مرسوم تنفيذي رقم 2000-135 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1421 الموافق 20 يونيو سنة 2000، يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران. 4
المادة الأولى
فتح المادةيقترح وزير الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في ميادين الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران، ويتولى متابعة تطبيقها ومراقبتها، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويقدم نتائج عمله إلى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةيمارس وزير الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران صلاحياته، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والهيئات المعنية الأخرى وفي حدود اختصاصات كل منها، انطلاقا من منظور تنمية دائمة في المجالات الآتية :
تطوير الهياكل الأساسية والحفاظ عليها، الاستعمال الرشيد للأراضي، والتوزيع المتوازن للسكان والنشاطات وتثمين كل القدرات ..
- إعداد الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بحماية البيئة والتنمية الدائمة واقتراحها، وكذلك إعداد واقتراح ومتابعة المخطط الوطني للعمل البيئي الرامي إلى حماية الصحة العمومية، والتسيير البيئوي الرشيد للموارد وللأوساط الطبيعية والممارسة الفعالة للسلطة العمومية في هذا المجال، تطوير البنية الحضرية، وكذا التخطيط لتطور المدن والمناطق الحضرية.
المادة 3
فتح المادةيسهر وزير الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران في مجال المقاييس والقواعد التقنية ودفاتر الشروط، على ما يأتي :
- احترام مطابقة دراسات مدى التأثير المتعلقة بالبيئة والهياكل الأساسية والتجهيزات المهيكلة وبكل مشاريع التهيئة للتشريع والتنظيم المعمول بهما، 18 ربيع الأول عام 1421 ه 21 يونيو سنة 2000 م.
تطبيق التنظيم التقني والمقاييس جودة الدراسات والمواد والمنشآت جودة الهياكل الأساسية وصيانتها والحفاظ عليها وجودة الخدمة العمومية المقدمة للمرتفقين،
- احترام دفاتر الشروط المتعلقة بمنح امتياز الخدمة العمومية للطرق ، قصد ضمان الأمن وجودة الخدمة العمومية الموجهة للمرتفقين.
المادة 4
فتح المادةيدخل ضمن اختصاص وزير الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران، في مجال الأشغال العمومية، تصور التدابير التقنية والإدارية والاقتصادية والتنظيمية وإعدادها ومتابعتها ورقابتها قصد إنجاز الهياكل الأساسية للطرق والهياكل الأساسية البحرية والمطارية وصيانتها والحفاظ على الأملاك العمومية للطرق والأملاك العمومية البحرية.
ويتولى زيادة على ذلك، بالتشاور مع القطاعات والمؤسسات المعنية، ترقية ما يأتي : * في مجال الهياكل الأساسية للطرق:
- قواعد تصميم الطرق السريعة والطرق الوطنية، وتهيئتها وإنجازها وصيانتها، والقواعد المتعلقة بالطرق الولائية والبلدية، بالاتصال مع الوزير المكلف بالجماعات المحلية
- القواعد التي تحدد إشارات الطرق، وشروط وكيفيات تنفيذها ، بالاتصال مع الوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالنقل
- الشروط التقنية لإنجاز المنشآت الفنية للطرق، بالاتصال مع الوزير المكلف بالدفاع الوطني والوزير المكلف بالنقل
- قواعد حماية الأملاك العمومية للطرق وشرطتها،
- ضبط المقاييس الخاصة بتقنيات الطرق وموادها، إعداد التصاميم الرئيسية لتهيئة الطرق الوطنية والطرق السريعة، وتطويرها وصيانتها،
- تنسيق المخططات الرئيسية للطرق الولائية ية / العدد 36 5
- تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج المتعددة السنوات والسنوية في مجال الطرق السريعة والطرق الوطنية إصدار التوجيهات للجماعات المحلية قصد إعداد المخططات المتعددة السنوات والسنوية فيما يخص الأنواع الأخرى من الطرق. * في مجال الهياكل الأساسية البحرية :
القواعد المحددة للإشارة البحرية، وكيفيات وشروط تنفيذها، بالاتصال مع الوزير المكلف بالنقل،
- شروط وكيفيات ضمان حماية الأملاك العمومية البحرية وشرطتها، باستثناء الأملاك العمومية المينائية، ضبط مقاييس المنشآت البحرية وقواعد تصورها وبنائها وتهيئتها وصيانتها،
- إعداد التصاميم الرئيسية لتهيئة المنشآت البحرية وتطويرها وصيانتها،
- تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج المتعددة السنوات والسنوية في مجال الهياكل الأساسية البحرية. * في مجال الهياكل الأساسية المطارية :
القواعد والمقاييس الخاصة بتصور وبناء وتهيئة وصيانة مساحات الحركة، باستثناء تجهيزاتها الخاصة بالإشارة والاستغلال إعداد تصاميم تطوير الهياكل الأساسية المطارية وتهيئتها وإنجازها وصيانتها،
- تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج المتعددة السنوات والسنوية في مجال الهياكل الأساسية المطارية.
