مرسوم تنفيذي رقم 04-194 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق الوطنية لعلوم الأرض. 4 15 يوليو سنة 2004، يتعلق بمسك وتسيير حساب جار باسم بريد الجزائر في كتابات 4 15 يوليو سنة 2004، يتضمن إنشاء الوكالة 6
الفصل الأول — التسمية – الوصاية - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ تحت تسمية "الوكالة الوطنية لعلوم الأرض" التي تدعى في صلب النص "الوكالة"، مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 2
فتح المادةتوضع الوكالة تحت وصاية رئيس الحكومة ويحدّد مقرّها بمدينة الجزائر.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-188 (ج.ر عدد 36 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 2 : توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية. ...................(الباقي بدون تغيير) ."..................
الفصل الثاني — المهام
المادة 3
فتح المادةتكلّف الوكالة بتنسيق تنمية علوم الأرض من أجل رخاء البلاد وازدهارها وأمنها وتنميتها المستدامة.
المادة 4
فتح المادةتكلّف الوكالة في إطار مهامها بما يأتي :
- تطوير اقتناء المعلومات العلمية ومعالجتها وتثمينها بفضل التكنولوجيات الحديثة فيما يخص الجيولوجيا والجيوفيزياء والجغرافيا الطبيعية بالتشاور مع مؤسسات البحث والإدارات المعنية والمتدخلين الآخرين
- اقتراح للتفكير وإنجاز أو تكليف من ينجز الأدوات المساعدة لاتخاذ القرار، لا سيما خرائط المواضيع وخرائط لجميع أنواع الأخطار وخرائط المحافظة على الطبيعة وكذا خرائط شغل الفضاء بسلّم مناسب،
- تحديد الأولويات و / أو محاور التطور في ميدان علوم الأرض بالتشاور مع الهيئات المؤهلة، تنشيط وإنعاش النشاطات القطاعية المشتركة في ميدان علوم الأرض، المشاركة في تكوين مهنيين في ميدان علوم الأرض.
الفصل الثالث — التنظيم والعمل
المادة 5
فتح المادةيدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام، يساعده أمين عام وتزود بمجلس علمي. 30 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 18 يوليو سنة 2004 م
المادة 6
فتح المادةيقترح المدير العام تنظيم الوكالة ونظامها الداخلي ويوافق عليهما مجلس الإدارة.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 7
فتح المادةيتشكل مجلس الإدارة من :
ممثل رئيس الحكومة، رئيسا ، ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، ممثل الوزير المكلف بالمالية، ممثل الوزير المكلف بالمناجم، ممثل الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية، ممثل الوزير المكلف بالبيئة، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي، ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي، ممثل الوزير المكلّف بالموارد المائية، ممثل الوزير المكلف بالسكن، ممثل الوزير المكلف بالعمران ممثل المعهد الوطني للخرائط والاستشعار عن بعد، ممثل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء ممثل عن جمعية وطنية تنشط في ميدان علوم الأرض، رئيس المجلس العلمي للوكالة.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بكل مؤسسة أو شخص يمكن أن يساعده بحكم كفاءته في مداولاته أو مناقشة مسائل خاصة.
يتولى المدير العام للوكالة أمانة مجلس الإدارة.
ويشارك في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-188 (ج.ر عدد 36 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 7 : يتشكل مجلس الإدارة من :
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية، رئيسا، ........................(الباقي بدون تغيير)..............."
المادة 8
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من السلطة الوصية على الوكالة بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها.
ويخلفه العضو الجديد المعيّن حتى انقضاء مدة العضوية.
المادة 9
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو باقتراح من ثلثي (3) أعضائه.
المادة 10
فتح المادةيرسل رئيس مجلس الإدارة استدعاء لكل عضو من أعضاء المجلس يحدّد فيه جدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية على ألا يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 11
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي (3) أعضائه على الأقل . وإذا لم يكتمل النصاب يجتمع مجلس الإدارة بعد استدعاء ثان ويتداول حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 12
فتح المادةتؤدي مداولات مجلس الإدارة إلى تحرير محاضر تسجل في سجل يرقمه ويؤشر عليه ويوقعه رئيس مجلس الإدارة.
ترسل المحاضر إلى جميع أعضاء مجلس الإدارة وإلى السلطة الوصية في غضون الخمسة عشر (15) يوما التي تلي المداولات.
