مرسوم تنفيذي رقم 07-351 م ؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1428 الموافق 18 نوفمبر سن ة 2007، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة
المادة الأولى
فتح المادةتتكون الإدارة المركزية في وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة، تحت سلطة الوزير، من :
- الأمين العام : ويساعده مديران (2) للدراسات، و يلحق به مكتب البريد والاتصال و المكتب الوزاري للأمن الداخلي للمؤسسة.
- رئيس الدّيوان: و يساعده ثمانية (8) مكلفين بالدّراسات و التّلخيص يكلّفون، بما يأتي :
- تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكوميّة و النشاطات المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان وتنظيمها،
- تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات الدولية والتّعاون وتنظيمها،
- تحضير علاقات الوزير مع الصحافة وتنظيمها،
- تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات العامّة وتنظيمها،
- متابعة العلاقات مع الحركة الجمعويّة والشّركاء الاجتماعيّين الاقتصاديّين،
- تحضير الملفات المتعلقة ببرامج البحث القطاعية ومتابعتها، 11 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 نوفمبر سنة 2007 م
- تحضير الحصائل الموحدة لنشاطات القطاع ومتابعتها،
- متابعة البرامج التنموية الكبرى للقطاع.
وأربعة (4) ملحقين بالدّيوان.
- المفتشية العامة الّتي يحدّد تنظيمها وعملها بنص خاص.
- الهياكل الآتية : * المديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة، * المديرية العامة لتهيئة وجاذبية الإقليم، * المديرية العامة للسياحة، * مديرية التخطيط والإحصائيات، * مديرية التنظيم والشؤون القانونية، * مديرية التّعاون، * مديرية المعلوماتية والاتصال، * مديرية الموارد البشرية والتكوين، * مديرية الإدارة والوسائل.
المادّ ة 2 : المديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة، وتكلف بما يأتي :
- تقترح عناصر السياسة الوطنية البيئية،
- تبادر بإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية البيئة وتساهم في ذلك،
- تبادر بإعداد كل الدراسات وأبحاث التشخيص والوقاية من التلوث و الأضرار في الوسط الصناعي والحضري وتساهم في ذلك،
- تضمن رصد حالة البيئة و مراقبتها،
- تصدرالتأشيرات والرّخص في مجال البيئة،
- تدرس وتحلل دراسات التأثير في البيئة ودراسات الخطر والدراسات التحليلية البيئية،
- تقوم بترقية أعمال التّوعية والتربية في مجال البيئة،
- تساهم في حماية الصحة العمومية و ترقية الإطار المعيشي.
و تضم خمس (5) مديريات : * مديرية السّياسة البيئيّة الح ض ريّة، و تكلف بما يأتي :
- تقترح عناصرالسياسة البيئية الحضرية،
- تبادر، بالاتصال مع الهياكل المعنية، بالنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بتحسين الإطار المعيشي في الوسط الحضري،
- تبادر بإعداد كل الدراسات وأبحاث التشخيص والوقاية من التلوث و الأضرار في الوسط الحضري وتساهم في ذلك،
- تساهم في ترقية سياسة مكافحة التلوّث والأضرار في الوسط الحضري وأساليبها و تقنياتها،
- تساهم في الحفاظ على التّراث الحضريّ و ترقية الإطار المعيشي، وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : . المديريّة الفرعيّة للنفايات المنزلية و ما شابهها، و تكلّف بما يأتي:
- تقترح بالاتّصال مع القطاعات المعنيّة، إعداد النصوص التشريعية و التنظيمية وتساهم في ذلك،
- تبادر بإعداد الدّراسات و تحديد القواعد والمواصفات التقنيّة لتسيير ومعالجة و تثمين النفايات المنزلية و ما شابهها، و تساهم في ذلك،
- تقوم، بالاتصال مع القطاعات المعنيّة، بكل الدراسات و الأعمال الرامية إلى تعميم التّقنيّات الجديدة والأساليب الحديثة الملائمة لتسيير ومعالجة وتثمين النفايات المنزلية و ما شابهها. . المديرية الفرعية للتّطهير الحضريّ، وتكلف، بالاتصال مع القطاعات المعنيّة، بما يأتي :
- تشارك في تحديد السياسة الوطنية لتطهير المياه المستعملة و تصفيتها،
- تحدد التنظيم والقيم القصوى المتعلقة بتصفية المياه المستعملة و إرجاعها إلى الأوساط المستقبلة لها،
- تساهم في تنفيذ و متابعة التدابير الرامية إلى الوقاية من تلوّث المياه والتقليل منه. . المديريّة الفرعيّة للأضرار و نوعيّة الهواء والنّقل النّظيف، وتكلّف بما يأتي :
- تقترح و تساهم في إعداد النصوص التشريعية و التنظيمية التي تسمح بمحارب ة أشكال الأض رار في الوسط الحضري، و السهر على تطبيقها،
- تقترح وضع الترتيبات التي تسمح بالوقاية من التلوث الجوي و محاربته وتساهم في ذلك، 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- تبادر بجميع الأعمال و البرامج المعدة لإزالة التلوث و تقترحها و تساهم في تنفيذها،
- تبادر بالدراسات التي تسمح بتحديد شكل شبكات مراقبة نوعيّة الهواء في الوسط الحضري، ومواقع إقامتها و أهدافها،
- تساهم في ترقية النّقل النظيف وتطويره. * مديرية السياسة البيئية الصناعية، وتكلّف بما يأتي :
- تبادر بالسياسة البيئية الصناعية وتقترحها،
- تبادر بالنّصوص التّشريعيّة و التّنظيمية والقيم القصوى و المواصفات التقنية التي تخضع لها الوقاية من أشكال التلوث و الأضرار ذات المصدر الصّناعي، وتساهم في إعدادها وفي مكافحتها و تسهر على تطبيقها،
- تبادر بكل الدراسات و الأبحاث مع الشركاء المعنيّين لتشجيع اللجوء إلى التكنولوجيات النظيفة،
- تشجع عمليات استرجاع الأشياء و المنتجات الصّناعيّة الفرعية و إعادة استعمالها،
- تبادر بكل الدراسات والأبحاث و الأعمال التي تساعد على الوقاية من التلوث و الأضرار الصّناعيّة،
- تبادر بمشاريع و برامج إزالة التّلوث في الوسط الصّناعيّ وتنفذها،
- تعدّ خرائط الأخطار،
- تشارك في البرنامج العالمي لحماية طبقة الأوزون.
