مرسوم تنفيذي رقم 92-115 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن اختصاصات المندوب للتخطيط، وتحديد الهياكل والاجهزة التابعة له. 583 تابع )
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 4 من المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، وتتمم، كالتالي : ९ १९ المادة 4 : يزود المندوب للتخطيط بأربعة ( 4 ) مديرين للدراسات يعينون بمرسوم تنفيذي ".
يرتب مديرو الدراسات ويتقاضون أجرهم استنادا الى الوظائف العليا الموافقة في الإدارة المركزية للوزارة.
تحدد اختصاصات كل مدير بقرار من المندوب للتخطيط.
يساعد المندوب للتخطيط في مهمته، مدير مركزي مكلف بالتلخيص، وأربعة ( 4 ) رؤساء أقسام يعينون بمرسوم تنفيذي ويكلفون تباعا، بتنشيط أعمال الأقسام الآتية ومتابعتها :
قسم التوازنات والتنظيم قسم التهيئة العمرانية والتنمية الجهوية قسم الأعمال المنتجة قسم التكوين والتشغيل.
يزود المندوب للتخطيط، اضافة الى الهياكل المذكورة أعلاه، بما يأتي :
مديرية تكلف بالادارة العامة والوسائل مديرية، تكلف بالمناهج والبرامج.
يسير كل من هذين الهيكلين مدير يعين بمرسوم تنفيذي.
يتولى المدير المركزي للتلخيص، على الخصوص تنسيق أعمال قسم التوازنات والتنظيم، وأعمال قسم الأعمال المنتجة، والمديرية المكلفة بالمناهج والبرامج. ويرتب ويتقاضى مرتبه استنادا الى الوظائف العليا المطابقة في الادارة المركزية للوزارات " .
المادة 2
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 91-239 المؤرخ في 20 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992.
سيد أحمد غزالي مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 87-267
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 91-239
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.