قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1412 الموافق 2 فبراير سنة 1992 ، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 يونيو سنة 1988 والذي يحدد مبلغ المنح الدراسية والامتيازات الملحقة المخصصة للمستفيدين سنة 1991، يتضمن تعيين الموظفين الممثلين للادارة . 692 في اللجان المتساوية الاعضاء. 681 من تكوين أو تحسين المستوى في الخارج. 677
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار الى تعديل الفقرة " ج ९९ من الملحق الأول من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 يونيو سنة 1988 كما يلي :
الفئة الثانية :
ألمانيا : قراءة ألمانيا عوض جمهورية ألمانيا الاتحادية .
( الباقي بدون تغيير )، الفئة الرابعة :
حذف جمهورية ألمانيا الديمقراطية .
( الباقي بدون تغيير )،
المادة 2
فتح المادةيسري مفعول هذا القرار ابتداء من 3 أكتوبر سنة 1990.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1412 الموافق 2 فبراير سنة 1992.
وزير الجامعات وزير الشؤون الخارجية | جيلالي اليابس الاخضر ابراهيمي عن وزير الاقتصاد المندوب للتخطيط الوزير المنتدب للميزانية مراد مدلس قاسم براشمي وزارة التجهيز
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.