و تضمّ أربع (4) مديريات فرعية : . المديريّة الفرعية للمنتجات و النّفايات الخطرة، وتكلّف بما يأتي :
- تقترح، بالاتصال مع القطاعات المعنيّة، في إعداد النّصوص التّشريعيّة والتّنظيميّة وتساهم في ذلك،
- تنفذ وتتابع، بالاتصال مع القطاعات المعنيّة، تطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية التي تحكم تسيير و مراقبة و إزالة النفايات الخاصة و الخاصة الخطرة،
- تحيين المسح الوطني للنفايات الخاصة،
- تنفذ، بالاتصال مع القطاعات المعنية، المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة و كيفيات وإجراءات مراجعته، / العدد 73 11 ذو القعدة عام 1428 ه 21 نوفمبر سنة 2007 م
- تضبط باستمرار قائمة النّفايات الخاصة والخاصة الخطرة،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد الجرد الوطني للمنتجات والمواد الكيماوية الخطرة. . المديرية الفرعية للمؤسسات المصنّفة، و تكلّف بما يأتي :
- تقترح و تعد، بالاتصال مع القطاعات المعنيّة، النّصوص التّشريعيّة و التّنظيميّة و المواصفات التقنية التي تخصّ المؤسسات المصّنفة و تتابع تطبيقها،
- تحيين قائمة المنشآت المصنّفة وضمان مراقبتها،
- تتابع أشغال لجان المؤسسات المصنفة،
- تحيين الجرد الوطني للمؤسسات المصنفة،
- تتابع تنفيذ عقود النجاعة البيئية،
- تتابع مطابقة المؤسسات المصنفة مع المواصفات،
- تتابع برامج إزالة التلوث الصناعي. . المديرية الفرعية للتكنولوجيات النظيفة وتثمين النفايات والمنتجات الفرعية، و تكلّف بما يأتي:
- تقترح و تعد، بالاتصال مع القطاعات المعنيّة، النّصوص التّنظيميّة التي تساعد على استعمال المواد الأولية و المنتجات الفرعية الصناعية استعمالا رشيدا يكفل السلامة،
- تقوم بجميع الأعمال التي تشجع على استرجاع النفايات و المنتجات الفرعية الصناعية و إعادة استعمالها وتثمينها اقتصاديا،
- تقوم، بالاتصال مع القطاعات المعنيّة، بجميع الأعمال الرامية إلى ترقية و استخدام التكنولوجيات النظيفة و الملائمة،
- تقوم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بجميع الأعمال المشجعة على اعتماد تقنيات بيئية جديدة وعملية من طرف الوحدات الصناعية.
- المديرية الفرعية لبرامج إزالة التلوث الصناعي و الأخطار الصناعية، و تكلّف بما يأتي:
- تقوم بترقية جميع الأعمال و المشاريع الخاصة بإزالة التلوث و حماية البيئة التي يقوم بها المتعاملون الصّناعيون،
- تقترح وتعدّ، بالاتصال مع القطاعات المعنية، النصوص و الترتيبات التنظيمية للوقاية من المخاطر الصناعية و تنظيم التدخلات في حالة حدوث تلوّث عرضي، 11 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 نوفمبر سنة 2007 م
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد خرائط الأخطار،
- تتابع مخططات الوقاية والتدخل في مجال الأخطار الصناعية،
- تحيّن سجل المسح الوطني للمؤسسات الصناعية ذات الخطر الكبير. * مديرية المحافظة على التنوع البيولوجي والوسط الطبيع ي والمواقع و المناظر و الساحل، وتكلّف بما يأتي:
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمحافظة على التنوع البيولوجي و السهر على تطبيقها،
- تقوم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بتصميم وتحيين الإستراتيجية الوطنية للحفاظ على التنوع البيولوجي،
- تساهم في وضع سياسة وطنية في مجال الأمن البيولوجي،
- تساهم في مراقبة التراث الطبيعي والبيولوجي والمحافظة عليه،
- تساهم في جرد و اقتراح تصنيف المواقع الطبيعية ذات الأهمية،
- تعد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، سياسة المحافظة على التراث الطبيعي و البيولوجي وترميمه،
- تساهم في جرد و ترقية المواقع و المناظر المتميّزة،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد قواعد تسيير المساحات ذات الأهمية الطبيعية.
وتضمّ ثلاث (3) مديريات فرعية : . المديرية الفرعية للحفاظ على الساحل والوسط البحري والمناطق الرطبة، و تكلّف بما يأتي:
- تساهم في تحديد السياسة الوطنية لاستغلال الموارد البحرية،
- تحيّن سجل مسح الساحل،
- تقترح إع داد النصوص التشريعية والتنظيمي ة وتساهم في ذلك من أجل المحافظة على الساحل والوسط البحري و المناطق الرطبة وتسييرها الراشد و تنميتها المستدامة،
- تساهم في جميع أعمال تحديد المساحات السّاحلية والمواطن البحرية و الشاطئية و دراستها،
- تساهم في جرد المجالات المحمية لغرض الحفاظ عليها و تقترح تصنيفها. . المديرية الفرعية للحفاظ على المنظومات البيئية الجبلية و السهبية و الصحراوية و تثمينها، وتكلّف بما يأتي:
- تقترح إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المناسبة و تساهم في ذلك من أجل الحفاظ على المنظومات البيئية الجبلية والسهبية والصحراوية،
- تبادر بمشاريع و برامج التسيير المتكامل للفضاءات الجبلية و السهبية والصحراوية و تساهم في تطويرها،
- تساهم في تحديد وإعداد مشاريع و برامج إعادة تأهيل الفضاءات الجبلية و السهبية و الصحراوية،
- تقترح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، أدوات التسيير الراشد للفضاءات الجبلية و السهبية والصحراوية،
- تساهم في مشاريع و برامج التنمية المستدامة للمناطق الجبلية و السهبية و الصحراوية،
- تبادر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بدراسات المحافظة و التهيئة و التنمية المستدامة للفضاءات الجبلية و السهبية و الصحراوية. . المديرية الفرعية للمواقع و المناظر و التراث الطبيعي و البيولوجي، و تكلّف بما يأتي:
- تساهم في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتصلة على الخصوص بجلب السلالات الدّخيلة والعضويات المعدلة وراثيا،
- تساهم في إعداد جرد وطني للحيوان و النبات و مواطنها،
- تحدد، بالاتصال مع القطاعات المعنيّة، الوسائل الضّروريّة لإقامة بنك للمورّثات و تساهم في تنفيذها،
- تقوم بوضع المؤشرات اللازمة لمتابعة استغلال الموارد الطبيعية،
- تبادر بجميع أعمال وبرامج إعادة تأهيل المواقع و المناظر ذات الأهمية وصيانتها وتثمينها وتساهم في ذلك،
