مرسوم تنفيذي رقم 04-275 مؤرخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن إنشاء المدينة الجديدة لسيدي عبد الله. 7
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 02-08 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، تنشأ مدينة جديدة تسمى "المدينة الجديدة لسيدي عبد الله".
المادة 2
فتح المادةتقع المدينة الجديدة لسيدي عبد الله بولاية الجزائر على أقاليم بلديات : المعالمة، الرحمانية، زرالدة والدويرة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-215 (ج.ر عدد 47 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : تقع المدينة الجديدة لسيدي عبد الله بولاية الجزائر على أقاليم بلديات المعالمة والرحمانية وزرالدة والسويدانية والدويرة".
المادة 3
فتح المادةتغطي حدود المدينة الجديدة لسيدي عبد الله مساحة سبعة آلاف ( 7.000) هكتار تشمل ما يأتي :
– ثلاثة آلاف (3.000) هكتار في محيط التعمير والتهيئة للمدينة الجديدة، أربعة آلاف ( 4.000) هكتار حول المساحات المهيئة والتي تمثل محيط حماية المدينة الجديدة.
تضبط حدود هذه المساحات طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-296 (ج.ر عدد 62 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 04-275 المؤرّخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 4
فتح المادةتتمثل الوظائف الأساسية للمدينة الجديدة لسيدي عبد الله في التكنولوجيا المتقدمة، والتكوين والبحث الجامعي وكذا مهام الدعم المتصلة بها.
المادة 5
فتح المادةيحدّد البرنامج العام للمدينة الجديدة لسيدي عبد الله، كما يأتي :
فضاءات لبرنامج السكن الموجه للمواطنين بعدد مائتي ألف (200.000) ساكن، تجهيزات إدارية
- حي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال يدعى الحظيرة الإلكترونية حظيرة عمرانية تتكوّن من مساحات خضراء ومناطق راحة وترفيه ومركب متعدد الرياضات معاهد جامعية، مراكز البحث والتنمية مناطق نشاطات تجهيزات استشفائية وصحية، تجهيزات تجارية، وفندقية وخدمات
- شبكات عمومية للمنشآت الأساسية، ومنها على الخصوص، نواقل الطاقة والماء والمنشآت الأساسية للاتصال ومنشآت الطرق وخط سكك حديدية، تجهيزات عمومية مرافقة للخدمات الحضرية والخدمات الجوارية منشآت معالجة النفايات والمياه القذرة
- فضاءات حماية حول المدينة يحدد مخطط التهيئة استخداماتها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-215 (ج.ر عدد 47 لسنة 2016)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-296 (ج.ر عدد 62 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-296 (ج.ر عدد 62 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 04-275 المؤرّخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 04-275 المؤرّخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004.
أحمد أويحيى 20 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-296
« تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 04-275 المؤرّخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 3 : تغطي حدود المدينة الجديدة لسيدي عبد »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-215
« تتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 04-275 المؤرخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 2 : تقع المدينة الجديدة لسيدي عبد الله »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-129
مرسوم تنفيذي رقم 26-129 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-305 المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد مهام هيئة المدينة الجديدة لسيدي عبد الله وتنظيمها وكيفيات سيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-297
مرسوم تنفيذي رقم 20-297 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 06-233 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز بعض منشآت وتجهيزات وهياكل المدينة الجديدة لسيدي عبد الله
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-296
مرسوم تنفيذي رقم 20-296 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 04-275 المؤرّخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن إنشاء المدينة الجديدة لسيدي عبد الله
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-215
مرسوم تنفيذي رقم 16-215 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، ي ع دل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-275 المؤرخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن إنشاء المدينة الجديدة لسيدي عبد الله
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-216
مرسوم تنفيذي رقم 16-216 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة المدينة الجديدة لسيدي عبد الله
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014، يحدد الدفتر النموذجي الخاص بالارتفاقات المطبقة على الاستثمارات الموجودة بمحيط المدينة الجديدة لسيدى عبد اللّه
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-233
مرسوم تنفيذي رقم 06-233 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز بعض منشآت وتجهيزات وهياكل المدينة الجديدة لسيدي عبد الله. 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-305
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-305 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006، يحدّد مهام هيئة المدينة الجديدة لسيدي عبد الله وتنظيمها وكيفيات سيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.