مرسوم تنفيذي رقم 2000-136 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1421 الموافق 20 يونيو سنة 2000، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران. 8
المادة الأولى
فتح المادةتتكون الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران، تحت سلطة الوزير، مما يأتي : * الأمين العام : ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به مكتب البريد و الاتصال * رئيس الديوان، ويساعده :
- ثمانية (8) مكلّفين بالدراسات ، والتلخيص يكلفون بما يأتي :
- إعداد وتنظيم مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية والنشاطات المتصلة بالعلاقات مع البرلمان
- إعداد وتنظيم نشاطات الوزير في مجال العلاقات الخارجية والتعاون الدولي، متابعة الملفات ذات الطابع القانوني والإداري،
- تنظيم وإعداد اتصالات الوزير مع الصحافة،
- إعداد وتنظيم نشاطات الوزير في مجال العلاقات العامة متابعة نشاطات قطاع الأشغال العمومية متابعة نشاطات قطاع البيئة
- متابعة نشاطات قطاعي تهيئة الإقليم والعمران
- أربعة (4) ملحقين بالديوان . * المفتشية العامة التي يحدد تنظيمها وعملها بمرسوم تنفيذي.
الهياكل الآتية :
1 - المديرية العامة للبيئة
2 - مديرية الطرق،
3 - مديرية استغلال وصيانة الطرق،
4 - مديرية الهياكل الأساسية البحرية والمطارية
5 - مديرية العمران
6 - مديرية الإدارة العامة
7 - مديرية التخطيط والدراسات الاقتصادية 8 -مديرية الشؤون القانونية والتنظيم والمنازعات.
المادة 2
فتح المادةيبقى تنظيم المديرية العامة للبيئة خاضعا للمرسوم التنفيذي رقم 95-107 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةمديرية الطرق وتكلّف بما يأتي :
- إعداد وتقييم وتنفيذ السياسة المتعلقة بالتخطيط وإنجاز الهياكل الأساسية للطرق والطرق السريعة،
- إعداد المخططات الرئيسية لتنمية الطرق الوطنية والطرق السريعة وتهيئتها، تنسيق المخططات الرئيسية للطرق الولائية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين : * المديرية الفرعية للطرق السريعة وتكلف بما يأتي :
- إعداد المخططات الرئيسيّة لتطوير الطرق السريعة وتهيئتها،
- تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج المتعددة السنوات والسنوية في مجال الطرق السريعة والمنشآت الفنية 10 للجمهورية الجزائرية القيام بمتابعة برامج الطرق السريعة إعداد التنظيم التقني في مجال الطرق السريعة والمنشآت الفنية ترقية التقييس في مجال تصوّر الطرق السريعة والمنشآت الفنية وإنشائها. * المديرية الفرعية لبرامج الطرق وتكلّف بما يأتي :
- إعداد المخططات الرئيسية لتطوير الطرق الوطنية وتهيئتها،
- تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج المتعددة السنوات والسنوية الخاصة بالطرق الوطنية والطرق الولائية
- إعداد التنظيم التقني الخاص بالطرق،
- المساهمة في إعداد مخططات النقل.