- تساهم في حماية المساحات الخضراء وتنميتها، 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- تساهم في جميع أعمال وبرامج إعادة تأهيل وإعادة جلب السلالات المهددة بالانقراض،
- تساهم في وضع ترتيبات الحماية من الأخطار التكنولوجية البيولوجية،
- تساهم في تحديد و تصنيف المجالات المحمية من أجل المحافظة عليها و وقايتها، * مديرية تقي يم الدراسات البيئ ية، و تكلّف بما يأتي :
- تبادر بالاتصال مع القطاعات المعنية، بإعداد النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بدراسات التقييم البيئية وتساهم في ذلك،
- تسهر على مطابقة و ملاءمة دراسات التأثير في البيئة و دراسات الخطر و الدراسات التحليلية البيئية،
- تدرس و تحلّل دراسات تأثير المشاريع على البيئة وتخضعها للموافقة،
- تدرس و تحلّل دراسات الخطر والدراسات التحليلية البيئية وتبدي رأيها فيها، و تضمّ مديريتين 2( ) فرعيتين : . المديرية الفرعية لتقييم دراسات التأثير، وتكلّف بما يأتي :
- تقترح بالاتصال مع القطاعات المعنية، النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بدراسات التأثير، وتساهم في إعدادها،
- تسهر على مطابقة دراسات التأثير،
- تدرس دراسات التأثير و تحلّلها و تقيّمها،
- تخضع دراسات تأثير المشاريع للموافقة. . المديرية الفرعية لتقييم دراسات الخطر والدراسات التحليلية البيئية، و تكلف بما يأتي:
- تقترح بالاتصال مع القطاعات المعنية، النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بدراسات الخطر و الدراسات التحليلية البيئية، وتساهم في إعدادها،
- تدرس و تحلّل مدى مطابقة دراسات الخطر، وتبدي رأيها فيها،
- تدرس و تحلّل مدى مطابقة الدراسات التحليلية البيئية، وتبدي رأيها فيها، / العدد 73 11 ذو القعدة عام 1428 ه 21 نوفمبر سنة 2007 م * مديرية التوعية و التربية البيئية و الشراكة، و تكلّف بما يأتي:
- تبادر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بالنص وص التشريعي ة و التنظيمية المتعلق ة بالتوعية والتربية البيئية، وتساهم في إعدادها،
- تقوم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بترقية جميع أعمال و برامج التّربية و التّوعية في ميدان البيئة،
- تبادر، مع القطاعات المعنيّة و المؤسّسات المتخصصّة، بجميع الأعمال و برامج التعليم والتعميم وتعدها في الأوساط التربوية و الشّبانيّة،
- تبادر بجميع الأعمال و مشاريع الشّراكة وتساهم في ترقيتها مع وفي اتجاه الجماعات المحلّية والهيئات العمومية والجامعات ومؤسّسات البحث والجمعيات و التجمّعات المهنيّة، و تضمّ مديريّتين (2) فرعيّتين: . المديرية الفرعية للتوعية و التربية البيئية :
وتكلّف بما يأتي:
- تقترح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، إعداد النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالتوعية والتربية البيئية، وتساهم في ذلك،
- تقترح و تنفّذ جميع الأعمال و البرامج التحسيسية في اتجاه المواطنين و الجمعيات و الشركاء الاجتماعيين و المتعاملين الاقتصاديّين،
- تقوم بمشاركة الدوائر الوزارية و المؤسسات المتخصصة المعنية، في تصميم البرامج ومقررات التعليم المتعلقة بالبيئة في الوسط التربوي.
- تبادر بجميع أعمال و برامج التربية البيئية في وسط الشّباب، و تساهم في تنفيذها مع القطاعات والمؤسسات المعنية،
- تقوم بترقية التكوين في مجال الحرف البيئية مع الحركة الجمعوية و المؤسسات المعنية الأخرى. . المديرية الفرعية للشّراكة من أجل حماية البيئة، و تكلّف بما يأتي:
- تقوم بترقية جميع أعمال الشّراكة مع الجماعات المحلية و الهيئات العمومية، بالتّوافق مع توجهات وأهداف السياسة الوطنيّة في ميدان حماية البيئة والتنمية المستدامة،
- تقوم بترقية جميع أعمال الشّراكة مع الجمعيات و المتعاملين الاقتصاديين، 11 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 نوفمبر سنة 2007 م
- تنسّق و تضمن تكامل و تماسك عمل الشّركاء والمتعاملين الاجتماعيين الاقتصاديين مع الاختيارات والأهداف الوطنية ذات الأولوية لحماية البيئة.
و فضلا عن هذه الهياكل، يساعد المدير العام للبيئة مديرا (2) دراسات.
وللمديريّة العامة للبيئة مفتشيّة عامّة للبيئة تبقى خاضعة للنصوص التنظيمية الخاصة بها.
المادة 3
فتح المادةالمديرية العامة لتهيئة و جاذبية الإقليم، و تكلف بما يأتي :
- تبادر و تقترح عناصر السياسة الوطنية لتهيئة وجاذبية الإقليم،
- تبادر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بإعداد النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بتهيئة وجاذبية الإقليم، وتساهم في ذلك،
- تنفّذ، بالاتصال مع القطاعات المعنية، السياسة الوطنية للتهيئة و التنمية المستدامة للإقليم،
- تنفذ و تنشّط برامج وأدوات النشاط الجهوي مع ضمان ملاءمة و تنسيق السياسات القطاعية على المستوى الجهوي،
- تقوم بترقية و تنشيط برامج الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم و المدن الجديدة،
- تحدّد مواصفات تنمية المناطق الحدودية المتعلقة بترقية و تجهيز مركز المعيشة و تنمية شبكات الاتصال و تثمين الموارد المحليّة و التبادل في مجال التعاون الحدودي والتنمية المشتركة.
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في توفير شروط جاذبية و تنافسية الإقليم،
- تساهم في وضع الأقطاب التنافسية و ذات الامتياز،
- تقوم بترقية الشراكة و التعاون بين الأقطاب التنافسية وذات الامتياز.
و تضم أربع (4) مديريات : * مديرية الاستشراف و البرمجة و الدراسات العامة لتهيئة الإقليم، و تكلّف بما يأتي:
- تبادر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بإعداد النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بتهيئة وجاذبية الإقليم، وتساهم في ذلك،
- تبادر أو تعدّ كل الدراسات الاستشرافية المخصصة لتوجيه آفاق السّياسة الوطنيّة لتهيئة الإقليم،
- تعدّ، بالاتصال مع القطاعات المعنيّة، و تقترح العناصر اللازمة لتحديد سياسة تهيئة الإقليم وتأطيرها وتنفيذها،
- تقترح العناصر و الهياكل و الآليات الملائمة للحفاظ على الفضاءات المتميّزة والفضاءات الحسّاسة للإقليم السّاحلي و الجبلي و السّهبي و المناطق الحدودية، وترقيتها.
