مرسوم تنفيذي رقم 01-10 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 01-10 مؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 ، يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة تهيئة الإقليم و البيئة وتنظيمها وسيرها

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رئاسي

    « تلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 01-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 ورقم 03-77 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003 والمذكورين أعلاه. المادّ ة 7 : »

  2. عُدِّل بموجب أمر رقم 07-02

    « تعدل وتتمم المادة 22 من القان ون رقم 01-10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: " المادة 22 : يعتبر استغلالا لمقالع الحجارة والمرامل »

  3. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-199

    « - رقم 84-12 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات ، المعدل والمتمم، رقم 01-10 المؤرخ في 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم. والمرسوم الرئاسي رقم 90-198 »

  4. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-76

    « الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، والقانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 07-352

    مرسوم تنفيذي رقم 07-352 م ؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1428 الموافق 18 نوفمبر سن ة 2007، يتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة وسيرها

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.