قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رجب عام 1427 الموافق 2 غشت سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي لتنمية الصّيد البحري و تربية المائيات وكيفيات عملها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّتين 2 و 4 من المرسوم التّنفيذي رقم 05-443 المؤرّخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات وكيفيات عملها.
المادة 2
فتح المادةيرأس اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات الموضوعة لدى وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، الأمين العام لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية.
تتشكل اللّجنة المركزيّة مما يأتي :
بعنوان الإدارة المكلّفة بالصّيد البحري والموارد الصّيديّة :
- مدير تنمية تربية المائيات،
- مدير الدّراسات المستقبلية و الاستثمار،
- مدير الصّيد البحري و الصّيد في المحيطات.
بعنوان الإدارة المكلفة بتهيئة الإقليم :
- مدير الاستقباليّة و البرمجة و الدّراسات العامّة لتهيئة الإقليم،
- مدير الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم،
- مدير العمل الجهوي والتّلخيص والتّنسيق،
- المدير العام للمحافظة الوطنية للساحل.
بعنوان الإدارات الأخرى :
- ممثل وزير الدّاخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلّف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلّف بالنّقل،
- ممثل الوزير المكلّف بالأشغال العمومية،
- ممثل الوزير المكلّف بالمؤسّسات الصغيرة والمتوسطة و الصناعة التّقليدية،
- ممثل الوزير المكلّف بالسّياحة،
- ممثل السّلطة البيطرية.
يمكن اللّجنة أن تستعين بكل شخص من شأنه أن ينيرها في أشغالها.
المادة 3
فتح المادةتكلّف اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات بدراسة مشروع ا لمخطّط التّوجيهي التي تعده وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية والقيام بالاستشارات والمشاورات المتعلّقة بمشروع ا لمخطّط التّوجيهي التّي تراها ضروريّة.
المادة 4
فتح المادةتتولى مصالح وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية أمانة اللّجنة المركزيّة.
المادة 5
فتح المادةتجتمع اللّجنة المركزية كلما اقتضى الأمر ذلك في دورة عادية باستدعاء من رئيسها.
يعدّ الرّئيس جدول أعمال الاجتماعات، وترسل الاستدعاءات إلى الأعضاء خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ الاجتماع.
المادة 6
فتح المادةلا تصح اجتماعات اللّجنة المركزية إلاّ إذا كان ثلثا 2( / )3 أعضائها على الأقل حاضرين.
وفي حالة عدم اكتمال النّصاب يعقد اجتماع جديد في أجل ثمانية (8) أيام، وتجتمع اللّجنة المركزية حينئذ قانونا مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 7
فتح المادةتحرّر مداولات اللّجنة المركزية في محاضر يوقّعها رئيس الجلسة. 22 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 15 أكتوبر سنة 2006 م ترسل المحاضر إلى وزير الصيد البحري والموارد الصيدية وإلى وزير التّهيئة العمرانية والبيئة في أجل خمسة عشر (15) يوما.
المادة 8
فتح المادةفي حالة شغور منصب أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها.
المادة 9
فتح المادةيحدّد أجل أشغال اللّجنة كما يأتي :
- مرحلة إعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي : إلى غاية 31 أكتوبر سنة 2006،
- مرحلة الاستشارة : إلى غاية 15 نوفمبر سنة 2006،
- مرحلة المصادقة : إلى غاية 29 نوفمبر سنة 2006،
- مرحلة الإتمام : إلى غاية 16 ديسمبر سنة .2006
المادة 10
فتح المادةتعدّ اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي لتنمية الصيّد البحري والموارد الصّيديّة نظامها الدّاخلي وتصادق عليه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر 7 رجب عام 1427 الموافق 2 غشت سنة .2006 وزير الصيد البحري وزير التّهيئة والموارد الصيدية العمرانية والبيئة إسماعيل ميمون شريف رحماني وزارة الشباب والرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.