وتضمّ مديريّتين (2) فرعيّتين : . المديرية الفرعية للدراسات والمخططات الاستشرافية، و تكلف بما يأتي:
- تقترح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بتهيئة وجاذبية الإقليم، وتساهم في ذلك،
- تبادر بالدّراسات الاستشرافية الكفيلة بتحسين مساعي و آفاق تهيئة الإقليم و توجيه ذلك في اتجاه التكاملات الجهوية التي تشارك فيها البلاد،
- تعدّ و تقترح النصوص المتعلقة بالإطار التشريعي و التنظيمي لسياسة تهيئة الإقليم،
- تبادر با لمخطّطات الوطنيّة و الجهويّة لتهيئة الإقليم وتتابع إعدادها و تحدد كيفيات تنفيذها. . المديرية الفرعية للدراسات و الأدوات الخاصة، و تكلف بما يأتي:
- تبادر، في إطار ترتيبات ا لمخطّطات الوطنيّة والجهويّة لتهيئة الإقليم، بإعداد الدّراسات وأدوات التأطير والمعالجات الخاصة المعدة للفضاءات الخاصّة والحساسة، وتتابع ذلك،
- تعدّ و تقترح النصوص التّنظيمية المتعلقّة بالفضاءات،
- تدرس و تقترح كل هيئات و آليات تسمح بترقية الفضاءات و حفظها و تسييرها تسييرا ملائما. * مديرية العمل الجهويّ و التّلخيص والتّنسيق، و تكلّف بما يأتي:
- تشارك في تنشيط ا لمخطّطات الجهويّة لتهيئة الإقليم و متابعة تنفيذها،
- تتابع و تسهر على انسجام مشاريع توطين الهياكل الأساسية الكبرى في التراب الوطني حسب التوازنات الواجب تحقيقها في تنمية المناطق،
- تشارك في متابعة تنفيذ مخطّطات تهيئة إقليم الولايات و ترقية التنمية المحلية المتكاملة. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية : . المديرية الفرعية للبرمج ة الجه ويّة، و تكلف بما يأتي:
- تنشط، في إطار تنفيذ ا لمخطّطات الجهويّة لتهيئة الإقليم، أشغال التخطيط بين الولايات،
- تسهر على احترام شروط و إجراءات التنسيق الخاصّة بمشاريع توطين الهياكل الأساسية الكبرى للإقليم و برامج تنمية المناطق. . المديرية الفرعية للتوجيه الفضائي و هندسة استثمار الإقليم، و تكلف بما يأتي:
- تقترح شروط و مواصفات تحديد مواقع النشاطات الإنتاجية لفائدة المناطق المراد ترقيتها .
- تحلل تأثيرات المشاريع في المناطق و التوازن الجهوي و تدرس وتقترح كل التدابير الضرورية لتحسين التخطيط الجهوي. . المديرية الفرعية للتّنمية المحليّة المتكاملة، وتكلف بما يأتي:
- تشارك في تنشيط و ترقية برامج التنمية المحليّة المتكاملة،
- تشارك في ترقية التّكفّل بالعناصر المتعلّقة بتلبية احتياجات المواطن على المستوى المحلي،
- تساهم، مع الهيئات المعنية، في تحديد المشاريع والبرامج المتكاملة للتنمية المحلية،
- تنسق، بالاتصال مع الجماعات المحلية المعنية، أعمال التنمية المحلية المتكاملة،
- تمسك بطاقية الاحتياجات الوطنية في مجال التنمية المحلية المتكاملة. * مديرية الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم و المدن الجديدة، و تكلّف بما يأتي:
- تبادر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتهيئة المدن الجديدة، وتساهم في ذلك،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في تنفيذ توجيهات السّياسة الوطنيّة لتهيئة الإقليم وخياراتها،
- تشجع، بالاتصال مع القطاعات المعنيّة، أعمال ترقية العالم الرّيفي و إعادة الحياة إليه،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في أعمال التنمية المحلية المتكاملة، / العدد 73 11 ذو القعدة عام 1428 ه 21 نوفمبر سنة 2007 م
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في تنفيذ برامج الهياكل الأساسية و التجهيزات المهيكلة للمدن الجديدة.
وتضمّ مديريّتين (2) فرعيّتين: . المديرية الفرعية لإعادة الحياة إلى الفضاءات، وتكلف بما يأتي:
- تساهم في متابعة الأشغال المرتبطة بإعادة الحياة إلى الأرياف،
- تقوم بترقية التّشغيل والعمل الرّائد من أجل استعادة الفضاءات المراد إحياؤها من جديد. . المديرية الفرعية للهياكل الأساسية الكبرى والمدن الجديدة، و تكلف بما يأتي:
- تتابع و تقوّم تنفيذ برامج الهياكل الأساسية الكبرى للإقليم طبقا للمخطّط الوطنيّ لتهيئة الإقليم وا لمخططّات التوجيهيّة القطاعيّة للهياكل الأساسيّة الكبرى،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بمتابعة برامج الهياكل الأساسية و التجهيزات المهيكلة للإقليم و المدن الجديدة و تقييم تنفيذها. * مديرية ترقية المدينة، و تكلف بما يأتي :
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنيّة، في تحضير شروط تنمية سياسة المدينة،
- تبادر بالنصوص التشريعية و التنظيمية الرامية إلى تحسين نوعية الإطار المعيشي للمواطن، وتنفذها،
- تشارك في تحديد ووضع شروط عصرية وآليات التحكم في تسيير المدينة،
- تبادر بترقية الشراكة و التعاون ما بين المدن، وتساهم في ذلك،
- تساهم، على أساس المخططات الوطنيّة والجهوية لتهيئة الإقليم، في تحضير الظّروف التي تسمح بالتحكّم في تطوّر المدن و توجيهها،
- تقوم بترقية تكوين منظومات عمرانية متكيّفة مع احتياجات الاقتصاديات الجهويّة.
و تضمّ مديريّتين (2) فرعيّتين : . المديريّة الفرعيّة للتّنمية النّوعية للمدينة، وتكلف بما يأتي:
- تقترح النصوص التشريعية و التنظيمية الرامية إلى تحسين نوعية الإطار المعيشي للمواطن، 11 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 نوفمبر سنة 2007 م
- تعد، بالاتصال مع الهيئات المعنية، كل الدراسات المرتبطة بالمشاريع الحضرية العصرية الكبرى، والقضاء على السكن القصديري أو الهش أو غير الصحي والتحكم في مخططات النقل داخل المدينة وحولها، والتقليص من التباين بين الأحياء و ترقية الترابط الاجتماعي،
- تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في الأعمال الرامية إلى ترقية الإطار المبني وتنمية المساحات الخضراء و فضاءات الراحة و الترفيه. . المديريّة الفرعيّة للمنظومات الحضريّة، وتكلف بما يأتي:
- تبادر بالدراسات حول المنظومات الحضرية،
- تسهر على ترقية المدن الجديدة و تحديد مواقع ملائمة لها،
- تسهر على التكفل بمواصفات تهيئة الإقليم المقرّرة بموجب أدوات تهيئة الإقليم.
ويساعد المدير العام للتهيئة و جاذبية الإقليم، زيادة على هذه الهياكل، مديرا (2) دراسات.
