قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للخدمات والبنى التحتية للمواصلات السّلكية واللاسلكيّة والإعلام وكيفيات عملها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّتين 2 و 4 من المرسوم التّنفيذي رقم 05-443 المؤرّخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 و المذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للخدمات والبنى التّحتية للمواصلات والاتصالات السّلكية واللاسلكية والإعلام وكيفيلت عملها.
المادة 2
فتح المادةيرأّس اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للخدمات والبنى التّحتية للمواصلات والاتصالات السّلكية واللاسلكية والإعلام، الموضوعة لدى الوزير المكلف بالبريد و تكنولوجيات الإعلام والاتصال، الأمين العامّ لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال.
تتشكّل اللّجنة المركزيّة مما يأتي :
بعنوان الإدارة المكلّفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتّصال:
- المدير العام لتكنولوجيات الإعلام و الاتصال،
- مدير تطوير تكنولوجيات الإعلام و الاتصال،
- مدير الدراسات و الاستشراف والتّقييس،
- مدير مجتمع المعلومات،
- نائب مدير للموارد النادرة،
- مكلف بالدّراسات والتّلخيص، يعينه الوزير.
بعنوان الإدارة المكلّفة بتهيئة الإقليم :
- مدير الاستقباليّة و البرمجة و الدّراسات العامّة لتهيئة الإقليم،
- مدير الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم،
- مدير العمل الجهوي والتّلخيص والتّنسيق،
- مدير المرصد الوطني للبيئة والتّنمية المستدامة.
بعنوان الإدارة المكلفة بالتّعليم العالي و البحث العلمي :
- مدير البحث العلمي و التّطوير التّكنولوجي،
- مدير التّنمية و الاستشراف،
- مدير الشّبكات و أنظمة الإعلام و الاتصال الجامعية، 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- مدير الدّراسات لما بعد التّدرج و البحث والتّكوين.
بعنوان الإدارات الأخرى :
- ممثل وزير الدّاخلية و الجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلّف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلّف بالمؤسّسات الصّغيرة والمتوسطة والصّناعة التّقليدية.
يمكن اللّجنة أن تستعين بكل شخص من شأنه أن ينيرها في أشغالها.
المادة 3
فتح المادةتكلف اللّجنة المركزية لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للخدمات والبنى التّحتية للمواصلات والاتصالات السّلكية واللاسلكية والإعلام بدراسة مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي الذي تعده وزارة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال، والقيام بالاستشارات والمشاورات المتعلّقة بمشروع ا لمخطّط التّوجيهي التّي تراها ضرورية.
المادة 4
فتح المادةتتولى مصالح وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال أمانة اللّجنة المركزيّة.
المادة 5
فتح المادةتجتمع اللّجنة المركزية كلما اقتضى الأمر ذلك في دورة عادية باستدعاء من رئيسها.
يعدّ الرّئيس جدول أعمال الاجتماعات، وترسل الاستدعاءات إلى الأعضاء خمسة عشر( )15 يوما قبل تاريخ الاجتماع.
المادة 6
فتح المادةلا تصح اجتماعات اللّجنة إلاّ إذا كان ثلثا 2( / )3 أعضائها على الأقل حاضرين.
وفي حالة عدم اكتمال النّصاب، يعقد اجتماع جديد في أجل ثمانية ( )8 أيام، وتجتمع اللّجنة المركزية حينئذ قانونا مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 7
فتح المادةتحرّر مداولات اللّجنة المركزية في محاضر يوقّعها رئيس الجلسة.
ترسل المحاضر إلى وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال وإلى وزير التّهيئة العمرانية والبيئة في أجل خمسة عشر( )15 يوما.
المادة 8
فتح المادةفي حالة شغور منصب أحد الأعضاء يتم استخلافه بحسب الأشكال نفسها.
المادة 9
فتح المادةي حدّد أجل استح قاق أشغال اللّجنة كما يأتي :
- مرحلة إعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي: إلى غاية 31 يوليو سنة 2006،
- مرحلة الاستشارة: إلى غاية 31 غشت سنة 2006،
- مرحلة المصادقة : إلى غاية 30 سبتمبر سنة 2006،
- مرحلة الإتمام: إلى غاية 31 ديسمبر سنة .2006
المادة 10
فتح المادةتعدّ اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للخدمات والبنى التّحتية للمواصلات والاتصالات السّلكية واللاسلكية والإعلام نظامها الدّاخلي و تصادق عليه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة .2006 وزير البريد وتكنولوجيات وزير التهيئة الإعلام والاتصال العمرانية والبيئة بوجمعة هيشور شريف رحماني وزارة التكوين والتعليم المهنيين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.