ج.ر عدد 4 لسنة 2001
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (18)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية … 1070,00 . …… النسخة الأصلية وترجمتها الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج. ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 … 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر وتسلّم في السنين السابقة : حسب التسعيرة. الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

المجريدة الرسم العدد 04. 19 شوال عام 1421 ه

لهوس إعلانات وقرارات المجلس الدستوري 14 يناير سنة 2001 م .. إعلان رقم 01 إ. م د / 01 مؤرخ في 6 شوال عام 1421 الموافق أول يناير سنة 2001، يتضمن نتائج انتخاب نصف عدد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.

قرار رقم 01 / ق . م د / 01 مؤرخ في 8 شوال عام 1421 الموافق 3 يناير سنة 2001، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. قرار رقم 01/02 مؤرخ في 8 شوال عام 1421 الموافق 3 يناير سنة 2001. مرسوم رئاسي رقم 01-01 مؤرخ في 9 شوال عام 1421 الموافق 4 يناير مجلس الأمة.. مرسوم رئاسي رقم 01-02 مؤرخ في 9 شوال عام 1421 الموافق 4 يناير مجلس الأمة. مرسوم رئاسي رقم 01-03 مؤرخ في 9 شوال عام 1421 الموافق 4 يناير مجلس الأمة.. . مرسوم رئاسي رقم 01-04 مؤرخ في 9 شوال عام 1421 الموافق 4 يناير مجلس الأمة. مرسوم رئاسي رقم 01-05 مؤرخ في 9 شوال عام 1421 الموافق 4 يناير مجلس الأمة. . مرسوم رئاسي رقم 01-06 مؤرخ في 9 شوال عام 1421 الموافق 4 يناير مجلس الأمة.

سنة 2001، يتضمن تعيين أعضاء في

سنة 2001، يتضمن تعيين عضو في

سنة 2001، يتضمن تعيين عضو في

سنة 2001، يتضمن تعيين عضو في

سنة 2001، يتضمن تعيين عضو في

سنة 2001، يتضمن تعيين عضو في

مرسوم تنفيذي رقم 01-07 مؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001، يتضمن إلغاء منصبين مدنيين في الدولة لمندوبين. مرسوم تنفيذي رقم 01-08 مؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير الإقليم والبيئة.

سنة 2001، يحدد صلاحيات وزير تهيئة

مرسوم تنفيذي رقم 01-09 مؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة تهيئة الإقليم والبيئة.

مرسوم تنفيذي رقم 01-10 مؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 ، يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة تهيئة الإقليم و البيئة وتنظيمها وسيرها……

19 شوال عام 1421 ه 14 يناير سنة 2001 م. المجزي فهرس ( تابع ) وزارة الدفاع الوطني الجزائرية / العدد 04 قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1421 الموافق 3 ديسمبر سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية ببشار / الناحية العسكرية الثالثة.

قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1421 الموافق 3 ديسمبر سنة 2000، يتضمن تعيين الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية ببشار / الناحية العسكرية الثالثة. … وزارة الاتصال والثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر الجزائري بجمهورية مصر العربية. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر الجزائري بالجمهورية الفرنسية.

سنة 2000، يحدد مقر المركز الثقافي

سنة 2000 ، يحدد مقر المركز الثقافي

وزارة العمل والحماية الاجتماعية قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1421 الموافق 20 ديسمبر سنة 2000، الاجتماعي ومنحه وريوعه . . . . يتضمن رفع قيمة معاشات الضمان

جزائرية / العدد 04 19 شوال عام 1421 ه . الجريدة إعلانات المجلس الدستوري إعلان رقم 01 / إ. م د / 01 مؤرخ في 6 شوال عام 1421 الموافق أول يناير سنة 2001، يتضمن نتائج انتخاب نصف عدد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. إن المجلس الدستوري بناء على الدستور، لاسيما المواد 98، 163، الفقرة الثانية ) و 181 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 122 ، 123 ، 124 ، 144، 147 148 و 149 منه وبمقتضى الأمر رقم 97-08 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتعلّق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-126 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1418 الموافق 21 أبريل سنة 1998 والمتعلّق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-340 المؤرخ في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-278 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 14 يناير سنة 2001 م. وقرارات يوليو سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادتين 97 و 99 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لتحديد عدد المقاعد المطلوب شغلها لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-375 المؤرخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-423 المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره
  • وبمقتضى القرار الصادر عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية المؤرخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000 الذي يحدد شكل ورقة التصويت المخصصة للانتخاب قصد تجديد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية
  • وبعد الاطلاع على النتائج المدونة في محاضر اللجان الانتخابية الولائية وبعد الاستماع للمقررين واعتبارا أنه بعد تصحيح الأخطاء المادية التي رأها المجلس الدستوري ضرورية، وبالنتيجة يعلن أن نتائج الاقتراع تكون كالآتي : أولا : إن النتائج الاجمالية للانتخابات التي جرت يوم 4 شوال عام 1421 الموافق 30 ديسمبر سنة 2000 ، قصد تجديد نصف عدد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، هي كما يأتي :
  • الناخبون المسجلون : 14939 الناخبون المصوتون : 13801 نسبة المشاركة : 92,38%
  • الناخبون الممتنعون : 1138 عدد الأصوات المعبر عنها : 12712 عدد الأصوات الملغاة : 1089 ثانيا : إن نتائج هذه الانتخابات حسب كل دائرة انتخابية هي كالآتي :

19 شوال عام 1421 ه 14 يناير سنة 2001 م. للجمهورية الجزائرية / العدد 04 . 5 جدول يتضمن نتائج الانتخابات لتجديد نصف عدد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين الناخبون عدد الدائرة نسبة الأصوات الانتخابية المسجلون المصوتون المشاركة المعبر عنها أدرار 245 239 97,55 % 234 الشلف . 378 366 96,83 % 341 الأغواط 217 213 98,16 % 204 أم البواقي 269 262 97,40 % 245 باتنة 526 463 88,02 % 436 بجاية 489 417 85,28 % 389 بسكرة 310 300 96,77 % 290 بشار 198 194 97,98 % 176 البليدة 291 271 93,13 % 244 البويرة 406 368 90,64 % 351 تا منغست 115 107 93,04 % 102 تبسة 277 273 98,56 % 229 تلمسان 488 444 90,98 % 397 تيارت 389 366 94,09 % 321 تيزي وزو 622 541 86,98 % 524 الجزائر 730 620 84,93 % 563 عدد الناخبون عدد الأصوات الممتنعون | الأصوات المترشح الفائز المتحصل الملغاة عليها 6 5 بكري البكري 89 12 25 بوشرور أحمد المدعو : 107 مروان 4 9 قداري بن حرز الله 44 7 17 نجعوم محمود 92 63 27 روابح عبد الحكيم 274 72 28 معمري جودي 189 10 10 بوستة رمضان عز الدين 155 4 18 بلمداني مداني 49 20 27 بوتلحيق صالح 147 38 17 مرابطي محمد 165 8 5 افرواق أفلكان 36 4 44 بوديار محمد 120 44 47 بن سلامة محمد 101 23 45 خيار مصطفى 144 81 17 آيت أحمد أحمد 260 110 57 شهاب صديق 287

الناخبون الدائرة نسبة الانتخابية المسجلون المصوتون المشاركة الجلفة 339 320 94,40 % جيجل 293 273 93,17 % سطيف 579 513 88,60 % سعيدة 169 167 98,82 % سكيكدة 371 314 84,64 % سيدي 433 412 95,15 % بلعباس عنابة 171 163 95,32 % قالمة 303 277 91,42 % قسنطينة 181 171 94,48 % المدية 533 461 86,49 % مستغانم 323 310 95,98 % المسيلة 412 409 99,27 % معسكر 418 398 95,22 % ورقلة 213 208 97,65 % وهران 280 259 92,50 % البيض 199 193 96,98 % 19 شوال عام 1421 ه . العدد. 04 14 يناير سنة 2001 م. جدول ( تابع ) عدد عدد الأصوات الناخبون عدد الأصوات المعبر الممتنعون الأصوات المترشح الفائز المتحصل الملغاة عليها عنها 299 19 21 حريزي محمد 153 262 20 11 كراوي رابح 148 488 66 25 بويلفان عمر 295 158 2 9 جلولي محمد 42 260 57 54 أودينة محمد 179 360 21 52 لبيد بوعلام 113 161 8 2 أمير محمد 89 261 26 16 بونفلة حسان 122 166 10 5 بلحاج مصطفى مراد 64 407 72 54 دو يحسني محمد 212 280 13 30 بن راشد منصور 144 386 3 23 بن دقموس محمد بلقاسم 121 352 20 46 مومن عمر سعيد 181 197 5 11 بلحاج ميلود 68 235 21 24 دين بن جبارة 155 174 6 19 بوعزة بوحفص 65

19 شوال عام 1421 ه الجريد 14 يناير سنة 2001 م. جدول ( تابع ) الناخبون نسبة عدد الدائرة الأصوات الناخبون الانتخابية المسجلون المصوتون المشاركة المعبر الممتنعون عنها إيليزي 77 71 92,21 % 70 6 برج 317 296 93,38 % 263 21 بوعريريج بومرداس 319 282 88,40 % 269 37 الطارف 231 222 96,10 % 215 9 تندوف 51 51 100 % 51 0 تيسمسيلت 208 203 97,60 % 185 5 الوادي 289 277 95,85 % 263 12 خنشلة 200 195 97,50 % 175 5 سوق أهراس 236 233 98,73 % 227 3 تيبازة 275 257 93,45 % 218 18 ميلة 317 291 91,80 % 279 26 عين الدفلى 355 332 93,52 % 289 23 النعامة 127 123 96,85 % 114 4 عين تموشنت 257 248 96,50 % 220 9 غرداية 152 140 92,11 % 126 12 غليزان 361 288 79,78 % 256 73 المجموع 14939 13801 92,38 % 12712 1138 الجزائرية / العدد 04 . .7 عدد عدد الأصوات الأصوات المترشح الفائز المتحصل الملغاة عليها 1 بن عبد الرحمان ابراهيم 17 33 صاهد المسعود 160 13 دراوي محمد 129 7 قواسم علي 122 0 أبيري محمد نوح 24 18 قازوز أحمد 102 14 بن موسى أحمد 68 20 عطية بلقاسم 56 6 لحواسنية عبد الناصر 80 39 متلو الطيب 143 12 كورتل باهي 105 43 بن رقية ميسوم 82 9 محمودي لخضر 24 28 بن دومة أحمد 92 14 بوغلابة موسى 51 32 حاج سليمان عابد 155 1089

المجريدة الرسمية للجمهور زائرية / العدد 04 19 شوال عام 1421 ه .

ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلستيه بتاريخ 5 و 6 شوال عام 1421 الموافق 31 ديسمبر سنة 2000 وأول يناير سنة 2001. رئيس المجلس الدستوري سعيد بوالشعير أعضاء المجلس الدستوري : علي بوبترة أحسن بنيو ناصر بدوي عبد الحفيظ عماري محمد بورحلة محند محرز

  • غنية لبيض قرار رقم 1 0 / ق.م د / 01 مؤرخ في 8 شوال عام 1421 الموافق 3 يناير سنة 2001، يتعلّق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. إن المجلس الدستوري،
  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112 و 163 (الفقرة الثانية) منه، وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادتان 119 و 120 منه، 14 يناير سنة 2001 م. وبمقتضى الإعلان رقم 01-97 ! - م. د/ 97 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 والمتعلّق بنتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القرار الصادر عن المجلس الدستوري المؤرخ في 12 صفر عام 1418 الموافق 17 يونيو سنة 1997 والمتضمن فوز السيد عبد السلام علي رشدي مرشح جبهة القوى الاشتراكية للدائرة الانتخابية للجزائر، وإلغاء فوز السيد بورايو محمد مرشح قائمة جبهة التحرير الوطني لنفس الدائرة الانتخابية وبناء على التصريح بشغور مقعد نائب حزب جبهة القوى الاشتراكية الصديق دبايلي، بسبب الوفاة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 21 ديسمبر سنة 2000 تحت رقم 284 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 23 ديسمبر سنة 2000 تحت رقم 231 وبناء على قائمة المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت في 5 يونيو سنة 1997 والمعدة من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، عن كل دائرة انتخابية وعن كل قائمة والمرسلة بتاريخ 8 يونيو سنة 1997 تحت رقم 1516-97 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 8 يونيو سنة 1997 تحت رقم 267
  • وبعد الاستماع إلى المقرر،
  • اعتبارا أنه بمقتضى أحكام الفقرة الأولى من المادة 119 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، خلال الفترة النيابية المتبقية

19 شوال عام 1421 ه 14 يناير سنة 2001.

  • واعتبارا أنه بعد الاطلاع على القائمة الانتخابية لحزب جبهة القوى الاشتراكية في الدائرة الانتخابية الجزائر يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يُستخلف النائب الصديق دبايلي، بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح أحمد جداعي المرتب مباشرة بعد آخر فائز في قائمة حزب جبهة القوى الاشتراكية بالدائرة الانتخابية الجزائر. المادة 2 : يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته بتاريخ 8 شوال عام 1421 الموافق 3 يناير سنة 2001. رئيس المجلس الدستوري سعيد بوالشعير أعضاء المجلس الدستوري : علي بوبترة أحسن بنيو ناصر بدوي عبد الحفيظ عماري محمد بورحلة محند محرز غنية مقلاتي لبيض قرار رقم 01/02 مؤرخ في 8 شوال عام 1421 الموافق 3 يناير سنة 2001. إن المجلس الدستوري، بناء على الدستور، لا سيما المادة 163 (الفقرة الثانية) منه، العدد 04 وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 142.1 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، لا سيما المواد 38، 39 و 42 منه . وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادتان 148 و 149 (الفقرتان الأولى والثانية منه

  • وبمقتضى الإعلان رقم 01 / إ.م د/ 01 المؤرخ في 6 شوال عام 1421 الموافق أول يناير سنة 2001 والمتضمن نتائج انتخاب نصف عدد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين

  • وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 2 يناير سنة 2001 المسجلة تحت رقم 04 والتي قدمها المترشح بركات بحوص والمتعلقة بصحة عمليات التصويت في انتخاب نصف عدد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين التي جرت بتاريخ 30 ديسمبر سنة 2000 في الدائرة الانتخابية البيض. وبعد الاطلاع على ملف الطعن وبعد التحقيق

  • وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

  • وبعد المداولة قانونا في الشكل : اعتبارا أن عريضة الطعن جاءت مستوفية للشروط والاجراءات المنصوص عليها في المادة 148 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والمادتين 38 و 39 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري. في الموضوع :

  • اعتبارا أن الطاعن يعترض في احتجاجه على الطريقة التي تمت بها عملية الفرز والتي أسفرت على إلغاء بعض أوراق التصويت بحجة أنها كانت مطوية أكثر من مرة وبالتالي تم احتسابها ضمن الأوراق الملغاة

  • واعتبارا أنه بعد معاينة الأوراق الملغاة التي أرفقت بمحضر فرز الأصوات والتي بلغ عددها 19 ورقة، يتضح أنه من بين الأوراق الملغاة هناك ورقتي (2) تصويت نظاميتين لا يشوبهما أي عيب

  • واعتبارا أن الطاعن كان قد تحصل على 65 صوتا وهو نفس عدد الأصوات التي تحصل عليها المترشح بوعزة بوحفص الذي أعلن فائزا نظرا لكونه المترشح الأكبر سنا،

  • واعتبارا أن التحقيق في الأوراق الملغاة أفضى إلى رفع عدد أصوات المترشح الطاعن إلى 67 صوتا بدلا من 65 صوتا كما جاء في محضر فرز الأصوات. يقرر ما يأتي : 1 في الشكل :

  • قبول الطعن. 2 في الموضوع : التصريح بتأسيس الطعن. أن المترشح بركات بحوص، عن الدائرة الانتخابية البيض، فائز قانونا ونهائيا. مراسم مرسوم رئاسي رقم 01-01 مؤرخ في 9 شوال عام 1421 الموافق 4 يناير سنة 2001، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور ، لاسيما المواد 77-6 و 78-1 و 101 ( الفقرة (2 (2 ) و 102 ( الفقرة 3 ) و 181 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ية / العدد 04 19 شوال عام 1421 ه 14 يناير سنة 2001 م.

  • إلغاء فوز المترشح بوعزة بوحفص عن نفس الدائرة الانتخابية.

  • يبلغ هذا القرار إلى رئيس مجلس الأمة ووزير الداخلية والجماعات المحلية والأطراف المعنية. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته بتاريخ 8 شوال عام 1421 الموافق 3 يناير سنة 2001. رئيس المجلس الدستوري سعيد بوالشعير أعضاء المجلس الدستوري : علي بوبترة أحسن بنيو ناصر بدوي عبد الحفيظ عماري محمد بورحلة محند محرز غنية مقلاتي لبيض تنظيمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-499 المؤرخ في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الأمة وبعد الاطلاع على قائمة الأعضاء الذين وقعت عليهم القرعة لتجديد نصف عدد أعضاء مجلس الأمة المعينين، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن، تطبيقا لأحكام المادتين 101 ( الفقرة (2 (2) و 102 ( الفقرتان 2 و (3) من الدستور، أعضاء في مجلس الأمة، السيدات والسادة الآتية أسماؤهم :

19 شوال عام 1421 ه 14 يناير سنة 2001 م المجز أبركان عبد الحميد بلعياط عبد الرحمان برشيش عبد الحميد،

  • بيطاط ظريف زهرة بوضياف أحمد رضا، بودينة مصطفى بوخلفة محمد
  • بولحية ابراهيم
  • حماد عمار خيتري بشير، خير الدين شريف رجيمي مراد،
  • زغدار امحمد ستوتي عبد الرحيم،
  • شايد حمود
  • طيب ليلي عمامرة بدرة فطيمة
  • فغول محمد قيدوم يحيى لطرش عبد الحميد مساعدية محمد الشريف هيشور بوجمعة
  • ولد قبلية دحو،
  • ياسف سعدي. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1421 الموافق 4 يناير سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة الجزائرية / العدد 04 .1.1 مرسوم رئاسي رقم 01-02 مؤرخ في 9 شوال عام 1421 الموافق 4 يناير سنة 2001، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة. إن رئيس الجمهورية
  • بناء على الدستور ، لاسيما المواد 77-6 و78 – 1 و 101 ) الفقرة (2 (2) و 103 و 112 منه
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-499 المؤرخ في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد إسماعيل حمداني، رئيسا للحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن، تطبيقا لأحكام المادتين 101 ( الفقرة (2 (2 ) و 112 من الدستور، السيد بن حيزية منير، عضوا في مجلس الأمة، خلفا للسيد إسماعيل حمداني الذي دعي لوظيفة رئيس الحكومة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1421 الموافق 4 يناير سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة

الجزائرية / العدد 04 19 شوال عام 1421 ه .