المادة 5
فتح المادةيشارك وزير الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران القطاعات والهيئات المعنية، فيما يأتي :
- إعداد النصوص المتعلقة بقانون المرور وتنظيم حركة السير في الطرق، ولا سيما في مجال تحديد الحمولات الإجمالية، وحسب محاور الشاحنات وأحجامها وعتاد النقل البري، . 6. ائرية
- إعداد النصوص التي تحكم الحفاظ على الأملاك العمومية للدولة واستغلالها، الأشغال في مجال ضبط المقاييس المرتبطة بصلاحياته،
- تحديد القواعد التقنية التي تحكم المهن في المؤسسات ومكاتب الدراسات والمخابر ونشاطاتها في مجال الأشغال العمومية
- ترقية الوقاية والسلامة في الطرق
- إعداد مخططات النقل والمرور،
- إعداد المخططات الرئيسية لتطوير الهياكل الأساسية للسكك الحديدية
- إعداد المخططات الرئيسية للهياكل الأساسية الحضرية وشبه الحضرية الخاصة بالنقل.
المادة 6
فتح المادةيتولى وزير الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران في مجال تهيئة الإقليم ، ما يأتي :
يبادر بالأدوات المؤسساتية والقانونية والعقارية والمالية التي تكرس السياسة الوطنية للتهيئة والتنمية الدائمة للإقليم ويضع تصورها ويقترحها . وبهذه الصفة، يجب أن يقوم بما يأتي :
إعداد واقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية الضرورية لتطبيق هذه السياسة المبادرة بالتصاميم والمخططات الخاصة بتهيئة الإقليم،
- إعداد الأدوات الملائمة لمناطق التوسع الاقتصادي، وكذا للمجالات الجغرافية - الاقتصادية المناسبة، وضع تصور للأدوات التنظيمية لتطبيق أعمال التنمية الجهوية والمحلية، في إطار الانسجام الشامل للسياسة الوطنية المتعلقة بالتهيئة والتنمية الدائمة للإقليم، وبالتشاور الوثيق مع مختلف الشركاء المعنيين.
- ترقية إنعاش المناطق الريفية، بإدراج هيكلة هذه المناطق لتنمية المراكز الريفية وتعدد النشاطات في تصاميم التهيئة / العدد 36 18 ربيع الأولى عام 1421 ه 21 يونيو سنة 2000 م
- تحديد الشروط المتعلقة بإقامة نشاطات مطابقة للتصاميم العامة لتهيئة الإقليم وكذا تصاميم مختلف الجهات
- اقتراح أنظمة تحفيزية، والمبادرة في إطار الإعانات الممنوحة من الدولة، بأي عمل يشجع على تجسيد السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم
- المبادرة ببرامج وترقية كل الأعمال في مجال الإرشاد ونشر ثقافة تهيئة الإقليم السهر على تنفيذ أعمال التنمية الجهوية على أساس نشاطات مهيكلة تتلاءم مع الظروف الخاصة بكل منطقة.