المادة 13
فتح المادةيتداول مجلس إدارة الوكالة لا سيما فيما يأتي :
المصادقة على البرنامج العام لنشاط الوكالة، مشروع النظام الداخلي للوكالة،
- الموافقة على التقرير السنوي عن النشاط وكذا حسابات التسيير، التسيير المالي للسنة المالية المنصرمة، الحسابات التقديرية للإيرادات والنفقات مشروع الميزانية مخطط تسيير الموارد البشرية، قبول الهبات والوصايا. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية
القسم الثاني — المدير العام
المادة 14
فتح المادةيعيّن المدير العام للوكالة بموجب مرسوم وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 15
فتح المادةالمدير العام للوكالة مسؤول عن عمل الوكالة ، وبهذه الصفة :
يدير جميع مصالح الوكالة ، ويتصرف باسمها ويمثلها أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة ويعين في جميع المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها، يكلف بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة يعد الحسابات التقديرية لإيرادات ونفقات الوكالة التي يعرضها على مجلس الإدارة،
- يلتزم ويأمر بصرف النفقات في حدود القروض المسموح بها،
- يبرم كل اتفاق أو عقد أو اتفاقية ترتبط بهدف الوكالة وذلك طبقا للتنظيم المعمول به
- يعرض التقرير السنوي عن النشاط على مجلس الإدارة،
- يتولى تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة، يعد مشروع النظام الداخلي للوكالة ويعرضه على مجلس الإدارة ويسهر على تطبيقه.
القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 16
فتح المادةيرأس المجلس العلمي شخصية علمية يتم اختيارها لكفاءاتها في ميدان علوم الأرض .
يعين رئيس الحكومة رئيس المجلس العلمي بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-188 (ج.ر عدد 36 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 16 : يرأس المجلس العلمي شخصية علمية يتم اختيارها لكفاءاتها في ميدان علوم الأرض.
يعيّن الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية رئيس المجلس العلمي بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة".
المادة 17
فتح المادةيتشكل المجلس العلمي من خمسة عشر (15) عضوا، يختارهم المدير العام للوكالة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد من بين المدرسين والباحثين والخبراء في ميدان علوم الأرض.
تتولى مصالح الوكالة أمانة المجلس العلمي.
المادة 18
فتح المادةيبدي المجلس العلمي رأيه فيما يأتي :
- انسجام البرامج والمشاريع المبادر بها في ميدان علوم الأرض
- كل المسائل ذات الطابع العلمي والتقني التي يعرضها عليه المدير العام للوكالة.
يصادق المجلس العلمي على نظامه الداخلي خلال دورته الأولى.
المادة 19
فتح المادةيمكن أن يستعين المجلس العلمي بكل شخصية علمية أو كل خبير يمكنه أن يساهم بفعالية في أشغال المجلس بحكم كفاءته في ميدان علوم الأرض.
المادة 20
فتح المادةيستفيد أعضاء المجلس العلمي من تعويض يحدد مبلغه عن طريق التنظيم . كما تعوض طبقا للتنظيم المعمول به مصاريف تنقل وإقامة الأشخاص المدعوين للمشاركة في اجتماعات المجلس العلمي وأعضائه، عند الاقتضاء، المقيمين بأماكن تبعد بأكثر من مائة (100) كم عن مدينة الجزائر.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 21
فتح المادةيعرض مشروع ميزانية الوكالة الذي يحضره المدير العام للوكالة ويصادق عليه مجلس الإدارة، لموافقة السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية.
المادة 22
فتح المادةتشتمل ميزانية الوكالة على باب للإيرادات وباب للنفقات :
1 - في باب الإيرادات :
إعانات التجهيز والتسيير التي تمنحها الدولة، الهبات والوصايا الإيرادات المختلفة 2 – في باب النفقات :
نفقات التجهيز، نفقات التسيير.
المادة 23
فتح المادةيرسل الحساب الإداري والتقرير السنوي عن النشاط للسنة المنصرمة الذي يصادق عليه مجلس الإدارة إلى السلطة الوصية وإلى الوزارة المكلفة بالمالية وكذا إلى مجلس المحاسبة.
المادة 24
فتح المادةيسند مسك كتابات المحاسبة وتداول الأموال إلى عون محاسب يعينه الوزير المكلف بالمالية ويمارس وظيفته وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 25
فتح المادةتمسك حسابات الوكالة وفق قواعد المحاسبة العمومية. 30 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 18 يوليو سنة 2004 م
المادة 26
فتح المادةتمارس مراقبة نفقات الوكالة وفقا للشروط المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 27
فتح المادةيحدّد التنظيم الإداري للوكالة بموجب نص لاحق.
المادة 28
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 06-188
مرسوم رئاسي رقم 06-188 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، ي ع دّل ال مرسوم التنف يذي رقم 04-194 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمتضمن إنش اء الوكالة الوطنية لعلوم الأرض
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-416
مرسوم تنفيذي رقم 05-416 مؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 ، يحدّد تشكيلة المجلس الوطني لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة ومهامه وكيفيات سيره
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.