مرسوم تنفيذي رقم 04-97 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول الجديدة لبوغزول. 22 أبريل سنة 2004 ، يتضمن إنشاء المدينة 25 أبريل سنة 2004 ، يتضمن إنشاء المدينة 26
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 02-08 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، تنشأ مدينة جديدة تسمى "المدينة الجديدة لبوغزول".
المادة 2
فتح المادةتقع المدينة الجديدة لبوغزول في ولايتي المدية والجلفة على إقليم بلديتي بوغزول وعين وسارة.
المادة 3
فتح المادةتغطي حدود المدينة الجديدة لبوغزول مساحة أربعة آلاف وستمائة وخمسين (4650) هكتارا تشمل ما يأتي :
ألفان ومائة وخمسون (2150) هكتارا داخلة في حدود التعمير وتهيئة المدينة الجديدة، ألف (1000) هكتار حول المساحات المهيأة التي تشكل حدود حماية المدينة الجديدة، ألف (1000) هكتار للمنطقة الفلاحية، خمسمائة (500) هكتار لمنطقة الميناء الجوي.
يحدد ضبط هذه الحدود طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتتمثل المهام الرئيسية للمدينة الجديدة لبوغزول في : الثلاثي الأعلى والتكنولوجيات المتدمة والبحث العلمي وكذا مهام الدعم المتعلقة بها.
المادة 5
فتح المادةيحدد البرنامج العام للمدينة الجديدة كما يأتي :
- فضاءات لبرنامج السكن الموجه لعدد من السكان يقدر بأربعمائة ألف (400.000) نسمة، تجهيزات جماعية ( عامة وخاصة وتربوية وجامعية واستشفائية وخاصة بالصحة وثقافية ورياضية ودينية والمصالح الإدارية وغيرها، نشاطات اقتصادية : القطاع التجاري والسياحي والثلاثي والصناعي 14 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 4 أبريل سنة 2004 م منشآت النقل: الطرقات والفضاءات العمومية وشبكات السكة الحديدية ومحطات النقل البري،
- تجهيزات تجارية وفندقية وخدماتية، مطار دولي، حدائق حضرية ومساحات خضراء،
- المنشآت التقنية : لا سيّما نواقل الطاقة والماء ومحطة تصفية المياه ومركز معالجة النفايات ومنشآت المواصلات السلكية واللاسلكية
- التجهيزات العمومية مرافقة للخدمات الحضرية والخدمات الجوارية
- فضاءات الحماية حول المدينة الجديدة التي تحدد استعمالاتها في مخطط التهيئة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-550
مرسوم تنفيذي رقم 21-550 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 9 30 ديسمبر سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-304 المؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد مهام هيئة المدينة الجديدة لبوغزول وتنظيمها وكيفيات سيرها
-
مرسوم رقم 16-149
مرسوم تنفي ذي رقم 16-149 مؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة المدينة الجديدة لبوغزول
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-304
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-304 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006، يحدّد مهام هيئة المدينة الجديدة لبوغزول وتنظيمها وكيفيات سيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-232
مرسوم تنفيذي رقم 06-232 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز بعض منشآت وتجهيزات وهياكل المدينة الجديدة لبوغزول
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.