قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 ، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 شعبان عام 1416 الموافق 26 ديسمبر سنة 1995 الذي يحدد مبلغ المنح الدراسية والامتيازات الملحقة المخصصة للمستفيدين من تكوين أو تحسين المستوى في الخارج بمقتضى المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تنظيم تخطيط التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا القرار الفقرة ( ب) من الملحق الأول بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 شعبان عام 1416 الموافق 26 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
ب المبلغ التكميلي للمنحة حسب صنف البلد المستقبل :
صنف البلد المستقبل جميع الأصناف 1، 2، 3، وو ماعدا : مجموعة الدول المستقلة استوانيا، جورجيا، لتوانيا، لتونيا.
الوحدة : دينار جزائري التدرج بعد التدرج 1.000 1.200 1.700 2.000 18 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 13 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 وزير المالية وزير التعليم العالي أحمد بن بيتور والبحث العلمي بوبكر بن بوزيد عن وزير الشؤون الوزير المنتدب الخارجية لدى رئيس الحكومة وبتفويض منه المكلف بالتخطيط الأمين العام علي حمدي عبد القادر طفار
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 87-209
- مرسوم رقم 87-267
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.