المادة 4
فتح المادةالمديري ة الع ام ة للس ي اح ة، و تك لف بما يأتي:
- تعد و تقترح عناصر السياسة الوطنية للتنمية المستدامة للسياحة،
- تبادر بالنصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالنشاطات السياحية و الفندقية والحموية والمناخية، وتقترحها،
- تعد عناصر ضبط النشاطات السياحية والفندقية والحموية و المناخية، و تسهر على تنفيذ ها،
- تسهر على تنفيذ أدوات مخطط جودة السياحة،
- تسهر على تنفيذ آليات التقييس و مراقبة النشاطات السياحية و الفندقية و الحموية و المناخية،
- تسلم الرخص التنظيمية و الاعتمادات المتعلقة بالنشاطات و المهن السياحية،
- تبادر وتضع برامج ترقية النشاطات السياحية والفندقية و الحموية و المناخية ومناطق التوسع والمواقع السياحية، وتضعها،
- تنظم أفضل تعاون بين مختلف الهيئات والمتعاملين و المتدخلين للتكفل بالبيئة ضمن ممارسة النشاطات السياحية و الفندقية والحموية و المناخية،
- تقترح دراسات التهيئة السياحية و تقيّمها وتصادق عليها،
- تقترح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، التدابير و الأدوات والآليات للحصول على العقار السياحي،
- تقترح التدابير والآليات المرتبطة بالمحافظة على التراث السياحي و الفندقي و الحموي والمناخي،
- تبادر بوضع الأقطاب السياحية ذات الامتياز وتسهر على تطويرها،
- تبادر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بأعمال التوجيه و ترقية الاستثمار و الشراكة في المجالات السياحية و الفندقية والحموية و المناخية، وتنفذها، و تضم أربع (4) مديريات : * مديرية مخطط جودة السياحة و الضبط، وتكلف بما يأتي:
- تضع الأدوات المشجعة على إنشاء مخطط جودة السياحة،
- توجّه تنمية النشاطات السياحية و الفندقية والحموية و المناخية طبقا لأهداف التنمية المستدامة،
- تضع الآليات والأدوات المشجعة على التنمية المس تدامة للموارد السياحية و الفندقية و الحموية والمناخية،
- تنفذ مقاييس استغلال النشاطات السياحية والفندقية والحموية والمناخية،
- تقوم بتصميم برامج الاتصال و الترقية السياحية و تنفيذ ها،
- تقوم بترقية الشراكة و علاقات التعاون بين جميع الشركاء والمهنيين المتدخلين في السياحة،
- تسهر، بالتشاور مع القطاعات المعنية، على التسهيلات في السياحة.
و تضمّ ثلاث (3) مديريات فرعية : . المديرية الفرعية لمخطط جودة السياحة والحمامات المعدنية، و تكلف بما يأتي :
- تبادر بمخطط جودة السياحة، وتقترحه،
- تقترح التدابير الرامية إلى دعم و إشعاع الصورة السياحية للجزائر،
- تقوم بترقية، بكل الوسائل القياسية و المالية، وضع أجزاء مخطط جودة السياحة وتقييمها،
- تقوم، مع القطاعات و الهيئات المعنية، بتصميم برامج و مواد التعليم حول السياحة في الوسط التربوي، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- تقترح على السلطة ا لمختصة، النصوص التشريعية والتنظيمية وكذلك التدابير والحوافز الضرورية لتنفيذ مخطط جودة السياحة و العمل على تقييمها الدائم،
- تتولى إعداد الحصيلة الحموية و تسهر على تحيينها الدائم،
- تسهر على حماية و مراقبة المياه الحموية واستغلالها،
- تقوم بترقية تنمية السياحة الحموية و العلاجية و حسن اللياقة،
- تعد و تقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنشاطات الحموية،
- تسلم الرخص المتعلقة بامتياز استغلال المياه الحموية،
- تتولى الأمانة التقنية للجنة التقنية للحمامات المعدنية،
- تسهر وتحافظ، بالاتصال مع القطاعات المعنية، على إعادة تأهيل المهرجانات السياحية و التظاهرات الأخرى وتثمينها. . المديرية الفرعية للضبط و المراق بة، وتكلف بما يأتي :
- تساهم في إعداد تدابير ضبط النشاطات السياحية و الفندقية والحموية والمناخية و متابعة تنفيذها،
- تتولى الأمانة التقنية للجان الاعتماد والتصديق التنظيمي للمهن و النشاطات السياحية والفندقية والحموية والمناخية،
- تتولى مسك و تحيين القائمة الوطنية للمؤسسات السياحية والفندقية والحموية والمناخية ووكالات السياحة والأسفار،
- تقوم أو تعمل على القيام بالمراقبة التنظيمية لممارسة النشاطات و المهن المتعلقة بالسياحة،
- تحدد القواعد و المقاييس الخاصة التي تنظم المهن و النشاطات السياحية و الفندقية والحموية والمناخية وتضبطها وتضمن متابعتها،
- تدرس الطلبات و ملفات تصنيف المؤسسات السياحية و الفندقية والحموية والمناخية، و تبدي رأيها فيها،
- تتولى الأمانة التقنية للجان تصنيف المؤسسات السياحية و الفندقية والحموية والمناخية، / العدد 73 11 ذو القعدة عام 1428 ه 21 نوفمبر سنة 2007 م . المديرية الفرعية للتسويق السياحي و الشراكة، وتكلّف بما يأتي :
- تقوم بتحليل و متابعة تطور الأسواق السياحية العالمية،
- تبادر بالتدابير التي تشجع النمو و فعالية السوق السياحي الوطني،
- تقترح التدابير الرامية إلى دعم تشجيع التوجه إلى الجزائر،
- تقترح التدابير الرامية إلى تسهيلات النشاطات السياحية،
- تدعم الأعمال التي يبادر بها مختلف المتدخلين في مجال السياحة و تضمن تناسق نشاطها،
- تدعم أعمال الترقية التي تبادر بها الدواوين السياحية المحلية التي تنشط في مجال السياحة،
- تقوم بترقية كل أعمال الشراكة مع الجماعات المحلية و الهيئات العمومية بالانسجام مع توجيهات وأهداف السياسة الوطنية للتنمية المستدامة للسياحة،
- تقيّم استعمال الموارد الممنوحة بعنوان الصندوق الوطني لترقية النشاطات السياحية،
- تتابع مع الهيئات المعنية ملفات الشراكة الثنائية و المتعددة الأطراف. * مديرية التنمية و التهيئة السياحية، و تكلف بما يأتي:
- تبادر بالنصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالتنمية و التهيئة السياحية، وتقترحها،
- تعد و تقترح محاور و برامج تنمية القطاع،
- تنفذ سياسة التهيئة السياحية و ترقية مناطق التوسع والمواقع السياحية و المحطات الحموية،
- تعد التدابير الرامية للاستغلال الراشد للعقار السياحي المخصص للاستثمار،
- تسهر على تنفيذ القواعد المنصوص عليها في مخطط التهيئة السياحية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : . المديرية الفرع ية للتهيئة السياحية، وتكلف بما يأتي :
- تشارك، بالتشاور مع المؤسسات و الهيئات المعنية، في تشكيل الحافظة العقارية للقطاع،
- تشارك في إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية و تنفيذه، 11 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 نوفمبر سنة 2007 م