المادة 4
فتح المادةمديرية استغلال وصيانة الطرق وتكلف بما يأتي :
- إعداد السياسة المتعلقة بصيانة الهياكل الأساسية للطرق والطّرق السّريعة وتقييمها وتطبيقها،
- إعداد المخططات الرئيسية لصيانة الطرق الوطنية والطرق السريعة
- تحديد قواعد استغلال الطرق السريعة والطرق الوطنية والمنشآت الفنيّة وصيانتها، وتحديد القواعد المتعلقة بالطرق الولائية والطرق البلدية، بالاتصال مع الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية
- تحديد القواعد التقنية التي تحكم مهن المؤسسات ومكاتب الدراسات والمخابر ونشاطاتها في مجال استغلال الطرق وصيانتها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية لاستغلال الطرق وتكلّف بما يأتي :
- تبادر ببنك المعطيات الخاصة بالطرق وتطوره، / العدد 36 18 ربيع الأول عام 1421 ه 21 يونيو سنة 2000 م تطور القواعد المحددة لإشارات الطرق وشروط تطبيقها وكيفيات ذلك، تطور قواعد الحماية والأمن في الملك العمومي للطريق، تساعد على ترقية الوقاية والسلامة في الطرق. * المديرية الفرعية لصيانة الطرق وتكلف بما يأتي :
- تطور نماذج التسيير التي تسمح بالتخطيط الأمثل لصيانة الهياكل الأساسية للطرق،
- تساهم في تطوير مواد تعبيد الطرق ولا سيما مواد الركام والمالط،
- تحدد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج المتعددة السنوات والسنوية في مجال صيانة الطرق السريعة والطرق الوطنية تطور قواعد صيانة الطرق السريعة والطرق الوطنية، وتطور القواعد المتعلقة بالطرق الولائية والطرق البلدية بالاتصال مع الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية. * المديرية الفرعية لحظائر العتاد وتكلّف بما يأتي :
- تعد تخطيط البرامج المتعلقة بصيانة حظائر العتاد وتراقبه وتتابعه تتابع وتراقب مسك الجرد الخاص بحظيرة العتاد وضبطه
- تعد معايير الكراء وتكاليف الاستغلال والصيانة
- تحلّل حصيلة حظائر العتاد وتلخصها .
المادة 5
فتح المادةمديرية الهياكل الأساسية البحرية والمطارية وتكلّف بما يأتي :
- إعداد وتقييم وتطبيق السياسة المتعلقة بتصور الهياكل الأساسية البحرية والمطارية وإنجازها وصيانتها، 18 ربيع الأول عام 1421 ه 21 يونيو سنة 2000 م.
إعداد مخططات تطوير الهياكل الأساسية المينائية والمطارية وتهيئتها، توجيه وتنشيط ومراقبة نشاط وتطور الهيئات التابعة للوزارة المكلفة بصفة رئيسية بمتابعة الهياكل الأساسية المطارية والبحرية ولاسيما منها مكتب الإشارات البحرية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية لصيانة الهياكل الأساسية البحرية وتكلّف بما يأتي :
تبادر وتقترح وتتولى متابعة ومراقبة الدراسات التقنية وتحديد المخطط الرئيسي للصيانة بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية،
- تعد الاقتراحات وحصائل تنفيذ البرامج السنوية والمتعددة السنوات بما في ذلك الإشارات البحرية،
- تبادر وتقترح وتوزّع وتتولى متابعة ومراقبة قواعد صيانة الهياكل الأساسية البحرية والقواعد المتعلقة بالإشارات البحرية وكذا شروط وكيفيات تنفيذ حماية الأملاك العمومية البحرية باستثناء الملك العمومي المينائي. * المديرية الفرعية للأشغال البحرية الجديدة وتكلّف بما يأتي :
تبادر وتقترح وتتولى متابعة ومراقبة الدراسات التقنية وتحديد المخطط الرئيسي لتطوير الهياكل الأساسية البحرية بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية،
- تعد الاقتراحات وحصائل تنفيذ البرامج السنوية والمتعددة السنوات بما في ذلك دراسات الوسط بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية،
- تبادر وتقترح وتوزّع وتتولى متابعة ومراقبة تطبيق التدابير المتعلقة بمقاييس المنشآت البحرية وقواعد تصورها وبنائها وتطويرها والمشاركة في برامج البحث في مجال الهياكل الأساسية البحرية. * المديرية الفرعية للهياكل الأساسية المطارية وتكلف بما يأتي :
- تبادر وتقترح وتتولى متابعة ومراقبة الدراسات التقنية وتحديد المخطّط الرئيسي لتطوير الهياكل الأساسية المطارية بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية،
- تعد الاقتراحات وحصائل تنفيذ البرامج السنوية والمتعددة السنوات لتطوير الهياكل الأساسية المطارية وصيانتها بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية،
- تبادر وتقترح وتوزّع وتتولى متابعة ومراقبة تطبيق قواعد ومقاييس تصور الهياكل الأساسية المطارية وبنائها وتهيئتها وصيانتها، وتشارك في متابعة برامج البحث في مجال الهياكل الأساسية المطارية.