يتم التكفل بالصلاحيات في مجال تهيئة الإقليم في إطار أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 94-241 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن إحداث منصب مدني في الدولة لمندوب التهيئة العمرانية ورقم 94-242 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن إحداث منصب مدني في الدولة لمندوب الأشغال الكبرى للتهيئة العمرانية.
المادة 7
فتح المادةيتولى وزير الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران، في مجال البيئة ما يأتي :
- المبادرة بالقواعد والأدوات الخاصة بالحماية والوقاية من كل أشكال التلوث وتدهور البيئة والمساس بالصحة العمومية ووضع تصور لذلك واقتراحه واتخاذ التدابير التحفظية الملائمة بالاتصال مع السلطات المعنية
- المبادرة بالقواعد والأدوات الخاصة بحماية الموارد الطبيعية والأنظمة البيئية والتنوع البيولوجي والحفاظ عليها، ووضع تصور لذلك واقتراحه، واتخاذ التدابير التحفظية الملائمة بالاتصال مع السلطات المعنية، تقييم دراسات مدى التأثير على البيئة التي ينجزها المتعاملون الآخرون والقيام ، أو تكليف من يقوم، عند الاقتضاء، بإنجاز دراسات مدى التأثير المتصلة بالانعكاسات المباشرة وغير المباشرة للمشاريع على توازن البيئة 18 ربيع الأول عام 1421 ه 21 يونيو سنة 2000 م.
السهر، في حدود اختصاصاته، على مطابقة المنشآت المصنفة مع النصوص التشريعية والتنظيمية
- إعداد المدونات الخاصة بالمنشآت المصنفة وبالمواد الخطيرة على الإنسان وبيئته، وتحيينها،
- تصور أنظمة وشبكات الملاحظة والمعاينة والمراقبة الخاصة بالبيئة واقتراحها ووضعها وضمان سيرها،
- المبادرة بعمليات الرقابة الخاصة بالبيئة، عند الحاجة،
- إعداد المقاييس في مجال البيئة، والمشاركة مع القطاعات الأخرى المعنية في تحديدها ، المبادرة ببرامج وترقية أنشطة التحسيس والتعبئة والتربية والإعلام في المجال البيئي بالاتصال مع القطاعات المعنية والشركاء المعنيين.
المادة 8
فتح المادةيتولى وزير الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران في مجال العمران جميع أعمال التخطيط التي تساهم في تهيئة أو إعادة تهيئة المجال الحضري كإطار للحياة ومجال للتبادل ويقوم بهذه الصفة، بما يأتي :
يسهر على احترام تخصيص الأراضي المرصودة لإقامة الهياكل الأساسية الكبرى ذات الاستعمال السكني والتجهيزات المختلفة، لا سيما تلك التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وثقافي
- يبادر بالتدابير التشريعية والتنظيمية الداخلة في مجال اختصاصه ويقترحها ويسهر على تطبيقها،
- يشجع النشاطات العمرانية، فيما يخصه، ويدعمها ويسهر على انسجامها مع أدوات التخطيط العمراني على جميع المستويات، ومع التصميم الوطني، والتصاميم الجهوية والمحلية للتهيئة الدائمة للإقليم، يقترح المخططات الرئيسية في مجال التهيئة والعمران
- يشارك بالاتصال مع القطاعات المعنية، في إعداد الأدوات القانونية والتقنية التي تحكم حماية المواقع، وبصفة عامة ، كل تدبير من شأنه أن يضمن تنمية حضرية متوازنة ينشط وينجز، أو يكلّف من ينجز ، كل دراسة مستقبلية تتعلق بتطور النشاطات في مجال التنمية الحضرية.
