قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للتّعليم العالي والبحث وكيفيات عملها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّتين 2 و 4 من المرسوم التّنفيذي رقم 05-443 المؤرّخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع المخطط التّوجيهي القطاعي للتعليم العالي والبحث وكيفيات عملها.
المادة 2
فتح المادةيرأس اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للتعليم العالي والبحث الموضوعة لدى الوزير المكلّف بالتّعليم العالي والبحث العلمي، الأمين العام لوزارة التّعليم العالي والبحث العلمي.
تتشكّل اللّجنة المركزيّة مما يأتي :
بعنوان الإدارة المكلّفة بالتّعليم العالي والبحث العلمي :
- مدير البحث العلمي و التّطوير التّكنولوجي،
- مدير الشّبكات و أنظمة الإعلام والاتصال الجامعية،
- مدير التّنمية و الاستشراف،
- مدير الدّراسات لما بعد التّدرج والبحث والتّكوين،
- مدير التّكوين العالي في مرحلة التّدرّج.
بعنوان الإدارة المكلفة بتهيئة الإقليم :
- مدير الاستقباليّة والبرمجة والدّراسات العامّة لتهيئة الإقليم،
- مدير الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم،
- مدير العمل الجهوي والتّلخيص والتّنسيق،
- مدير المحافظة على التنوع البيولوجي و الوسط الطّبيعي والمواقع والمناظر الطّبيعيّة.
بعنوان الإدارات الأخرى :
- ممثل الوزير المكلّف بالنقل،
- ممثل الوزير المكلّف بالأشغال العمومية،
- ممثل الوزير المكلّف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل الوزير المكلّف بالسّكن.
يمكن اللّجنة أن تستعين بكل شخص من شأنه أن ينيرها في أشغالها.
المادة 3
فتح المادةتكلّف اللّجنة المركزية لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للتّعليم العالي والبحث بدراسة مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي الذي تعده وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي، والقيام بالاستشارات والمشاورات المتعلّقة بمشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي التي تراها ضرورية.
المادة 4
فتح المادةتتولى مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمانة اللّجنة المركزيّة.
المادة 5
فتح المادةتجتمع اللّجنة المركزية كلما اقتضى الأمر ذلك في دورة عادية باستدعاء من رئيسها.
يعدّ الرّئيس جدول أعمال الاجتماعات، وترسل الاستدعاءات إلى الأعضاء خمسة عشر ( 15 ) يوما قبل تاريخ الاجتماع.
المادة 6
فتح المادةلا تصح اجتماعات اللّجنة المركزية إلاّ إذا كان ثلثا ( 2/3 ) أعضائها على الأقل حاضرين.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 12 نوفمبر سنة 2006 م و في حالة عدم اكتمال النّصاب، يعقد اجتماع جديد في أجل ثمانية ( 8 ) أيام، وتجتمع اللّجنة المركزية حينئذ قانونا مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 7
فتح المادةتحرّر مداولات اللّجنة المركزية في محاضر يوقّعها رئيس الجلسة.
ترسل المحاضر إلى وزير التّعليم العالي والبحث العلمي و إلى وزير التّهيئة العمرانية والبيئة في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما.
المادة 8
فتح المادةفي حالة شغور منصب أحد الأعضاء يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها.
المادة 9
فتح المادةيحدّد أجل أشغال اللّجنة كما يأتي :
- مرحلة إعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي:
إلى غاية 31 يوليو سنة 2006،
- مرحلة الاستشارة : إلى غاية 31 غشت سنة 2006،
- مرحلة المصادقة : إلى غاية 30 سبتمبر سنة 2006،
- مرحلة الإتمام: إلى غاية 31 ديسمبر سنة .2006
المادة 10
فتح المادةتعدّ اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للتّعليم العالي والبحث نظامها الدّاخلي وتصادق عليه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة .2006 وزير التّعليم العالي وزير التهيئة والبحث العلمي العمرانية والبيئة رشيد حراوبية شريف رحماني مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.