- تعد دراسات تهيئة مناطق التوسع و المواقع السياحية،
- تسهر على المحافظة على العقار السياحي وتثمين المواقع السياحية و المحطات الحموية،
- تحدد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، قواعد تهيئة المشاريع السياحية،
- تعد كل تدبير من شأنه أن يسهل على المتعاملين الحصول على العقار السياحي و تنفيذه،
- تقترح، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية، إنجاز التجهيزات و الهياكل الأساسية الضرورية لترقية الاستثمارات. . المديرية الفرعية للأقطاب السياحية ذات الامتياز، وتكلف بما يأتي :
- تبادر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بكل التدابير الضرورية الموجهة لوضع الأقطاب ذات الامتياز،
- تدرس و تقترح آليات و أدوات و تدابير تعريف الأقطاب السياحية ذات الامتياز و وضع بطاقية وطنية تتعلق بمواردها و قدراتها،
- تراقب أعمال التعاون بين المتدخلين داخل و بين الأقطاب السياحية ذات الامتياز،
- تقترح النصوص التشريعية و التنظيمية الضرورية لتنمية و تثمين القدرات المرتبطة بالأقطاب السياحية ذات الامتياز. . المديرية الفرعية لحماية و تنمية مناطق التوسع و المواقع السياحية، وتكلف بما يأتي:
- تبادر بالنصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بتنمية مناطق التوسع و المواقع السياحية، وتقترحها،
- تقترح تعريف و تحديد و تصنيف مناطق التوسع و المواقع السياحية،
- تسهر على المحافظة على مناطق التوسع والمواقع السياحية وعلى تنميتها طبقا لمخطط التهيئة السياحية،
- تتابع ملفات الامتياز لاستغلال مناطق التوسع و المواقع السياحية،
- تمسك بطاقية مناطق التوسع و المواقع السياحية و قدراتها. * م د يري ة الاس ت ش راف الس ي احي، وت كلف بما يأتي :
- تسهر على جرد وتطوير الموارد السياحية والفندقية و الحموية والمناخية وتحيينها،
- تبادر بكل دراسة استشراف متعلقة بتنمية النشاطات السياحية و الفندقية والحموية والمناخية، وتنجزها أو تعمل على إنجازها،
- تعد، على أساس معطيات متعلقة بالموارد والاحتياجات، مذكرات دورية حول حالة قطاع السياحة وتطوره وتأثيره على الاقتصاد الوطني،
- تنفذ أداة الرصد الإحصائي لقطاع السياحة وضمان معالجته ونشره،
- تقوم بالدراسات والتحقيقات الاستشرافية الضرورية لتنمية قطاع السياحة،
- تعد توقعات وآفاق تنمية قطاع السياحة،
- تقوم بالنشر الواسع للمعلومات المرتبطة بتطور الاقتصاد السياحي الوطني والعالمي،
- تحلّل مدى تأثير المشاريع السياحية على التنمية المحلية و الجهوية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين : . المديرية الفرعية للاستشراف والرص د السياحي، و تكلف بما يأتي:
- تقوم بالدراسات والتحقيقات الاستشرافية الضرورية لتنمية قطاع السياحة،
- تعد توقعات وآفاق تنمية قطاع السياحة،
- تنفذ أداة الرصد الإحصائي لقطاع السياحة وضمان المعالجة والنشر،
- تقوم بجمع ونشر المعلومات المتعلقة بتطور الاقتصاد السياحي الوطني والعالمي،
- تتولى متابعة تطور السوق السياحية وتحليلها الدائم،
- تقوم بتطوير البحث في مجال السياحة،
- تعد و تقوم بوضع بنك معطيات السياحة،
- تساهم في إعداد الحساب الفرعي للسياحة وتتابعه،
- تطور شبكة الرصد السياحية لكل بلد و لكل منتوج سياحي. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة . المديرية الفرعية للدراس ات السياحية، وتكلف بما يأتي:
- تتابع وتحلل برامج تنمية قطاع السياحة وتقييمها،
- تقوم أو تعمل على القيام بالتحقيقات الضرورية لتنمية قطاع السياحة،
- تقوم بالدراسات حول إستراتيجيات التنمية السياحية للدول المرسلة للسياح وترفع تقارير بشأن ذلك للسلطة ا لمختصة،
- تساهم في الدراسات والأشغال الاقتصادية المشتركة بين القطاعات،
- تساهم في المحافظة على البيئة عند تهيئة مناطق التوسع و المواقع السياحية و تقيّم مخططات تنمية النشاطات السياحية و الحموية و المواقع السياحية،
- تبادر بدراسات تثمين القدرات الطبيعية من أجل تصنيفها كمناطق للتوسع ومواقع سياحية،
- تطبع و تنشر مجلة متخصصة توضح مختلف فرص الاستثمار في قطاع السياحة. * مديري ة التقييم ودعم المشاريع السياحي ة، وتكلف بما يأتي:
- تدرس وتقيم مشاريع الاستثمار السياحية وتفصل في جدواها،
- توجه الاستثمارات السياحية وتقوم بترقيتها وتقترح كل التدابير قصد تشجيعها،
- تحدد شروط ومعايير تحديد مواقع المشاريع السياحية والفندقية والحموية والمناخية، لصالح المناطق المراد ترقيتها،
- تتأكد من مدى مطابقة مشاريع التهيئة السياحية مع مخططات التهيئة السياحية،
- تمسك بطاقية وطنية و جهوية و محلية للمشاريع السياحية و الفندقية و الحموية والمناخية،
- تتابع و تدعم المشاريع السياحية الموافق عليها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين: . المديرية الفرعية لتقييم المشاريع السياحية، وتكلف بما يأتي:
- تقترح شروط و معايير تحديد مواقع المشاريع السياحية و الفندقية و الحموية و المناخية، / العدد 73 11 ذو القعدة عام 1428 ه 21 نوفمبر سنة 2007 م
- تدرس وتقيّم مشاريع الاستثمار السياحية والفندقية و الحموية و المناخية،
- تقوم بوضع بنك معطيات مرتبطة بالمشاريع السياحية،
- تتولى الأمانة التقنية للجنة المكلفة بالموافقة على المشاريع الفندقية. . المديرية الفرعية لدعم ومتابعة المشاريع السياحية، وتكلف بما يأتي:
- تتولى متابعة إنجاز المشاريع السياحية والفندقية و الحموية والمناخية،
- تتخذ كل التدابير لمرافقة المتعاملين في مرحلة إنجاز المشاريع السياحية والفندقية والحموية والمناخية،
- تمسك بطاقية وطنية و جهوية ومحلية للمشاريع السياحية و الفندقية و الحموية والمناخية.
زيادة على هذه الهياكل، يساعد المدير العام للسياحة مديرا (2) دراسات.
المادة 5
فتح المادةمديرية التخطيط و الإحصائيات، وتكلف، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بما يأتي:
- تعد الدراسات العامة المتعلقة بمهامها،
- تعد أشغال تخطيط الاستثمارات و تنسّقها،
- تعد ملخص اقتراحات البرامج الصادرة عن الهيئات تحت الوصاية،
- ترصد التمويلات الداخلية و الخارجية الضرورية لإنجاز البرامج،
- تتولى متابعة إنجاز البرامج و تعد الحصائل الدورية،
- تتولى الاتصال مع المصالح المعنية المكلفة بالمالية و التخطيط،
- تعد و تمركز الإحصائيات المتعلقة بنشاط القطاع.
