مرسوم تنفيذي رقم 06-362 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يع دّل ويتمّم المرس وم التنفيذي رقم 96-59 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن مهام المفتشية العامة للبيئة وتنظيم عملها
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادّة 5 مكرّر 1 من المرسوم التنفيذي رقم 96-59 المؤرّخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 5 مكرّر 1 : تحدّد تسمية المفتشيات الجهوية ومقارها واختصاصها الإقليمي كالآتي :
الولايات وهران وهران وهران، مستغانم، عين تيموشنت، تلمسان، سيدي بلعباس، معسكر، سعيدة، غليزان، تيارت.
بشار بشار بشار، أدرار، تندوف، النعامة، البيّض.
الجزائر البليدة الجزائر، البليدة، تيبازة، بومرداس، تيزي وزو، الشلف، عين الدفلى، المدية، تيسمسيلت، الجلفة، بجاية، البويرة، المسيلة.
ورقلة ورقلة ورقلة، بسكرة، الوادي، إيليزي، الأغواط، غرداية، تامنغست.
عنابة عنابة عنابة، سكيكدة، الطارف، قالمة، سوق أهراس، تبسة، جيجل، قسنطينة، ميلة، باتنة، أم البواقي، خنشلة، سطيف، برج بوعريريج.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.