مرسوم تنفيذي رقم 07-350 م ؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1428 الموافق 18 نوفمبر سن ة 2007، يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة
المادة الأولى
فتح المادةيقترح وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في ميادين تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة، ويتولى متابعة تطبيقها ومراقبتها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويقدم نتائج نشاطه إلى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةيمارس وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة صلاحياته، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية وفي حدود اختصاصات كلّ منها، انطلاقا من منظور التنمية المستدامة في ميادين تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد الاستراتيجيات الوطنية لتهيئة الإقليم والبيئة والسياحة واقتراحها وتنفيذها، 21 نوفمبر سنة 2007 م تنظيميّة
- التخطيط ووضع أدوات التحكم في تطوّر المدن، وكذا التوزيع المتوازن للنشاطات والتجهيزات والسكان،
- تطوير جميع الهياكل الأساسية والطاقات الوطنية وتثمينها الأمثل وكذا الحفاظ على الفضاءات الحساسة والهشة وترقيتها : الساحل والجبال والسهوب والجنوب والمناطق الحدودية،
- الممارسة الفاعلة للسلطة العمومية في ميادين البيئة والتهيئة العمرانية والسياحة،
- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتهيئة الإقليم والبيئة والسياحة واقتراحها .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة في ميدان تهيئة الإقليم، بالمبادرة بالأدوات المؤسساتية والنوعية، وكذا الإجراءات والهياكل التي تكرّس تنفيذ السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتصورها واقتراحها.
ويتولى بهذه الصفة، ما يأتي :
- تنظيم وتطوير إطار أو أطر التشاور واعتماد اختيارات التوجيه وأهداف تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة على المستويات القطاعية والجهوية،
- تنشيط المخططات الوطنية والجهوية لتهيئة الإقليم، ويتابع إعدادها،
- تحديد الشروط المتعلقة بتطوير وتحديد مواقع الهياكل الأساسية الكبرى والتجهيزات المهيكلة والمدن الجديدة، وإعادة تنظيم الهيكل العمراني الوطني طبقا للمخططات الوطنية والجهوية لتهيئة الإقليم،
- المساهمة في السياسات والأعمال والإجراءات المتعلقة بترقية الأوساط الريفية والفضاءات الحساسة والمناطق الخاصة، وبصفة عامة التثمين الملائم لجميع أنماط فضاءات التراب الوطني،
- المساهمة في تحديد سياسات المدينة وكذا استراتيجيات تنمية المدينة تنمية منسجمة والتنظيم المتوازن للمدن ويقترح أدوات وإجراءات تأطير المدن وترقيتها، بالاتصال مع المؤسسات المعنية،
- تحضير وتوفير شروط التنفيذ المنسّق والمتكامل للأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم وتثمينه،
- اقتراح تدابير التشجيع والمساعدة على ترقية الاستثمار وتوجيهه الفضائي بما يشجع تحقيق أهداف السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم. 11 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 21 نوفمبر سنة 2007 م
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة في ميدان البيئة بما يأتي :
- يتولّى رصد حالة البيئة ومراقبتها،
- يبادر بالقواعد والتدابير الخاصة بالحماية والوقاية من كل أشكال التلوّث وتدهور البيئة والإضرار بالصحة العمومية وبإطار المعيشة ويتصور ذلك ويقترحه بالاتصال مع القطاعات المعنية، ويتخذ التدابير التحفظية الملائمة،
- يبادر بقواعد وتدابير حماية الموارد الطبيعية والبيولوجية والوراثية والأنظمة البيئية وتنميتها والحفاظ عليها، ويقترحها بالاتصال مع القطاعات المعنية ويتخذ بهذه الصفة التدابير التحفظية الضرورية،
- يقترح الأدوات الرامية إلى تشجيع كل التدابير الكفيلة بحماية البيئة وردع كل الممارسات التي لاتضمن تنمية مستدامة،
- ينهض بتنمية التكنولوجيات البيولوجية،
- يتصوّر استراتيجيات ومخططات العمل المتعلقة بالمسائل الشاملة للبيئة ولاسيّما التغيرات المناخية وحماية التنوع البيئي وطبقة الأوزون والتأثير على البيئة، وينفذ ذلك بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- يتصور أنظمة وشبكات الرصد والمراقبة وكذا مخابر التحليل والمراقبة الخاصة بالبيئة ويقترحها ويضعها،
- يتصوّر كل الأعمال التي ترمي إلى تنمية الاقتصاد البيئي ويبادر بها من خلال ترقية النشاطات المرتبطة بحماية البيئة،
- يبادر بالبرامج ويطور أعمال التوعية والتعبئة والتربية والإعلام في مجال البيئة، بالاتصال مع القطاعات والشركاء المعنيين، ويشجّع على إنشاء جمعيات حماية البيئة ويدعم أعمالها.
