قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رجب عام 1427 الموافق 2 غشت سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للفضاءات الطبيعية والمساحات المحمية وكيفيات عملها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّتين 2 و 4 من المرسوم التّنفيذي رقم 05-443 المؤرّخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع المخطط التّوجيهي القطاعي للفضاءات الطبيعية والمساحات المحمية وكيفيات عملها.
المادة 2
فتح المادةيرأس اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للفضاءات الطبيعية والمساحات المحمية الموضوعة لدى الوزير المكلف بالفلاحة، الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
تتشكّل اللّجنة المركزيّة مما يأتي :
بعنوان الإدارة المكلّفة بالفلاحة والتنمية الريفية :
- المدير العام للغابات،
- المدير العام للوكالة الوطنية لحماية الطبيعة،
- المحافظ السامي لتطوير السهوب،
- محافظ تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية،
- المدير المكلف بالحظائر الوطنية بالمديرية العامة للغابات،
- ممثل السلطة البيطرية،
- ممثل السلطة الصحية للنباتات.
بعنوان الإدارة المكلفة بتهيئة الإقليم :
- المدير العام للبيئة،
- مدير الاستقبالية والبرمجة والدراسات العامة لتهيئة الإقليم،
- مدير العمل الجهوي والتّلخيص والتّنسيق،
- مدير الحفاظ على التنوع البيولوجي والوسط الطبيعي والمواقع والمناظر الطبيعية،
- المدير العام للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة،
- المدير العام للمركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية،
- المدير العام للمحافظة الوطنية للساحل.
بعنوان الإدارات الأخرى :
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلّف بالموارد المائية،
- ممثل الوزير المكلّف بالثقافة،
- ممثل الوزير المنتدب المكلّف بالبحث العلمي.
يمكن اللّجنة أن تستعين بكل شخص من شأنه أن ينيرها في أشغالها.
المادة 3
فتح المادةتكلف اللّجنة المركزية لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للفضاءات الطبيعية والمساحات المحمية بدراسة مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي الذي تعده وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، والقيام بالاستشارات والمشاورات المتعلّقة بمشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي التّي تراها ضرورية.
المادة 4
فتح المادةتتولى مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية أمانة اللّجنة المركزيّة.
المادة 5
فتح المادةتجتمع اللّجنة المركزية كلما اقتضى الأمر ذلك في دورة عادية باستدعاء من رئيسها. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يعدّ الرّئيس جدول أعمال الاجتماعات، وترسل الاستدعاءات إلى الأعضاء خمسة عشر ( 15 ) يوما قبل تاريخ الاجتماع.
المادة 6
فتح المادةلا تصح اجتماعات اللّجنة المركزية إلاّ إذا كان ثلثا ( 2/3 ) أعضائها على الأقل حاضرين.
و في حالة عدم اكتمال النّصاب، يعقد اجتماع جديد في أجل ثمانية ( 8 ) أيام، وتجتمع اللّجنة المركزية حينئذ قانونا مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 7
فتح المادةتحرّر مداولات اللّجنة المركزية في محاضر يوقّعها رئيس الجلسة.
ترسل المحاضر إلى وزير الفلاحة والتنمية الريفية وإلى وزير التّهيئة العمرانية والبيئة في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما.
المادة 8
فتح المادةفي حالة شغور منصب أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها.
المادة 9
فتح المادةيحدّد أجل أشغال اللّجنة كما يأتي :
- مرحلة إعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي: إلى غاية 31 يوليو سنة .2006
- مرحلة الاستشارة : إلى غاية 31 غشت سنة 2006،
- مرحلة المصادقة : إلى غاية 30 سبتمبر سنة 2006،
- مرحلة الإتمام: إلى غاية 31 ديسمبر سنة .2006
المادة 10
فتح المادةتعدّ اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للفضاءات الطبيعية والمجالات المحمية نظامها الدّاخلي وتصادق عليه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسم يّة للج مهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 رجب عام 1427 الموافق 2 غشت سنة .2006 وزير الفلاحة وزير التهيئة والتنمية الريفية العمرانية والبيئة السعيد بركات شريف رحماني وزارة الثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.