مرسوم تنفيذيّ رقم 07-85 مؤرّخ في 20 صفر عام 1428 الموافق 10 مارس سنة 2007، يحدد كيفيات إعداد نظام ته ي ئة إقليم ال ك تلة الج بلية وال م صادقة ع ليه وال دراسات والاستشارات المسبقة الواجب إجراؤها، وكذا إجراءات التحكيم المتعلقة بذلك
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 18 من القانون رقم 04-03 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إعداد نظام تهيئة إقليم الكتلة الجبلية والمصادقة عليه والدراسات والاستشارات المسبقة الواجب إجراؤها وكذا إجراءات التحكيم المتعلقة بذلك.
المادة 2
فتح المادةتشتمل كيفية إعداد أنظمة تهيئة إقليم الكتلة الجبلية واستشارتها والمصادقة عليها ليتمكن نظام تهيئة إقليم الكتلة الجبلية من تحديد أحكام التهيئة التي تتلاءم مع كل منطقة جبلية حسب طابعها واستعمالها وكثافتها وضروريات الشغل وإنشاء الهياكل القاعدية، على ما يأتي :
- تحديد دفاتر شروط الدراسات لإعداد أنظمة تهيئة إقليم الكتلة الجبلية،
- فحص مشاريع أنظمة تهيئة إقليم الكتلة الجبلية،
- تنظيم استشارات تتضمن مشاريع أنظمة تهيئة إقليم الكتلة الجبلية،
- التحكيم والمصادقة على أنظمة تهيئة إقليم الكتلة الجبلية.
المادة 3
فتح المادةيبادر الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية بدراسات إعداد أنظمة تهيئة إقليم الكتلة الجبلية وتنجزها مكاتب الدراسات والهيئات المختصة أو كل مركز بحث متعلق بالجغرافية الاقتصادية أو تهيئة الإقليم على أساس اتفاقيات أو عقود دراسات.
المادة 4
فتح المادةتنشأ لجنة وزارية مشتركة لفحص أنظمة تهيئة إقليم الكتل الجبلية والمصادقة عليها، تدعى في صلب النص "اللجنة " وتتكون من :
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثل الوزير المكلف بالمناجم،
- ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل الوزير المكلف بالصحة،
- ممثل الوزير المكلف بالنقل،
- ممثل الوزير المكلف بالتنمية الريفية،
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة التقليدية،
- ممثل الوزير المكلف بالسياحة.
المادة 5
فتح المادةتكلف اللجنة، بما يأتي :
- فحص مشاريع أنظمة تهيئة إقليم الكتل الجبلية التي تعرض عليها،
- اقتراح كل جوانب المشاريع التي تقتضي دراسات تكميلية، عند الاقتضاء.
المادة 6
فتح المادةيمكن أن تستعين اللجنة بأي شخص آخر يمكنه المساهمة في هذه الأشغال.
تتولى مصالح الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية أمانة أشغال اللجنة. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يبلغ أعضاء اللجنة بمكان الاجتماع وتاريخه وجدول أعماله قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من انعقاده.
المادة 7
فتح المادةتحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
المادة 8
فتح المادةبعد الفحص الأولي للمشروع التمهيدي لنظام تهيئة إقليم الكتلة الجبلية وبعد فحص الدراسات التكميلية المنصوص عليها في أحكام المادة 5 أعلاه تصادق اللجنة على المشروع التمهيدي لنظام تهيئة إقليم الكتلة الجبلية.
المادة 9
فتح المادةيرسل المشروع التمهيدي لنظام تهيئة إقليم الكتلة الجبلية إلى الولاة ورؤساءالمجالس الشعبية الولائي ة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية لدراسته وإب داء الرأي فيه وك ذا إلى كل مؤسس ة أو هيئة أو جمعي ة يمكن أن يؤخذ برأيها في المساعدة على إثرائه وفعاليته.
المادة 10
فتح المادةتقوم اللجنة في نهاية إجراءات الاستشارة بفحص الآراء والملاحظات والاقتراحات الصادرة وتصادق على مشروع نظام تهيئة إقليم الكتلة الجبلية بمحضر تبرز فيه مجموع التعديلات التي يجب القيام بها والعناصرالخاضعة للتحكيم.
المادة 11
فتح المادةيصادق على مشروع نظام تهيئة إقليم الكتلة الجبلية وكذا عناصر المداولة الملحقة به بموجب مرسوم تنفيذي.
المادّ ة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1428 الموافق 10 مارس سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.