و تضم أربع (4) مديريات فرعية : . المديرية الفرعية لأشغال البرمجة، و تكلف بما يأتي:
- تعد المخططات السنوية و المتعددة السنوات الخاصة بالاستثمارات،
- تتابع هذه المخططات و تقيمها و تراقب تنفيذها،
- توحّد الحاجات من رخص البرامج و اعتمادات الدفع و ضمان متابعتها. 11 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 نوفمبر سنة 2007 م . المديرية الفرعية للتمويل، و تكلف بما يأتي:
- تعد، بالاتصال مع الهياكل المعنية، الدراسات التقييمية للمشاريع الخاضعة للتمويلات الخارجية،
- تشارك مع المؤسسات المعنية في البحث عن التمويلات الخارجية و وضعها،
- تتابع اتفاقات القرض و تقييم تنفيذها و إعداد الحصائل المالية المتعلقة بها. . المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية، وتكلف بما يأتي:
- تعد، بالاتصال مع الهياكل المعنية، الدراسات ذات الطابع الاقتصادي،
- تحضر و تنشر مذكرات دورية حول الظرف المرتبط بالقطاع،
- تعد الحصائل المالية المتعلقة بتنفيذ البرامج. . المديرية الفرعية للإحصائيات، و تكلف بما يأتي:
- تجمع و تستغل وتنشر المعطيات الإحصائية والدراسات المرتبطة بقطاع البيئة و تهيئة الإقليم والسياحة،
- تجمع المعلومات و الوثائق الإحصائية الضرورية لتهيئة الإقليم و البيئة و السياحة،
- تعدّ برنامج النشاط الإحصائي وتتولى متابعة تنفيذه،
- تنشّط المصالح غير الممركزة والملحقة في المجال الإحصائي و الدراسات و التقييم،
- تعدّ و تتابع المؤشرات الجوهرية لنشاط القطاع.
المادة 6
فتح المادةمديرية التنظيم و الشؤون القانونية، وتكلف بما يأتي:
- تبادر، بالاتصال مع الهياكل المعنية، بمشاريع النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بنشاطات القطاع، وتعدها،
- تقوم بجميع أشغال الدراسات و تحليل مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى و تنسقها،
- تسهر على نشر و تعميم النصوص التشريعيّة والتنظيميّة المتعلقة و/أو التي تهم القطاع وتتابع تنفيذها و تعمل على تقنينها.
- تدرس القضايا القانونية والمنازعات المتعلقة بنشاطات القطاع و تتابعها،
- تطوّر الرصيد الوثائقي وتتولى الحفاظ على أرشيف القطاع،
- تتولى أمانة اللجنة الوزارية لاعتماد مكاتب الدراسات.
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية : . المديرية الفرعية للتنظيم، و تكلف بما يأتي :
- تنسق إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحضّر بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- تدرس وتجمع تحليل مشاريع النّصوص المقترحة من قطاعات أخرى،
- تساعد الهياكل التابعة للوصاية و المصالح غير الممركزة في الميدان التشريعي والتنظيمي، . المديرية الفرعية للشؤون القانونية والمنازعات، و تكلف بما يأتي:
- تدرس الملفات و الشؤون القانونية المرتبطة بالقطاع وتتولى متابعتها،
- تدرس و تتابع المنازعات التي يكون القطاع طرفا فيها،
- تقدم المساعدة المطلوبة إلى المصالح غير الممركزة و المؤسسات التابعة للوصاية . . المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، و تكلف بما يأتي:
- تجمع المعلومات و الوثائق المرتبطة بنشاط القطاع و بكل الميادين المتعلقة بها،
- تصمم وتعدّ النشرات الرسمية والمجلات المتخصصة ذات العلاقة بنشاطات القطاع، وتقوم بنشرها،
- تسيّر أرشيف و وثائق القطاع و تحافظ عليها.
المادة 7
فتح المادةمديرية التعاون، و تكلف بما يأتي :
- تحدد، بالاتصال مع الهياكل المعنية، محاور ومجالات التعاون الدولي للقطاع،
- تتابع تنفيذ المعاهدات و الاتفاقات الدولية في مجالات تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة،
- تحضّر مشاركة القطاع في اللقاءات الدولية،
- تساهم، بالاتصال مع الهياكل المعنيّة، في متابعة العلاقات الثنائية و المتعددة الأطراف، 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- تحضّر وتنسق مشاركة القطاع في نشاطات المنظمات الجهوية و الدولية المتخصصة في مجالات تهيئة الإقليم و البيئة والسياحة،
- تساهم في تطوير التعاون في مجال الاستثمار والشراكة في مجال السياحة وتهيئة الإقليم والبيئة.
وتضمّ مديريّتين (2) فرعيّتين: . المديرية الفرعية للشؤون المتعددة الأطراف، وتكلف بما يأتي:
- تحدد محاور و مجالات التعاون مع الهيئات الدولية و الجهوية في ميادين تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة،
- تحدد فرص التمويلات الخارجية الممنوحة من الآليات التي تقررها الهيئات والاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف،
- تحضّر مشاركة القطاع في اللقاءات المتعددة الأطراف الخاصة بالميادين التي تهم القطاع،
- تحدّد، بالاتصال مع القطاعات المعنيّة، المحاور ذات الأهمية في السياسة الوطنية المتعلقة بالعمل الدولي في الميادين التي تهمّ القطاع و تساهم في تنفيذها،
- تقيّم أعمال و مشاريع و برامج التعاون والمبادلات المتعددة الأطراف التي يبادر بها القطاع. . المديرية الفرعية للشؤون الث نائية، و تكلف بما يأتي:
- تحدّد محاور و مجالات التعاون الثنائي وتقترح جميع الأعمال و المشاريع و البرامج الفاعلة من أجل سياسة وطنية للتعاون الثنائي في ميادين تهيئة الإقليم و البيئة و السياحة،
- تبادر بكل عمل في مجال البحث و الحصول على التمويلات الخارجية لمشاريع و برامج خاصة بميادين تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة،
- تبادر بكل نشاط و مشروع يشجع المبادلات العلمية و التقنية ويطورها،
- تساهم في تنفيذ البرامج الوطنية للتعاون الثنائي و تقيّم المشاريع و البرامج التي يبادر بها القطاع،
- تحضّر مشاركة القطاع في اللقاءات الدولية الخاصة. / العدد 73 11 ذو القعدة عام 1428 ه 21 نوفمبر سنة 2007 م
المادة 8
فتح المادةمديرية المعلوماتية و الاتصال، و تكلّف بما يأتي:
- تصمّم برنامج إدخال الإعلام الآلي في القطاع وتنفّذه،
- تقوم بترقية استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الجديدة داخل القطاع و تقوم بالرصد الاستراتيجي في هذا ا لمجال،
- تصمّم و تقترح استراتيجية متعلقة بالاتصال في مجال البيئة وتهيئة الإقليم و السياحة وتقيّم تأثيراتها ونتائجها،
- تعد و تقترح و تنفذ كل عمل وكل مشروع اتصال في مجال البيئة وتهيئة الإقليم والسياحة وتشجّع على استعمال تقنيات ودعائم حديثة و فعالة.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين: . المديرية الفرعية المعلوماتية، و تكلف بما يأتي:
- تعدّ و تتابع تنفيذ مخطط إدخال الإعلام الآلي في الإدارة المركزية و الهياكل غير الممركزة،
- تصمّم وتضع بنك المعطيات المتعلقة بتهيئة الإقليم و البيئة و السياحة،
- تنشط و تضمن تحيين الموقع الإلكتروني وكذا وضع القوانين والأنظمة والوثائق المتعلقة بالقطاع، في شبكة الأنترنت،
- تتولى صيانة الحظيرة المعلوماتية للقطاع والحفاظ عليها،
- تضمن مسايرة الركب التكنولوجي في ميدان البيئة و تهيئة الإقليم و السياحة. . المديرية الفرعية للاتصال، و تكلف بما يأتي:
- تقوم بتصميم و تنفيذ مخططّات الاتصال الخاصة بالقطاع،
- تقوم بإعداد استراتيجية اتصال،
- تعدّ و تتابع تنفيذ جميع دعائم حملات الاتصال،
- تضمن العلاقة مع وسائل الإعلام،
- تضمن تسيير الموقع الإلكتروني الخاص بالقطاع و متابعته.