مرسوم رئاسي رقم 01-03 مؤرخ في 9 شوال عام 1421 الموافق 4 يناير سنة 2001، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المواد 77-6 و 78-1 و 101 ) الفقرة (2 (2) و 103 و 112 منه وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-499 المؤرخ في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين السيد أحمد بن بيتور، رئيسا للحكومة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعيّن، تطبيقا لأحكام المادتين 101 ) الفقرة (2 (2) و 112 من الدستور، السيدة حليلو دليلة، عضوة في مجلس الأمة، خلفا للسيد أحمد بن بيتور الذي دعي لوظيفة رئيس الحكومة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1421 الموافق 4 يناير سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة 14 يناير سنة 2001 م. مرسوم رئاسي رقم 01-04 مؤرخ في 9 شوال عام 1421 الموافق 4 يناير سنة 2001، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة. إن رئيس الجمهورية
  • بناء على الدستور ، لاسيما المواد 77-6 و 78 – 1 و 101 ) الفقرة (2 (2) و 103 و 112 منه ، وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-499 المؤرخ في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد مكامشة الغوتي، عضوا في الحكومة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعين، تطبيقا لأحكام المادتين 101 ) الفقرة (2 (2) و 112 من الدستور، السيد حرز الله محمد صالح، عضوا في مجلس الأمة، خلفا للسيد مكامشة الغوتي الذي دعي لوظيفة عضو في الحكومة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1421 الموافق 4 يناير سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة

19 شوال عام 1421 ه 14 يناير سنة 2001 م مرسوم رئاسي رقم 01-05 مؤرخ في 9 شوال عام 1421 الموافق 4 يناير سنة 2001، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور ، لاسيما المواد 77-6 و 78-1 و 101 ) الفقرة (2 (2) و 103 و 112 منه ، وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-499 المؤرخ في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين السيد محي الدين عميمور ، عضوا في الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن، تطبيقا لأحكام المادتين 101 ) الفقرة (2 (2) و 112 من الدستور، السيد محداد حاج عمر، عضوا في مجلس الأمة، خلفا للسيد محي الدين عميمور الذي دعي لوظيفة عضو في الحكومة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1421 الموافق 4 يناير سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة الجزائرية / العدد 04 13. 13 مرسوم رئاسي رقم 01-06 مؤرخ في 9 شوال عام 1421 الموافق 4 يناير سنة 2001، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة. إن رئيس الجمهورية
  • بناء على الدستور، لاسيّما المواد 77-6 و 78-1 و 101 ) الفقرة (2 (2) و 103 و 112 منه وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-499 المؤرخ في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين السيد محمد الشريف عباس، عضوا في الحكومة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن، تطبيقا لأحكام المادتين 101 ) الفقرة (2 (2) و 112 من الدستور، السيد حبيبي جمال الدين عضوا في مجلس الأمة، خلفا للسيد محمد الشريف عباس الذي دعي لوظيفة عضو في الحكومة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1421 الموافق 4 يناير سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة

الجزائرية / العدد 04 19 شوال عام 1421 ه

مرسوم تنفيذي رقم 01-07 مؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001، يتضمن إلغاء منصبين مدنيين في الدولة لمندوبين. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لاسيما المادة 85 ( 1) و 4 و 6) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-241 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن إحداث منصب مدني في الدولة لمندوب التهيئة العمرانية

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-242 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن إحداث منصب مدني في الدولة لمندوب الأشغال الكبرى للتهيئة العمرانية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى المنصبان المدنيان في الدولة لمندوب التهيئة العمرانية ومندوب الأشغال الكبرى للتهيئة العمرانية. المادة 2 : يلغى المرسومان التنفيذيان رقم 94-241 ورقم 94-242 المؤرخان في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمذكوران أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 علي بن فليس 14 يناير سنة 2001 م. مرسوم تنفيذي رقم 01-08 مؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001، يحدد صلاحيات وزير تهيئة الإقليم والبيئة. إن رئيس الحكومة
  • بناء على تقرير وزير تهيئة الإقليم والبيئة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85 ( ) 1) و (4 (4) و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000 – 257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-135 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1421 الموافق 20 يونيو سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يقترح وزير تهيئة الإقليم والبيئة، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في ميداني تهيئة الإقليم والبيئة، ويتولى متابعة تطبيقها ومراقبتها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ويقدم نتائج نشاطه إلى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادة 2 : يمارس وزيرتهيئة الإقليم والبيئة صلاحياته، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والهيئات المعنية الأخرى، وفي حدود اختصاصات كل منها، انطلاقا من منظور تنمية دائمة في المجالات الآتية :

19 شوال عام 1421 ه 14 يناير سنة 2001 م

  • إعداد الاستراتيجية الوطنية لتهيئة الإقليم واقتراحها وتنفيذها،
  • التخطيط لأدوات التحكم في تطور المدن واستعمالها، وكذلك التوزيع المتوازن للنشاطات والتجهيزات والسكان
  • تطوير جميع الهياكل الأساسية والطاقات الوطنية وتثمينها الأمثل وكذلك الحفاظ على الفضاءات الحساسة والهشة : الساحل والجبال والسهوب والجنوب والمناطق الحدودية ، إعداد الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بحماية البيئة والتنمية الدائمة واقتراحها
  • إعداد المخطط الوطني للأعمال البيئية واقتراحه ومتابعته
  • الممارسة الفعالة للسلطة العمومية في هذا المجال. المادة 3 : يسهر وزير تهيئة الإقليم والبيئة في مجال المقاييس والتنظيمات على ما يأتي :
  • احترام مطابقة دراسات مدى التأثير المتعلقة بتهيئة الإقليم، للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • احترام مطابقة دراسات مدى التأثير في البيئة بالنسبة إلى كل المشاريع والهياكل الأساسية والتهيئة والتجهيز للتشريع والتنظيم المعمول بهما، تطبيق التنظيم التقني والمقاييس المرتبطة بتهيئة الإقليم والبيئة. المادة 4 : يكلف وزير تهيئة الإقليم والبيئة في ميدان تهيئة الإقليم بالمبادرة بالأدوات المؤسساتية والنوعية، وكذا الإجراءات والهياكل التي تكرس تنفيذ السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتصورها واقتراحها. ويتولى بهذه الصفة ما يأتي :
  • يعد ويقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتهيئة الإقليم
  • يطور وينظم إطار أو أطر التشاور واعتماد اختيارات التوجيه وأهداف تهيئة الإقليم وتنميته الدائمة على المستويات القطاعية والجهوية هورية الجزائرية / العدد 04 .15. .15 يبادر بالمخططات الوطنية والجهوية لتهيئة الإقليم وينشطها ويتابع إعدادها، يحدد الشروط المتعلقة بتطوير وتحديد مواقع الهياكل الأساسية الكبرى والتجهيزات المهيكلة والمدن الجديدة، وإعادة تنظيم الهيكل العمراني الوطني طبقا للمخططات الوطنية والجهوية لتهيئة الإقليم،
  • يساهم في السياسات والأعمال والإجراءات فيما يتعلق بحماية الموارد الطبيعية وترقية الأوساط الريفية والفضاءات الحساسة والمناطق الخاصة وبصفة عامة الاستصلاح الملائم لجميع أنماط فضاءات التراب الوطني،
  • يشارك في تحديد سياسات المدينة وكذا استراتيجيات تنمية المدينة تنمية منسجمة والتنظيم المتوازن للمدن ويقترح بهذه الصفة ، بالاتصال مع المؤسسات المعنية، أدوات تأطير المدن وتسييرها وترقيتها وإجراءات ذلك يحضر ويوفر شروط التنفيذ المنسق والمتكامل للأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم واستصلاحه
  • يقترح تدابير التشجيع والمساعدة على ترقية الاستثمار وتوجيهه الفضائي بما يشجع تحقيق أهداف السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم،
  • يدرس وينظر في مدى مطابقة دراسات التأثير في تهيئة الإقليم وملاءمتها،
  • يبادر بأي برامج أو أعمال التكوين أو الإرشاد المتعلقة بتهيئة الإقليم ، ويقوم بترقية ذلك. المادة 5 : يكلف وزير تهيئة الإقليم والبيئة في ميدان البيئة بما يأتي : يبادر بالقواعد والتدابير الخاصة بالحماية والوقاية من كل أشكال التلوث وتدهور البيئة والإضرار بالصحة العمومية وبإطار المعيشة ويتصورها ويقترحها بالاتصال مع القطاعات المعنية، ويتخذ التدابير التحفظية الملائمة
  • يتولى رصد حالة البيئة ومراقبتها يتصور مخططا وطنيا للأعمال البيئية ويقترحه وينفذه

16 المجريدة الرسم مهورية الجزائرية / العدد 04 19 شوال عام 1421 ه .

