مرسوم تنفيذي رقم 04-198 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-371 المؤرخ في 6 رمضان عام إنشاء مركز تنمية الموارد البيولوجية وتنظيمه وعمله 1423 الموافق 11 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن 10
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-371 المؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11 نوفمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه .
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 02-371 المؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11 نوفمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادة الأولى : تسمى "المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية" الباقي بدون تغيير". 21 يوليو سنة 2004 م
المادة 3
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 02-371 المؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11 نوفمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 2 : يمكن أن ينشئ المركز محطات أو ملحقات أو أي فروع أخرى على مستوى التراب الوطني بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".
المادة 4
فتح المادةتدرج في مجموع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-371 المؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11 نوفمبر سنة 2002 تسمية جديدة "مدير عام" بدلا من " مدير ".
المادة 5
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 02-371 المؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11 نوفمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي:
" المادة 13 : تصنّف وظيفة المدير العام للمركز وظيفة عليا في الدولة ويدفع مرتبها استنادا إلى مرتب مدير مركزي في الوزارة".
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.