المادة 6
فتح المادةمديرية العمران وتكلّف بما يأتي :
- تحدد وتقترح السياسة القطاعية للتهيئة والعمران
- تعد النصوص والتنظيمات المتعلقة بتطبيق سياسة العمران،
- تحفز على إعداد أدوات العمران الرئيسي وتسهر على تطبيق أحكامه.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للمخططات الرئيسية للتهيئة والعمران وتكلف بمايأتي :
- ترقي أدوات العمران الرئيسي وتتابع إعدادها،
- تعد النصوص التنظيمية المتعلقة بالموافقة و / أو تعديل هذه الأدوات. * المديرية الفرعية لمراقبة ومتابعة أدوات العمران الرئيسي وتكلف بما يأتي :
تسهر على احترام أحكام أدوات العمران الرئيسي، ترقي التشاور والتنسيق الضروريين لتطبيق هذه الأحكام، تسهر على احترام الآجال المحددة بالنسبة إلى المناطق الواجب تعميرها عن طريق أدوات العمران الرئيسي. * المديرية الفرعية للحفاظ على الأراضي والتوازنات العمرانية وتكلف بما يأتي :
تسهر على الحفاظ على القطاعات غير القابلة للتعمير، تنجز حصائل لتقييم مدى تطبيق الأدوات والحفاظ على التوازنات العمرانية الكبرى . تقترح تدابير تصحيح الميول والاختلالات.
المادة 7
فتح المادةمديرية الإدارة العامة وتكلّف بما يأتي :
- تقيم الحاجات إلى اعتمادات تسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة وتنفذ ميزانيتي التسيير والتجهيز المخصصتين لوزارة الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران تقترح وتنفّذ سياسة تسيير الموارد البشرية للقطاع،
- تقوم بالاتصال مع الهياكل المعنية بكل الأعمال المتصلة بالوسائل المالية وبالعتاد وبتسيير الإدارة المركزية.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتكلف بما يأتي :
- تقترح تقدير النفقات وتنفّذ ميزانية تسيير الإدارة المركزية ، تراقب استعمال الاعتمادات وتحلل تطور استهلاكها ،
- تحضر النصوص المتعلقة بتفويض اعتمادات التجهيز إلى المصالح غير الممركزة في الدولة والتابعة للقطاع. 21 يونيو سنة 2000 * المديرية الفرعية للوسائل العامة وتكلف بما يأتي :
- تتولى تسيير وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية وكذا حظيرة السيارات في الإدارة المركزية
- تحدد حاجات الإدارة المركزية إلى العتاد والأثاث واللوازم وتتولى اقتناءها، تتولى التنظيم المادي للتظاهرات والزيارات والتنقلات
- تتولى إحصاء الممتلكات العقارية للمصالح غير الممركزة حسب طبيعتها القانونية. * المديرية الفرعية للمستخدمين وتكلف بما يأتي :
- تحدد وتنفّذ السياسة الخاصة بمستخدمي القطاع وفقا للأهداف المرسومة تشارك في الأعمال والبرامج الخاصة بتحسين مستوى مستخدمي القطاع،
- تخطط وتنظم الامتحانات المهنية للترقية الداخلية للمستخدمين. * المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى وتكلّف بما يأتي :
- تكيف توجيهات السياسة الوطنية والقطاعية في ميدان التكوين المتواصل وتحسين المستوى وترجمتها إلى برنامج
- تجري الدراسات العامة المتعلقة بالحاجات النوعية والكمية في مجال التكوين المتواصل وتحسين المستوى تبادر بمخططات التكوين في الخارج وتنفذها وتتابعها ، تنسق البرامج في مجال التكوين والتمهين وتتولى متابعتها.
المادة 8
فتح المادةمديرية التخطيط والدراسات الاقتصادية وتكلف بما يأتي :
تنسق إعداد السياسة التنموية في القطاع وتقييمها، 18 ربيع الأول عام 1421 ه 21 يونيو سنة 2000 م.
