قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للمياه وكيفيات عملها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّتين 2 و 4 من المرسوم التّنفيذي رقم 05-443 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للمياه وكيفيات عملها.
المادة 2
فتح المادةيرأس اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للمياه الموضوعة لدى الوزير المكلف بالموارد المائية، الأمين العامّ لوزارة الموارد المائية.
تتشكّل اللّجنة المركزيّة مما يأتي :
بعنوان الإدارة المكلّفة بالموارد المائيّة :
- مدير حشد الموارد المائيّة،
- مدير التزويد بالمياه الصالحة للشّرب،
- مدير التّطهير وحماية البيئة،
- مدير الرّي الفلاحي،
- مدير الدّراسات و تهيئات الرّي،
- المدير العام للوكالة الوطنية للسّدود والتّحويلات،
- المدراء العامّون للوكالات الخمس للأحواض الهيدروغرافية،
- المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائيّة،
- المدير العام للجزائريّة للمياه،
- المدير العام للدّيوان الوطني للسّقي وتصريف المياه،
- المدير العام للدّيوان الوطني للتّطهير.
بعنوان الإدارة المكلفة بتهيئة الإقليم :
- مدير الاستقباليّة و البرمجة والدّراسات العامّة لتهيئة الإقليم،
- مدير الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم،
- مدير العمل الجهوي والتّلخيص والتّنسيق،
- مدير المحافظة على التّنوع البيولوجي والوسط الطّبيعي و المواقع والمناظر الطّبيعية.
بعنوان الإدارات الأخرى :
- ممثل وزير الدّاخلية و الجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلّف بالطّاقة والمناجم،
- ممثل الوزير المكلّف بالفلاحة والتنمية الريفية،
- ممثل الوزير المكلّف بالمؤسّسات الصّغيرة والمتوسطة والصّناعة التّقليدية، 22 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 15 أكتوبر سنة 2006 م
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة.
يمكن اللّجنة أن تستعين بكل شخص من شأنه أن ينيرها في أشغالها.
المادة 3
فتح المادةتتكلفّل اللّجنة المركزية لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للمياه بدراسة مشروع ا لمخطّط التّوجيهي الذي تعده وزارة الموارد المائية، والقيام بالاستشارات والمشاورات المتعلّقة بمشروع ا لمخطّط التّوجيهي التّي تراها ضرورية.
المادة 4
فتح المادةتتولى مصالح وزارة الموارد المائيّة أمانة اللّجنة المركزيّة.
المادة 5
فتح المادةتجتمع اللّجنة المركزية كلما اقتضى الأمر ذلك في دورة عادية باستدعاء من رئيسها.
يعدّ الرّئيس جدول أعمال الاجتماعات، وترسل الاستدعاءات إلى الأعضاء قبل خمسة عشر(51) يوما من تاريخ الاجتماع.
المادة 6
فتح المادةلا تصح اجتماعات اللّجنة إلا إذا كان ثلثا 2( / )3 أعضائها على الأقل حاضرين.
وفي حالة عدم اكتمال النّصاب يعقد اجتماع جديد في أجل ثمانية (8) أيام وتجتمع اللّجنة حينئذ قانونا مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 7
فتح المادةتحرّر مداولات اللّجنة المركزية في محاضر يوقّعها رئيس الجلسة.
ترسل المحاضر إلى وزير الموارد المائيّة وإلى وزير التهيئة العمرانية والبيئة في أجل خمسة عشر (15) يوما .
المادة 8
فتح المادةفي حالة شغور منصب أحد الأعضاء، يتم استخلافه بالأشكال نفسها.
المادة 9
فتح المادةتم تحديد آجال أشغال اللّجنة كما يأتي :
- مرحلة إعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي: إلى غاية 31 يوليو سنة 2006،
- مرحلة الاستشارة: إلى غاية 31 غشت سنة 2006،
- مرحلة المصادقة : إلى غاية 30 سبتمبر سنة 2006،
- مرحلة الإتمام: إلى غاية 31 ديسمبر سنة .2006
المادة 10
فتح المادةتعدّ اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع المخطط التوجيهي للميّاه نظامها الداخلي وتصادق عليه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة .2006 وزير الموارد المائية وزير التهيئة العمرانية والبيئة عبد المالك سلال شريف رحماني وزارة النقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.