قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 15 يونيو سنة 2004 ، يحدّد عدد المناصب العليا في الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. 23

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.