مرسوم تنفيذي رقم 01-10 مؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 ، يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة تهيئة الإقليم و البيئة وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مفتشية عامة لدى وزارة تهيئة الإقليم والبيئة وتوضع تحت سلطة الوزير، ويحدد هذا المرسوم كيفيات سيرها وتنظيمها .
المادة 2
فتح المادةتطبيقا للمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلف المفتشية العامة، تحت سلطة الوزير، بالقيام بزيارات مراقبة وتفتيش تنصب لاسيما على ما يأتي :
مدى تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والمعايير والتنظيمات التقنية الخاصة بالقطاع
- الاستعمال الرشيد والأمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الهياكل التابعة لوزارة تهيئة الإقليم والبيئة 28 المجريدة الر
- التحقق من تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يصدرها إليها الوزير و/أو مسؤولو الهياكل المركزية.
يمكن أن يطلب من المفتشية العامة، زيادة على ذلك، القيام بأي عمل تصوّري وأية مهمة ظرفية المراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير تهيئة الإقليم والبيئة يمكن أن تقترح المفتشية العامة، أيضا، على إثر مهامها، توصيات أو أية تدابير من شأنها أن تساهم في تحسين وتدعيم عمل وتنظيم المصالح والمؤسسات التي تفقدتها.
المادة 3
فتح المادةتتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش تعرضه على الوزير ليوافق عليه.
ويمكنها التدخل أيضا، بصفة فجائية، بناء على طلب الوزير.
وتلزم بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها.
المادة 4
فتح المادةتتوّج كل مهمة تفتيش ومراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير.
يعد المفتش العام ، زيادة على ذلك، تقريرا سنويا عن النشاط يبدي فيه ملاحظاته واقتراحاته المتعلقة بسير المصالح والمؤسسات التابعة للوصاية ونوعية أداءاتها.
المادة 5
فتح المادةيشرف على المفتشية العامة مفتش عام، و يساعده ستّة (6) مفتشين يكلفون بما يأتي :
تفتيش إدارات المصالح غير الممركزة في القطاع، باستثناء مفتشيات البيئة تفتيش المؤسسات العمومية التابعة للوصاية ية / العدد 04 19 شوال عام 1421 ه 14 يناير سنة 2001 م.
تفتيش المشاريع المرتبطة ببرامج الأشغال الكبرى ذات الصلة بتهيئة الإقليم ضمن حدود اختصاصات القطاع ، و مراقبتها،
- تفتيش البرامج والمشاريع الممركزة لتهيئة الإقليم، و مراقبتها تفتيش الأوضاع الخاصة التي تكون موضوع عرائض مرفوعة إلى الوزير، و مراقبتها تفتيش مدى تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية وتنفيذ قرارات الوزير و / أو الهياكل المركزية، ومراقبة ذلك.
يكلف المفتش العام بتنشيط أعمال المفتشين وتنسيقها ومتابعتها.
يفوض الوزير المفتش العام الإمضاء في حدود صلاحياته.
يحدد الوزير توزيع المهام وبرنامج عمل المفتشين بناء على اقتراح من المفتش العام.
المادة 6
فتح المادةتصنّف الوظائف المنصوص عليها في هذا المرسوم وتدفع مرتباتها حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 7
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-137 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1421 الموافق 20 يونيو سنة 2000 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة .2001 علي بن فليس 19 شوال عام 1421 ه 14 يناير سنة 2001 م زيدة اثرية / العدد 04 29. 29 قرارات، مقررات آراء وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي
« تلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 01-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 ورقم 03-77 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003 والمذكورين أعلاه. المادّ ة 7 : »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 07-02
« تعدل وتتمم المادة 22 من القان ون رقم 01-10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: " المادة 22 : يعتبر استغلالا لمقالع الحجارة والمرامل »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-199
« - رقم 84-12 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات ، المعدل والمتمم، رقم 01-10 المؤرخ في 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم. والمرسوم الرئاسي رقم 90-198 »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-76
« الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، والقانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-352
مرسوم تنفيذي رقم 07-352 م ؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1428 الموافق 18 نوفمبر سن ة 2007، يتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة وسيرها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.