  • يبادر بقواعد وتدابير حماية الموارد الطبيعية والبيولوجية والأنظمة البيئية وتنميتها والحفاظ عليها، ويقترحها بالاتصال مع القطاعات المعنية ويتخذ بهذه الصفة التدابير التحفظية اللازمة
  • يقترح الأدوات الاقتصادية الملائمة المعدة لتشجيع كل التدابير الكفيلة بحماية البيئة وردع كل الممارسات التي لا تضمن التنمية الدائمة، ينهض بتنمية التكنولوجيات البيولوجية واستخدامها لصالح حماية البيئة والاستعمال الدائم للموارد الطبيعية يتصور وينفّذ، بالاتصال مع القطاعات المعنية، استراتيجيات ومخططات العمل المتعلقة بالمشاكل الشاملة للبيئة ولاسيما فيما يخص المسائل المتعلقة بالتغيرات المناخية والتنوع البيئي وحماية طبقة الأوزون وتأثير نشاطات التجارة على البيئة يقوم بدراسات ويبادر بتدابير ويساهم في الحفاظ على الموارد الوراثية وفي ترقية استعمالها،
  • يتصور ويقترح ويضع أنظمة وشبكات الرصد والمراقبة و كذا مخابر التحليل والمراقبة الخاصة بالبيئة ويضمن حسن سيرها، يسهر، في حدود اختصاصاته، على مطابقة المنشآت المصنفة على ضوء نصوص التشريع والتنظيم،
  • يساهم في ضبط المدونات المتعلقة بالمنشآت المصنفة وبالمواد الخطرة، يساهم و يقترح تصنيف المواقع والمساحات التي تكتسي أهمية من الناحية الطبيعية أو الثقافية أو العلمية،
  • يساهم في تحديد المقاييس في ميدان البيئة يتصوّر كل الأعمال التي ترمي إلى تنمية الاقتصاد البيئي ويبادر بها من خلال ترقية الأنشطة المرتبطة بحماية البيئة
  • يجري دراسات التأثير على البيئة ويبدي رأيه في مدى مطابقتها وملاءمتها للتشريع والتنظيم المعمول بهما، 14 يناير سنة 2001 م .
  • يبادر ببرامج وينفذ أعمال التوعية والتعبئة والتربية والإعلام في مجال البيئة، بالاتصال مع القطاعات والشركاء المعنيين، ويشجع على إنشاء جمعيات حماية البيئة ويدعم أعمالها،
  • يبادر بكل برامج أو أعمال التكوين أو الإرشاد المتعلقة بالبيئة ويعمل على ترقيتها. المادة 6 : يساهم وزير تهيئة الإقليم والبيئة في البحث العلمي المتعلّق بالنشاطات التي يتكفل بها، ويشجع على نشر نتائج ذلك على القطاعات والمتعاملين المعنيين أو المهتمين. ويسهر على ترقية وتنظيم التظاهرات العلمية والتقنية المتعلقة بالنشاطات التي تتبع اختصاصاته. المادة 7 : يكلف وزير تهيئة الإقليم والبيئة بالسهر على حسن سير الهياكل المركزية وغير الممركزة في الوزارة، وكذا في المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته. المادة 8 : يشارك وزير تهيئة الإقليم والبيئة السلطات المختصة المعنية ويساعدها في كل المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الأطراف، المرتبطة بالنشاطات التي تتبع اختصاصاته. ويتولى بهذه الصفة ما يأتي : يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية، وينفذ فيما يخصه، التّدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، يدعم أعمال تطوير التعاون على الصعيد الإقليمي والدولي ذات الصلة بصلاحياته،
  • يشارك في أنشطة الهيئات الإقليمية والدولية ذات الاختصاص في ميادين تهيئة الإقليم والبيئة والتنمية الدائمة يتولى تمثيل قطاعه، بالاتصال مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، لدى المؤسسات الدولية التي تعالج المسائل الداخلة في إطار صلاحياته يقوم بجميع المهام الأخرى في مجال العلاقات الدولية التي قد تسندها إليه السلطة المختصة،

19 شوال عام 1421 ه 14 يناير سنة 2001 م.

  • يطور ويدعم ويشارك القطاعات المعنية في رصد الموارد المالية اللازمة لمشاريع الأعمال المرتبطة بالبيئة وتهيئة الإقليم. المادة 9 : يسهر وزير تهيئة الإقليم والبيئة على تطوير الموارد البشرية المؤهلة للوفاء بحاجات تأطير النشاطات التي يتكفل بها . ويشارك، بهذه الصفة، جميع القطاعات المعنية في إعداد عمل الدولة وتنفيذه لهذا الغرض، لاسيما في مجال تكوين المورد البشري وتحسين مستواه وتجديد معارفه وتثمينه. المادة 10 : يضع وزير تهيئة الإقليم والبيئة منظومة للإعلام تتعلّق بالأنشطة التابعة لاختصاصه. ويعد أهدافها وتنظيمها، ويحدّد وسائلها البشرية والمادية والمالية ذات الصلة بالمنظومة الوطنية للإعلام. المادة 11 : يعدّ ويطوّر وزير تهيئة الإقليم والبيئة استراتيجية دائرته الوزارية ويحدد الوسائل القانونية والبشرية والتنظيمية والمالية والمادية اللازمة للقيام بصلاحياته وتحقيق الأهداف المسندة إليه. ويمكن أن يقترح أي إطار مؤسساتي للتشاور والتنسيق بين القطاعات أو أي هيكل آخر أو جهاز ملائم من شأنه أن يسمح بتكفّل أحسن بالمهام الموكلة إليه. المادة 12 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-135 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1421 الموافق 20 يونيو سنة 2000 والمذكور أعلاه. المادة 13 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 علي بن فليس جزائرية / العدد 04 . .1.7 مرسوم تنفيذي رقم 01-09 مؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة تهيئة الإقليم والبيئة. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير تهيئة الإقليم والبيئة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000 – 257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-107 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995 الذي يحدد تنظيم المديرية العامة للبيئة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-59 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن مهام المفتشية العامة للبيئة، وتنظيم عملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-136 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1421 الموافق 20 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران

18 المجريد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 الذي يحدد صلاحيات وزير تهيئة الإقليم والبيئة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتكون الإدارة المركزية في وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، تحت سلطة الوزير، مما يأتي :

  • الأمين العام : ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به مكتب البريد والاتصال
  • رئيس الديوان : ويساعده سبعة (7) مكلفين بالدراسات ، والتلخيص، يكلفون بما يأتي :
  • إعداد وتنظيم مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية والنشاطات المتصلة بالعلاقات مع البرلمان
  • إعداد وتنظيم نشاطات الوزير في مجال العلاقات الخارجية والتعاون الدولي،
  • إعداد وتنظيم اتصالات الوزير مع الصحافة
  • إعداد وتنظيم نشاطات الوزير في مجال العلاقات العامة
  • متابعة العلاقات مع الحركة الجمعوية والشركاء الاجتماعيين الاقتصاديين
  • متابعة الملفات ذات الطابع القانوني والإداري، متابعة البرامج التنموية الكبرى. وأربعة (4) ملحقين بالديوان.
  • المفتشية العامة التي يحدد تنظيمها وعملها بمرسوم تنفيذي.
  • الهياكل الآتية :
  • المديرية العامة للبيئة
  • مديرية الاستقبالية والبرمجة والدراسات العامة لتهيئة الإقليم،
  • مديرية العمل الجهوي والتلخيص والتنسيق زائرية / العدد 04 19 شوال عام 1421 ه . 14 يناير سنة 2001 م .
  • مديرية الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم،
  • مديرية ترقية المدينة مديرية الشؤون القانونية والمنازعات مديرية التعاون مديرية الإدارة والوسائل. المادة 2 : المديرية العامة للبيئة، وتكلف بما يأتي : تقوم بالوقاية من جميع أشكال التلوث والأضرار في الوسط الصناعي والحضري، تقوم بالوقاية من جميع أشكال التدهور في الوسط الطبيعي،
  • تحافظ على التنوع البيولوجي، تسهر على احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها، تضمن رصد حالة البيئة ومراقبتها
  • تسلّم التأشيرات والرخص في ميدان البيئة توافق على دراسات التأثير في البيئة تقوم بترقية أعمال التوعية والتكوين والتربية والاتصال في ميدان البيئة. وتضم خمس (5) مديريات : مديرية السّياسة البيئية الحضرية وتكلف بما يأتي :
  • تبادر بكل الدراسات والأبحاث وتساهم في إعدادها لتحديد أشكال التلوث والأضرار في الوسط الحضري والوقاية منها،
  • تساهم في ترقية سياسات وأساليب وتقنيات مكافحة التلوث والأضرار تساهم في الحفاظ على التراث الحضري الوطني وفي حماية الصحة العمومية وترقية إطار الحياة. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية للنفايات الحضرية، وتكلف بما يأتي : تبادر بالنصوص التشريعية والتنظيمية وتقترحها وتتابع تنفيذها بالاتصال مع القطاعات المعنية من أجل تسيير حضري رشيد بيئيا واقتصاديا ،

19 شوال عام 1421 ه 14 يناير سنة 2001 م تبادر بإعداد الدراسات وتحديد القواعد والمواصفات التقنية لتسيير النفايات الصلبة الحضرية ومعالجتها وتثمينها، وتساهم في ذلك،

