قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 شعبان عام 1427 الموافق 4 سبتمبر سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للأملاك والخدمات والتجهيزات الثقافية الكبرى وكيفيات عملها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّتين 2 و 4 من المرسوم التّنفيذي رقم 05-443 المؤرّخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للأملاك والخدمات والتجهيزات الثقافية الكبرى وكيفيات عملها.
المادة 2
فتح المادةيرأس اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للأملاك والخدمات والتجهيزات الثقافية الكبرى الموضوعة لدى الوزير المكلف بالثقافة، الأمين العام لوزارة الثقافة.
تتشكّل اللّجنة المركزيّة مما يأتي : 20 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 12 نوفمبر سنة 2006 م بعنوان الإدارة المكلّفة بالثقافة :
- مدير الدراسات الاستشرافية والتوثيق والإعلام الآلي،
- مدير الحماية القانونية للممتلكات الثقافية وتثمين التراث الثقافي،
- مدير حفظ التراث الثقافي وترميمه،
- مدير تطوير الفنون وترقيتها،
- مدير تنظيم توزيع الإنتاج الثقافي والفني،
- مدير الكتاب والمطالعة العمومية،
- المدير العام للديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية، بعنوان الإدارة المكلّفة بتهيئة الإقليم :
- مدير الاستقباليّة و البرمجة و الدّراسات العامّة لتهيئة الإقليم،
- مدير الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم،
- مدير العمل الجهوي والتلخيص والتنسيق،
- مدير المحافظة على التنوع البيولوجي والوسط الطبيعي والمواقع والمناظر الطبيعية.
بعنوان الإدارات الأخرى :
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلّف بالأوقاف،
- ممثل الوزير المكلّف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل الوزير المكلف بالعمران،
- ممثل الوزير المكلف بالسياحة.
يمكن اللّجنة أن تستعين بكل شخص من شأنه أن ينيرها في أشغالها.
المادة 3
فتح المادةتكلف اللّجنة المركزية لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للأملاك والخدمات والتجهيزات الثقافية الكبرى بدراسة مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي الذي تعده وزارة الثقافة والقيام بالاستشارات والمشاورات المتعلّقة بمشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي التّي تراها ضرورية.
المادّ ة 4 : تتولى مصالح وزارة الثقافة أمانة اللّجنة المركزيّة.
المادة 5
فتح المادةتجتمع اللّجنة المركزية كلما اقتضى الأمر ذلك في دورة عادية باستدعاء من رئيسها.
يعدّ الرّئيس جدول أعمال الاجتماعات، وترسل الاستدعاءات إلى الأعضاء خمسة عشر ( 15 ) يوما قبل تاريخ الاجتماع.
المادة 6
فتح المادةلا تصح اجتماعات اللّجنة المركزية إلاّ إذا كان ثلثا ( 2/3 ) أعضائها على الأقل حاضرين.
و في حالة عدم اكتمال النّصاب يعقد اجتماع جديد في أجل ثمانية ( 8 ) أيام، وتجتمع اللّجنة المركزية حينئذ قانونا مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 7
فتح المادةتحرّر مداولات اللّجنة المركزية في محاضر يوقّعها رئيس الجلسة.
ترسل المحاضر إلى وزير الثقافة وإلى وزير التّهيئة العمرانية والبيئة في أجل خمسة عشر ( )15 يوما.
المادة 8
فتح المادةفي حالة شغور منصب أحد الأعضاء يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها.
المادة 9
فتح المادةيحدّد أجل أشغال اللّجنة كما يأتي :
- مرحلة إعداد مشاريع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي: إلى غاية 31 يوليو سنة 2006،
- مرحلة الاستشارة : إلى غاية 31 غشت سنة 2006،
- مرحلة المصادقة : إلى غاية 30 سبتمبر سنة 2006،
- مرحلة الإتمام: إلى غاية 31 ديسمبر سنة .2006
المادة 10
فتح المادةتعدّ اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للأملاك والخدم ات والتجهي زات الثقافي ة الكبرى نظامها الدّاخلي وتصادق عليه.
المادّ ة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 شعبان عام 1427 الموافق 4 سبتمبر سنة .2006 وزيرة الثقافة وزير التهيئة العمرانية والبيئة خليدة تومي شريف رحماني 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.