قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 7 يونيو في وزارة التهيئة العمرانية والبيئة في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 01-09 المؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التهيئة العمرانية والبيئة في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتنظم مديرية السّياسة البيئية الحضرية كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للنفايات الحضرية وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب ترقية تقنيات التسيير، مكتب ترقية نشاطات الرسكلة والتقييم.
2 - المديرية الفرعية للتطهير الحضري وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب منظومات تطهير المياه القذرة الحضرية، مكتب شبكة التطهير.
3 - المديرية الفرعية للأضرار ونوعية الهواء والنقل النظيف وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب نوعية الهواء، مكتب الأضرار الحضرية والنقل النظيف.
المادة 3
فتح المادةتنظم مديرية السياسة البيئية الصناعية كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للمنتجات والنفايات الخطيرة وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب المكونات والمواد الكيميائية مكتب النفايات الخاصة.
2 - المديرية الفرعية للمنشآت المصنفة وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب مدونة المنشآت المصنفة، مكتب رقابة البيئة.
3 - المديرية الفرعية للتكنولوجيات النظيفة وتثمين النفايات والمنتجات الفرعية وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب ترقية استعمال التكنولوجيات النظيفة، مكتب استرجاع وتثمين ورسكلة النفايات والمنتجات الصناعية الفرعية. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية
4 - المديرية الفرعية لبرامج إزالة التلوث الصناعي والمخاطر التكنولوجية الكبرى وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب برامج إزالة التلوث الصناعي، مكتب المخاطر التكنولوجية الكبرى.
المادة 4
فتح المادةتنظم مديرية المحافظة على التنوع البيولوجي والوسط الطبيعي والمواقع والمناظر الطبيعية كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للحفاظ على المناطق البحرية للساحل والمناطق الرطبة وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب حماية المناطق البحرية والساحل، مكتب حماية المناطق الرطبة.
2 - المديرية الفرعية للبيئة الريفية وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب البيئة الريفية والسياسة الوطنية للتسيير الكامل،
- مكتب الاستعمال الإيكولوجي العقلاني لمنتجات الصحة النباتية.
3 - المديرية الفرعية للحفاظ على المنظومات البيئية الجبلية والسهبية والصحراوية وتثمينها وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب الحفاظ على المنظومات البيئية الجبلية وتثمينها،
- مكتب الحفاظ على المنظومات البيئية السهبية وتثمينها،
- مكتب الحفاظ على المنظومات البيئية الصحراوية وتثمينها.
4 - المديرية الفرعية للمواقع والمناظر والتراث الطبيعي والبيولوجي وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب المواقع والمناظر،
- مكتب التّراث الطبيعي والبيولوجي.
المادة 5
فتح المادةتنظم مديرية الاتصال والتوعية والتربية البيئية كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للاتصال والتوعية البيئية وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب الاتصال البيئي، مكتب التوعية البيئية.
2 - المديرية الفرعية للتكوين والتربية البيئية وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب برامج التكوين البيئي، مكتب التربية البيئية.
3 - المديرية الفرعية للشراكة من أجل حماية البيئة وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب ترقية الشراكة مع الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، مكتب الشراكة مع الجمعيات والمتعاملين الإقتصاديين
المادة 6
فتح المادةتنظم مديرية التخطيط والدراسات والتقويم البيئي كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للتخطيط والمشاريع والبرامج وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب التخطيط وتطوير شبكات المراقبة، مكتب تمويل المشاريع والبرامج.
2 - المديرية الفرعية للدراسات والتقويم البيئي وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب الدراسات والمنظومات المعلوماتية، مكتب التقويم البيئي.
3 - المديرية الفرعية لمراقبة البيئة ورصدها وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب مراقبة البيئة مكتب شبكات مراقبة البيئة 30 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 24 ديسمبر سنة 2003 م
المادة 7
فتح المادةتنظم مديرية الاستقبالية والبرمجة والدراسات العامة لتهيئة الإقليم كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للدراسات والمخططات المستقبلية وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب دراسات تهيئة الإقليم، مكتب السياسات القطاعية مكتب الإعلام الإحصائي ورسم الخرائط.
2 - المديرية الفرعية للدراسات والأدوات النوعية وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب الدراسات ووسائل التأطير، مكتب الترقية والحفاظ على الفضاءات الخاصة والحساسة.
المادة 8
فتح المادةتنظم مديرية العمل الجهوي والتلخيص والتنسيق كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للبرمجة الجهوية وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب المخططات الجهوية لتهيئة الإقليم، مكتب تنسيق المشاريع.
2 - المديرية الفرعية للتوجيه الفضائي للاستثمار وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب تحديد النشاطات الإنتاجية مكتب التوازن والتخطيط الجهوي.
3 - المديرية الفرعية للتنمية المحلية المتكاملة وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب تنشيط وترقية برامج التنمية المتكاملة
- مكتب التنسيق والمتابعة
المادة 9
فتح المادةتنظم مديرية الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لإعادة الحياة إلى الفضاءات وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب إعادة الحياة الريفية ، مكتب استرجاع الفضاءات.
2 - المديرية الفرعية لتخطيط الهياكل الأساسية الكبرى للإقليم وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب متابعة برامج الهياكل الأساسية، مكتب المخطّطات الوطنية والقطاعية.
المادة 10
فتح المادةتنظم مديرية ترقية المدينة كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للمنظومات الحضرية وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب المنظومات الحضرية ، مكتب ترقية المدن الجديدة.
2 - المديرية الفرعية للتنمية النوعية للمدينة وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب استراتيجية وسياسة المدينة مكتب ترقية التطور الحضري وتحديث تسيير المدن.
المادة 11
فتح المادةتنظم مديرية الشؤون القانونية والمنازعات كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للشؤون القانونية وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب التنظيم والدراسات القانونية ، مكتب المنازعات.
2 - المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب الأرشيف مكتب التوثيق.
المادة 12
فتح المادةتنظم مديرية التعاون كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للشؤون المتعددة الأطراف وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب التعاون الدولى مكتب التعاون الجهوي.
2 - المديرية الفرعية للشؤون الثنائية وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب التعاون الثنائي، مكتب التمويلات الخارجية. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 13
فتح المادةتنظم مديرية الإدارة والوسائل كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للموارد البشرية وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب الأسلاك التقنية والإدارية مكتب التكوين وتحسين المستوى، مكتب الإطارات.
2 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب المحاسبة مكتب ميزانية التجهيز والصفقات العمومية، مكتب ميزانية التسيير.
3 - المديرية الفرعية للوسائل والإمداد وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب الوسائل العامة مكتب الإمداد والجرد.
4 - المديرية الفرعية للبرامج التي تمولها صناديق تهيئة الإقليم ومناطق الجنوب والبيئة وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب صناديق البيئة مكتب صناديق تهيئة الإقليم.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 7 يونيو سنة 2003.
وزير المالية وزير التهيئة العمرانية والبيئة محمد ترباش الشريف رحماني عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة الاتصال والثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.