  • تقوم بالاتصال مع القطاعات المعنية، بكل الدراسات والأعمال الرامية إلى تعميم ونشر التقنيات الجديدة والأساليب الحديثة الملائمة لتسيير النفايات الصلبة ومعالجتها وتثمينها.
  • المديرية الفرعية للتطهير الحضري وتكلف بما يأتي : تشارك، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في سياسة تطهير المياه المستعملة وتصفيتها،
  • تحدد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، التنظيم والمعايير المتعلقة بتصفية المياه المستعملة وإرجاعها إلى الأوساط المستقبلة لها، تساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في تنفيذ ومتابعة التدابير الرامية إلى الوقاية من أشكال تلوث المياه ومحاربتها والتقليل منها والقضاء عليها،
  • المديرية الفرعية للأضرار ونوعية الهواء والنقل النظيف، وتكلف بما يأتي :
  • تبادر وتساهم في إعداد المعايير والترتيبات والنصوص التشريعية والتنظيمية التي تسمح بمحاربة أضرار الصخب في الوسط الحضري
  • تبادر بجميع الأعمال والبرامج المعدة لإزالة التلوث وتقترحها وتساهم في تنفيذها ،
  • تبادر وتساهم في إعداد المعايير والترتيبات والنصوص التشريعية والتنظيمية التي تسمح بمحاربة التلوث الجوي في الوسط الحضري
  • تبادر بدراسات تسمح بتحديد كيفية تشكيل شبكات مراقبة نوعية الهواء في الوسط الحضري، ومواقع إقامتها وأهدافها تساهم في ترقية أشكال النقل النظيف وفي تطويرها، مديرية السياسة البيئية الصناعية وتكلّف، بما يأتي :
  • تبادر وتساهم في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية والمعايير والمواصفات التقنية التي الجزائرية / العدد 04 .19 تخضع لها الوقاية من أشكال التلوث والأضرار ذات المصدر الصناعي، وفي مكافحتها والسهر على تطبيقها، تبادر بأية دراسات وأبحاث مع الشركاء المعنيين لتشجيع اللجوء إلى التكنولوجيات النظيفة، وتشجيع عمليات استرجاع الأشياء والمنتجات الصناعية الفرعية وإعادة استعمالها، تقترح وتساهم في إعداد معايير وطنية والعمل على تطبيقها في الوسط الصناعي،
  • تبادر بأية دراسات وأبحاث وأعمال تساعد على الوقاية من التلوثات والأضرار الصناعية، وتنفيذ مشاريع وبرامج إزالة التلوث في الوسط ، الصناعي وإعداد خرائط المخاطر والمشاركة في البرنامج العالمي لحماية طبقة الأوزون. وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية للمنتجات والنفايات الخطيرة، وتكلف بما يأتي :
  • تبادر وتعدّ، بالاتصال مع القطاعات المعنية، النصوص التشريعية والتنظيمية التي يخضع لها تسيير النفايات الخطيرة والخاصة واستعمال المواد الكيماوية المنطوية على سموم
  • تبادر وتعدّ، بالاتصال مع القطاعات المعنية، النصوص التي تنظم نقل المواد الخطيرة،
  • تعد قائمة النفايات السامة والخطيرة وتتولى ضبطها باستمرار، تساهم في إعداد السجل الوطني للمواد الكيماوية المنطوية على سموم
  • تبادر وتقوم بترقية جميع الأعمال التي تساعد على تسيير إيكولوجي واقتصادي للنفايات السامة والخطيرة يكفل السلامة منها.
  • المديرية الفرعية للمنشآت المصنفة، وتكلف بما يأتي :
  • تبادر وتعدّ، بالاتصال مع القطاعات المعنية، النصوص التنظيمية والمواصفات التقنية التي تخص المنشآت المصنفة وتتابع تطبيقها،

20 المجريدة الرس

  • تضبط باستمرار قائمة المنشآت المصنفة تبادر ، عند الحاجة، بالمراجعات البيئية.
  • المديرية الفرعية للتكنولوجيات النظيفة وتثمين النفايات والمنتجات الفرعية، وتكلف بما يأتي :
  • تبادر وتعدّ ، مع القطاعات المعنية، النصوص والآليات التنظيمية التي تساعد على استعمال المواد الأولية والمنتجات الفرعية استعمالا رشيدا يكفل السلامة
  • تقوم بجميع الأعمال التي تشجع على استرجاع النفايات والمنتجات الفرعية الصناعية والحضرية وإعادة استعمالها وتثمينها اقتصاديا تقوم بالاتصال مع القطاعات والمؤسسات المعنية، بجميع الأعمال التي تساعد على استخدام التكنولوجيات الأكثر نظافة وملاءمة، تقوم بالاتصال مع القطاعات المعنية، بجميع الأعمال الرامية إلى ترقية واستعمال التكنولوجيات التي تكفل الاقتصاد في المياه في الوسط الصناعي.
  • المديرية الفرعية لبرامج إزالة التلوث الصناعي والمخاطر التكنولوجية الكبرى، وتكلّف بما يأتي :
  • تقوم بترقية جميع الأعمال والمشاريع الخاصة بإزالة التلوث وحماية البيئة التي يقوم بها المتعاملون الصناعيون
  • تبادر وتعد ، بالاتصال مع القطاعات المعنية، النصوص والترتيبات التنظيمية للوقاية من المخاطر الكبرى وتنظيم التدخلات في حالة حدوث تلوثات عارضة تعد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، خرائط المخاطر والأوضاع الحرجة. مديرية المحافظة على التنوع البيولوجي والوسط الطبيعي والمواقع والمناظر الطبيعية، وتكلف بما يأتي : تبادر بالأدوات القانونية والتنظيمية المتعلقة بحماية البيئة وتساهم في إعدادها، ية / العدد 04. 19 شوال عام 1421 ه . 14 يناير سنة 2001 م.
  • تضع، بالاتصال مع القطاعات المعنية، الاستراتيجية الوطنية للحفاظ على التنوع البيولوجي، تساهم في مراقبة التراث الطبيعي والبيولوجي، والمحافظة عليه،
  • تساهم في جرد المواقع الطبيعية ذات الأهمية وتقترح تصنيفها،
  • تعد، مع القطاعات المعنية، سياسة الحفاظ على التراث الطبيعي وإصلاحه،
  • تساهم في جرد المواقع التاريخية والمناظر المتميزة وتقوم بترقيتها، تساهم، مع القطاعات المعنية، في إعداد قواعد تسيير المساحات ذات الأهمية الجمالية. وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية للحفاظ على المناطق البحرية للساحل والمناطق الرطبة، وتكلف بما يأتي :
  • تساهم في إعداد الأدوات القانونية والتنظيمية للحفاظ على المساحات الساحلية والمواقع ذات الأهمية والمناطق الرطبة وتسييرها تسييرا رشيدا وتنميتها بصورة مستديمة
  • تساهم في جميع أعمال تحديد مواقع المساحات الساحلية، والمواطن البحرية والشاطئية ودراستها،
  • تساهم في جرد المواقع ذات الأهمية للحفاظ عليها وتقترح تصنيفها،
  • تشارك في تحديد السياسة الوطنية لاستغلال الموارد البحرية ومتابعة تنفيذها.
  • المديرية الفرعية للبيئة الريفية وتكلف بما يأتي :
  • تساهم، مع القطاعات المعنية، في إعداد سياسة وطنية للتسيير المتكامل للمساحات الريفية والمحيط الزراعي،
  • تشارك في ترقية الممارسات والمهارات التقليدية المحلية

19 شوال عام 1421 ه 14 يناير سنة 2001 م.

  • تشارك في إعداد التعليمات الرامية إلى استعمال منتجات الصحة النباتية والمنتجات الملوثة الأخرى استعمالا رشيدا من الناحية البيئية.
  • المديرية الفرعية للحفاظ على المنظومات البيئية الجبلية والسهبية والصحراوية وتثمينها، وتكلف بما يأتي :
  • تساهم في إعداد النّصوص القانونية والتشريعية الملائمة للحفاظ على المنظومات البيئية السهبية والصحراوية والفضاءات الجبلية تساهم في تطوير مشاريع وبرامج التسيير المتكامل والدائم للمراعي والفضاءات السهبية تساهم في إعداد مشاريع وبرامج إعادة تأهيل الفضاءات الواحية والصحراوية وفي تنفيذها.
  • المديرية الفرعية للمواقع والمناظر والتراث الطبيعي والبيولوجي، وتكلّف بما يأتي : تساهم في إعداد جرد وطني للحيوانات والنباتات ومواطنها
  • تحدد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، الوسائل الضرورية لإقامة بنوك للمورثات وتساهم في تنفيذها، تساهم في إعداد أدوات تشريعية وتنظيمية فيما يخص جلب سلالات غريبة وعضويات معدلة وراثيا، تضع المؤشرات والدلائل اللازمة لمتابعة استغلال الموارد الطبيعية
  • تبادر وتساهم في جميع الأعمال والبرامج الخاصة بإعادة تأهيل المواقع والمناظر ذات الأهمية وصيانتها وتثمينها. مديرية الاتصال والتوعية والتربية البيئية، وتكلف بما يأتي :
  • تقوم بالاتصال مع القطاعات المعنية، بترقية جميع الأعمال والبرامج التي تخص التربية والتوعية والاتصال في ميدان البيئة هورية الجزائرية / العدد 04 .2.1
  • تبادر وتعد مع القطاعات المعنية والمؤسسات المتخصصة، جميع الأعمال وبرامج التعليم والتعميم في الأوساط التعليمية والشبانية
  • تبادر وتساهم في ترقية جميع أعمال وبرامج الشراكة مع الجماعات المحلية والهيئات العمومية والجامعات ومؤسسات البحث والجمعيات والتجمعات المهنية، وفي اتجاهها، تبادر وتقوم بترقية جميع أعمال وبرامج التكوين وتعزيز المؤهلات وقدرات الخبرة لدى المستخدمين الذين يمارسون عملهم في القطاع أو في ميدان البيئة. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية للاتصال والتوعية في مجال البيئة، وتكلف بما يأتي :
  • تتصوّر وتقترح استراتيجية اتصال بيئي، وتتولى تقويم تأثيرها ونتائجها،
  • تعد وتقترح وتنفذ جميع الأعمال والمشاريع الاتصالية البيئية التي تساعد على استعمال التقنيات والدعائم الحديثة والعالية الأداء،
  • تبادر وتقترح وتنفذ جميع الأعمال والبرامج التحسيسية في اتجاه المواطنين والجمعيات والشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين تبادر بأعمال استشارة المواطن والمحافل العمومية، تسهر على توزيع الإعلام البيئي بواسطة الإنترنات والإنترانات.
  • المديرية الفرعية للتكوين والتربية في مجال البيئة، وتكلف بما يأتي :
  • تضع ، مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المتخصصة المعنية، البرامج ومقررات التعليم حول البيئة في الوسط التربوي، تبادر وتساهم مع القطاعات والمؤسسات المعنية، في تنفيذ جميع الأعمال والبرامج الخاصة بالتربية البيئية في وسط الشباب

