قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002، يتضمن تكوين لجنة تل البحر الولائية وكيفية عملها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 94-279 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تكوين لجنة تل البحر الولائية وكيفية عملها .
المادة 2
فتح المادةيرأس الوالي المختص إقليميا لجنة تل البحر الولائية، وتتكون من :
- الممثل المؤهل عن المصلحة الوطنية لحراس الشواطيء على مستوى الولاية
- قائد مجموعة الدرك الوطني،
- رئيس الأمن الولائي مفتش البيئة في الولاية مدير الحماية المدنية في الولاية مدير النقل في الولاية، مدير الأشغال العمومية في الولاية مدير الصيد البحري والموارد الصيدية في الولاية
- مدير البريد والمواصلات في الولاية مدير الصحة في الولاية مدير المناجم والصناعة في الولاية مديري الموانىء في الولاية وعند الاقتضاء، مسؤولي المناطق الصناعية في الولاية.
يمكن لجنة تل البحر الولائية أن تستعين بأي شخص بحكم كفاءته لمساعدتها في أعمالها.
المادة 3
فتح المادةتتولّى لجنة تل البحر الولائية على الخصوص ما يأتي :
- وضع وتطوير على المستوى المحلي منظومة للوقاية ولكشف ولحراسة والمراقبة ولمكافحة كل أشكال التلوث البحري، إعداد مخطط تل البحر الولائي وفقا للأحكام التنظيمية السارية المفعول
- اتخاذ كل التدابير الضرورية لتحسين وتعزيز قدرات تدخل الأجهزة المكلفة بمكافحة التلوثات البحرية اقتراح توزيع وسائل المكافحة وتحديد أولويات التدخل أخذا بعين الاعتبار المناطق الهشة والحساسة أو المعرضة للخطر، 22 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 6 مارس سنة 2002 م المبادرة بتمارين صورية لمخطط تل البحر الولائي ووضعها حيز التنفيذ، السهر على إمداد المناطق المنكوبة بالوسائل البشرية والمادية متابعة سير عمليات المكافحة ابتداء من انطلاق مخطط تل البحر الولائي حتى إقفاله الرسمي تقديم تقرير سداسي للجنة تل البحر الجهوية عن حالة تحضير مخطط تل البحر الولائي، إعداد خريطة للمناطق الهشة أو المعرضة للأخطار بحدة على مستوى الواجهة البحرية للولاية،
- الاقتراح على لجنة تل البحر الجهوية، اقتناء التجهيزات الملائمة الضرورية لمكافحة التلوثات البحرية المبادرة بأنشطة التكوين والتحسيس في مجال مكافحة التلوثات البحرية ووضعها حيز التنفيذ متابعة تقييم الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث.
المادة 4
فتح المادةتجتمع لجنة تل البحر الولائية في دورات عادية مرتين (2) في السنة باستدعاء من رئيسها.
يمكنها أن تجتمع أيضا في دورات غير عادية بطلب من رئيسها أو بطلب من رئيس لجنة تل البحر الجهوية.
المادة 5
فتح المادةتسجل مداولات لجنة تل البحر الولائية في سجل خاص، خاص، يرقمه ويوقعه رئيس اللجنة وكاتب الجلسة. ترسل نسخة من محضر المداولات إلى لجنة تل البحر الجهوية.
المادة 6
فتح المادةتتولى مصالح مفتشية البيئة للولاية أمانة لجنة تل البحر الولائية.
المادة 7
فتح المادةتكلّف أمانة لجنة تل البحر الولائية على الخصوص بما يأتي :
تحضير اجتماعات لجنة تل البحر الولائية إعلام أعضاء لجنة تل البحر الولائية بكل المعلومات الكفيلة بتحسين مخطط تل البحر الولائي،
- القيام بكل الأعمال الإدارية والتقنية المرتبطة بتنفيذ ومتابعة وتنظيم مكافحة التلوثات البحرية إنشاء واستيفاء جرد وبيانات كمية ونوعية للوسائل المتوفّرة لمكافحة التلوثات البحرية على مستوى الولاية جمع المعلومات المتعلقة بوسائل مكافحة التلوثات البحرية المتوفّرة بالولايات المجاورة
- الإشراف ماديا على التمارين الصورية لمخطط تل البحر الولائي
- تكوين بنك للمعلومات يتصل بمجال نشاطها.
المادة 8
فتح المادةينطلق ويختتم مخطط تل البحر الولائي طبقا للأحكام التنظيمية السارية المفعول.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002.
الشريف رحماني وزارة الفلاحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.