل ثمانية ( )8 أيام وتجتمع اللّجنة حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 7
فتح المادةتحرّر مداولات اللّجنة المركزية في محاضر يوقّعها رئيس الجلسة.
ترسل المحاضر إلى وزير النّقل وإلى وزير التّهيئة العمرانية والبيئة في أجل خمسة عشر(51) يوما.
المادة 8
فتح المادةفي حالة شغور منصب أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها.
المادة 9
فتح المادةيح دّد أجل استحقاق أش غال اللّجنة كما يأتي :
- مرحلة إعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي: إلى غاية 31 يوليو سنة 2006،
- مرحلة الاستشارة : إلى غاية 31 غشت سنة 2006،
- مرحلة المصادقة : إلى غاية 30 سبتمبر سنة 2006،
- مرحلة الإتمام : إلى غاية 31 ديسمبر سنة .2006
المادة 10
فتح المادةتعدّ اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للمطارات نظامها الدّاخلي وتصادق عليه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة .2006 وزير النقل وزير التهيئة العمرانية والبيئة محمد مغلاوي شريف رحماني وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.