تقوم بترقية التكوين في مجال الحرف البيئية مع القطاع الجمعوي والمؤسسات المعنية الأخرى، تبادر بمخططات وبرامج التكوين وتحسين المستوى والنوعية والملائمة وتنفذها وتتابعها بما ينسجم مع توجهات السياسة الوطنية والقطاعية في ميدان البيئة.

  • المديرية الفرعية للشراكة من أجل حماية البيئة، وتكلف بما يأتي : تقوم بترقية جميع الأعمال الملموسة في مجال الشراكة مع الجماعات المحلية والهيئات العمومية بالتوافق مع توجيهات وأهداف السياسة الوطنية في ميدان حماية البيئة تقوم بترقية جميع أعمال الشراكة مع الجمعيات والمتعاملين الاقتصاديين، بالتوافق مع توجيهات السياسة الوطنية في ميدان حماية البيئة
  • تنسق وتضمن تكامل وتماسك عمل الشركاء والمتعاملين الاجتماعيين الاقتصاديين مع الاختيارات والأهداف الوطنية ذات الأولوية لحماية البيئة. مديرية التخطيط والدراسات والتقويم البيئي، وتكلف بما يأتي :
  • تعد برامج الاستثمار في ميدان البيئة،
  • تبادر بأية دراسات ومشاريع كفيلة بتوجيه السياسات الوطنية والقطاعية وبالمساعدة على تنفيذها وكذلك الاستثمارات الوطنية والدولية في المجال البيئي
  • تبادر بأية دراسات وتقويم عن حالة البيئة وحصيلة الأعمال والبرامج في مجال البيئة تدرس وتنظر في مدى مطابقة وملاءمة ملفات دراسات التأثير على البيئة . وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية للتخطيط والمشاريع والبرامج، وتكلف بما يأتي :
  • تبادر بأية أعمال وبرامج مخططة لإنشاء شبكات ومنظومات الرصد والمراقبة وتطويرها، بالاتصال مع القطاعات المعنية، 14 يناير سنة 2001 م.
  • تبادر وتساهم في إنجاز أية أعمال ودراسات تصورية وتسييرية لمنظومات وشبكات الرصد والمراقبة
  • تحدد احتياجات التمويلات الخارجية لمشاريع القطاع وبرامجه، وتقترح الفرص التي تتيحها المؤسسات المالية المؤهلة.
  • المديرية الفرعية للدراسات والتقويم في مجال البيئة، وتكلّف بما يأتي : تبادر بأية تحقيقات وتحاليل عن حالة البيئة على المستويين المحلي والوطني وتعد خرائط لأوضاع محورية وتقارير ملائمة عن الوضعية
  • تقوم بأية دراسات وتحاليل عن أداءات شبكات الرصد والمراقبة ومنظوماتهما وتقترح جميع التدابير الملائمة لضمان فاعليتها، تبادر وتقترح مشاريع النصوص التي تحكم دراسات التأثير في البيئة
  • تدرس وتنظر في مدى مطابقة وملاءمة ملفات دراسات التأثير في البيئة تنظم وتطوّر البحث وجمع واستغلال كل المعطيات والمعلومات البيئية الملائمة بصفة مستمرة، وإقامة بنك للمعطيات البيئية وتضمن توزيع الإعلام البيئي بما ينسجم مع المنظومة الوطنية للإعلام، تتصوّر الشبكة والمنظومات الإعلامية للقطاع وتضعها وتسهر على سيرها.
  • المديرية الفرعية لمراقبة البيئة ورصدها، وتكلف بما يأتي :
  • تسهر على تطبيق التشريع والتنظيم الخاصين بالبيئة،
  • تحدد وتخطط وتنسق وتقوم ، مع المؤسسات المعنية برامج وترتيبات الرصد والمراقبة والرقابة الخاصة بقطاع البيئة
  • تحدد الأوضاع البيئية الحرجة وتقترح التدابير الميدانية والمعيارية الملائمة

19 شوال عام 1421 ه 14 يناير سنة 2001 م.

  • تتولى التنسيق بين الشبكات ومنظومات الرصد والمراقبة وتسهر على سيرها، تحدد برامج وأهداف الحملات الميدانية للتحليل والمراقبة التي تقوم بها الشبكات القائمة، مع المصالح غير الممركزة، وتتولى تقويم نتائجها وتوزيعها،
  • تبادر وتساهم في أية دراسات وأشغال التلخيص المتعلقة بتطبيق التشريع والتنظيم في مجال البيئة
  • تساعد المصالح غير الممركزة في تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها . وفضلا عن هذه الهياكل، يساعد المدير العام للبيئة مديرا (2) دراسات. للمديرية العامة للبيئة مفتشية عامة للبيئة تبقى خاضعة للنصوص المتصلة بها والمذكورة أعلاه. المادة 3 : مديرية الاستقبالية والبرمجة والدراسات العامة لتهيئة الإقليم، وتكلف بما يأتي :
  • تبادر أو تعد أية دراسات مستقبلية مخصصة لتوجيه أفاق السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم،
  • تعد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، وتقترح العناصر اللازمة لتحديد سياسة تهيئة الإقليم وتأطيرها وتنفيذها،
  • تقترح العناصر والهياكل والآليات الملائمة للحفاظ على الفضاءات المتميزة و/أو الحساسة من الإقليم وترقيتها : الساحل، والجبل، والسهوب، والمناطق الحدودية. وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
  • المديرية الفرعية للدراسات والمخططات المستقبلية، وتكلف بما يأتي :
  • تبادر بالدراسات المستقبلية الكفيلة بتحسين مساعي وآفاق تهيئة الإقليم وتوجيه هذه الأخيرة في اتجاه التكاملات الجهوية التي يباشر البلد القيام بها،
  • تعد وتقترح النصوص المتعلقة بالإطار التشريعي والتنظيمي لسياسة تهيئة الإقليم، العدد 04 23. 23
  • تبادر وتتابع إعداد المخططات الوطنية والجهوية لتهيئة الإقليم وتحدد كيفيات تنفيذها.
  • المديرية الفرعية للدراسات والأدوات النوعية، وتكلف بما يأتي :
  • تبادر وتتابع، في إطار ترتيبات المخططات الوطنية والجهوية لتهيئة الإقليم، إعداد الدراسات وأدوات التأطير والمعالجات الخاصة المعدة للفضاءات الخاصة والحساسة
  • تعد وتقترح الأحكام التنظيمية المتعلقة بهذه الفضاءات
  • تدرس وتقترح أية هياكل وآليات تسمح بترقية هذه الفضاءات وحفظها وتسييرها تسييرا ملائما . المادة 4 : مديرية العمل الجهوي والتلخيص والتنسيق، وتكلف بما يأتي :
  • تشارك في تنشيط المخططات الجهوية لتهيئة الإقليم ومتابعتها وتنفيذها، تتابع وتسهر على انسجام مشاريع توطين الهياكل الأساسية الكبرى في التراب الوطني بالنسبة إلى التوازنات الواجب تحقيقها في تنمية المناطق
  • تشارك في متابعة تنفيذ مخططات تهيئة إقليم الولاية وترقية التنمية المحلية المتكاملة. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية للبرمجة الجهوية وتكلف بما يأتي : . تنشط في إطار تنفيذ المخططات الجهوية لتهيئة الإقليم، أشغال التخطيط بين الولايات
  • تسهر على احترام شروط وإجراءات التنسيق الخاصة بمشاريع إقامة الهياكل الأساسية الكبرى للإقليم وبرامج تنمية المناطق.
  • المديرية الفرعية للتوجيه الفضائي للاستثمار، وتكلّف بما يأتي : تقترح شروط ومقاييس تحديد مواقع الأنشطة الإنتاجية لفائدة المناطق المراد ترقيتها،

المجريدة الر زائرية / العدد 04 19 شوال عام 1421 ه .

