مرسوم تنفيذي رقم 95-107 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995 ، يحدد تنظيم المديرية العامة للبيئة 12
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم تنظيم المديرية العامة للبيئة المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 10 غشت سنة 1994، المذكور أعلاه، وذلك في إطار 26 ذي القعدة عام 1415 ه الجريدة الرسمية الصلاحيات المسندة إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري المنصوص عليها في المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 10 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه،
المادة 2
فتح المادةتختص المديرية العامة للبيئة بما يأتي :
- الوقاية من جميع أشكال التلوث والأضرار،
- الوقاية من جميع أشكال تدهور الوسط الطبيعي، المحافظة على التنوع البيولوجي،
- السهر على احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها، تسليم التأشيرات والرخص في ميدان البيئة
- الموافقة على الدراسات للتأثير في البيئة ترقية الأعمال المتعلقة بالاعلام والتربية والتوعية في مجال البيئة
- ترقية التعاون الدولي في مجال البيئة وتشتمل على ما يأتي :
مديرية الوقاية من التلوث والأضرار، مديرية المحافظة على التنوع البيولوجي والفضاء الطبيعي مديرية تطبيق التنظيم، مديرية التربية البيئية والعمل الدولي مديرية الإدارة والوسائل.
المادة 3
فتح المادةتضم مديرية الوقاية من التلوث والأضرار ما يأتي :
المديرية الفرعية للمدينة والبيئة الحضرية،
- المديرية الفرعية للبيئة الصناعية 二 المديرية الفرعية للأخطار الكبرى والتكنولوجيات النظيفة
المادة 4
فتح المادةتضم مديرية المحافظة على التنوع البيولوجي والفضاء الطبيعي ما يأتي :
- المديرية الفرعية للأنواع والمناطق المحمية المديرية الفرعية للمحافظة على التربة من التصحر والانجراف المديرية الفرعية لحماية الموارد الطبيعية والأنظمة البيئية.
المادة 5
فتح المادةتضم مديرية تطبيق التنظيم ما يأتي :
- المديرية الفرعية لدراسات التأثير والرخص والتأشيرات
- المديرية الفرعية للمتابعة والمنازعات
- المديرية الفرعية لمراقبة البيئة
المادة 6
فتح المادةتضم مديرية التربية البيئية والعمل الدولي ما يأتي :
- المديرية الفرعية للإعلام وبنك المعطيات المديرية الفرعية للتكوين والتربية والتوعية المديرية الفرعية للنشاط الدولي.
المادة 7
فتح المادةتضم مديرية الإدارة والوسائل ما يأتي :
المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة
- المديرية الفرعية للمستخدمين والوسائل
- المديرية الفرعية للصندوق الوطني للبيئة.
المادة 8
فتح المادةيساعد المدير العام للبيئة، زيادة على هذه الهياكل، مديران للدراسات ومفتشية عامة يبين في نص لاحق تنظيمها وعملها. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 9
فتح المادةتتكون كل مديرية فرعية من مكتبين الى أربعة مكاتب ويحدد عددها وأعداد موظفيها بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبيئة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 10
فتح المادةتنقل الى المديرية العامة للبيئة الممتلكات والوسائل المادية والبشرية التابعة للوكالة الوطنية لحماية البيئة.
المادة 11
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما أحكام المرسوم رقم 83-457 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه،
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995.
مقداد سيفي مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-09
مرسوم تنفيذي رقم 01-09 مؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة تهيئة الإقليم والبيئة. 17
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 23 العام للبيئة سبتمبر سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير 24
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1421 الموافق 2 مايو سنة 2000، يتضمن بالمديرية العامة للبيئة
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-136
مرسوم تنفيذي رقم 2000-136 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1421 الموافق 20 يونيو سنة 2000، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران. 8
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والوسائل بالمديرية العامة للبيئة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1418 الموافق 3 مشروع بالإدارة المركزية لدى المديرية العامة للبيئة
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1417 الموافق 3 مارس سنة 1997، يتضمن الخاصة بأسلاك وموظفي المديرية العامة للبيئة
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1417 الموافق 3 مارس سنة 1997، يتضمن بأسلاك موظفي المديرية العامة للبيئة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 83-457
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.