مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-273 المؤرّخ في 17 رجب عام 1425 الموافق 2 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الإيرادات والنفقات المسندة لحساب التخصيص الخاص رقم 113-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لحماية الساحل والمناطق الشاطئية".
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-273 المؤرّخ في 17 رجب عام 1425 الموافق 2 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، فإن إيرادات الصندوق الوطني لحماية الساحل والمناطق الشاطئية هي :
- الرسوم النوعية المحدّدة بموجب قوانين الماليّة،
- حاصل الغرامات المحصلة بعنوان المخالفات لقانون حماية الساحل والمناطق الشاطئية،
- التعويض ات بعن وان النفقات الناجم ة عن مكافحة التلوث المفاجىء الناتج عن تسرب مواد كيميائية خطيرة في البحر،
- الهبات والوصايا، 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- التخصيصات المحتملة من ميزانية الدولة،
- كل المساهمات أو الموارد الأخرى.
المادة 3
فتح المادةتشمل قائمة نفقات الصندوق الوطني لحماية الساحل والمناطق الشاطئية ما يأتي :
1 - بعنوان تمويل أعمال إزالة التلوث وحماية وتثمين الساحل والمناطق الشاطئية :
- مساعدة الجماعات المحلية في أنشطة حماية الساحل وتثمينه،
- عمليات إزالة تلوث الساحل والمناطق الشاطئية للمدن الواقعة في منطقة الساحل (صناعية ومحطات التصفية ومركز الطمر التقني والتطهير...)،
- أنشطة حماية المواقع المتدهورة أو المهددة بالتدهور أو التع رية والمناطق الطبيعية ذات منفعة إيكولوجية،
- صيانة وإصلاح وإعادة تأهيل الفضاءات البرية والبحرية المتميزة و/ أو الضرورية للحفاظ على التوازنات الطبيعية من أجل المحافظة عليها،
- ترقية ب رامج التحسيس والتكوين والتربي ة في البيئة المرتبطة بحماية الساحل وتثمينه.
2 - بعنوان تمويل دراسات وبرامج البحث التطبيقي المتعلّق بحماية الساحل والمناطق الشاطئية :
- وضع بنوك المعطيات ونظام معلوماتي جغرافي مرتبط بالساحل،
- دراسة تصنيف المواقع والمناطق الشاطئية،
- دراسة تتضمّن مراقبة وحراسة نوعية المياه البحرية ومصادر التلوث،
- ج رد الساحل والمناطق الشاطئية وإعداد الأطلس الخرائطي،
- دراسات النماذج المصغّرة لانتشار الملوثات وأشغال الحماية ومادّة التشتيت والمسجل البيولوجي.
3 - بعنوان النفقات المتعلّقة بالتدخلات الاستعجالية في حالة وقوع تلوث بحري مفاجىء :
- التلوث الناجم عن حادث ناتج عن نشاط صناعي أو أي نشاط موجود في منطقة شاطئية،
- تمارين تمثيلي ة للتلوث البح ري الن اجم عن حادث تدفق المحروقات ومواد خطرة أخرى.
4 - بعنوان تمويل الدّراسات والخبرات المسبقة لرد الاعتبار للمواقع المنجزة من قبل معاهد التعليم العالي أو مكاتب الدّراسات الوطنية و/ أو الأجنبية :
- دراسات وخبرات أنجزها خبراء ومؤسسات وهيئ ات أو هياكل أو مك اتب دراس ات وطني ة أو أجنبي ة تتعلق بحماية الساحل والمناطق الشاطئية لا سيّما بما يأتي : * المناطق الطبيعية المتميزة ذات منفعة إيكولوجية ومنظرية وثقافية، * المجالات البحرية المحمية، * المواق ع المتدهورة أو المهددة بالتده ور أو التعرية، * الأنواع النباتية والحيوانية المهددة و/ أو التي في طريق الانقراض.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة .2007 وزير المالية وزير التهيئة مراد مدلسي العمرانية والبيئة الشريف رحماني وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.