قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 15 يونيو سنة 2004 ، يحدّد عدد المناصب العليا في الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. 23
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 85 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، يحدّد عدد المناصب العليا في الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة كما يأتي :
تسمية المناصب العليا عدد المناصب رئيس مشروع 2 ملحق بالديوان 4 مكلف بالدراسات 1 مساعد لدى الديوان 2 مكلف بالاستقبال والتوجيه 2 المجموع 11
المادة 2
فتح المادةيترتب على التعيين في المنصب العالي تحويل المنصب المالي الخاص بالرتبة التي كان يشغلها سابقا العون المقترح لشغل المنصب العالي بموجب مقرر يتخذه الأمر بالصرف.
يعاد إدماج العون بعد إنهاء مهامه من المنصب العالي بقوة القانون وبنفس الأشكال في رتبته الأصلية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 15 يونيو سنة 2004.
وزير التهيئة العمرانية وزير المالية والبيئة عبد اللطيف بن أشنهو شريف رحماني عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي 24 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.