مرسوم تنفيذي رقم 05-495 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1426 الموافق الطاقوي للمنشآت الأكثر استهلاكا للطاقة. 16 26 ديسمبر سنة 2005، يتعلق بالتدقيق 17
الفصل الأول — الموضوع والتعريف وكيفيات تنفيذ التدقيق الطاقوي
المادة الأولى
فتح المادةطبقا للمادة 23 من القانون رقم 09-99 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم مستويات استهلاك الطاقة التي تحدد مقاييس إخضاع المنشآت للتدقيق ودورية التدقيق وشروط وكيفيات تنفيذ التدقيق الطاقوي واعتماد المكلفين بالتدقيق.
المادة 2
فتح المادةيقصد بالتدقيق الطاقوي دراسة ومراقبة الأداءات الطاقوية لمعدات وتجهيزات المنشآت الصناعية ومنشآت النقل والخدمات، قصد رفع مستوى اشتغالها إلى أقصى درجة.
المادة 3
فتح المادةيقصد بالمنشأة، فيما يخص قطاعي الصناعة والخدمات، كل مجموعة منشآت وبنايات موجودة على ملك أو جزء من ملك عقاري وحيد وموضوع تحت سلطة رئيس مؤسسة.
ويقصد بالمنشأة، فيما يخص قطاع النقل، أسطول سيارات موضوعة تحت سلطة مسؤول وموجودة في مكان واحد.
المادة 4
فتح المادةيتمثل التدقيق الطاقوي المنشأة ما في القيام بالمهام الآتية :
- قياس الأداءات الطاقوية للمنشآت وتجهيزاتها الكبرى،
- تحليل تطوير عمليات استهلاك الطاقة
- إعداد الحصائل الطاقوية للمنشأة والتجهيزات الكبرى، تقييم الإفرازات الملوثة المترتبة على عمليات استهلاك الطاقة تقييم الفعالية الطاقوية للعمليات استنادا إلى مقاييس الاستهلاك،
- تحديد إمكانيات الاقتصاد في استهلاك الطاقة و/أو الاستبدال ما بين الطاقات المناسب على صعيد الفعالية الطاقوية والبيئة
- وضع مخطط أعمال تصحيحية تشمل العمليات الواجب إنجازها وكلفتها الاقتصادية. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 5
فتح المادةتكون دفاتر الشروط التي تحدد المنهجية وتقرير التدقيق وخلاصته، والمرشد المنهجي، ومقادير الطاقات الحرارية، وعوامل التحويل لحساب الاستهلاك، وكذا كيفيات اعتماد المكلفين بالتدقيق، موضوع قرار وزاري مشترك يصدره وزير الطاقة والمناجم والوزير المكلف بالبيئة، بناء على اقتراح وكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها.
المادة 6
فتح المادةيكون التدقيق الطاقوي موضوع تقرير يجب أن يشمل ما يأتي :
حصيلة طاقوية شاملة تحليل عن كل قطاع استهلاك والعمليات المهمة، تقييم التطورات في عمليات استهلاك الطاقة والإفرازات الملوثة تقديم المكامن المحتملة لاقتصاد الطاقة والاستبدال ما بين الطاقات، وتقليص الإفرازات الملوثة ومخطط الأعمال التصحيحية
- التوصيات التي توضح، عند الاقتضاء، نوع التدابير والأعمال سواء فيما يخص الاقتصاد في الطاقة أو الاستبدال ما بين الطاقات والتقليل من الإفرازات الملوثة.
الفصل الثاني — شروط ممارسة التدقيق الطاقوي
المادة 7
فتح المادةيعترف بممارسة نشاط التدقيق الطاقوي للأشخاص المذكورين في المادة 22 من القانون رقم 09-99 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 والمذكور أعلاه الذين تتوفر فيهم الكفاءات ويتوفر لديهم العتاد المطلوب للقياس والمراقبة، المحدد بموجب القرار الوزاري المشترك المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه.
يجب أن تودع طلبات الاعتماد لدى الوزارة المكلفة بالطاقة التي ترسلها إلى الوزارة المكلفة بالبيئة لإبداء الرأي فيها وإلى وكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها لدراستها.
وبعد إبداء الرأي فيها من الوزارة المكلفة بالبيئة ودراستها من وكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها، يصدر الاعتماد بموجب قرار من الوزير المكلف بالطاقة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من إيداع الملف.