  • تحلل تأثيرات المشاريع في المناطق والتوازن الجهوي وتدرس أية تدابير ضرورية لتحسين التخطيط الجهوي وتقترحها . المديرية الفرعية للتنمية المحلية المتكاملة، وتكلف بما يأتي :
  • تشارك في تنشيط وترقية برامج التنمية المحلية المتكاملة، تشارك في ترقية التكفّل بالعناصر المتعلقة بتلبية احتياجات المواطن على المستوى المحلي. المادة 5 : مديرية الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم، وتكلف بما يأتي :
  • تساهم، بالتشاور مع مختلف القطاعات المعنية، في تنفيذ برامج الأشغال الكبرى الناجمة عن المخططات الوطنية والجهوية لتهيئة الإقليم والأدوات القطاعية التي تندرج ضمن توجيهات السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وخياراتها، تساهم بالاتصال مع الهيئات المعنية، في تحديد المشاريع والبرامج المتكاملة في التنمية المحلية،
  • تشجع، بالاتصال مع القطاعات المعنية، أعمال ترقية العالم الريفي وإعادة الحياة إليه. وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
  • المديرية الفرعية لإعادة الحياة إلى الفضاءات، وتكلف بما يأتي :
  • تساهم في متابعة الأشغال المرتبطة بإعادة الحياة إلى الأرياف، تقوم بترقية التشغيل والعمل الرائد من أجل استعادة الفضاءات المراد إعادة الحياة إليها.
  • المديرية الفرعية للتخطيط للهياكل الأساسية الكبرى للإقليم، وتكلف بما يأتي : تساهم في متابعة برامج الهياكل الأساسية والتجهيزات المهيكلة للإقليم، وتقييم تنفيذها، تتابع وتقوم التنفيذ المطابق للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم والمخططات التوجيهية القطاعية للهياكل الأساسية الكبرى. 14 يناير سنة 2001 م. المادة 6 : مديرية ترقية المدينة، وتكلف بما يأتي :
  • تساهم، على أساس المخططات الوطنية والجهوية لتهيئة الإقليم، في توفير الظروف التي تسمح بالتحكم في تطور المدن وتوجيهه، تقوم بترقية تكوين منظومات عمرانية متكيفة مع احتياجات الاقتصاديات الجهوية تساهم بالاتصال مع القطاعات المعنية، في توفير ظروف تطوير سياسة نوعية للمدينة. وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
  • المديرية الفرعية للمنظومات الحضرية، وتكلف بما يأتي : تسهر على التكفل بمواصفات تهيئة الإقليم المقررة بموجب أدوات تهيئة الإقليم، تسهر على ترقية المدن الجديدة وتحديد مواقع ملائمة لها.
  • المديرية الفرعية للتنمية النوعية للمدينة، وتكلف بما يأتي : تساهم في تنفيذ سياسة نوعية لتطوير المدينة
  • تشارك في تحديد شروط عصرنة تسيير المدن ووضعها تساهم في إعداد النّصوص التنظيمية والمواصفات التقنية الرامية إلى تقييس التدخلات والحفاظ على نوعية إطار حياة المواطنين وتحسينها، تساهم، مع القطاعات المعنية، في الأعمال الرامية إلى ترقية جمالية الإطار المبني وتطوير المساحات الخضراء وساحات الراحة والترفيه ومحاربة النشاطات المضرة برفاهية المواطنين. المادة 7 : مديرية الشؤون القانونية والمنازعات، وتكلف بما يأتي : تقوم بجميع أشغال إعداد وتنسيق وتلخيص مشاريع النصوص التي يبادر بها القطاع،

19 شوال عام 1421 ه 14 يناير سنة 2001 م.

  • تقوم بجميع أشغال دراسة وتحليل مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى، وتنسقها، -تسهر على توزيع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تعني و / أو تخص القطاع وتتولى تعميمها وتتابع تنفيذها وتعمل على تقنينها،
  • تدرس شؤون المنازعات التي تخص القطاع. وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
  • المديرية الفرعية للشؤون القانونية، وتكلف بما يأتي :
  • تدرس وتنسق إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي يتم تحضيرها بالاتصال مع الهياكل المعنية وتعمل على صياغة اقتراحات الموافقة
  • تدرس وتمركز تحليل مشاريع النصوص التي تقترحها القطاعات الأخرى
  • تشارك وتساهم، مع القطاعات الأخرى، في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية
  • تساعد الهياكل التابعة للوصاية والمصالح غير الممركزة في الميدان القانوني والتنظيمي،
  • تدرس وتتابع شؤون المنازعات التي يكون القطاع طرفا فيها وتسهر على الدفاع على مصالح الدولة على أحسن وجه، وتقدم المساعدة المطلوبة للمصالح غير الممركزة والمؤسسات التابعة للوصاية.
  • المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف وتكلف بما يأتي :
  • تعمل على ترقية النشاطات المتعلقة بالوثائق الاقتصادية والعلمية والتقنية
  • تضمن، بالاتصال مع هياكل الإدارة المركزية والسلطات المكلفة بالأرشيف الوطني، تحقيق انسجام طرق حفظ وتسيير أرشيف القطاع وإجراءاته، تسهر على تطبيق النّصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير الأرشيف على مستوى المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية التابعة للوصاية. ية / العدد 04 25. 25 المادة 8 : مديرية التعاون، وتكلف بما يأتي :
  • تحدد محاور وميادين التعاون الدولي للقطاع تتابع تنفيذ الاتفاقيات الدولية في ميدان تهيئة الإقليم والبيئة والالتزامات الوطنية التابعة لها ،
  • تعد برامج التعاون وتسهر على متابعة تنفيذها وتقييمها،
  • تحضر مشاركة القطاع في اللقاءات الدولية وتساهم في تحديد وتنفيذ السياسة الوطنية للتعاون الدولي في الميادين الخاصة بالقطاع. وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
  • المديرية الفرعية للشؤون المتعددة الأطراف، وتكلف بما يأتي :
  • تحدد محاور وميادين التعاون مع المؤسسات الدولية والجهوية في ميدان تهيئة الإقليم والبيئة
  • تحدد فرص التمويل الخارجي التي تتيحها الآليات المقررة في المؤسسات والاتفاقيات الدولية والمتعددة الأطراف،
  • تحضر مشاركة القطاع في اللقاءات المتعددة الأطراف الخاصة بالميادين التي تهم القطاع،
  • تحدد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، المحاور ذات الأهمية في مجال السياسة الوطنية المتعلقة بالعمل الدولي في الميادين التي تخص القطاع وتساهم في تنفيذها،
  • تقوم الأعمال والمشاريع وبرامج التعاون والمبادلات المتعددة الأطراف التي يبادر بها القطاع.
  • المديرية الفرعية للشؤون الثنائية وتكلف بما يأتي :
  • تحدد محاور وميادين التعاون الثنائي وتقترح أية أعمال ومشاريع وبرامج ملائمة من أجل سياسة وطنية في مجال التعاون الثنائي، في ميداني تهيئة الإقليم والبيئة تبادر بأية أعمال للبحث عن التمويلات الخارجية للمشاريع والبرامج الخاصة بميداني تهيئة الإقليم والبيئة والحصول عليها،

  • تبادر بكل الأعمال والمشاريع التي تساعد على المبادلات العلمية والتقنية وتطورها، تساهم في تنفيذ البرامج الوطنية للتعاون الثنائي وفي تقييم المشاريع والبرامج التي يبادر بها القطاع،

  • تحضر مشاركة القطاع في اللقاءات الدولية الخاصة به. المادة 9 : مديرية الإدارة والوسائل، وتكلّف بما يأتي :

  • تقيم الحاجات إلى اعتمادات تسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة وتنفذ ميزانيتي التسيير والتجهيز المخصصتين للقطاع،

  • تقترح وتنفّذ سياسة تسيير الموارد البشرية للقطاع، تقوم بالاتصال مع الهياكل المعنية، بجميع الأعمال ذات الصلة بالوسائل المالية والمادية وبتسيير الإدارة المركزية تتولى تسيير الصندوقين الوطنيين للبيئة وتهيئة الإقليم بما يتماشى والنّصوص السارية عليها والمعمول بها. وتضم أربع (4) مديريات فرعية :

  • المديرية الفرعية للموارد البشرية، وتكلف بما يأتي :
  • تحدد وتنفّذ سياسة تسيير الحياة المهنية لمستخدمي القطاع ومتابعتها،
  • تشارك في الأعمال والبرامج الخاصة بتحسين مستوى مستخدمي القطاع،
  • تخطط وتنظم الامتحانات المهنية للترقية الداخلية للمستخدمين.
  • المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلّف بما يأتي : تقترح تقديرات النفقات وتنفذ ميزانية تسيير الإدارة المركزية 4 19 شوال عام 1421 ه ه. 14 يناير سنة 2001 م.
  • تراقب استعمال الاعتمادات وتحلل تطور استهلاكها ،
  • تحضر النّصوص المتعلقة بتفويض اعتمادات التجهيز إلى المصالح غير الممركزة في الدولة والتابعة للقطاع.
  • المديرية الفرعية للوسائل والإمداد، وتكلف بما يأتي : تتولى تسيير وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية وكذا حظيرة السيارات في الإدارة المركزية تحدد حاجات الإدارة المركزية إلى العتاد والأثاث واللوازم وتتولى اقتناءها، تتولى التنظيم المادي للتظاهرات والزيارات والتنقلات تتولى إحصاء الممتلكات العقارية للمصالح غير الممركزة حسب طبيعتها القانونية.
  • المديرية الفرعية للبرامج التي تمولها صناديق تهيئة الإقليم ومناطق الجنوب والبيئة، وتكلّف بما يأتي :
  • تشارك في تحديد إجراءات قابلية البرامج للتمويل من الصناديق تبرمج وتشارك في تنفيذ وتقييم البرامج التي تمولها الصناديق. المادة 10 : تمارس هياكل وزارة تهيئة الإقليم والبيئة على هيئات القطاع، كل هيكل فيما يخصه، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. المادة 11 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب بقرار مشترك بين وزير تهيئة الإقليم والبيئة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي في حدود مكتبين اثنين (2) إلى أربعة (4) مكاتب لكل مديرية فرعية.