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة في ميدان السياحة بما يأتي :
- يعدّ ويسهر على تنفيذ أدوات ترقية النشاطات السياحية والفندقية والحموية والمناخية وتقييسها واعتمادها ومراقبتها وضبطها، ويسهر على اندماجها في إطار مخططات التهيئة السياحية،
- يعدّ ويقترح أدوات التهيئة السياحية والتدابير المرتبطة بالحصول على العقار السياحي والمحافظة على التراث السياحي،
- يقترح كل تدبير تقييسي موجّه للمحافظة على العقار السياحي ومناطق التوسع والمواقع السياحية وتثمينها،
- يبادر بالدراسات الاستشرافية المتعلقة بتنمية القدرات الوطنية في مجال السياحة والحمامات المعدنية والمناخ وينفذها،
- يضمن إنجاز مشاريع الاستثمار في مناطق التوسع السياحية ويسهر على مطابقتها مع مخططات التهيئة السياحية.
المادة 6
فتح المادةيسهر وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة، فيما يخص المواصفات التقنية، لاسيّما على ما يأتي :
- احترام المطابقة مع التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تطبيق الأنظمة والمواصفات التقنية المرتبطة بتهيئة الإقليم والبيئة والسياحة،
- إعداد المواصفات التقنية الخاصة بالتسيير السياحي والفندقي والحموي والمناخي.
المادة 7
فتح المادةيشارك وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة السلطات المختصة المعنية ويساعدها في كل المفاوضات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بالنشاطات التابعة لاختصاصاته.
ويتولى بهذه الصفة ما يأتي :
- السهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية، وينفذ فيما يخصّه، التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها،
- دعم علاقات تطوير التعاون على الصعيد الإقليمي والدولي ذات الصلة بصلاحياته،
- المشاركة في نشاطات الهيئات الإقليمية والدولية الداخلة في ميادين اختصاصه،
- تمثيل قطاعه، لدى المؤسسات الدولية التي تعالج المسائل الداخلة ضمن إطار صلاحياته، بالاتصال مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
- القيام بجميع المهام الأخرى في العلاقات الدولية التي يمكن أن تسندها إليه السلطة ا لمختصة،
- تشجيع وتسهيل المبادلات مع المتعاملين السياحيين الأجانب.
المادة 8
فتح المادةيسهر وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة على تطوير الموارد البشرية المؤهلة لتلبية حاجات تأطير النشاطات التي يتكفل بها. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ويش ارك بهذه الصفة، مع جميع القطاعات المعنية في إع داد عمل الدولة وتنفيذه لهذا الغرض لاسيّما في مجال تكوين الموارد البشرية وتحسين مستواها وتجديد معارفها وتثمينها.
المادة 9
فتح المادةيضع وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة أنظمة الإعلام المتعلقة بالنشاطات التابعة لاختصاصه. ويعدّ أهدافها وتنظيمها ويحدّد وسائلها البشرية والمادية والمالية ذات الصلة بالمنظومة الوطنية للإعلام.
المادة 10
فتح المادةيعدّ وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة ويطوّر استراتيجية دائرته الوزارية ويحدّد الوسائل القانونية والبشرية والهيكلية والمالية والمادية اللازمة للقيام بصلاحياته وتحقيق الأهداف المسندة إليه.
ويمكن أن يقترح أيّ إطار مؤسساتي للتشاور والتنسيق بين القطاعات أو أي هيكل آخر أو جهاز ملائم من شأنه أن يسمح بتكفل أحسن بالمهام الموكلة إليه.
المادة 11
فتح المادةيكلّف وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة بالسهر على حسن سير الهياكل المركزية وغير الممركزة في الوزارة، وكذا المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته.
المادة 12
فتح المادةتلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 01-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 ورقم 03-75 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003 والمذكورين أعلاه.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجري دة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1428 الموافق 18 نوفمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-258
« تلغى أح كام المرسوم التنفيذي رقم 07-350 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1428 الموافق 18 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. 6 الجريدة الرّسميّة »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-254
« في المرسومين التنفيذيين رقم 03-81 المؤرخ في 25 ذي الحجة ع ام 1423 الم وافق 26 فبراي ر سن ة 2003 ورقم 07-350 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1428 الموافق 18 نوفمبر سنة 2007 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوّال عام 1431 الموافق 29 سبتمبر سنة 2010، يتضمّن دفاتر الشروط التي تحدّد المنهجية، وتقرير التدقيق وخلاصته، والمرشد المنهجي، ومقادير الطاقات الحرارية، وعوامل التحويل لحساب الاستهلاك وكذا كيفيات اعتماد المكلفين بالتدقيق
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-258
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-258 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-254
مرسوم تنفيذي رقم 10-254 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010، يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الثاني ع ام 1431 الموافق 29 مارس سنة 2010، يتضمّن الموافقة على دفتر الشروط الذي يحدّد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للمعهد الوطني للتكوينات البيئية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الثاني ع ام 1431 الموافق 29 مارس سنة 2010، يتضمّن الموافقة على دفتر الشروط الذي يحدّد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1430 الموافق 15 أكتوبر سنة 2009، يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الديوان الوطني للسياحة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 محرّم ع ام 1429 الموافق 31 يناير سنة 2008، يتضمّن إنشاء ملحقات للوكالة الوطنية لتنمية السياحة
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1429 الموافق 18 مارس سنة 2008، يحدد نموذج التصريح المسبق لبيع ملك واقع داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 01-08
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 03-75
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.