يجب أن يكون رفض طلب الاعتماد معللا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-424 (ج.ر عدد 65 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 7 : تخضع ممارسة نشاط التدقيق الطاقوي لاعتماد تسلّمه الوزارة المكلفة بالطاقة لصالح الأشخاص المذكورين في المادة 22 من القانون رقم 99-09 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 والمذكور أعلاه.
يجب أن تودع طلبات الاعتماد لدى الوزارة المكلفة بالطاقة التي ترسلها إلى الوزارة المكلفة بالبيئة لإبداء الرأي فيها وإلى وكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها لدراستها.
ترسل آراء الوزارة المكلفة بالبيئة ووكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها إلى الوزارة المكلفة بالطاقة في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ التبليغ.
ترسل الملفات المقبولة تقنيا إلى الوزارة المكلفة بالداخلية لإبداء الرأي فيها.
يرسل رأي الوزارة المكلفة بالداخلية إلى الوزارة المكلفة بالطاقة في أجل أقصاه أربعون (40) يوما ابتداء من تاريخ تبليغها.
يمنح الاعتماد بموجب مقرر من الوزير المكلف بالطاقة في أجل أقصاه مائة وعشرون (120) يوما كاملة ابتداء من تاريخ وصل الاستلام الذي يثبت بأن الملف كامل، وذلك بعد الحصول على موافقة الوزارة المكلفة بالداخلية والوزارة المكلفة بالبيئة ووكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها.
يجب تبليغ الرفض المعلل لطالب الاعتماد.
في حالة رفض الاعتماد، يمكن طالب الاعتماد تقديم طعن لدى الوزير المكلف بالطاقة، مرفقا بمعلومات أو مبررات جديدة".
المادة 8
فتح المادةيجب أن تتقيد مكاتب الدراسات والخبراء المعتمدون ببنود دفاتر الشروط الخاصة لإنجاز عمليات التدقيق الطاقوي لدى المنشآت الصناعية ومنشآت النقل وقطاع الخدمات.
المادة 9
فتح المادةيمكن أن يسحب الاعتماد بسبب مخالفة الالتزامات الواردة في دفاتر الشروط أو المخالفات الخطيرة لأخلاقيات المهنة.
الفصل الثالث — واجبات التدقيق الطاقوي للمنشآت الأكثر استهلاكا
المادة 10
فتح المادةتخضع لإلزامية التدقيق الطاقوي جميع المنشآت الصناعية ومنشآت النقل والخدمات، مهما تكن طبيعتها القانونية أو نشاطها، طالما بلغ استهلاكها السنوي من الطاقة المستويات المحددة في المواد 11 و 12 و 13 أدناه.
المادة 11
فتح المادةتخضع لإلزامية التدقيق الطاقوي المنشآت الصناعية التي يساوي مجموع استهلاكها السنوي من الطاقة أو يفوق 2000 طن من معادل البترول.
المادة 12
فتح المادةتخضع لإلزامية التدقيق الطاقوي منشآت النقل التي يساوي مجموع استهلاكها السنوي من الطاقة أو يفوق 1000 طن من معادل البترول.
المادة 13
فتح المادةتخضع لإلزامية التدقيق الطاقوي منشآت الخدمات التي يساوي مجموع استهلاكها السنوي من الطاقة أو يفوق 500 طن من معادل البترول.
المادة 14
فتح المادةمجموع استهلاك الطاقة، المعبر عنه بالطن المعادل للبترول، هو محصلة الاستهلاك من الكهرباء والمحروقات الصلبة والسائلة والغازية ويحسب على أساس الصيغة الآتية :
CGPL + GN ) PCS ( * CGN + KECE = CT
c ) PCS ( . Cc + pp ) PCS ( CPP + GPL ) PCS ( .
حيث أن :
C : مجموع استهلاك الطاقة من معادل البترول K : معامل معادل الكهرباء، C : استهلاك الطاقة بالكيلوواط / ساعة، CGN : استهلاك الغاز الطبيعي بعدد الأمتار المكعبة، CGPL : استهلاك غاز البترول المميع بالطن، Cpp : استهلاك المواد البترولية بالطن C : استهلاك الفحم بالطن (PCS) : القدرة الحرارية العليا. 27 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2005 م تستثنى الكهرباء المنتجة بواسطة الطاقات المتجددة من حساب الاستهلاك الإجمالي للطاقة.