19 شوال عام 1421 ه 14 يناير سنة 2001 م. جزيدة المادة 12 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 107-95 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995 والمرسوم التنفيذي رقم 2000-136 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1421 الموافق 20 يونيو سنة 2000 والمذكورين أعلاه. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 01-10 مؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001، يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة تهيئة الإقليم و البيئة وتنظيمها وسيرها. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير تهيئة الإقليم والبيئة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة هورية الجزائرية / العدد 04 2.7. 2.7 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-137 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1421 الموافق 20 يونيو سنة 2000 والمتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 الذي يحدد صلاحيات وزيرتهيئة الإقليم و البيئة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-09 المؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة تهيئة الإقليم والبيئة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحدث مفتشية عامة لدى وزارة تهيئة الإقليم والبيئة وتوضع تحت سلطة الوزير، ويحدد هذا المرسوم كيفيات سيرها وتنظيمها . المادة 2 : تطبيقا للمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلف المفتشية العامة، تحت سلطة الوزير، بالقيام بزيارات مراقبة وتفتيش تنصب لاسيما على ما يأتي : مدى تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والمعايير والتنظيمات التقنية الخاصة بالقطاع
  • الاستعمال الرشيد والأمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الهياكل التابعة لوزارة تهيئة الإقليم والبيئة

28 المجريدة الر

  • التحقق من تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يصدرها إليها الوزير و/أو مسؤولو الهياكل المركزية. يمكن أن يطلب من المفتشية العامة، زيادة على ذلك، القيام بأي عمل تصوّري وأية مهمة ظرفية المراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير تهيئة الإقليم والبيئة يمكن أن تقترح المفتشية العامة، أيضا، على إثر مهامها، توصيات أو أية تدابير من شأنها أن تساهم في تحسين وتدعيم عمل وتنظيم المصالح والمؤسسات التي تفقدتها. المادة 3 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش تعرضه على الوزير ليوافق عليه. ويمكنها التدخل أيضا، بصفة فجائية، بناء على طلب الوزير. وتلزم بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها. المادة 4 : تتوّج كل مهمة تفتيش ومراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير. يعد المفتش العام ، زيادة على ذلك، تقريرا سنويا عن النشاط يبدي فيه ملاحظاته واقتراحاته المتعلقة بسير المصالح والمؤسسات التابعة للوصاية ونوعية أداءاتها. المادة 5 : يشرف على المفتشية العامة مفتش عام، و يساعده ستّة (6) مفتشين يكلفون بما يأتي : تفتيش إدارات المصالح غير الممركزة في القطاع، باستثناء مفتشيات البيئة تفتيش المؤسسات العمومية التابعة للوصاية ية / العدد 04 19 شوال عام 1421 ه 14 يناير سنة 2001 م. تفتيش المشاريع المرتبطة ببرامج الأشغال الكبرى ذات الصلة بتهيئة الإقليم ضمن حدود اختصاصات القطاع ، و مراقبتها،
  • تفتيش البرامج والمشاريع الممركزة لتهيئة الإقليم، و مراقبتها تفتيش الأوضاع الخاصة التي تكون موضوع عرائض مرفوعة إلى الوزير، و مراقبتها تفتيش مدى تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية وتنفيذ قرارات الوزير و / أو الهياكل المركزية، ومراقبة ذلك. يكلف المفتش العام بتنشيط أعمال المفتشين وتنسيقها ومتابعتها. يفوض الوزير المفتش العام الإمضاء في حدود صلاحياته. يحدد الوزير توزيع المهام وبرنامج عمل المفتشين بناء على اقتراح من المفتش العام. المادة 6 : تصنّف الوظائف المنصوص عليها في هذا المرسوم وتدفع مرتباتها حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 7 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-137 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1421 الموافق 20 يونيو سنة 2000 والمذكور أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة .2001 علي بن فليس

19 شوال عام 1421 ه 14 يناير سنة 2001 م زيدة اثرية / العدد 04 29. 29 قرارات، مقررات آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1421 الموافق 3 ديسمبر سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية ببشار / الناحية العسكرية الثالثة. بموجب قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1421 الموافق 3 ديسمبر سنة 2000 تنهى، ابتداء من 30 نوفمبر سنة 2000 ، مهام العقيد محمد قسول بصفته وكيلا عسكريا للجمهورية لدى المحكمة العسكرية ببشار / الناحية العسكرية الثالثة. قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1421 الموافق 3 ديسمبر سنة 2000، يتضمن تعيين الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية ببشار / الناحية العسكرية الثالثة. بموجب قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1421 الموافق 3 ديسمبر سنة 2000 ، يعين المقدم أحمد زروق، وكيلا عسكريا للجمهورية لدى المحكمة العسكرية ببشار / الناحية العسكرية الثالثة، ابتداء من أول ديسمبر سنة 2000. وزارة الاتصال والثقافة قرار وزاري مشترك مورّخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000، يحدد مقر المركز الثقافي الجزائري بجمهورية مصر العربية. إن وزير الاتصال والثقافة ووزير الدولة ، وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-359 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000 – 257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-140 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال والثقافة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-154 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمراكز الثقافية الجزائرية في الخارج، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-207 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1421 الموافق أوّل غشت سنة 2000 والمتضمن إنشاء المركز الثقافي الجزائري بجمهورية مصر العربية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 (الفقرة (2) من المرسوم التنفيذي رقم 98-154 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدد مقر المركز الثقافي الجزائري بجمهورية مصر العربية بالقاهرة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000. وزير الاتصال والثقافة وزير الدولة، وزير محي الدين عميمور الشؤون الخارجية عبد العزيز بلخادم

المجريدة زائرية / العدد 04 19 شوال عام 1421 ه

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000، يحدد مقر المركز الثقافي الجزائري بالجمهورية الفرنسية. إن وزير الاتصال والثقافة ووزير الدولة ، وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 359-90 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-140 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال والثقافة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-154 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمراكز الثقافية الجزائرية في الخارج، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-208 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1421 الموافق أول غشت سنة 2000 والمتضمن إنشاء المركز الثقافي الجزائري بالجمهورية الفرنسية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 (الفقرة (2) من المرسوم التنفيذي رقم 98-154 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدد مقر المركز الثقافي الجزائري بالجمهورية الفرنسية بباريس. 14 يناير سنة 2001 م. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000. وزير الاتصال والثقافة وزير الدولة، وزير محي الدين عميمور الشؤون الخارجية عبد العزيز بلخادم وزارة العمل والحماية الاجتماعية قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1421 الموافق 20 ديسمبر سنة 2000، يتضمن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه. إن وزير العمل والحماية الاجتماعية بمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 84-29 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدد المبلغ الأدنى للزيادة على الغير المنصوص عليها في تشريع الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 92-273 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000 – 257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-392 المؤرخ في 10 رمضان عام 1421 الموافق 6 ديسمبر سنة 2000 الذي يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون

19 شوال عام 1421 ه 14 يناير سنة 2001 م. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-186 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000 والمتضمن صلاحيات وزير العمل والحماية الاجتماعية وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1420 الموافق 23 مارس سنة 2000 والمتضمن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : ترفع قيمة معاشات تقاعد الضمان الاجتماعي ومنحه المنصوص عليها في القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه تبعا لتاريخ سريان المفعول، بتطبيق النسب الآتية :

  • معاشات التقاعد ومنحه التي سرى مفعولها قبل أول يناير سنة 1992 : 6%، %
  • معاشات التقاعد ومنحه التي سرى مفعولها بين أول يناير سنة 1992 و 31 ديسمبر سنة 1998 : 4 المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع جمهورية الجزائرية / العدد 04 . 3.1 المادة 2 : تطبق النّسبتان المنصوص عليهما في المادة الأولى أعلاه، على مبالغ المعاشات والمنح الشهرية المدفوعة فعلا. المادة 3 : ترفع قيمة معاشات العجز وريوع حوادث العمل و / أو الأمراض المهنية بتطبيق النسبتين المنصوص عليهما في المادة الأولى أعلاه. المادة 4 : يرفع مبلغ الزيادة للغير الممنوحة لمستفيدي معاش عجز أو تقاعد أو ريع حوادث عمل أو مرض مهني بنسبة 5%. المادة 5 : ينشر هذا القرار الذي يسري مفعوله ابتداء من أول مايو سنة 2000، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1421 الموافق 20 ديسمبر سنة 2000. سلطاني بوقرة عبد القادر بن مبارك – الجزائر