قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 شعبان عام 1427 الموافق 4 سبتمبر سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للمناطق الأثرية والتاريخية وكيفيات عملها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّتين 2 و 4 من المرسوم التّنفيذي رقم 05-443 المؤرّخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع المخطط التّوجيهي القطاعي للمناطق الأثرية والتاريخية وكيفيات عملها.
المادّ ة 2 : يرأس اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للمناطق الأثرية والتاريخية الموضوعة لدى الوزير المكلف بالثقافة، الأمين العام لوزارة الثقافة.
تتشكّل اللّجنة المركزيّة مما يأتي :
بعنوان الإدارة المكلّفة بالثقافة :
- مدير الدراسات الاستشرافية والتوثيق والإعلام الآلي،
- مدير الحماية القانونية للممتلكات الثقافية وتثمين التراث الثقافي،
- مدير حفظ التراث الثقافي وترميمه،
- المدير العام للديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية.
بعنوان الإدارة المكلّفة بتهيئة الإقليم :
- مدير الاستقباليّة والبرمجة و الدّراسات العامّة لتهيئة الإقليم،
- مدير الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم،
- مدير العمل الجهوي والتلخيص والتنسيق،
- مدير المحافظة على التنوع البيولوجي والوسط الطبيعي والمواقع والمناظر الطبيعية.
بعنوان الإدارات الأخرى :
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلّف بالأوقاف،
- ممثل الوزير المكلّف بالتعليم العالي،
- ممثل الوزير المكلّف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل الوزير المكلف بالعمران،
- ممثل الوزير المكلف بالسياحة.
يمكن اللّجنة أن تستعين بكل شخص من شأنه أن ينيرها في أشغالها.
المادة 3
فتح المادةتكلف اللّجنة المركزية لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للمناطق الأثرية والتاريخية بدراسة مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي الذي تعده وزارة الثقافة والقيام بالاستشارات والمشاورات المتعلّقة بمشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي التّي تراها ضرورية.
المادّ ة 4 : تتولى مصالح وزارة الثقافة أمانة اللّجنة المركزيّة.
المادة 5
فتح المادةتجتمع اللّجنة المركزية كلما اقتضى الأمر ذلك في دورة عادية باستدعاء من رئيسها.
يعدّ الرّئيس جدول أعمال الاجتماعات، وترسل الاستدعاءات إلى الأعضاء خمسة عشر ( 15 ) يوما قبل تاريخ الاجتماع.
المادة 6
فتح المادةلا تصح اجتماعات اللّجنة المركزية إلاّ إذا كان ثلثا ( 2/3 ) أعضائها على الأقل حاضرين. 20 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 12 نوفمبر سنة 2006 م و في حالة عدم اكتمال النّصاب، يعقد اجتماع جديد في أجل ثمانية ( 8 ) أيام، وتجتمع اللّجنة المركزية حينئذ قانونا مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 7
فتح المادةتحرّر مداولات اللّجنة المركزية في محاضر يوقّعها رئيس الجلسة.
ترسل المحاضر إلى وزير الثقافة وإلى وزير التّهيئة العمرانية والبيئة في أجل خمسة عشر( )15 يوما.
المادة 8
فتح المادةفي حالة شغور منصب أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها.
المادة 9
فتح المادةيحدّد أجل أشغال اللّجنة كما يأتي :
- مرحلة إعداد مشاريع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي: إلى غاية 31 يوليو سنة 2006،
- مرحلة الاستشارة : إلى غاية 31 غشت سنة 2006،
- مرحلة المصادقة : إلى غاية 30 سبتمبر سنة 2006،
- مرحلة الإتمام : إلى غاية 31 ديسمبر سنة .2006
المادة 10
فتح المادةتعدّ اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للمناطق الأثرية والتاريخية نظامها الدّاخلي وتصادق عليه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 شعبان عام 1427 الموافق 4 سبتمبر سنة .2006 وزيرة الثقافة وزير التهيئة العمرانية والبيئة خليدة تومي شريف رحماني وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.