تحدد دفاتر الشروط قيم القدرات الحرارية ومعاملات المعادلة الواجب أخذها في الحسبان أثناء حساب مجموع استهلاك الطاقة.
المادة 15
فتح المادةتخضع المنشآت إلى أول تدقيق طاقوي لها على أساس مستويات الاستهلاك المحددة والمعاينة في سنة واحدة من السنوات الخمس الأخيرة أو على أساس تصريح المنشآت الجديدة.
المادة 16
فتح المادةيتعين على كل منشأة خاضعة للتدقيق حسب مفهوم المواد 11 و 12 و 13 و 15 و 18 من هذا المرسوم، التصريح بذلك لوكالة ترقية الطاقة وترشيد استعمالها.
المادة 17
فتح المادةيجب أن تعين كل منشأة من المنشآت الخاضعة للتدقيق مسؤولا مكلفا بتسيير الطاقة لكي يقوم على الخصوص بمتابعة عمليات التشخيص الطاقوي للمنشأة والتنفيذ المحتمل لعمليات الترشيد الطاقوي والتقليل من الإفرازات الملوثة.
المادة 18
فتح المادةيتعين على كل منشأة خاضعة للتدقيق تكليف مكتب للرقابة الطاقوية معتمد، للقيام دوريا، وعلى نفقتها بتدقيق طاقوي كما هو محدد في المادة 4 من هذا المرسوم.
تحدد دورية التدقيق الطاقوي بثلاث (3) سنوات بالنسبة للمنشآت الصناعية ومنشآت النقل، وبخمس
(5) سنوات بالنسبة لمنشآت الخدمات.
تبلغ وكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها المنشآت المعنية بقائمة خبراء التدقيق الطاقوي المعتمدين والمكاتب المعتمدة، ومراجعهم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-424 (ج.ر عدد 65 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 18 : يتعين على كل منشأة خاضعة للتدقيق الطاقوي تكليف مكتب للتدقيق الطاقوي معتمد أو خبير معتمد للقيام دوريا، وعلى نفقتها بتدقيق طاقوي كما هو محدد في المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 05-495 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1426 الموافق 26 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه.
يخضع دخول المدققين الطاقويين إلى المؤسسات الخاضعة لقواعد أمن خاصة، للقواعد والإجراءات المحددة بموجب المرسوم رقم 84-385 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمذكور أعلاه.
تحدد دورية التدقيق الطاقوي بثلاث (3) سنوات بالنسبة للمنشآت الصناعية ومنشآت النقل، وبخمس
(5) سنوات بالنسبة لمنشآت الخدمات.
تبلغ وكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها المنشآت المعنية بقائمة خبراء التدقيق الطاقوي المعتمدين والمكاتب المعتمدة ومراجعهم".
المادة 19
فتح المادةيرسل رئيس المنشأة تقرير التدقيق عن المنشأة الخاضعة للتدقيق وخلاصة ذلك إلى وكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها، بعد استلام التقرير.
الفصل الرابع — متابعة عمليات التدقيق الطاقوي الإجبارية وتقييمها
المادة 20
فتح المادةتتولى وكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها متابعة عمليات التدقيق الطاقوي الإجبارية وتقييمها، ويجب عليها بهذه الصفة ما يأتي : -تكوين بنك معطيات عن المنشآت الأكثر استهلاكا للطاقة حسب مفهوم هذا المرسوم
– ضبط مسك بطاقية تصاريح المنشآت الخاضعة للتدقيق حسب قطاع النشاط،
- السهر على احترام التصاريح المقدمة من الخاضعين للتدقيق
- إرسال تعاليق وتوصيات إلى الخاضعين للتدقيق، عند الضرورة، بعد تقييم تقرير التدقيق الخاص بالمنشأة المعنية
- إرسال حصيلة عن إنجازات التدقيق الطاقوي وتقييم نتائج التدقيق إلى الوزارتين المكلفتين بالطاقة وبالبيئة، كل سنة.
