مرسوم تنفيذي رقم 04-113 مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 ، يتضمن تنظيم المحافظة الوطنية للساحل وسيرها ومهامها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، يُحدد هذا المرسوم تنظيم المحافظة الوطنية للساحل وسيرها ومهامها، التي تدعى في صلب النص "المحافظة".
المادة 2
فتح المادةالمحافظة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 3
فتح المادةتوضع المحافظة تحت وصاية الوزير المكلف بالبيئة ويُحدد مقرها في مدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالبيئة.
المادة 4
فتح المادةتكلّف المحافظة، لتنفيذ المهام الموكلة إليها بموجب المادتين 24 و 25 من القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، بما يأتي :
- السهر على صون وتثمين الساحل والمناطق الساحلية والأنظمة الإيكولوجية التي توجد فيها، تنفيذ التدابير التي يمليها التنظيم المعمول به لحماية الساحل والمناطق الساحلية تقديم كل مساعدة تتعلّق بميادين تدخلها للجماعات المحلية،
- صيانة وترميم وإعادة تأهيل الفضاءات البرية والبحرية الفذة أو الضرورية للمحافظة على التوازنات الطبيعية من أجل المحافظة عليها، ترقية برامج تحسيس الجمهور وإعلامه بالمحافظة على الفضاءات الساحلية واستعمالها الدائم وكذا تنوعها البيولوجي.
تبقى الأحكام المتعلقة بحماية التراث الثقافي سارية طبقا للقانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه.
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 5
فتح المادةيُسيّر المحافظة مجلس توجيه ويديرها مدير عام وتزود بمجلس علمي.
المادة 6
فتح المادةيُحدّد التنظيم الإداري للمحافظة وكذا هياكلها المحلية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 7
فتح المادةيُكلّف مجلس التوجيه بالفصل في التدابير المتعلّقة خاصة بالقضايا الآتية :
- التنظيم والسير العام للمحافظة وكذا نظامها الداخلي،
- المخططات والبرامج وكذا حصائل النشاط، مشروع ميزانية المحافظة، قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، اقتراح أي تدبير يهدف إلى تحسين نشاط المحافظة.
المادة 8
فتح المادةيشمل مجلس توجيه المحافظة الذي يرأسه ممثّل الوزير المكلف بالبيئة :
ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية ممثل الوزير المكلف بالتجارة، ممثل الوزير المكلف بالنقل ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلف بالسياحة ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالثقافة ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي، ممثل الوزير المكلف بالعمران ممثل الوزير المكلف بالتشغيل ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري، ممثلين عن جمعيتين (2) لحماية البيئة يعينهما وزير التهيئة العمرانية والبيئة.
أول ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 21 أبريل سنة 2004 م
المادة 9
فتح المادةيحضر المدير العام للمحافظة والعون المحاسب اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري.
كما يحضر ممثلو الجماعات المحلية المعنية مداولات مجلس التوجيه التي تتعلق بدراسة التدابير الخاصة بالساحل.
المادة 10
فتح المادةيُعيّن أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد ، بقرار من الوزير المكلف بالبيئة، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها. وتنهى مهامهم بالأشكال نفسها.
المادة 11
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرتين (2) في السنة على الأقل ويمكن أن يتم استدعاؤه في دورة غير عادية بناء على طلب من الرئيس أو من ثلثي (3) أعضائه.
يعد الرئيس جدول الأعمال بناء على اقتراح من المدير العام للمحافظة.
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ عقد الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للاجتماعات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 12
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي ( 3 ) أعضائه على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب يتم استدعاء المجلس مجددا في أجل ثمانية
(8) أيام وتصح عندئذ مداولاته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. يتم اتخاذ القرارات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحاً.
المادة 13
فتح المادةتدوّن مداولات مجلس التوجيه في محاضر تسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه، ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة وترسل في الخمسة عشر (15) يوما الموالية إلى الوزير الوصي.
يتولى المدير العام للمحافظة أمانة مجلس التوجيه.
المادة 14
فتح المادةتدخل مداولات مجلس التوجيه حيز التنفيذ ثلاثين (30) يوما بعد إرسال المحاضر إلى السلطة الوصية.
ولا تكون مداولات مجلس التوجيه الخاصة بالميزانية والحسابات والقروض المزمع إبرامها واستئجار البناءات وقبول الهبات والوصايا، نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة للوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالمالية.
القسم الثاني — المدير العام
المادة 15
فتح المادةيُعيّن المدير العام للمحافظة بمرسوم، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالبيئة ، وتنهى مهامه بالأشكال نفسها.
المادة 16
فتح المادةالمدير العام مسؤول عن تسيير المحافظة، وبهذه الصفة :
ينفذ قرارات مجلس التوجيه، يكون مسؤولا عن السير العام للمحافظة، يتصرف باسم المحافظة ويمثلها أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية، يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المحافظة ويعين في كل المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- يحضر اجتماعات مجلس التوجيه، يعد التقرير السنوي للنشاط ويرسله إلى الوزير الوصي بعد موافقة مجلس التوجيه.
