قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للرّياضة والتّجهيزات الرّياضيّة الكبرى وكيفيات عملها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّتين 2 و 4 من المرسوم التّنفيذي رقم 05-443 المؤرّخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للريّاضة والتّجهيزات الرياضية الكبرى وكيفيات عملها.
المادة 2
فتح المادةيرأس اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للريّاضة والتّجهيزات الرياضية الكبرى الموضوعة لدى الوزير المكلف بالشّباب والريّاضة، الأمين العام لوزارة الشّباب والريّاضة.
تتشكل اللّجنة المركزيّة مما يأتي :
بعنوان الإدارة المكلّفة بالشّباب والريّاضة :
- مدير الشباب،
- مدير الريّاضة،
- مدير التكوين،
- مدير المنشآت الأساسية والتّجهيزات.
بعنوان الإدارة المكلفة بتهيئة الإقليم :
- مدير الاستقباليّة و البرمجة و الدّراسات العامّة لتهيئة الإقليم،
- مدير الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم،
- مدير العمل الجهوي والتّلخيص والتّنسيق،
- مدير السّياسة البيئية الحضرية.
بعنوان الإدارات الأخرى :
- ممثل وزير الدّاخلية والجماعات المحلية، 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ممثل الوزير المكلّف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلّف بالتّعليم العالي والبحث العلمي.
يمكن اللّجنة أن تستعين بكل شخص من شأنه أن ينيرها في أشغالها.
المادة 3
فتح المادةتكلّف اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للريّاضة والتّجهيزات الرّياضية الكبرى بدراسة مشروع ا لمخطّط التّوجيهي التي تعده وزارة الشّباب والرّياضة والقيام بالاستشارات والمشاورات المتعلّقة بمشروع ا لمخطّط التّوجيهي التّي تراها ضروريّة.
المادة 4
فتح المادةتتولى مصالح وزارة الشّباب والريّاضة أمانة اللّجنة المركزيّة.
المادة 5
فتح المادةتجتمع اللّجنة المركزية كلما اقتضى الأمر ذلك في دورة عادية باستدعاء من رئيسها.
يعدّ الرّئيس جدول أعمال الاجتماعات، وترسل الاستدعاءات إلى الأعضاء خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ الاجتماع.
المادة 6
فتح المادةلا تصح اجتماعات اللّجنة المركزية إلاّ إذا كان ثلثا 2( / )3 أعضائها على الأقل حاضرين.
وفي حالة عدم اكتمال النّصاب يعقد اجتماع جديد في أجل ثمانية (8) أيام، وتجتمع اللّجنة المركزية حينئذ قانونا مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 7
فتح المادةتحرّر مداولات اللّجنة المركزية في محاضر يوقّعها رئيس الجلسة.
ترسل المحاضر إلى وزير الشباب والرياضة وإلى وزير التّهيئة العمرانية والبيئة في أجل خمسة عشر
(15) يوما.
المادة 8
فتح المادةفي حالة شغور منصب أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها.
المادة 9
فتح المادةيحدّد أجل أشغال اللّجنة كما يأتي :
- مرحلة إعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي : إلى غاية 31 يوليو سنة 2006،
- مرحلة الاستشارة : إلى غاية 31 غشت سنة 2006،
- مرحلة المصادقة : إلى غاية 30 سبتمبر سنة 2006،
- مرحلة الإتمام : إلى غاية 31 ديسمبر سنة .2006
المادة 10
فتح المادةتعدّ اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للرّياضة والتّجهيزات الرياضيّة الكبرى نظامها الدّاخلي وتصادق عليه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة .2006 وزير الشّباب والريّاضة وزير التّهيئة يحيى قيدوم العمرانية والبيئة شريف رحماني وزارة السياحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.