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 21
فتح المادةيمكن أن تستفيد برامج النشاطات التصحيحية المقررة على إثر عمليات التدقيق الطاقوي من تمويل الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 22
فتح المادةيعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لاسيما المادتان 45 و 50 من القانون رقم 99-09 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 والمذكور أعلاه.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1426 الموافق 26 ديسمبر سنة 2005.
أحمد أويحيى
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 7 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-424 (ج.ر عدد 65 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 7 مكرر : يرفق طلب الاعتماد بملف إداري وملف تقني يحتويان على الوثائق الآتية :
1 - الملف الإداري :
- طلب خطي للحصول على الاعتماد مؤرخ وموقع من الطالب،
- استمارة مملوءة مصحوبة بأربع (4) صور شخصية حديثة للطالب،
- نسخ للشهادات مصادق عليها،
- شهادة متابعة تكوين التدقيق الطاقوي صادرة عن وكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها أو رسالة تعهد بمتابعة تكوين التدقيق،
- مستخرج من شهادة الميلاد أو نسخة مطابقة لبطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (نسخة رقم 3 يقل تاريخ استخراجها عن ثلاثة (3) أشهر) لطالب الاعتماد.
2 - الملف التقني :
- وثيقة تثبت خبرة طالب الاعتماد في المجال الطاقوي (شهادة أو شهادة عمل أو غيرها من الوثائق)،
- نسخة من شهادة الوجود مؤرخة في السنة الحالية بالنسبة لمكتب الدراسات،
- عقد عمل غير محدد المدة، أو عقد عمل محدد المدة لا تقل مدته عن ثلاث (3) سنوات للعاملين التقنيين المؤهلين لمكتب الدراسات،
- نسخة طبق الأصل من القانون الأساسي لطالب الاعتماد و/أو السجل التجاري،
- قائمة المعدات اللازمة للقياس والمراقبة المحددة عن طريق التنظيم المقتناة أو التي سيتم اقتناؤها لممارسة نشاطات التدقيق الطاقوي".
المادة 7 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-424 (ج.ر عدد 65 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 7 مكرر 1 : يتعهد المدقق بالحفاظ على السرية الصارمة للمعلومات والوثائق ونتائج أعمال التدقيق الطاقوي وكذا كل المعطيات والمعلومات التي بلغه إياها صاحب المنشأة".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-424
« تتمم أحكام الم رسوم التنفيذي رقم 05-495 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1426 الموافق 26 دي سمب ر سن ة 2005 والمذكور أعلاه، بمادتين 7 مكرر و 7 مكرر 1، تحرران كما يأتي : 19 صفر عام 1435 ه الجريدة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 محرّم عام 1448 الموافق 17 يونيو سنة 2026، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الأمن الصناعي وحماية الممتلكات الطاقوية
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-167
مرسوم تنفيذي رقم 17-167 مؤرخ في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة 2017، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-69 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فب راير س نة 2015 الذي يح دد كيفي ات إثبات شهادة أصل الطاقة المتجددة واستعمال هذه الشهادات
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-69
مرسوم تنفيذي رقم 15-69 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015، يحدد كيفيات إثبات شهادة أصل الطاقة المتجددة واستعمال هذه الشهادات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 شعبان عام 1435 الموافق 19 يونيو سنة 2014، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 شوال عام 1431 الموافق 29 سبتمبر سنة 2010 والمتضمّن دفاتر الشروط التي تحدّد المنهجية، وتقرير التدقيق وخلاصته، والمرشد المنهجي، ومقادير الطاقات الحرارية، وعوامل التحويل لحساب الاستهلاك وكذا كيفيات اعتماد المكلفين بالتدقيق
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-424
مرسوم تنفيذي رقم 13-424 مؤرّخ في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة 2013، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-495 الم ؤرخ في 24 ذي الق ع دة ع ام 1426 الم وافق 26 ديسمب ر سنة 2005 والمتعلق بالتدقيق الطاقوي للمنشآت الأكثر استهلاكا للطاقة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوّال عام 1431 الموافق 29 سبتمبر سنة 2010، يتضمّن دفاتر الشروط التي تحدّد المنهجية، وتقرير التدقيق وخلاصته، والمرشد المنهجي، ومقادير الطاقات الحرارية، وعوامل التحويل لحساب الاستهلاك وكذا كيفيات اعتماد المكلفين بالتدقيق
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.