مرسوم تنفيذي رقم 04-96 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول الجديدة لبوعينان
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 02-08 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، تنشأ مدينة جديدة تسمى المدينة الجديدة لبوعينان".
المادة 2
فتح المادةتقع المدينة الجديدة لبوعينان بولاية البليدة على إقليم بلدية بوعينان.
المادة 3
فتح المادةتغطي حدود المدينة الجديدة لبوعينان مساحة ألفين ومائة وخمسة وسبعين (2175) هكتارا تشمل ما يأتي :
- ألف وستمائة وخمسة وسبعون (1675) هكتارا داخل حدود تعمير وتهيئة المدينة الجديدة، خمسمائة (500) هكتار حول المساحات المهيأة والتي تمثل حدود حماية المدينة الجديدة، يحدد ضبط هذه الحدود طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتتمثل المهام الرئيسية للمدينة الجديدة لبوعينان في النشاطات الرياضية والترفيهية.
المادة 5
فتح المادةيحدد البرنامج العام للمدينة الجديدة كما يأتي :
فضاءات بالنسبة لبرنامج السكن الموجه للمواطنين بعدد مائة وخمسين ألف (150.000) نسمة، تجهيزات إدارية، منشآت وتجهيزات رياضية وترفيهية مؤسسات للشباب والرياضة معاهد جامعية ومراكز للبحث والتنمية مناطق نشاطات موجهة على الخصوص إلى إنتاج وسائل مرتبطة بنشاطات الشباب والرياضة والترفيه
- عند الاقتضاء، مقرات الهياكل أو هيئات تأطير الشباب والرياضة تجهيزات استشفائية وصحية، تجهيزات تجارية وفندقية وخدماتية ، شبكات عمومية لمنشآت قاعدية منها نواقل الطاقة والماء ومنشآت الاتصالات ومنشآت الطرق،
- تجهيزات عمومية ملحقة للخدمات الحضرية والخدمات المجاورة
- منشآت معالجة النفايات والمياه القذرة
- فضاءات للحماية حول المدينة الجديدة التي يحدد مخطط التهيئة استخدامها.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-128
مرسوم تنفيذي رقم 26-128 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-303 المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد مهام هيئة المدينة الجديدة لبوعينان وتنظيمها وكيفيات سيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 12 يناير سنة 2016، يحدد الدفتر النموذجي الخاص بالارتفاقات المطبقة على الاستثمارات الموجودة بمحيط المدينة الجديدة لبوعينان
-
مرسوم رقم 16-148
مرسوم تنفي ذي رقم 16-148 مؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة المدينة الجديدة لبوعينان
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-303
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-303 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006، يحدّد مهام هيئة المدينة الجديدة لبوعينان وتنظيمها وكيفيات سيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-231
مرسوم تنفيذي رقم 06-231 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز بعض منشآت وتجهيزات وهياكل المدينة الجديدة لبوينان
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.