مرسوم تنفيذي رقم 05-469 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد الدراسات والاستشارات المسبقة اللازم إجراؤها وكذا مجموع الشروط والكيفيات والإجراءات التي من شأنها أن تسمح بتحديد المناطق الجبلية وتصنيفها وجمعها في كتل جبلية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 04-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم الدراسات والاستشارات المسبقة اللازم إجراؤها وكذا مجموع الشروط والكيفيات والإجراءات التي من شأنها أن تسمح بما يأتي :
- تحديد البلديات المصنفة كمناطق جبلية
- تصنيف المناطق الجبلية حسب الصنف الذي تنتمي إليه طبقا لأحكام المادة 2 من القانون رقم 04-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه
- التمييز بين المناطق الجبلية من حيث الكثافة السكانية وكذا خصوصيات كل منطقة
– جمع هذه المناطق الجبلية في كتل جبلية.
المادة 2
فتح المادةتعد الدراسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مكاتب الدراسات والهيئات المختصة أو كل مركز بحث متعلق بالجغرافية الاقتصادية أو تهيئة الإقليم أو البيئة على أساس اتفاقيات أو عقود دراسات وكذا على أساس المعايير المحددة في المادتين 2 و 3 من القانون رقم 04-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه
المادة 3
فتح المادةتعد الدراسات عن كل كتلة جبلية مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجغرافية والاقتصادية والكثافة السكانية . ويجب أن تبين هذه الدراسات وبوضوح :
- التشخيص الجغرافي والاقتصادي والاجتماعي للكتلة الجبلية المعنية
- المعايير والمقاييس والمعطيات الأخرى المستعملة لإعداد هذه الدراسات
- اقتراحات تصنيف كمناطق جبلية وكأصناف للكثافة مثل ما هو محدد في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتنشأ لجنة وزارية مشتركة لدراسة تصنيف المناطق الجبلية لمتابعة إنجاز الأعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، وتدعى في صلب النص "اللجنة" وتتكون من ممثلي :
- الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية ، رئيسا،
- الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
- الوزير المكلف بالمالية
- الوزير المكلف بالموارد المائية
- الوزير المكلف بالطاقة الوزير المكلف بالبيئة، الوزير المكلف بالتربية الوطنية الوزير المكلف بالفلاحة
- الوزير المكلف بالتنمية الريفية
- الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- الوزير المكلف بالصحة
- الوزير المكلف بالنقل
- الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- الوزير المكلف بالثقافة
- الوزير المكلف بالصناعة التقليدية،
- الوزير المكلف بالتضامن الوطني. 11 ديسمبر سنة 2005 م
المادة 5
فتح المادةتكلّف اللجنة، لا سيما بما يأتي :
فحص الدراسات ومشاريع تصنيف المناطق الجبلية التي يعرضها عليها الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والمصادقة عليها،
- تحديد كل جوانب الدراسات أو المشاريع التي تقتضي فحصا تكميليا، عند الاقتضاء.
المادة 6
فتح المادةيمكن أن تستعين اللجنة بأي شخص آخر يمكن له المساهمة في هذه الأشغال تضمن مصالح الوزارة المكلّفة بالتهيئة العمرانية أمانة أشغال اللجنة.
يتم إبلاغ أعضاء اللجنة بمكان وتاريخ وجدول أعمال الاجتماع خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل انعقاده .
المادة 7
فتح المادةتحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
المادة 8
فتح المادةيرسل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية، على سبيل الاستشارة ، مشاريع التصنيف إلى الولاة والمجالس الشعبية الولائية والمجالس الشعبية البلدية المعنية وكذا إلى كل مؤسسة أو هيئة أو جمعية يمكن أن يسمح رأيها بالمساعدة على جدوى التصنيف المزمع وفعاليته.
المادة 9
فتح المادةتقوم اللجنة في نهاية إجراءات الاستشارة بفحص الآراء والملاحظات أو الاقتراحات الصادرة وتصادق على مشروع التصنيف بواسطة محضر يبرز فيه مجموع التعديلات التي يجب القيام بها والعناصر الخاضعة للتحكيم.
المادة 10
فتح المادةيتخذ تصنيف المناطق الجبلية ككتل جبلية بمرسوم تنفيذي في مفهوم المادة 5 من القانون رقم 04-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005.
أحمد أويحيى 9 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-85
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-85 مؤرّخ في 20 صفر عام 1428 الموافق 10 مارس سنة 2007، يحدد كيفيات إعداد نظام ته ي ئة إقليم ال ك تلة الج بلية وال م صادقة ع ليه وال دراسات والاستشارات المسبقة الواجب إجراؤها، وكذا إجراءات التحكيم المتعلقة بذلك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.