مرسوم رقم 87-265 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 يتضمن احداث المجلس الوطني للتخطيط وتنظيمه . 1930
المادة الأولى
فتح المادةيحدث لدى الوزير الاول مجلس وطني للتخطيط يخضع لاحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيتمثل هدف المجلس الوطني للتخطيط في القيام بمهام التخطيط وتنسيقها طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
و بهذه الصفة، يقترح على الحكومة الاختيارات والتحكيمات والقرارات التي تتعلق بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية المتوسطة والقصيرة الأمد.
كما يبت فيما يخص مشاريع قرارات السياسة الاقتصادية والمالية والتجارية العادية التي تتعلق بتنفيذ المخطط السنوى، الذى يمكن أن يكلف به في اطار العمل الحكومي.
وهو ينظم ويقترح الدواليب الاقتصادية والهيكلية في التخطيط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
المادة 3
فتح المادةيتكون المجلس الوطني للتخطيط، الذي يرأسه الوزير الاول من الوزراء الآتي ذكرهم شخصيا :
- وزير الداخلية، وزير المالية الوزير المكلف بالعمل
- الوزير المكلف بالتجارة. -
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-03 (ج.ر عدد 2 لسنة 1990)
المادة 4
فتح المادةيتولى الكتابة التقنية في المجلس الوطني للتخطيط، مندوب للتخطيط يعين بمرسوم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-03
« تلغى المادة 3 من المرسوم رقم 87-266 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 84-12
- مرسوم رقم 84-152
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (24)
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-229
مرسوم تنفيذي رقم 99-229 مؤرخ في أول رجب عام 1420 للإدارة العامة لدى المندوب للتخطيط. الموافق 11 أكتوبر سنة 1999 ، يتضمن إحداث مديرية 8
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996 ، يحدّد مبالغ التعويضات الخاصة بالعمال المستدعين لأداء أعمال مؤقتة خلال تحضير الإحصاء العام للسكان والسكن لسنة 1997 وتنفيذه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1416 الموافق 26 نوفمبر سنة 1995 ، يتضمن التنظيم الداخلي في الديوان الوطني للإحصائيات وزارة الدفاع الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-257
مرسوم تنفيذي رقم 96-257 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996، يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-308
مرسوم تنفيذي رقم 95-308 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يتعلق بتخفيض نسبة فائدة القروض التي تقترض لتمويل البناء أو شراء السكن
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-48
مرسوم تنفيذي رقم 93-48 مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يحدد شروط مساهمة الهياكل التابعة لمندوب التخطيط في مجالس الادارة أو التوجيه الخاصة بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وبالمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-130
مرسوم تنفيذي رقم 92-130 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987، والمتضمن صلاحيات المندوب للتخطيط وتحديد الهياكل والاجهزة التابعة له. 740
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-115
مرسوم تنفيذي رقم 92-115 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن اختصاصات المندوب للتخطيط، وتحديد الهياكل والاجهزة التابعة له. 583 تابع )
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1412 الموافق 9 أكتوبر سنة 1991 ، يتعلق بالمصالح المكلفة بالتخطيط والتهيئة العمرانية في الولايات. 446
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1412 الموافق 7 أكتوبر سنة 1991 ، يحدد تنظيم مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية على مستوى كل ولاية. 187
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-275
مرسوم تنفيذي رقم 91-275 مؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 يتضمن تشكيل المجلس الوطني للتخطيط. 1496
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-239
مرسوم تنفيذي رقم 91-239 مؤرخ في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو سنة 1991، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 المتضمن اختصاصات المندوب للتخطيط وتحديد الهياكل والاجهزة التابعة له. 1320
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-47
مرسوم تنفيذي رقم 91-47 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يتعلق بنفقات تجهيز الدولة لسنة 1991. 304
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-42
مرسوم تنفيذي رقم 91-42 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يحدد قواعد تنظيم مصالح التخطيط والتهيئة العمرانية في الولاية وعملها، 295
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-321
مرسوم تنفيذي رقم 91 321 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 89-09 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 والمتضمن كيفيات تحديد المناطق الواجب ترقيتها في إطار المادة 51 من القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 يناير سنة 1989 المتعلق بالتهيئة العمرانية. 1673
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-04
مرسوم تنفيذي رقم 90-04 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن حل محافظة تنظيم المؤسسات العمومية. 53
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-03
مرسوم تنفيذي رقم 90-03 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن تشكيل المجلس الوطني للتخطيط. 53
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1409 الموافق 15 أبريل سنة 1989 يحدد عدد الشعب وتوزيع عدد الطلبة بينها في معهد الهندسة الميكانيكية بجامعة هواري بومدين للعلوم والتقنولوجيا 458
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1409 الموافق 15 أبريل سنة 1989 يحدد عدد الشعب وتوزيع عدد . الطلبة بينها في المعهد الوطني للتعليم العالي في الالكتروتقنية بالمدية. 459
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1409 الموافق 15 أبريل سنة 1989 يحدد عدد الشعب وتوزيع عدد الطلبة بينها في المعهد الوطني للتعليم العالي في الهندسة المدنية بالمسيلة. 460
-
مرسوم رقم 88-192
مرسوم رقم 88-192 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 يخول المجلس الوطني للتخطيط تقويم رأسمال المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي أو تكليف من يقوم بذلك بغية تطبيق التشريع المتعلق باستقلالية المؤسسات العمومية الاقتصادية. 1374
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1409 الموافق 3 أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للارصاد الجوية . 1650
-
مرسوم رقم 87-267
مرسوم رقم 87-267 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 يتضمن اختصاصات المندوب للتخطيط، ويحدد الهياكل والاجهزة التابعة له. 1931
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 10 ديسمبر سنة 198 يتضمن تعيين المندوب للتخطيط 1976
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.