المادة 9
فتح المادةمديرية الموارد البشرية و التكوين، وتكلف بما يأتي:
- تقترح وتنفّذ سياسة تسيير الموارد البشرية للقطاع، 11 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 نوفمبر سنة 2007 م
- تصمّم و تعدّ وتضمن تنفيذ سياسة القطاع في مجال تطوير التشغيل و ترقية الموارد البشرية بالتشجيع على إدماج التكنولوجيات الجديدة في ميادين تهيئة الإقليم و البيئة والسياحة و الحمامات المعدنية،
- تضمن متابعة و تقييم برامج المؤسسات التكوينية العاملة تحت وصاية وزارة تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة، بالاتصال مع القطاع المعني، و تضم مديريتين (2) فرعيتين: . المديرية الفرع ي ة لل موارد البش رية، و تكلف بما يأتي:
- تعدّ و تنفّذ سياسة القطاع في مجال تطوير التشغيل و ترقية الموارد البشرية بالتشجيع على إدماج التكنولوجيات الجديدة.
- تتابع تطوّر الحياة المهنية لمستخدمي القطاع،
- تشارك في أعمال و برامج تحسين مستوى مستخدمي القطاع،
- تخطّط و تنظّم الامتحانات المهنية للترقية الدّاخليّة للمستخدمين. . المديرية الفرعية للتكوين، و تكلّف بما يأتي:
- تكيّف توجيهات السياسة الوطنية في ميدان التكوين و تحسين المستوى، وتترجمها في برامج،
- تضمن متابعة نشاطات مؤسسات التكوين الموضوعة تحت الوصاية و تقييمها،
- تقوم بترقية التكوين و تحسين المستوى في الحرف والمهن التابعة للقطاع،
- تقوم، بالاتصال مع القطاعات المعنيّة، بأعمال التكوين المستمر عن طريق إدخال تقنيات وتكنولوجيات جديدة في التنظيم و التسيير،
- تسطر البرامج القطاعية لتجديد المعارف وتحسين المستوى وتتولّى متابعتها،
- تطوّر التكوين الممتاز لمهنييّ القطاع بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- تقترح التدابير الرامية إلى تحسين الأداءات البيداغوجية لمعاهد التكوين التابعة للقطاع.
- تسهر على متابعة النشاطات البيداغوجية وتنظّم مراقبة التعليم في المؤسسات التكوينية التابعة للقطاع،
- تشجع على إنشاء مؤسسات التكوين الخاصة وتسهر على مراقبة أنشطتها البيداغوجية، بالاتصال مع القطاع المعني.
المادة 10
فتح المادةمديرية الإدارة و الوسائل، و تكلّف بما يأتي :
- تعد وتنفّذ ميزانيات التسيير و التجهيز للقطاع،
- تقدّر الحاجات إلى اعتمادات تسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة و تنفّذ ميزانيتي التّسيير و التّجهيز ا لمخصّصتين للقطاع،
- تقوم، بالاتصال مع الهياكل المعنيّة، بجميع الأعمال المرتبطة بالوسائل الماليّة و الماديّة و بتسيير الإدارة المركزيّة،
- تتولى تسيير الصناديق الوطنيّة للبيئة وتهيئة الإقليم والسياحة بما يتماشى والنّصوص المعمول بها، التي تسيرها.
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية : . المديرية الفرعية للميزانيّة و المحاسبة، و تكلّف بما يأتي:
- تعدّ ميزانيتي التسيير و التجهيز،
- تنفّذ ميزانيتي التسيير و التجهيز،
- تراقب استعمال الاعتمادات و تحلّل تطوّر استهلاكها،
- تحضّر النّصوص المتعلّقة بتفويض اعتمادات التّجهيز إلى المصالح غير الممركزة في الدّولة التّابعة للقطاع. . الم دي ري ة الف رع ي ة للوسائل العامة، و تكلف بما يأتي:
- تتولّى تسيير و صيانة الأملاك المنقولة والعقارية و كذا حظيرة سيارات الإدارة المركزية،
- تسطّر حاجات الإدارة المركزيّة إلى العتاد والأثاث و اللّوازم و تتولّى اقتناءها،
- تتولّى التّنظيم الماديّ للتظاهرات و الزّيارات والتنقّلات،
- تتولّى إحصاء الممتلكات العقاريّة للمصالح غير الممركزة حسب طبيعتها القانونيّة. . المديرية الفرعية للصفقات، و تكلف بما يأتي:
- تعد دفاتر أعباء العمليات المتعلقة بالمنشآت الأساسية و التجهيز و الدراسات،
- تقوم بانتقاء المتعاقدين الشركاء المكلفين بالقيام بالدراسات التقنية و المتعاقدين الشركاء المكلفين بإنجاز عمليات التجهيز،
- تعدّ وتبرم عقود الدراسات و عقود إنجاز الأشغال و عمليات التجهيز،
- تتولّى أمانة اللجنة الوزارية للصفقات العمومية. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّ ة 11 : تمارس هياكل وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة على هيئات القطاع، كلّ هيكل فيما يخصّه، الصلاحيّات و المهام المسندة إليها في إطار الأحكام القانونيّة و التّنظيميّة المعمول بها.
المادة 12
فتح المادةيحدّد تنظي م الإدارة المركزيّة في مك اتب بق رار مشترك بين وزير التهي ئة العمرانية والب يئة والس ياحة ووزير الماليّة و السّلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين 2( ) إلى أربعة
(4) مكاتب في كلّ مديريّة فرعيّة.
المادة 13
فتح المادةتلغى أحكام المرسومين التّنفيذيين رقم 01-09 المؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 ين اير سن ة 2001 ورقم 03-76 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003 والمذكورين أعلاه.
المادّ ة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1428 الموافق 18 نوفمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-255
« في المرسومين التنفيذيين رقم 03-82 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 ورقم 07-351 الم ؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1428 الموافق 18 نوفمبر سنة 2007 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-259
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-259 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-255
مرسوم تنفيذي رقم 10-255 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شوال عام 1430 الموافق 12 أكتوبر سنة 2009، يحدّد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة في مكاتب
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-232
مرسوم تنفيذي رقم 08-232 مؤرخ في 19 رجب عام 1429 الم وافق 22 يوليو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-224
مرسوم تنفيذي رقم 08-224 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يتضمن تأسيس المهرجان الدولي للسياحة الصحراوية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 01-09
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 03-76
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.