مرسوم تنفيذي رقم 2000-136 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 2000-136 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1421 الموافق 20 يونيو سنة 2000، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران. 8

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-09

    « التنفيذي رقم 107-95 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995 والمرسوم التنفيذي رقم 2000-136 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1421 الموافق 20 يونيو سنة 2000 والمذكورين »

  2. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-328

    « تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيّما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-136 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1421 الموافق 20 يونيو سنة 2000 ، والمذكور »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم تنفيذي رقم 01-09

    مرسوم تنفيذي رقم 01-09 مؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة تهيئة الإقليم والبيئة. 17

  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-328

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-328 مؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية

  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-137

    مرسوم تنفيذي رقم 2000 137 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1421 الموافق 20 يونيو سنة 2000، يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران وتنظيمها وسيرها. 14 فراستم

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.