المادة 9
فتح المادةيساهم وزير الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران في البحث العلمي التطبيقي على الأعمال التي يتكفل بها، ويشجع على نشر نتائج ذلك على المتعاملين المعنيين.
يسهر على ترقية وتنظيم التظاهرات العلمية والتقنية المتعلقة بالأعمال التي تتبع اختصاصه.
ويقدم وزير الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران في مجال التكامل، مساعدته في ترقية الإنتاج الوطني.
المادة 10
فتح المادةيسهر وزير الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران على السير الحسن للهياكل المركزية وغير الممركزة في الوزارة، وكذا في المؤسسات العمومية الموضوعة تحت الوصاية.
المادة 11
فتح المادةيشارك وزير الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران السلطات المختصة المعنية ويساعدها في كل المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الأطراف، المرتبطة بالأعمال التي تتبع اختصاصاته.
ويقوم بهذه الصفة، بما يأتي :
يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية، وينفذ، فيما يخص دائرته الوزارية، التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، يدعم أعمال تطوير التعاون على الصعيد الإقليمي والدولي ذات الصلة بصلاحياته، يشارك في أعمال الهيئات الإقليمية والدولية ذات الاختصاص في ميادين الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران يتولى تمثيل قطاعه، بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، لدى المؤسسات الدولية التي تعالج المسائل الداخلة في إطار اختصاصاته، يقوم بأية مهمة أخرى في العلاقات الدولية التي قد تسندها إليه السلطة المختصة.
ريدة ال مهورية الجزائرية
المادة 12
فتح المادةيسهر وزير الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران على ترقية الموارد البشرية المؤهلة لتغطية حاجات تأطير النشاطات التي يتكفل بها .
يشارك جميع القطاعات المعنية في إعداد سياسة الدولة وتنفيذها لهذا الغرض، لا سيما في مجال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وتثمين المورد البشري.
المادة 13
فتح المادةيضع وزير الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران منظومة للإعلام تتعلق بالأنشطة التابعة لاختصاصه. ويعد أهدافها وتنظيمها، ويحدد وسائلها البشرية والمادية والمالية بما ينسجم مع المنظومة الوطنية للإعلام في جميع المستويات.
المادة 14
فتح المادةيعدّ ويطوّر وزير الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران استراتيجية دائرته الوزارية ويحدد الوسائل القانونية والبشرية والتنظيمية والمالية والمادية اللازمة للقيام بصلاحياته وتحقيق الأهداف المسطرة له.
ويمكن أن يقترح أي إطار مؤسساتي للتشاور والتنسيق بين القطاعات و / أو أي هيكل أو هيئة ملائمة من شأنهما أن يسمحا بتكفل أحسن بالمهام المسندة إليه.
المادة 15
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1421 الموافق 20 يونيو سنة 2000.
أحمد بن بيتور / العدد 36. 18 ربيع الأولى عام 1421 ه 21 يونيو سنة 2000 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-327
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-135 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1421 الموافق 20 يونيو سنة 2000، والمذكور أعلاه. 27 رجب عام 1421 الجريدة »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-08
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-135 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1421 الموافق 20 يونيو سنة 2000 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-08
مرسوم تنفيذي رقم 01-08 مؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير الإقليم والبيئة. 14 سنة 2001، يحدد صلاحيات وزير تهيئة 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-327
مرسوم تنفيذي رقم 2000-327 مؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق وزير الأشغال العمومية. 12 25 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تنظيم 14 25 أكتوبر سنة 2000، يتضمن إحداث 23 25 أكتوبر سنة 2000، يحدد صلاحيات 24
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-136
مرسوم تنفيذي رقم 2000-136 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1421 الموافق 20 يونيو سنة 2000، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران. 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-137
مرسوم تنفيذي رقم 2000 137 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1421 الموافق 20 يونيو سنة 2000، يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران وتنظيمها وسيرها. 14 فراستم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.