تساهم في الدراسات والمخططات القطاعية مع مراعاة التكفل بالجوانب الاقتصادية تضمن الاتصال مع الهياكل الوطنية للتخطيط، تنفذ الأعمال والبرامج الخاصة بالتعاون والبحث وتتابعها وتقيمها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية لأشغال التخطيط والدراسات الاقتصادية والتمويلات وتكلّف بما يأتي :
- تعد المخططات السنوية والمتعددة السنوات وتتابع تنفيذها،
- تتولى المتابعة الإحصائية للصفقات العمومية التي تبرمها المصالح والهيئات التابعة للقطاع،
- ترصد التمويلات الداخلية للبرامج، تقيم استغلال التمويلات الخارجية وتعد الحصائل المالية. * المديرية الفرعية لمنظومة الإعلام والإحصائيات وتكلف بما يأتي :
- إعداد وتنفيذ منظومة إعلامية خاصة بنشاطات القطاع، متابعة المعطيات الخاصة بعمليات الاستثمار المخططة،
- إعداد بنوك للمعطيات والنماذج. * المديرية الفرعية للتعاون والبحث وتكلف بما يأتي :
- تدرس وتقيّم وتقدّم الطرق والوسائل الضرورية لإنجاز أعمال البحث الرامية إلى التنمية الاقتصادية والعلمية والتقنية في القطاع، تنفذ وتتابع وتقيم أعمال وبرامج التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف.
المادة 9
فتح المادةمديرية الشؤون القانونية والتنظيم والمنازعات وتكلف بما يأتي :
- تقوم بالدراسات وأعمال الإعداد والتنسيق والتلخيص المتعلقة بتطبيق التشريع والتنظيم اللذين يحكمان نشاطات القطاع تقوم بالدراسات والأبحاث التي تهم القطاع،
- تعد وتستغل وتوزع النصوص التنظيمية التي تهم القطاع وتتابع تطبيقها وتقوم بتقنينها، تدرس وتتابع قضايا المنازعات التي تخص القطاع.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للشؤون القانونية والمنازعات وتكلف بما يأتي :
- تقوم بالدراسات والأبحاث الضرورية للتقنين القانوني الذي يهم القطاع وتتابع تطبيقها،
- تدرس وتتابع قضايا المنازعات التي تكون وزارة الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران طرفا فيها
- تجمع العناصر المتعلّقة بقضايا المنازعات التي تخص القطاع وتتابع تطورها وتسويتها. * المديرية الفرعية للتنظيم وتكلّف بما يأتي :
- تدرس وتمركز المشاريع التمهيدية للنصوص التي تم تحضيرها بالاتصال مع الهياكل وتقترحها للموافقة عليها بعد ضبطها،
- تقوم بكل الدراسات والأعمال للإعداد والتنسيق والتلخيص المتعلقة بتطبيق التشريع والتنظيم اللذين يحكمان نشاطات القطاع، تدرس مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى وتساهم فيها. * المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف وتكلف بما يأتي :
- ترقي النشاطات الخاصة بالوثائق الاقتصادية والتقنية والعلمية داخل القطاع، تضمن المحافظة على الأرشيف وتسييره بالاتصال مع هياكل الإدارة المركزية والسلطات المكلفة بالأرشيف الوطني، تسهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير الأرشيف على مستوى المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية التابعة للوصاية.
المادة 10
فتح المادةتمارس هياكل وزارة الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران، على هيئات القطاع، كل فيما يخصه، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 11
فتح المادةيحدد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب بقرار مشترك بين وزير الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي في حدود مكتبين اثنين (2) إلى أربعة (4) مكاتب لكل مديرية فرعية.
المادة 12
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1421 الموافق 20 يونيو سنة 2000.
أحمد بن بيتور
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-09
« التنفيذي رقم 107-95 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995 والمرسوم التنفيذي رقم 2000-136 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1421 الموافق 20 يونيو سنة 2000 والمذكورين »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-328
« تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيّما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-136 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1421 الموافق 20 يونيو سنة 2000 ، والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-09
مرسوم تنفيذي رقم 01-09 مؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة تهيئة الإقليم والبيئة. 17
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-328
مرسوم تنفيذي رقم 2000-328 مؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-137
مرسوم تنفيذي رقم 2000 137 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1421 الموافق 20 يونيو سنة 2000، يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران وتنظيمها وسيرها. 14 فراستم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.