مرسوم تنفيذي رقم 03-493 مؤرخ في 23 شوال عام 1424 الموافق 17 ديسمبر سنة 2003 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-59 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن مهام المفتشية العامة للبيئة وتنظيم عملها. 4
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-59 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 96-59 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، بفقرة ثالثة تحرّر كما يأتي :
"المادة 5 :
تشتمل المفتشية العامة للبيئة على خمس (5) مفتشيات جهوية".
المادة 3
فتح المادةتدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-59 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، مادة 5 مكرر تحرّر كما يأتي :
"المادة 5 مكرّر : تكلّف المفتشية الجهوية للبيئة في الولايات التابعة لاختصاصها الإقليمي بتنفيذ أعمال التفتيش والمراقبة المخولة للمفتشية العامة للبيئة مع مراعاة أحكام المواد 2 و 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 96-59 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه".
المادة 4
فتح المادةتدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-59 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، مادة 5 مكرر 1 تحرّر كما يأتي :
"المادة 5 مكرّر 1 : يحدّد المقر والاختصاص الإقليمي للمفتشيات الجهوية كما يأتي :
المقر الولايات وهران وهران، مستغانم، عين تموشنت، تلمسان، سيدي بلعباس، معسكر ، سعيدة، غليزان، تيارت.
بشار بشار ، أدرار ، تندوف، النعامة، البيض.
الجزائر الجزائر، البليدة، تيبازة، بومرداس، تيزي وزو، الشلف عين الدفلى، المدية، تيسمسيلت الجلفة، بجاية البويرة، المسيلة.
ورقلة ورقلة، بسكرة ، الوادي، إيليزي، الأغواط، غرداية، تامنغست.
عنابة عنابة، سكيكدة، الطارف، قالمة، سوق أهراس، تبسة، جيجل، قسنطينة، ميلة، باتنة، أم البواقي خنشلة، سطيف، برج بوعريريج. 27 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 21 ديسمبر سنة 2003 م
المادة 5
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 96-59 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 7 : يمارس المفتشون والمفتشون الجهويون وظيفة عليا ويحدد مرتبهم استنادا إلى مرتب مفتش في الوزارة".
المادة 6
فتح المادةتدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-59 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، مادة 7 مكرر تحرّر كما يأتي :
"المادة 7 مكرّر : يساعد المفتش الجهوي للبيئة مفتشون ومتصرفون إداريون.
يحدد تنظيم المفتشية الجهوية للبيئة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 شوال عام 1424 الموافق 17 ديسمبر سنة 2003.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.