المادة 17
فتح المادةالمدير العام هو الأمر بصرف الميزانية حسب الشروط التي تحددها القوانين والتنظيمات المعمول بها. وبهذه الصفة : -يعدّ مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات سير وتجهيز المحافظة ويأمر بصرفها، يبرم كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات التي لها علاقة ببرنامج النشاطات، باستثناء تلك التي تقتضي موافقة السلطة الوصية،
- يمكنه أن يفوّض إمضاءه لمساعديه في حدود صلاحياته.
القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 18
فتح المادةيتشكّل المجلس العلمي للمحافظة من : * تسعة (9) علميين وجامعيين يمثلون :
معهد علوم البحر وتهيئة الساحل، المعهد العالي البحري، معهد باستور للجزائر المعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد، مركز البحث الفلكي والفيزيائي والجيوفيزيائي، 28 الجريدة الرسمية للجمهورية
- الوكالة الفضائية الجزائرية
- الوكالة الوطنية للمحافظة على الطبيعة،
- المركز الوطني للتوثيق في مجال الصيد البحري وتربية المائيات
- المركز الوطني للبحث الغابي. * ثلاثة (3) علميين من المحافظة، عشرة (10) ممثلين عن جامعات ومعاهد وهيئات ترتبط تخصصاتها بنشاطات المحافظة.
يمكن المحافظة الاستعانة بأي شخص يمكنه، بحكم كفاءته، مساعدتها في أعمالها.
المادة 19
فتح المادةيرأس المجلس العلمي للمحافظة أحد أعضائه الذي ينتخب من طرف نظرائه ويعين أعضاء المجلس العلمي لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير الوصي، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها.
المادة 20
فتح المادةيمكن المدير العام ومجلس التوجيه استشارة المجلس العلمي في كل مسألة ذات طابع علمي تدخل في إطار مهام المحافظة.
المادة 21
فتح المادةيعد المجلس العلمي نظامه الداخلي ويعرضه على المدير العام للموافقة عليه.
المادة 22
فتح المادةيجتمع المجلس العلمي مرتين (2) في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من المدير العام للمحافظة أو رئيس مجلس التوجيه أو ثلثي (3) أعضائه.
الفصل الثالث — أحكام مالية ونهائية
القسم الأول — المحاسبة والمراقبة
المادة 23
فتح المادةتنجز عمليات الإيرادات والنفقات الخاصة بالمحافظة في إطار ميزانية تعد وتنفذ وفقا لقواعد المحاسبة العمومية.
المادة 24
فتح المادةيمسك محاسبة المحافظة عون محاسب يعين أو يعتمد من طرف الوزير المكلف بالمالية.
المادة 25
فتح المادةيمارس الرقابة المالية للمحافظة مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية.
المادة 26
فتح المادةيتم إيداع الحسابات الإدارية وحسابات التسيير لدى هيئات المراقبة وفق الشروط المحددة في التنظيم المعمول به.
يرسل المدير العام للمحافظة هذه الحسابات، بعد موافقة مجلس التوجيه عليها، إلى الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالمالية.
القسم الثاني — الإيرادات والنفقات
المادة 27
فتح المادةتشمل إيرادات المحافظة :
التخصيص المالي الأولي وإعانات الدولة، الإعانات المخصصة من طرف المؤسسات والهيئات العمومية أو الخاصة، إعانات الجماعات المحلية، إعانات المنظمات الدولية، الهبات والوصايا الوطنية والدولية بما فيها العقارات
- كل الموارد الأخرى والإعانات المرتبطة بنشاطات المحافظة.
المادة 28
فتح المادةتشمل نفقات المحافظة :
نفقات التسيير، نفقات التجهيز النفقات المرتبطة بتسيير الفضاءات الساحلية وترميمها وإعادة تهيئتها،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز مهامها.
المادة 29
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل رمضان عام 1442 الموافق 13 أبريل سنة 2021، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة البيئة. 17
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 شوّال عام 1434 الموافق 2 سبتمبر سنة 2013، يحدد تصنيف المحافظة الوطنية للساحل وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-114
مرسوم تنفيذي رقم 09-114 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يحدد شروط إعداد مخطط تهيئة الشاطئ ومحتواه وكيفيات تنفيذه
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-351
مرسوم تنفيذي رقم 06-351 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1427 الموافق 5 أكتوبر سنة 2006، يحدّد شروط إنجاز المسالك الجديدة الموازية للشاطىء
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 14 يناير سنة 2006، يتضمّن التنظيم الإداري للمحافظة الوطنية للساحل
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-416
مرسوم تنفيذي رقم 05-416 مؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 ، يحدّد تشكيلة المجلس الوطني لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة ومهامه وكيفيات سيره
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.